حقوق السجين | توكيل محامي
حقوق السجين
توكيل محامي
مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن لسنة 1988
المادة : (1)
نطاق مجموعة المبادىء :
تطبق هذه المبادىء لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن .
المادة : (2)
المصطلحات المستخدمة :
في مجموعة المبادىء :
أ . يعني (القبض) اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة او باجراء من سلطة ما .
ب. يعني (الشخص المحتجز) اي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لادانته في جريمة .
ج. يعني (الشخص المسجون) اي شخص محروم من الحرية الشخصية لادانته في جريمة .
د . يعني (الاحتجاز) حالة الاشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
هـ. يعني (السجن) حالة الاشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
و. يقصد بعبارة (سلطة قضائية او سلطة اخرى) اي سلطة قضائية او سلطة اخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها اقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (3)
المبدأ 1:
يعامل جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن معاملة انسانية وباحترام لكرامة الشخص الانساني الاصيلة .
المادة : (4)
المبدأ 2:
لا يجوز القاء القبض او الاحتجاز او السجن الا مع التقيد الصادر بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين او اشخاص مرخص لهم بذلك .
المادة : (5)
المبدأ 3:
لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ، والتي تكون معترفا بها او موجودة في اية دولة بموجب القانون او الاتفاقيات او اللوائح او الاعراف ، بحجة ان مجموعة المبادىء هذه لا تعترف بهذه الحقوق او تعترف بها بدرجة اقل .
المادة : (6)
المبدأ 4:
لا يتم اي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ اي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية او سلطة اخرى او كان خاضعا لرقابتها الفعلية .
المادة : (7)
المبدأ 5:
1. تطبق هذه المبادىء على جميع الاشخاص داخل ارض اية دولة معينة ، دون تمييز من اي نوع ، كالتمييز على اساس العنصر ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين او المعتقد الديني ، او الراي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او اي مركز آخر .
2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والاوضاع الخاصة للنساء ، ولا سيما الحوامل والامهات والمرضعات ، او الاطفال والاحداث ، او المسنين او المرضى او المعوقين، وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائما للمراجعة من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (8)
المبدأ 6:
لا يجوز اخضاع اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية . ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية .
المادة : (9)
المبدأ 7:
1. ينبغي للدول ان تحظر قانونا اي فعل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادىء ، وان تخضع ارتكاب اي فعل من هذه الافعال لجزاءات مناسبة ، وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى .
2. على الموظفين ، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث ، ابلاغ الامر الى السلطات العليا التي يتبعونها وابلاغه ، عند الاقتضاء ، الى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .
3. لآي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث الحق في ان يبلغ الامر الى رؤساء الموظفين المعنيين والى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .
المادة : (10)
المبدأ 8:
يعامل الاشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ، وعلى هذا ، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء ، كلما امكن ذلك .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (11)
?المبدأ 9:
لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص او تحتجزه او تحقق في القضية ان تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات امام سلطة قضائية او سلطة اخرى .
المادة : (12)
المبدأ 10:
يبلغ اي شخص يقبض عليه ، وقت القاء القبض ، بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة اليه .
المادة : (13)
المبدأ 11:
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون ان تتاح له فرصة حقيقة للادلاء بأقواله في اقرب وقت امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ويكون للشخص المتحجز الحق في ان يدافع عن نفسه او ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون .
2. تعطي على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه ، ان كان له محام ، معلومات كاملة عن اي امر بالاحتجاز وعن اسبابه .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (14)
المبدأ 12:
1. تسجل حسب الاصول :
أ . اسباب القبض ،
ب. وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه الى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لاول مرة امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ،
ج. هوية موظفي انفاذ القوانين المعنيين ،
د. المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز .
2. تبلغ هذه المعلومات الى الشخص المتحجز او محاميه ، ان وجد ، بالشكل الذي يقرره القانون .
المادة : (15)
المبدأ 13:
تقوم السلطة المسؤولة عن القاء القبض او الاحتجاز او السجن على التوالي ، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز او السجن او بعدهما مباشرة ، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها .
المادة : (16)
المبدأ 14:
لكل شخص لا يفهم او يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه او احتجازه او سجنه الحق في ان يبلغ ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها ، المعلومات المشار اليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفي ان يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه .
المادة : (17)
المبدأ 15:
بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي ، وخاصة بأسرته او محاميه ، لفترة تزيد عن ايام .
المادة : (18)
المبدأ 16:
1. يكون للشخص المحتجز او المسجون ، بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز او من سجن الى آخر ، الحق في ان يخطر ، او يطلب من السلطة المختصة ان تخطر افرادا من اسرته او اشخاصا مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه او احتجازه او سجنه او بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه .
2. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون اجنبيا ، يتم ايضا تعريفه فورا بحقه في ان يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية او بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها او التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي ، او بممثل المنظمة الدولية المختصة ، اذا كان لاجئا او كان على اي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية .
3. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون حدثا او غير قادر على فهم حقه ، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالاخطار المشار اليه في هذا المبدأ . ويولى اهتمام خاص لاخطار الوالدين او الاوصياء . 4. يتم اي اخطار مشار اليه في هذا المبدأ او يسمح باتمامه دون تأخير ، غير انه يجوز للسلطة المختصة ان ترجىء الاخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق .
المادة : (19)
المبدأ 17:
1. يحق للشخص المحتجز ان يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذا فور القاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.
2. اذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه ، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية او سلطة اخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون ان يدفع شيئا اذا كان لا يملك موارد كافية للدفع .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (20)
المبدأ 18:
1. يحق للشخص المحتجز او المسجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه .
2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه .
3. لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في ان يزوره محاميه وفي ان يستشير محاميه ويتصل به ، دون تأخير او مراقبة وبسرية كاملة ، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية ، عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة اخرى ذلك امرا لا مفر منه للمحافظة على الامن وحسن النظام . 4. يجوز ان تكون المقابلات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه على مرأى من احد موظفي انفاذ القوانين ، ولكن لا يجوز ان تكون على مسمع منه .
?5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه المشار اليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز او المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة او بجريمة تدبر . ?
المادة : (21)
المبدأ 19:
يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان يزوره افراد اسرته بصورة خاصة وفي ان يتراسل معهم . وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي ، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون او اللوائح القانونية .
المادة : (22)
المبدأ 20:
يوضع الشخص المحتجز او المسجون ، اذا طلب وكان مطلبه ممكنا ، في مكان احتجاز او سجن قريب على نحو معقول من محل اقامته المعتاد .
المادة : (23)
المبدأ 21:
1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز او المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه او ارغامه على تجريم نفسه بأية طريقة اخرى او الشهادة ضد اي شخص آخر .
2. لا يعرض اي شخص اثناء استجوابه للعنف او التهديد او لاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات او من حكمه على الامور .
المادة : (24)
المبدأ 22:
لا يكون اي شخص محتجز او مسجون ، حتى برضاه ، عرضة لان تجرى عليه اية تجارب طبية او علمية قد تكون ضارة بصحته .
المادة : (25)
المبدأ 23:
1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اي استجواب لشخص محتجز او مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين .
?2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون ، او لمحاميه اذا ما نص القانون على ذلك ، الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ .
المادة : (26)
المبدأ 24:
تتاح لكل شخص محتجز او مسجون فرصة اجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب ادخاله مكان الاحتجاز او السجن ، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة ، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (27)
المبدأ 25:
يكون للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه الحق في ان يطلب او يلتمس من سلطة قضائية او سطلة اخرى ان يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية او ان يحصل على رأي طبي ثان ، ولا يخضع ذلك الا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .
المادة : (28)
المبدأ 26:
تسجل على النحو الواجب واقعة اجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز او المسجون ، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص ، ويكفل الاطلاع على هذه السجلات . وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة .
المادة : (29)
المبدأ 27:
يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادىء في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز او مسجون .
المادة : (30)
المبدأ 28:
يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة ، اذا كانت من مصادر عامة ، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والاعلامية ، مع مراعاة الشروط المعقولة بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .
المادة : (31)
المبدأ 29:
1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والانظمة ذات الصلة ، يقوم بتفقد اماكن الاحتجاز بصفة منتظمة اشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة ادارة مكان الاحتجاز او السجن .
2. يحق للشخص المحتجز او المسجون الاتصال بحرية وفي سرية تامة بالاشخاص الذين يتفقدون اماكن الاحتجاز او السجن وفقا للفقرة 1 ، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في تلك الاماكن .
المادة : (32)
المبدأ 30:
1. يحدد القانون او اللوائح القانونية انواع سلوك الشخص المحتجز او المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب اثناء الاحتجاز او السجن ، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة ، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب .
2. يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان تسمع اقواله قبل اتخاذ الاجراء التأديبي ، ويحق له رفع هذا الاجراء الى سلطات اعلى لمراجعته .
المادة : (33)
المبدأ 31:
تسعى السلطات المختصة الى ان تكفل ، وفقا للقانون المحلي ، تقديم المساعدة عند الحاجة الى المعالين ، وخاصة القصر ، من افراد اسر الاشخاص المحتجزين او المسجونين ، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للاطفال الذين تركوا دون اشراف .
المادة : (34)
المبدأ 32:
1. يحق للشخص المحتجز او محاميه في اي وقت ان يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى امام سلطة قضائية او سلطة اخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على امر باطلاق سراحه دون تأخير ، اذا كان احتجازه غير قانوني .
2. تكون الدعوى المشار اليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للاشخاص المحتجزين الذين لا يملكون امكانيات كافية . وعلى السلطة التي تحتجز الشخص احضاره دون تأخير لا مبرر له امام السلطة التي تتولى المراجعة .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (35)
المبدأ 33:
1. يحق للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه تقديم طلب او شكوى بشأن معاملته ، ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية . الى السلطات المسؤولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الاعلى . وعند الاقتضاء الى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة او الانصاف .
2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة (1) ، يجوز لاحد افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لاي شخص آخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق . 3. يحتفظ بسرية الطلب او الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك . 4. يبت على وجه السرعة في كل طلب او شكوى ويرد عليه او عليها دون تأخير لا مبرر له . وفي حالة رفض الطلب او الشكوى او وقوع تأخير مفرط ، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى . ولا يتعرض المحتجز او المسجون او اي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا او شكوى .
المادة : (36)
المبدأ 34:
المادة : (37)
المبدأ 35:
1. يعوض ، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلي ، عن الضرر الناتج عن افعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادىء او عن امتناعه عن افعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق .?
2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادىء وفقا للاجراءات التي ينص القانون المحلي على اتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ .
المادة : (38)
المبدأ 36:
?1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية او المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الاساس الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه .
2. لا يجوز القبض على هذا الشخص او احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة الا لاغراض اقامة العدل وفقا للاسس والشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون . ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا اغراض الاحتجاز او دواعي منع عرقلة عملية التحقيق او اقامة العدل او حفظ الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز .
حقوق السجين
توكيل محامي
المادة : (39)
المبدأ 37:
يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ينص عليها القانون ، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه . وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز ، ولا يجوز ابقاء اي شخص محتجزا على ذمة التحقيق او المحاكمة الا بناء على امر مكتوب من هذه السلطة . ويكون للشخص المحتجز الحق ، عند مثوله امام هذه السلطة ، في الادلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه .
المادة : (40)
المبدأ 38:
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه رهن محاكمته .
المادة : (41)
المبدأ 39:
باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية او سلطة اخرى لصالح اقامة العدل ، ان يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون . وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة .
المادة : (42)
حكم عام :
ليس في مجموعة المبادىء هذه ما يفسر على انه تقييد او حد من اي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
حقوق السجين
توكيل محامي
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
حقوق السجين
توكيل محامي