تشترط المادة ٨٣٤/١ من القانون المدني لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها كما تضمنت اسم المخاصم فان ذلك كله يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة ،اذ ان لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند اليها ،وبالتالي فان الوكالة الخالية من اسم المخاصم لايشكل في جميع الحالات جهالة فاحشة .
تنص المادة (1086/1) من القانون المدني على أنه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعية وبمجرد وفاة مورثها انتقلت إليها موجودات التركة بحدود حصتها، وحيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، كما أن المدعية ومن خلال الدعوى تسعى إلى إبطال بيوع تمت أثناء حياة مورثها فتكون مطالبتها منصبة على حصتها من الأراضي المراد إبطالها مما يجعل من دعواها مقدمة بصورة متفقة وأحكام القانون .
أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت أن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور، وهو نص آمر ومتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه.
تمييز حقوق هيئة عامة (8442/2022).
مكتب العبادي للمحاماة
محامي جنايات من فريق مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :
فإن المتهم لم يتجه قصده المباشر إلى قتل المغدور وإنما قام بإطلاق عيارات نارية من مسدس كان يحمله وكان ذلك بمحض إرادته ولم يكن على سبيل الخطأ وعندما علقت رصاصة حاول فك التعليق حتى خرجت وكان ذلك خلال تجمهر عدد من الأشخاص في حفلة زفاف وأثناء الرقص بالدبكة وهذا الفعل من شأنه أن يصيب الغير بعيار ناري أو أكثر وقد كان على المتهم توقع ذلك وأنه من الممكن أن يؤدي إلى إزهاق روح أحد المتواجدين بالحفلة ذلك أن فعله الخطر قد ارتكب بمكان مكتظ بالناس ومع ذلك يمضي المتهم بأفعاله قابلاً بالمخاطرة فحصلت الإصابة لأحد الأشخاص برأسه وأدت إلى وفاته وبالتالي فإنه أمكن الاستدلال على توافر النية الجرمية بطريق القصد الاحتمالي والتي هي أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه قوامها التوقع والقبول بالمخاطرة وذلك من خلال ظروف القضية وملابساتها والأداة المستخدمة حيث ثبت أن المتهم كان يطلق النار من مسدس وهو ما يمثل أداة قاتلة بطبيعتها وكذلك كان إطلاق النار بمكان مكتظ وهو ما يجعل المتهم في حال يتوقع فيه إصابة شخص ضمن من تواجد قربه في ذلك الحفل وقد كان عليه توقع ذلك ومع ذلك فقد قبل بالمخاطرة ومضى في تنفيذ أفعاله وعليه فإن تلك الأفعال استجمعت عناصر وأركان جناية القتل المقترنة بالقصد الاحتمالي وفق أحكام المادتين ( 326و64) عقوبات.
الأردنمكتب العبادي للمحاماة
Alabbadi lawfirm
محامي جنايات