10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

تعويض استملاك / استملاك / محامي / قرار محكمة تمييز هيئة عامة

قرار تمييز حقوق رقم (4072-2023)
رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف
هيئه عامة – توحيداً للاجتهادات القضائية
برئاسة القاضي ناصر التل
    
أن التقادم الذي يسري على دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته هو التقادم الطويل (15 سنة) تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع
كان يتوجب على محكمة الاستئناف إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد
أنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير
إن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغيرذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع

القرار 
ونظراً لتعدد الاجتهادات القضائية حول معادلة احتساب مقدار التعويض الناتج عن فتح الطرق والشوارع ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمتنا بنصاب الهيئة العامة
وبالرد على أسباب التمييز
وعن السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى الجهة المدعية لعلة مرور الزمن المانع من سماعها قبل الدخول في الأساس، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وليس ضرراً مستمراً متجدداً، وأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى هو التقادم الطويل وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع، وحيث إنه قد تم الانتهاء من تنفيذه بتاريخ (8-2019)والدعوى مقامة بتاريخ (28-7-2022)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (28-7-2-1-1-5422) تاريخ (13-8-2022)، فإن الدعوى تكون مقامة ضمن المدة القانونية وغيرمتقادمة تمييز حقوق رقم (7451-2022) مما يتوجب رد هذا السبب
وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة كون الوكالة لا تخول الوكيل رفع الدعوى
وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى وكالة وكيل المدعيين يتبين أنه قد توفرت فيها كافة شروط وعناصر عقد الوكالة بالخصومة من حيث أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكل ومصادقة المحامي الوكيل مما يجعلها مستوفية لأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني ويغدو ما ورد في هذا السبب حرياً بالالتفات عنه
وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم تطبيق أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك، في ضوء أن الشارع مفرز قديماً وعلى الشارع القديم ذاته، وقامت بتطبيق قانون الملكية العقارية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹
وفي ذلك نجد وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى أن هناك مبدأين يحكمان موضوع التنازع بين القوانين من حيث الزمان
أولاً: مبدأ عدم رجعية القانون بمعنى أن القانون لا يسري على الوقائع التي تمت في الماضي قبل نفاذه
ثانياً: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه، أي أن الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر
وحيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشارع موضوع الدعوى في شهر (8-2019)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (1-1-5422) تاريخ (13-8-2022) فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك وهو قانون الاستملاك السابق رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته، لأن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، أصبح ساري المفعول بتاريخ 14-9-2019
كما وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر ناتج عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الاستملاك وخاصة ما ورد في المادة (10/هـ) منه، وأن مثل هذا الضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال فيكون هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه
وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والتاسع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن أعمال الفتح والتعبيد الإضافية للشارع موضوع الدعوى كانت من الجهة المقابلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وأن قطعة الأرض بطبيعتها وجغرافيتها تقع تحت منسوب الشارع وأن محكمة الاستئناف لم تقم بتقدير البينة المقدمة
وفي ذلك نجد، أنه عندما يقتصر الأمر على عمل توسعة للشارع المفتوح مسبقاً يتوجب بيان فيما إذا كان هناك تغيير في فرق منسوب قطعة الأرض نتيجة أعمال التوسعة الجديدة أم أنه تم الاحتفاظ بالمنسوب السابق نفسه للشارع المفتوح سابقاً، وأن التوسعة الجديدة لم تؤد إلى إحداث فرق جديد في المنسوب؛ لأنه إذا لم تؤد التوسعة الجديدة إلى إحداث فرق المنسوب، فإن ذلك يعني أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تتضرر نتيجة أعمال توسعة الشارع، لأن الضرر يعتمد على فرق المنسوب، لا سيما وأن من ضمن البينات التي تقدمت بها الجهة المميزة الكتاب رقم (1-1-6839) تاريخ (3-10-2022) والصادر عن بلدية السلط الكبرى والذي جاء فيه (.. بأنه قد تم توسعة الشارع موضوع الدعوى على ذات منسوب الشارع المفتوح منذ القدم)، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة بشكل أصولي لما لها من أهمية نتيجة الدعوى، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض موضوع الدعوى والمنطقة بشكل عام من خلال الخبرة الفنية، وهل ارتفاع الحفر يساوي ارتفاع الطمم على طرفي الشارع، ولها في سبيل ذلك إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد، وبالتالي فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه
وعن السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن الأعمال التي قامت بها المميزة بلدية السلط الكبرى، كانت استعمالاً لحقها القانوني ولا يوجد قصد للتعدي لديها والمصلحة المرجوة من أعمال فتح الشارع مشروعة
وفي ذلك نجد، أنه وسنداً لأحكام المادتين (15/أ/4 و 16/أ/3) من قانون الإدارة المحلية، يناط بالبلدية وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهمة استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإلغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق، إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الواردة في المادة (61) من القانون المدني على موضوع فتح الجهات المختصة للشوارع، وأن ممارسة البلدية لحقها المشروع لتحقيق المصلحة العامة يشترط عدم الإضرار بالغير، وأنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه
(تمييزات حقوق ذوات الأرقام 3208 /1999 و 1012/ 1999 و 781/ 1999 و 1176/ 2013 و 578/ 2012)
وعن الأسباب الثامن والعاشر بجميع فروعه والحادي عشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة ولم تعالج الدفوع التي أثارتها الجهة المميزة حول الخبرة الفنية، وأن قرارها جاء مخالفاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الشارع مفتوح منذ فترة زمنية بعيدة وأنه تم تعبيده ببعض السنتمترات التي حسنت من قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الخبرة الفنية لم تراع أن تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى هو تنظيم (سكن أ) بارتداد أمامي (5) أمتار وأن واجهتها تقع على الشارع موضوع الدعوى؛ مما ينفي وقوع أي ضرر عليها بالنظر إلى صفة تنظيمها، وعدم مراعاة الخبرة الفنية لشكل وطبيعة قطعة الأرض موضوع الدعوى
ورداً على ذلك فإن محكمتنا وبهيئتها العامة تجد أنه يتوجب إعادة النظر بآلية حساب طول الواجهة المحاذية للشارع، بأن يتم احتساب عمق المساحة المتضررة حسب صفة التنظيم لقطعة الأرض ) تنظيم أ أو ب أو ج أو خارج التنظيم أو زراعي …الخ)، ومراعاة الحد الأدنى للإفراز والحد الأدنى لطول الواجهة، وذلك بقسمة المساحة على طول الواجهة، على أن لا يزيد على (30)م، وفقاً لأحكام نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم (25) لسنة (2020)، بالنسبة للعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ووفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم (28) لسنة 2018، الذي عرف في المادة الثانية منه عمق القطعة بأنها المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوباً في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة، كما ويتوجب إعادة النظر في احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض، بحيث تكون على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض وليس على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط، إذا انتفعت كامل القطعة من الشارع الذي تم فتحه، أما إذا كان هناك جزء من مساحة قطعة الأرض لا يمكن أن ينتفع من الشارع نتيجة وجود عائق طبوغرافي، فيتم احتساب نسبة التحسين على المساحة التي انتفعت من تنفيذ الشارع، ومن ثم طرح نسبة التحسين من نقصان قيمة الجزء المتضرر؛ فإذا زادت قيمة التحسين على قيمة نقصان القيمة بعد طرح نسبة مساهمة طبوغرافية قطعة الأرض فيكون مالك الأرض في هذه الحالة قد حقق فائدة أكبر من الضرر الذي لحق به وتكون هذه الفائدة التي تحققت للمالك قد استغرقت الضرر الذي لحق به نتيجة فتح وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض العائدة له، ولا يستحق في هذه الحالة أي تعويض وتكون دعواه مستوجبة للرد قانوناً، أما إذا زادت قيمة نقصان القيمة على نسبة التحسين والمكاسب التي حققها مالك الأرض؛ فإنه يحكم له في هذه الحالة بهذا الفرق وهو ما يمثل الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة فتح الشارع، على أن تحسب نسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين قطعة الأرض من قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض بعد فتح الشارع
وإن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع.
وفي سياق متصل فإن الخبيرين المنتخبين في هذه الدعوى قاما بتقدير نسبة التحسين (10%) ونسبة الطبوغرافية (10%) جزافًا دون بيان الأساس الفني أو الهندسي في ذلك على الرغم من أن الخبيرين أشارا في تقرير الخبرة إلى أن شكل القطعة شبه منحرف وبها ميول إلى الغرب، حيث إنه لا بد أن يكون هناك معادلة هندسية للوصول إلى هذه النسب (نسبة التحسين ونسبة الطبوغرافية)، كما وأن الخبرة قد توصلت إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3000) متر مربع، بالاعتماد على المعادلة السابقة (أخذ مسافة عمق30 متراً) والصحيح أنه كان يتوجب حساب المساحة المتضررة وفقاً لأحكام تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى، على أن لا يتجاوز العمق (30 متراً) وليس شرطاً أن يكون العمق دائماً (30 متراً) وإنما قد تقل مسافة العمق المتضرر حسب صفة التنظيم التي تتبع لها قطعة الأرض، كما أن الخبرة الفنية لم تتعرض لمسألة مواصفات الطريق موضوع الدعوى هندسيًا وبيان فيما إذا تقيدت البلدية بهذه المواصفات عند تنفيذ الشارع، وبيان فيما إذا كان هناك طريقة هندسية يمكن اتباعها عند تنفيذ فتح الشوارع دون أن تلحق أضراراً بالقطعة المارة بمحاذاتها وما هي الطريقة المناسبة هندسياً في تنفيذ الشارع وتصميمه لتخفيف انخفاض المنسوب، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض والمنطقة بشكل عام، ومدى مراعاة سلامة استعمال الشارع، كما وأن الخبرة الفنية لم تقم بتحديد الكلفة الإضافية على مالك الأرض نتيجة فتح الشارع، وعدم وصف الضرر إن وجد وتكلفة هذه الأضرار وتأثير الضرر على الاستفادة من القطعة أو على قيمة الأرض، وإنما أورد الخبيران كلامًا عامًا من أنه يحرم المالك من الاستفادة من القطعة، دون بيان ماهية هذا الضرر على فرض وجوده، فلم تبين الخبرة الفنية الكلفة الإنتاجية لعملية البناء على القطعة تبعاً لصفة تنظيمها أو أنها تحتاج إلى جدران استنادية أو القيمة الإضافية لشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار مثلاً، وبالتالي فإنه يتوجب إجراء خبرة فنية جديدة لمراعاة ما سبق ذكره بالدقة وبيان الأساس الفني والهندسي في كل مسألة منها، مع وجوب أن يكون من بين الخبراء المنتخبين مهندس مدني مختص في الطرق ومهندس مدني إنشائي ومساح مرخص ومقدر عقاري، مما يجعل هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتوجب نقضه
وتأسيساً على ما تقدم نقرر : ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف قبول التمييز موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ردنا على أسباب التمييز (من الثالث ولغاية الحادي عشر) وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني

محامي جنايات | دور الشرطة (الضابطة العدلية) في مرحلة التحقيق الأولي

محامي جنايات | دور الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي ، والقرارات التي يصدرها المدعي العام بعد اختتام التحقيق :

 

الضابطة العدلية ودورها في تحريك دعوى الحق العام وإيراد نماذج عملية متعلقة بوظيفته  :

أولا : التعريف بالضابطة العدلية

 يقصد بالضابطة العدلية ، مجموعة من الموظفين المخولين قانوناً ، بالبحث عن الأدلة المتعلقة بها ، بغية اكتشاف مرتكبيها وكل من ساهم في تحقيقها ، الجريمة ، وجمع والقاء القبض عليهم ، وإحالتهم إلى القضاء ، ليتولى أمر معاقبتهم ، حيث نصت المادة ( 1/8 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، والقبض على فاعليها ، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم

وتتألف الضابطة العدلية بموجب التنظيم القانوني الأردنـي مـن فئتين مـن الأشخاص وهما

* الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وتتكون من المدعي العام ، وقضـاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيهـا مـدعى عـام ، وذلك وفقاً لأحكـام المـادة ( 8 / 2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

* الضابطة العدلية المساعدة ، وتتكون هذه الفئة من مجموعة مـن المـوظفين ، يطلـق عليهم تسمية الضابطة العدلية المساعدة ، وقد ذكرتهم المادة ( 9 / 1 ) مـن قـانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهم الحكام الإداريون ، مدير الأمـن الـعـام ، مـديرو الشرطة ، رؤساء المراكز الأمنية ، ضباط وأفراد الشرطة ، الموظفون المكلفـون بالتحري والمباحث الجنائية ، المخاتير ، رؤساء المراكب البحرية والجوية ، وجميع الموظفين الذين خولـوا صـلاحيات الضابطة العدلية بموجـب هـذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ” ، وقـد أوكـل القـانون لهذه الفئة ، ممارسة وظيفـة الضابطة العدلية في جميـع أنـواع الجرائم ، شريطة التقيـد بقواعـد الاختصاص النوعي والمكاني ، إلا أن هناك ضابطة عدلية مساعدة ، لا يكـون اختصاصـها شـاملاً لكـل أنـواع الجرائم دون غيرها ، مثال ذلك ، شرطة السير بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسير على الطرق ، ومفتشوا الآثار ، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالآثار ، ومفتشـوا الحراج المكلفون في حماية الأشجار والغابات ، وموظفوا المكتبة الوطنية في حمايـة حقوق المؤلف ، ومأمورو الصحة بالنسبة لمخالفات الصحة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 10 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والتي خولـت هـذه الفئة من الضابطة العدلية المساعدة ، الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة من قبلهم بهذه المخالفات

ثانيا : – وظائف الضابطة العدلية 

  ـــــ البحث والتحري :

أن المادة ( 8 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، ويتبين من هذا النص القانوني أنه ومن صميم عمل الضابطة العدلية ، جمع المعلومات عن الجريمة الحاصلة ، بغية اكتشاف معالمها ، وماهيتها ، ومعرفة مرتكبيها ، والوقوف على أدلتها ، وهذا الأمر يتحقق من خلال المعلومات التي يتوصل إليها موظف الضابطة العدلية ، فقد يكون مصدر هذه المعلومات المشاهدة المباشرة ( التلبس ) ، أو العلم بها عن طريق ما يتناقله الناس من أخبار حولها ، والتي تأخذ عادة شكل الإشاعات ، وقد يكون مصدر المعلومات ، التقارير المقدمة من الموظفين الرسميين ، أو المخاتير ، أو المخبرين الذين يتعاونون مع أفراد الضابطة العدلية

وفي سبيل إتخاذ الإجراءات الضرورية في جمع أدلة الجريمة ، فإن أفراد الضابطة العدلية ، يملكون الصلاحية القانونية ، في الحصول على الايضاحات والمعلومات اللازمة لجمع هذه الأدلة ، ومن أي مصدر كان ، فقد يحصلون على هذه المعلومات من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب

الشكوى والإفادة الشرطية المقدمة منه ، وقد يحصلون على المعلومات من خلال انتقالهم إلى مسرح الجريمة ، والتقاط الصور والآثار المختلفة عن الجريمة ، ورفع البصمات ، وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذها ، ويملكون الاستعانة بالخبرة الفنية ، والطب الشرعي ، وخبير البصمات ، وخبراء الخطوط والكتابة والأسلحة ، والتحاليل الطبية ، كل ذلك وفقاً لأحكام المواد ( 39 ) و ( 41 ) و ( 46 ) و ( 48 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ويملك أفراد الضابطة العدلية ، وهم في صدد جمع المعلومات عن الجريمة ، أن يستمعوا لأقوال الشهود ، ولكن بدون تحليفهم القسم القانوني ، ذلك أن تحليف القسم القانوني ، يعتبر من الإجراءات القضائية التي تدخل ضمن صلاحيات المدعي العام ، والمحكمة فيما بعد . كذلك الأمر ، يملك أفراد الضابطة العدلية ، الإستماع لأقوال المشتبه بهم ( المشتكى عليهم ) ، وتدوين أقوالهم وإعترافاتهم بإختيارهم ، وطوعهم دون زيادة أو نقصان ، شريطة عدم مواجهتهم بالجرم المسند إليهم ، بمعنى أنه لا يجوز للضابطة العدلية إستجواب المشتكى عليهم ، وكل ما عليها فعله هو تدوين أقوالهم على شكل إفادة صادرة عنهم

ــــــ تلقي الشكاوى والاخبارات

الشكوى هي وسيلة قانونية ، يقوم من خلالها الشخص الذي وقعت عليه الجريمة ، أو من ينوب عنه قانوناً ، بتقديمها للسلطات المختصة ، يعلمهم فيها بنبأ وقوع هذه الجريمة ، ويطلب ملاحقة مرتكب هذه الجريمة ، ومجازاته وفقاً لأحكام القانون

أما الإخبار ، فهو إيصال نبأ وقوع جريمة ما ، إلى السلطات المختصة ، وذلك من قبل شخص لم تقع عليه الجريمة ، أو لم يتضرر منها ، إنما أراد فقط إيصال نبأ وقوعها الى السلطات العامة المختصة ، مثال ذلك قيام المواطن العادي ، الذي شاهد جريمة حصلت أمامه ، بإخبار الشرطة عنها

ولم ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائيه ، كيفية تقديم الشكوى ، وما تتطلبـه من شروط مختلفة ، إلا أن الماده ( 54 ) مـن قـانون أصـول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أنه تسري على الشكاوى أحكام الماده ( 27 ) المتعلقة بالإخبار

 وبالرجوع الى الماده ( 27 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائيـة ، نجد أنها تتطلب أن يكون الأخبار محرراً من صاحبة أو وكيله أو المدعي العام إذا طلـب إليـه ذلك ، وإذا كان المخبر أو وكيله ، لا يعرف إمضائة ، فيستعاض عن إمضائة ببصمة إصبعة

ــــ تنظيم المحاضر والضبوطات

لقد اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على أفراد الضابطة العدلية ، العمل على تنظيم الضبوط والمحاضر التي تثبت إجراءات التحقيق الأولي ، التي يتخذونها أثناء عملهم ، حيث أوجبت المادة ( 46 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابضـة العدليـة المذكورين في المادة ( 44 )  من ذات القانون ،  وفي حال وقوع جرم مشهود ، أو حالما يطلبهم صاحب البيت ، أن ينظموا ورقه الضبط ، ويستمعوا لإفادات الشهود ، وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل ، وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام

وأوجبت المادة ( 49 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابطة العدلية ، مساعدي المدعي العام ، أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطأ ، الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراقوأجبت المادة ( 95 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري ، أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها ، وبيان الأمكنة التي وجدها فيها ، وأن يوقع على هذا الكشـف مـن حـضـر معاملة التحـري ، أو تبصـم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة

وأوجبت المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري والتفتيش ، أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت بحوزة شخص آخـر مشتبه به ، بأنه يخفي مادة معينة يجري التحري والبحث عنها ، وضبطت معـه ، وأن يوقع من حضر واقعة التفتيش بالصورة المبينة في المادة ( 95 ) ويتضح من خلال هذه النصوص القانونية ، أنه من وظائف أفـراد الضابطة العدلية ، تدوين جميع الإجراءات التي يقومون بهـا ، أثنـاء مرحلة البحث الأولي ، وذلك بموجب محاضر أو ضبوطات مستوفية للشكل الذي يتطلبه القانون ، أن المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، التي ينظمها أفراد الضابطة العدلية ، تعتبر وسائل إثبات هامـة وضرورية ، لبناء دعوى الحق العام ، مما يشكل ذلك ضمانة هامة من ضمانات سلامة التحقيـق الأولي ، إضافة إلى تمكين المحكمة ، وبعد إحالة الأوراق إليها من فحص هذه المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، والوقوف على مدى صحتها ، ومدى مطابقتها للقانون

  نماذج تطبيقية لعمل الضابطة العدلية******

إستدعاء شكوى مقدم للشرطة

السيد رئيس مركز أمن البيادر المحترم.

المشتكي : ـ أ.م. ع / سكان بيادر وادي السير ، الرقم الوطني ( ………… ) عمره 48 سنة ، يعمل تاجر.

المشتكى عليه : م.م.ع / سكان بيادر وادي السير ، بدون عمل.

الموضوع :

أعلمكم أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجود في منزلي الكائن في منطقة بيادر وادي السير ، سمعت صوت غير طبيعي حول منزلي ، ولدى خروجي لإستطلاع الأمر ، تفاجئت بوجود المشتكى عليه م.م.ع والذي أعرفه من السابق ، يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج الداخلي للمنزل ، ويضعها في سيارة بكب لون أبيض ، وعندها صرخت عليه ، وتمكن من الهرب ، وبحوزته إسطوانات الغاز ، فقمت بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ولم أتمكن من إيقافه ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة التي كان يقودها وهو ( …… / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته.

المشتكي :

إسمه :

توقيعه :

إفادة المشتكي أمام الشرطة

إفادة المدعو أ.م.ع سكان بيادر وادي السير ، رقمه الوطني ( ………… ) هاتف رقم ( ……… ) مواليد 1960 ، يعمل تاجر ، وفي قسم البحث الجنائي ، دونت أقواله على النحو التالي وأفاد : أذكر أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة مساءاً ، وبعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجوداً في منزلي سمعت صوت غير طبيعي ، وخرجت لأتفقد الأمر ، وتفاجئت بوجود المشتكى عليه ( م.م.ع ) يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج ، ويضعها في سيارة بكب ، وعندما شاهدني ولى هارباً ، وقمت على الفور بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ، ولم أتمكن من إيقافه ، وأخذت رقم سيارته ، وهي بكب لون أبيض رقم ( …….. / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي بعد أن تليت على مسامعي تحريراً في 1 / 9 / 2014

الكاتب :                       

توقيعه :                        

صاحب الإفادة توقيعه :          

اسم المحقق :                    

توقيعه :

محضر ضبط وإلقاء قبض وتعرف

بتاريخ 2 / 9 / 2014 ، وعلى أثر تعرض منزل المدعو ( 1. م . ع ) الكائن في بيادر وادي السير للسرقة ، ونتيجة التعميم الصادر بحقه إلى كافة الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص ، وبناء على المعلومات الواردة إلينا ، بقيام شخص بعرض إسطوانات غاز للبيع ، وبسعر زهيد ، فقد تحركت أنا النقيب ( ……. ) من مرتب البحث الجنائي ، وبرفقتي عدد من الحرس اللازم ، إلى محلات ( ………….. ) لبيع وتوزيع الغاز الكائن في منطقة تلاع العلي ، وشاهدنا أحد الأشخاص يقوم بعرض إسطوانات غاز للبيع لدى المحلات المذكورة ، ولدى محاولتنا إلقاء القبض عليه ، فقد أبدى مقاومة عنيفة إلى أن تم إلقاء القبض عليه ، وضبط إسطوانات الغاز ، وكذلك ضبط سيارة بكب لون أبيض كان يقودها ، تحمل الرقم ( …… / .. ) ، وتبين أنها مسروقة ، ولدى عرض إسطوانات الغاز المضبوطة على صاحب المنزل ، فقد تعرف عليها ، وقام باستلامها من المركز الأمني ، بعد التوقيع على محضر إستلامها ، كذلك تم الإتصال بصاحب السيارة المسروقة ، وبعد أن تعرف على سيارته ، قام باستلامها بعد توقيع محضر يفيد إستلامها ، ولدى عرض المشتكى عليه ضمن طابور تشخیص عدة مرات ، مع تبديل ملابسه ، وتغيير مكانه في الطابور ، فقد تعرف عليه المشتكي على أنه هو الشخص الذي شاهده يسرق إسطوانات الغاز من منزله ، وبعد ذلك ، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه ، فقد قام بتمثيل الجريمة بموجب كشف الدلالة المرفق ، وبناءاً على ذلك تم تنظيم هذا الضبط حسب الأصول تحريراً في 2 / 9 / 2014 .

  الموظف الذي أصدر                 الموظف الذي نفذ                     تاريخ ووقت

أمر القبض                            القبض                                القبض على المشتكى عليه

توقيعه                                 توقيعه                                  منظم الضبط ( النقيب )..

وقت إيداع المشتكى عليه                                                        التوقيع

وتاريخ إيداعه ….

القرارات التي تصدر عن المدعي العام بعد إنتهاء التحقيق

يعتبر المدعى العام خصما للمتهم في الدعوى الجزائية ، ولكنه ليس خصما حقيقيا ، يسعى إلى تحقيق مصلحة ذاتية لنفسه ، إنما ينظر إليه كطرف في الدعوى الجزائية بصفته ممثلاً للمجتمع ، وبالتالي فإنه يشكل خصما عادلاً ، لا يهدف في خصومته مع المتهم تحقيق مصلحة شخصية أو ذاتية ، كما أسلفت ، إنما يسعى إلى كشف الجريمة وتوفير أدلتها ، وبنفس الوقت ، يسعى إلى احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، إذ القاعدة أن يفلت ألف مجرم من العقاب ، خير من أن يدان بريء واحد

فإن النيابة العامة تمارس وظيفتها كأداة لحماية القانون ” ذات الهدف الذي يسعى إليه القضاء الجزائي ، بمختلف درجاته ، لذلك فقد أطلق على دور المدعي العام بأنه الخصم الشريف في الدعوى الجزائية . ويحتل المدعي العام ، وفقا للتنظيم القانوني الأردني ، صفة الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وهو بذات الوقت يعتبر رئيسا للضابطة العدلية المساعدة ، فيما يقومون من أعمال تتعلق بوظائفها  ، وتختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون

واستنادا إلى ذلك ، يقوم المدعي العام بدراسة وتدقيق الشكوى المقدمة إليه ، ويستمع إلى شهادة المشتكي ، وسائر شهود الإثبات ، ويقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومعاملات تحقيقية ، وجلب الأدلة ، وذلك لإثبات وقوع الفعل الجرمي ، ومعرفة مرتكبيه ، وأسباغ الوصف القانوني الذي يتطلبه هذا الفعل – التكييف للواقعة المعروضة أمامه – ثم يقوم بمواجهة المتهم بالجرم المسند إليه ، القانوني واستجوابه ، بعد ذلك يعلن اختتام التحقيق بعبارة تستخدم عادة في التطبيق العملي مفادها ( وحيث لم يبقى ما يستوجب الاستمرار في التحقيق فاني أقفله بالقرار التالي

وهذه القرارات التي يصدرها المدعى العام وقت الانتهاء من التحقيق ، وضمن التنظيم القانوني الأردني ، تشمل ما يلي

الاختصاص  قرارات عدم

قرارات عدم قرارات منع المحاكمة

قرارات إسقاط دعوى الحق العام

قرارات وقف الملاحقة

قرارات حفظ الأوراق

قرارات الظن ( إحالة المشتكي عليه للقضاء )

أولاً :- القرارات المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي وتشمل

1- قرار عدم الاختصاص بنظر المخالفات

يتوجب على المدعي العام ، أن يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه ن عندما يجد أن الواقعة الجرمية المعروضة امامه هي من نوع المخالفة ، ذلك أن امر النظر في المخالفات يعد من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، الذي ينظر بها دون ان يكون للمدعي العام اي دور فيها

والنخالفة : هي الواقعة الجرمية التي يعاب عليها بالحبس مدة تتراح بين اربع وعشرين ساعة ، واسبوع ، والغرامة بين خمسه دنانير وثلاثين دينار

2- قرارات عدم الاختصاص بنظر الجنح الصلحية

أن وجد المدعي العام بأن الواقعة المعروضة أمامة تشكل جنحة صلحية لا تتجاوز العقوبة المقررة لها قانونا عن الحبس مدة سنتين بغض النظر اذا كانت مقرونة بغرامة أم لا ، فأنه يتوجب عليه أن يصر قراره بعدم إختصاصه بنظر الواقعة الجرمية ، المعروضة أمامه

واستثناء من ذلك أن قانون محاكم الصلح ، قدجعل جنحتي شهادة الزور خلافاً للمادة (214/1) من قانون العقوبات  ، واليمين الكاذبه خلافا للمادة (221) منذات القانون ، من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، على الرغم من أن العقوبة المقررة قانونا لكل منهما ، وفي حدها الأعلى تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات ، شريطة أن تكون هاتين الجنحتين ناشئتين في الاصل عن قضايا صلحية ، حيث نصت المادة (4/ب) من قانون محاكم الصلح أن لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية

كذلك فقد تضمنت المادة 4/ج من قانون محاكم الصلح عدم اختصاص قضاة ااااصلح الجزاء ،  بنظر الجنح  التي يرد نص خاص بأن تنظر امام محاكم جزائية غير محاكم الصلح

3- قرارات عدم الاختصاص المكاني

هنالك وقائع جرمية تٌقدم إلى المدعي العام ، ويكون مختصاً نوعياً بنظرها الا انها لاتقع ضمن إختصاصة المكاني وفقا لاحكام المادة (5 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، عندها يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه المكاني في نظر هذه الواقعه الجرمية وإحالة الاوراق الى المدعي العام المختص مكانياً بنظرها وذلك إستناداً إلى احكام المادة ( 60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص

وهذا وقد عالجت المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الإختصاص المكاني للدعوى الجزائية ، وبشكل عام ، وحددت المرجع لقضائي المختص بنظرها حيث نصت المادة القانونية المذكورة وبفقرتها الاولى على ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي التابع له

– مكان وقوع الجريمة

– موطن المشتكى عليه

– مكان إلقاء القبض على المشتكى عليه

وأنه لا افضليه لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه

4-  قـرارات عـدم الإختصـاص بنظـر القضايا التابعة للمحاكم الخاصـة ( الإختصاص الولائي )

قد يجد المدعي العام لدى المحكمة النظامية ، أن الواقعة الجرمية موضوع التحقيق ، تدخل ضمن ولاية بعض المحاكم الخاصة ، عندها يصدر المدعي العام لدى المحكمة النظامية قراره بعدم الإختصاص ، وبنفس الوقت يقوم بإحالة الأوراق إلى المدعي العام المختص التابع للمحكمة الخاصة

وتطبيقاً لذلك ، فإن المدعي العام لدى المحاكم النظامية ، ووفقاً لقواعد الإختصاص ، لا يملك مباشرة التحقيق في القضية الجرمية عندما يكون المشتكى عليه مرتكب الجريمة / طرف عسكري ، ذلك أن مثل هذه الواقعة الجرمية ، تدخل ضمن إختصاص المحاكم الخاصة ، كالمحكمة العسكرية أو محكمة الشرطة ، ولا يملك أيضاً مباشرة التحقيق في القضايا التي تدخل ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة أمن الدولة ، ولو كان المشتكى عليه لا يتمتع بالصفة العسكرية ، كجرائم الإتجار بالمخدرات أو تعاطيها ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانوناً ، على أنها من إختصاص محكمة أمن الدولة

كذلك الأمر ، لا يجوز للمدعي العام لدى المحاكم النظامية ، النظر في واقعة جرمية تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، والتي تنظر عدد محدد من الجرائم وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، وهي القتل والإغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيها ، وإن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المختص بالتحقيق بها ، وإينما وقعت في المملكة وذلك وفقاً لأحكام المادة 7/أ  من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، و تنص على أنه ( ( يعتبر المدعي العام لدى المحكمة ـ محكمة الجنايات الكبرى ـ مختصاً بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة))

إلا أن هناك حالات يقوم مدعي عام المحكمة النظامية فيها ، بمباشرة التحقيق الفوري في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، وتقع في منطقة إختصاصه ، بناء على إنابة صادرة عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ، شريطة عدم إصداره قرار ظن بحق مرتكب الجريمة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 / ج ، من قانون محكمة الجنايات الكبرى

5 – قرارات المدعي العام بنظر وقائع جرمية متلازمة تخرج عن إختصاصه من حيث الاصل

يجد المدعي العام أحياناً أن الواقعة الجرمية المعروضة أمامه تدخل ضمن إختصاصه ، إلا أنها تأتي مترافقة مع وقائع جرمية أخرى متلازمة معها وتخرج عن إختصاصه وتدخل ضمن إختصاص قاضي صلح الجزاء ، ومع ذلك ينظر المدعى العام هذه الوقائع الجرمية المتلازمة جنباً إلى جنب مع الواقعة الأصلية التي تدخل ضمن إختصاصه تبعاً وتوحيداً وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 136 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه ، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها على المحكمة المختصة للنظر بها سوية

وتطبيقاً لذلك فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق بجناية السرقة عن طريق الخلع والكسر ، وفقاً لأحكام المادة ( 404 ) من قانون العقوبات ، وإنه وعندما يتبين من خلال التحقيق أن مرتكب هذه الجريمة قد قاوم رجال الأمن العام أثناء محاولة القبض عليه خلافاً للمادة 186 من قانون العقوبات ، وإنه وأثناء تفتيشه ضبط بحوزته أداة حادة ( سكين ) خلافاً للمادة ( 156 ) من قانون العقوبات ، ويتبين أيضاً خلال سجله الإجرامي إنه مخالف لشروط الإقامة الجبرية خلافاً لأحكام المادة المادة ( 14 ) من قانون منع الجرائم ، فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق في جناية السرقة ، وبذات الوقت فإنه بنظر هذه الجنح الصلحية المتلازمة مع الجناية ويصدر قراراً واحداً في هذه الجرائم المتلازمة ، ذلك إنه من يملك الأكثر يملك الأقل ، وبذات الوقت لا يصار إلى تجزئة أوراق الدعوى أو تصويرها وإرسال نسخة عنها إلى قاضي الصلح للنظر بالجنح المختص بها لطالما أن هذه الجنح جاءت متلازمة مع جناية السرقة التي إرتكبها فاعب الجريمة ذاته ، وينبغي أن ننظر تبعاُ وتوحيداً

 .ونجمل القول ، في ختام الحديث ، حول قرارات المدعي العام بإعلان عدم إختصاصه برؤية الواقعة الجرمية المعروضة أمامه ، بأن هذه القرارات لا ترسل إلى النائب العام للمصادقة عليها ، إنما يتم إرسال أوراق الدعوى التحقيقية مباشرة إلى الجهة المختصة التي يحددها المدعي العام عندما يقرر عدم إختصاصه ، فإذا ما وجدت الجهة التي أرسلت الأوراق إليها ، إنها غير مختصة أيضاً بنظر الواقعة الجرمية ، عندها نكون أمام قرارين متناقضين ( التنازع السلبي على الاختصاص ) أوقفا سير العدالة ، الأمر الذي يصار معه إلى رفع الأوراق إلى محكمة الاستئناف أو التمييز حسب واقع الحال لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وهذا ما يطلق عليه طلب تعيين مرجع وقفاً لأحكام المادة ( 322 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ثانياً: قرارات منع المحاكمة

المدعي العام يصدر قراراً يمنع محاكمة اللمشتكى عليه في حالتين

 حالة عدم وجود جريمة

 حالة عدم قيام الدليل

 

* حالة عدم وجود جريمة

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق أن الافعال التي قام بها لا تشكل جريمة ولا تستوجب عقاباً ، وبالتالي فهي افعال غير مجرمة ، الامر الذي يستلزم تركه وشأنه

 

* حالة عدم وجود دليل

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق عدم وجود دليل يشير إلى أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الفعل المسند إليه ويفترض في هذه الحالة قيام جريمة معينة، وأن هناك شخص مشتبه به ، إلا لم يتوفر أي دليل يربطه بالجرم الحاصل

ومثال ذلك تقديم شكوى إلى المدعي العام ضد شخص يشتبه بأنه من قام بإذئه بأداه حاده ، عندها يتعين على المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليه

من جرم الايذاء ذلك أن الاحكام الجزائية تنبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

وزير الرزاعة: نعمل حاليا على إنشاء معرض دائم للمنتجات الريفية في عمان

التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات، في ختام زيارته لى دولة قطر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن احمد الكواري في مبنى الجمعية.

واعرب حينفات عن تقدير الأردن للجهود التي تبذلها دولة قطر في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن والمخيمات الفلسطينية والأسر العفيفة…

محامي جزاء | جريمة إساءة الأمانة

محامي جزاء | جريمة إساءة الأمانة
إساءة الائتمان هي جريمة حددها القانون الجزائي لحماية المعاملات والثقة بين الناس في المجتمع. إذا يفرض هذا القانون أن يسلم شخص لشخص آخر مال منقول ليرده بعد زوال سبب معين وليس ليتملكه.

تعريف الأمانة
لغةً: مأخوذة من الأمن والاطمئنان وهي عكس الخيانة. وتطلق على ما يؤتمن عليه الأشخاص

اصطلاحاً: هي رد وتسليم الشيء الذي تم إيداعه لدى الشخص إلى الشخص الذي أودعه

وعليه فإن رد الأمانة هي المحافظة على الحقوق وردها إلى أصحابها

العقود المتعلقة بالأمانة
تنتمي العديد من العقود إلى عقود الأمانة وهي

أولاً: عقد الوديعة
ويقوم عقد الوديعة على أن يقوم شخص بإعطاء شخص آخر مالاً بقصد أن يحفظه له لسبب معين ويرده ذاته عند زوال السبب

والوديعة اصطلاحاً هي المال الذي يتم إيداعه عند شخص أمين بهدف حفظه

أما قانونياً فقد نصت المادة 868 من القانون المدني في المملكة الأردنية الهاشمية على أنه يجب على الشخص المودع لديه أموال أو مستندات الحفاظ عليها إلى أن يقوم برده عينه، ولا يجب عليه أن يقوم بخلط هذا المال مع ماله أو أن يتصرف به بأي شكل كان، أو يقوم بصرفه وإهلاكه فإن ذلك يعد إساءة الائتمان

 

ثانياً: عقد الوكالة
وهذا العقد قائم على أن يقوم شخص بوضع شخص آخر بمقام ذاته ليتصرف بدلاً عنه عبر تصرف مسموح ومعروف، أي ينبغي على الشخص الوكيل أن يقوم بفعل قانوني بدلاً عن الموكل ويصب في مصلحته

وهناك أنواع من الوكالة فقد تكون وكالة شخص غريب بحكم قانوني، أو تكون بحكم قضائي كتوكيل وصي

وفي هذه الحالة إذا قام الوكيل بأخذ المال الذي تمت حيازته عليه بسبب الوكالة يعتبر الوكيل مفتعل لجريمة إساءة الائتمان

ثالثاً: عقد الإيجار
الإيجار هو قيام شخص بإعطاء شخص آخر شيء لينتفع منه لمدة محددة بمقابل عوض متفق علية

وقد يكون الشيء المأجور أثاث أو أي شيء ينتفع منه

وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يقوم بإعادة الشيء المأجور إلى صاحبه عندما يطلبه وإلا فإنها تعتبر إساءة ائتمان في القانون الأردني

رابعاً: عقد الإعارة
وهو مشابه جداً لعقد الإيجار من أنه يتم تمليك شيء لشخص آخر لمدة ولكنها مختلفة من حيث كونها تكون بشكل مجاني وبدون مقابل

وعليه يقوم الشخص المستعير برد الشيء الذي قام باستعارته بعد أن يستخدمه وينتفع به وذلك بحسب المادة 760 من القانون المدني في المملكة الأردنية الهاشمية

ومن البديهي في هذه الحالات أن يكون الشيء موضع الإعارة غير قابل للاستهلاك والانتهاء

لأن أساس الإعارة هو إعادة ما تم استعاره، وعليه فإن ما يتم استهلاكه لا يمكن إعادته

وفي عقد الإعارة إذا لم يقم المستعير برد الشيء المعار له عندما طلب مالكه له فيعتبر حينها مرتكب لجريمة إساءة الائتمان

خامساً: عقد الرهن
يعتبر عقد الرهن الحيازي من عقود الأمانة وهو يعني احتباس المال أو شيء من الشخص الدائن كضمان لإعادته حق يجب أن يستوفى منه بشكل جزئي أو كلي

وذلك بشرط أن يكون المال أو الشيء موضوع الرهن يمكن تسليمه عند موعد الإعادة. وقابل للبيع وذلك حسب ما تنص عليه المادة 1372 والمادة 1373 والمادة 1374 من القانون المدني المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية

وينبغي على الشخص الدائن المحافظة على المال الذي تم رهنه لإعادته إلى الشخص المدين بعد أن يسترد حقه كونها أمانة

وفي حال لم يتم رد هذا المال عند استيفاء حقه فإنه يعتبر مرتكب لجريمة إساءة الائتمان

سادساً: عقود العمل والخدمات والمقاولات
وهذه العقود تقوم على قيام المقاول بإنشاء أو صنع شيء أو إتمام عمل معين مقابل شيء يتعهد به الشخص الثاني

وعلى سبيل المثال إذا قام شخص بإعطاء جهاز إلكتروني لشخص آخر بهدف إصلاحه ثم قام الآخر بالاستياء عليه وأخذه لنفسه ونكرانه فإنه يعتبر مسيء للائتمان

أما عقود الخدمات فهي قيام شخص بعمل بدون مقابل. كالتطوع لإيصال شيء إلى شخص آخر بدون مقابل ثم قام بالاستيلاء على هذا الشيء ولم يقم برده لصاحبه ولا تسليمه للطرف الآخر

وذلك بحسب المادة 422 من قانون العقوبات الأردني حيث تنص على أنه

أي شخص يتم تسليم شيء له كأمانة أو وكالة بهدف الإعادة أو الاستخدام بشكل متفق عليه أو بهدف الحفظ أو للقيام بعمل بمقابل أو بدون مقابل (حسب الاتفاق). وهو لشخص آخر سواء كانت هذه الأمانة مبالغ مالية أو أشياء أو مستندات أو شيء من هذا القبيل، وقام الشخص موضع الائتمان بنكران الأمانة أو كتمانها أو إبدالها أو إهلاكها، أو التصرف بها كأنها ملكه أو تعدى عليها أو أفسدها أو امتنع عن ردها لصاحبها عند طلبها. فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد عن مئة دينار أردني

الفرق بين إساءة الائتمان والاحتيال
بالنسبة لك قد تتساءل ما الفرق بين جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان والسرقة. فهي تبدو متشابهة. ولكن القانون في المملكة الأردنية الهاشمية قام بتعريف كل منها على حِدا للتفريق بينها. وحتى لا يعاقب شخص بعقوبة جريمة أخرى لم يقم بها

فما الفروق بينها

جريمة الاحتيال
وهو قيام الشخص بالاستيلاء على مال الآخرين برضاهم. ولكن هذا الرضا مشوب بعيب وهو البطلان لطريقة آخذ المال

وذلك كما يتم في حالات الغش والخداع، فالمجني عليه يعطي المال للجاني برضاه ولكنه مدرك بأن لا حق للآخر به بسبب غشه

وذلك بما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات في المملكة الأردنية الهاشمية

جريمة إساءة الائتمان
وهي عدم رد الأمانة وفق ما ذكرنا من عقود لأصحابها

وذلك وفق ما نصت عليه المادة 422 من قانون العقوبات وبحسب ما قمنا بشرحها

تعريف جريمة إساءة الأمانة
هي الاستيلاء على أموال الآخرين بدون رضاهم. وهي تعد اعتداء على حقوق الأشخاص المملوكة لهم

وعليه يتم انتزاع الشيء من صاحبه بغير رضاه كما نصت المادة 411 والمادة 399 من قانون العقوبات الأردني

حتى تقوم جريمة إساءة الائتمان وفي أثناء مرافعتها ينبغي التأكد من مجموعة من الأركان حتى يتم إثباتها

أركان جريمة إساءة الائتمان
أولاً: الركن المادي
وهو قيام الشخص باستخدام أو إهلاك أو إخفاء أو التصرف بما تم تسلميه له كأمانة

وعليه يقوم هذا الشخص بتغيير حيازته المؤقتة لهذه الأمانة التي استلمها من صاحبها إلى حيازة دائمة ووضع نفسه مالكا لها

صور الركن المادي

تبديل المال: وفيها يقوم الشخص بتبديل المال الذي استلمه كأمانة بمال آخر ومهما كانت قيمته

تبديد المال: وهو قيام الشخص بصرف المال أو استعماله أو رهنه ولكن لابد من إثبات سوء النية حتى تثبت إدانته بهذه الجريمة
التعدي على الأموال: وذلك بتغيير قيمة الأمانة كأن يقوم شخص بإعارة شيء لشخص ويقوم بإتلافه بطريقة ما تقلل من قيمته
الامتناع عن رد الأموال: وذلك بهدف الاستيلاء عليها
ثانياً: الركن المعنوي
وهو قصد الشخص للفعل فهو قصد إجرامي ويرتكز علىالإرادة والعلم

عناصر الركن المعنوي

الإرادة: فلا بد من وجود إرادة من قبل الجاني لفعل هذه الجريمة بهدف تحقيق غاية. كأن يقوم بكتمان الأمانة أو تبديلها أو إتلافها أو التصرف بها بغية إضراره للشخص الآخر وبكامل إرادته. ويكفي لتحقق الإرادة هو معرفة الجاني بنتيجة فعله ويكون حينها مسؤولاً أمام المحكمة في هذه الجريمة
العلم: يشترط معرفة الجاني وعلمه بأركان هذه الجريمة حيث يعلم أن هذا المال الذي قام بصرفه أو استخدمه أو كتمه لشخص آخر وأنه لا يوافق على أن يتصرف به ورغم ذلك تصرف فيه
ثالثاً: الضرر
وهو النتيجة التي تحدث بعد قيام الجاني بالفعل. فهي الأثر الناتج عن الفعل

وحتى تتم جريمة إساءة الأمانة ينبغي احتمالية وقوع الضرر أو وقوعه سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو كان هذا الضرر مادي أو معنوي

 

رابعاً: إتمام الفعل
وذلك بقيام الجاني بالفعل والانتهاء منه سواء كان استخدمه أو تصرف به أو أهلكه أو منعه عن صاحبه. ويعاقب الجاني في هذه الحالة بتهمة إساءة ائتمان حتى ولو قال بأنه مستعد لإعادته بالفعل قد تم بالفعل

خامساً: المحل
ينبغي أن تكون الأمانة مال منقول سواء كانت نقداً أو عيناً أو مستندات

أما إذا كانت مال غير منقول كمنزل أو أرض فإنها تصنف كجريمة غصب عقار أو الإضرار بأموال الغير وليست جريمة إساءة ائتمان

سادساً: تسليم المال كأمانة
يجب أن يكون المال قد تم تسليمه كأمانة. أما إذا كان هبة قدمها الشخص لآخر ثم يريد استردادها. أو تبرع بها له، أو أعطاه المال كقرض فلا تعد جريمة إساءة أمانة

عقوبة إساءة الأمانة العادية
وهي في القانون الأردني كما ذكرنا سابقاً. وكما نصت المادة 422 حيث يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد عن مئة دينار أردني

عقوبة إساءة الأمانة المشددة
تنص الماد 423 من قانون العقوبات على تشديد العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات في حال كان الجاني .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جزاء

محامي جزا | جريمة الإحتيال

محامي جزا / جريمة الاحتيال

تعتبر جريمة الاحتيال من أخطرالجرائم التي تمس مجتمعاتنا حيث إنها تعتمد على ذكاء وحنكة ودهاء الجاني الذي يستخدم العديد من الوسائل الاحتيالية والإغراءات في سبيل الإيقاع بالضحايا وجعلهم يخضعون له ويسلموا أموالهم له دون أدنى شك بأنه شخص محتال ، فالمحتال شخص يفهم كيفية التعامل مع المجني عليهم ويعرف كيف يصطاد فريسته

وسنتناول في هذا المقال البحث في جريمة الاحتيال وصور وأركان جريمة الاحتيال وعقوبة جريمة الاحتيال في القانون الأردني 

ما هو المقصود بالاحتيال؟

نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أن الاحتيال 

 كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً 

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له 

كيف تقوم جريمة الاحتيال ؟

لكي تقوم جريمة الاحتيال لا بد من قيام الجاني بفعل مادي يتمثل بالاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية بالإضافة إلى القصد الجرمي وهو أن تتجه إرادة الجاني للاستيلاء على مال الغير من خلال الوسائل الاحتيالية التي قام باستخدامها

ويقوم الاحتيال على الغش والخداع وقد حدد المشرع الأردني الوسائل الاحتيالية وعلى سبيل الحصر 

 

ما هي أركان جريمة الاحتيال؟

استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه 

التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم ان ليس له حق التصرف فيه، باتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

فان ثبت بالبينات الواردة في الدعوى ان المحكوم عليه قد ادعى لدى المشتكين بانه يحمل وكالة بيع قطعة ارض واجرى الكشف عليها معهم واطلعهم على مخططها في البلدية فانخدع المشتكون بأقواله وسلموه ٢٥ الف دينار من ثمنها على ان يتم اجراء معاملة تنازل في اليوم الثاني واخذ من المشترين جوازات سفرهم لكي يعد معاملة البيع ، وبما ان المحكوم عليه انتحل صفة وكيل مالك الأرض وانه صاحب مكتب عقاري فيتحقق البند الثالث من المادة (417) من قانون العقوبات وتعديلاته فضلا عن قيامه بالكشف على موقع الأرض واطلاع المشتكين على مخططها لدى البلدية هذه الأفعال معززة لكذبه بما يعني أنها تشكل ركنا من أركان جريمة الاحتيال ولم يكن فعله مجرد كذب 

ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟

استخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور 

استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 

التصرف في مال منقول أو غير منقول مع العلم بأنه ليس صاحب صفة بالتصرف به، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 417 من قانون العقوبات

ولقيام جرم الاحتيال فإنه لا بد من توافر كافة هذه العناصر واستخدام الوسائل مجتمعة وإلا فإن وسيلة واحدة لا تكون كافية لنعتبر أن جريمة الاحتيال قد وقعت .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جزا