1. اجمع الفقه والقضاء على أن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو القرار الإداري النهائي الصادر عن سلطة إدارية عامة ويمس المركز القانوني للطاعن، وبما أن ما صدر عن المستدعى ضده هو قرار نهائي صدر بما للمستدعي من صلاحية في إصداره وأنه أثر في مركز قانوني للمستدعي وبالتالي فإنه يعتبر قراراً إدارياً يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الادارية.
2. تعديل وضع، موظف، خدمة مدنية، شروط، راتب، مساواة، مصلحة، مرفق عام: 2. من الرجوع إلى نموذج (طلب تعديل وضع) المبرز ضمن ملف المستدعي الوظيفي نجد أن المستدعي كان في الفئة الثالثة وبالتالي ينطبق عليه نص المادة (87/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) الساري المفعول على موضوع الدعوى وبما أن الإجراءات تمت وفق المادة المشار إليها في النظام والذي حدد الفئة الأولى التي يستحقها المستدعي في الدرجة المقررة للمؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه وضمن الشروط والصلاحية التي حددتها المادة المشار إليها ، وبما أن المستدعي طلب تعديل وضعه بموجب الاستدعاء المقدم منه مع بقائه محافظاً على راتبه الأساسي. ومن الرجوع إلى المادة (86) من ذات النظام ، نجد أنها تتعلق بالموظفين من الفئة الثانية، وأن هذه المادة اشترطت في الفقرة (د) منها : ((…..بأنه في كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه)). وبما أن شروط المادة (86) تعطي مزايا للموظفين المعدل وضعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بأن رواتبهم لا تقل عن الراتب المستحق قبل تعديل الوضع، ولا يوجد مثل هذا الشرط في المادة (87) المشار إليها المتعلقة بالموظفين المعدل وضعهم من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى، مما يمس مبدأ المساواة بين الموظفين. وبما أن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد وأن المبادئ العامة للقانون هي أحد مصادر المشروعية وتتمتع بقيمة قانونية معادلة للقواعد الدستورية إذا كانت تمس مبدأ دستوري كمبدأ المساواة الوارد في المادة (6) من الدستور الأردني ، وما استقر عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. (انظر كتاب موسوعة القضاء الإداري -الجزء الأول- للدكتور علي خطار شطناوي -ط3-منشورات دار الثقافة -2011). وبما أن الراتب الأساسي للمستدعي كان قبل تعديل الوضع (205) دنانير، وأصبح بعد التعديل (165) ديناراً ، فإن هذا التعديل يمس حق مكتسب للمستدعي ويمس مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين، وبما ان النظام أعطى المستدعى ضده الحق في تعديل فئة المستدعي إلى فئة أعلى إذا حصل على مؤهل علمي جديد، فإن الأصل أن يتم زيادة راتبه لا أن ينقص كما في حالتنا هذه، وبالتالي يجب أن لا تحرمه الإدارة حقاً وتعطي غيره من الفئة الثانية، تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .(انظر كتاب القضاء الإداري – الكتاب الأول – الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب – ص48 – منشوراتالحلبي -2003). وبما أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف ما توصلنا إليه ، فيكون قراره واجب الإلغاء.