10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

الخصاونة: نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف الملك الوصي على المقدسات في القدس

هنَّأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، باسم الحكومة، الأربعاء، رئيس مجلس النوَّاب أحمد الصَّفدي؛ بتجديد انتخابه رئيساً للمجلس.

وأكَّد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النوَّاب التي انتُخب فيها الصَّفدي، أنَّ مجلس النوَّاب مؤسَّسة دستوريَّة وطنيَّة متمكِّنة، أنجزت خلال…

3 شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية نقلت 9 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي جراء إصابتهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستو…

غوغل / خارطة فلسطين على جوجل / المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أنه بتاريخ 1/12/2020 أقام المدعي أيمن يعقوب عبد السلام الحسيني لدى محكمة بداية حقوق عمان القضية رقم 7667/2020 بمواجهة المدعى عليها شركة جوجل انترناشونال الأردن موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي مقدرة بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد لخص وكيله وقائع الدعوى بما يلي:

1. دولة فلسطين (تحت الاحتلالتضم شعب وأرض ومعترف بها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية المتداعية.

2. حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921 .

3. قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غرباً البحر الأبيض المتوسط وشرقاً إمارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.

4. مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين وأصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.

5. استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراضي للدولة اليهودية.

6. في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الإسرائيلي.

7. إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

8. وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.

9. في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الأمم المتحدة.

10. في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.

11. إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

12. إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.

13. إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.

14. إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.

15. كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضرراً كبيراً بالمدعي وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات التقاضي وبتاريخ 12/12/2021 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي بالحكم المذكور فتقدم للطعن فيه استئنافاً بموجب الدعوى الاستئنافية رقم 9678/2022 والتي أصدرت بتاريخ 27/10/2022 قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي (المستأنفبقضاء محكمة الاستئناف فتقدم للطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 27/11/2022.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي :

نجد ابتداءً أن هناك مسألة متصلة بالنظام العام يتوجب بحثها والوقوف عندها وهي مدى تمتع المدعي بالمصلحة القانونية لإقامة الدعوى بالمعنى المقصود بالمصلحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومدى توافر عناصرها وأخصها أن يكون للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة لإقامة الدعوىذلك أن الظاهر من أسباب الدعوى أن المدعي أسس دعواه واقعة مفادها أن المدعى عليها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث (جوجلواستبدلتها بخريطة (إسرائيلوهو الأمر الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه وبما أن المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً من فعل المدعى عليها وتقدم بالدعوى الماثلة طالباً إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية .

وحيث أن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حق خاص به لا الدفاع عن حقوق عامة أياً كانت سياسية أو وطنية إلخ.

ولما كان الأمر كذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف وقبل البحث في الدعوى موضوعاً أن تقول كلمتها حول توافر المصلحة القانونية للمدعي بإقامة هذه الدعوى .

قرار محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية رقم 2023/1255 تاريخ 2023/6/6

أسماء الشهود / تقاضي المتضرر راتبا تقاعديا لا يمنع من مطالبته بالتعويض/ عدم الإعتراض على اللجنة الطبية اللوائية

ن أمر قبول البينة من عدمها مسالة واقعية تترخص بها محكمة الموضوع تقدرها في ضوء مدى إنتاجيتها وحيث إن البينة الشخصية المطلوبة من المميز أمام محكمة الاستئناف حسب ما ذكرها المميز في قائمة البينات تتمثل بدعوة مسؤول التقاعدات في مديرية التقاعد العسكري ومنظم التقرير الطبي الأولي الصادر عن مستشفى الأمير هاشم دون أن يذكر الأسماء الكاملة للشاهدين أو يحدد الوقائع المراد استشهادهما عليها وفق ما تقضي به أحكام المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اشترطت أن تكون أسماء الشهود واضحة والوقائع المراد إثباتها بالبينة الشخصية محددة كما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تقاضي المتضرر من حادث السير راتباً تقاعدياً لا يمنع من مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث لاختلاف مصدر الحق (تمييز حقوق رقم 4073/2005) وأن الشهادة على ما ورد في التقرير الطبي الأولي غير منتجة في ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي وصف الإصابات التي لحقت بالمدعي ولم يعترض عليه المميز وقد جاء مطابقاً في وصف الإصابات الواردة في التقرير الطبي الأولي مما تغدو معه البينة الشخصية غير منتجة والقرار بعدم إجازتها واقعاً في محله وهذا السبب مستوجب الرد .

قرار صادر عن محكمة التمييز / رقم 2023/2927 بتاريخ 2023/7/31

غصب الشريك للعقار الموروث

وباستعراض محكمتنا لأحكام المواد (279 و 1030و1033و1036) من القانون المدني فإن المستفاد منها أنه إذا تملك اثنان أو أكثر شيئًا بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأنه من غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وعليه أيضًا ضمان منافعه.

وباستعراض النصوص السابقة نجد بأن الأصل الذي يتفرع عن حق ملكية المال غير المنقول هو انتفاعه به دون منازعة إلا أن هذا الوضع يكون في حال تملكه منفرداً لكامل مساحة المال غير المنقول وأما فيما يتعلق بوقائع هذه الدعوى وبناء على توافر واقعة تملك العقار موضوع الدعوى بين المدعي والمدعى عليه على الشيوع فيكون من مقتضى هذا القول حق كل شريك بالانتفاع من الشقة موضوع الدعوى بحدود حصته فيها انتفاعاً لا ينازعه فيه غيره من الشركاء وإلا كان من نازعه وعارضه غاصبًا في حدود حصص هذا الشريك وضامنًا لبدل أجر هذا الغصب طيلة الفترة التي أشغلها دون موافقته ورضاه.

وحيث استقر الاجتهاد القضائي لصحة دعوى المطالبة ببدل أجر المثل من ثبوت شرط الإشغال من قبل غاصب المنفعة وعدم موافقة المالك لواقعة الإشغال.

وحيث إن المدعي والمدعى عليه شريكان في العقار موضوع الدعوى ومقام عليه عدة أبنية (شققالذي آل إليهم من مورثهم وإن المدعى عليه يشغل الشقة موضوع الدعوى منذ وفاة والده حتى إقامة هذه الدعوى والمدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأنه أباح له الإشغال للشقة والمدعى عليه لم يثبت هذا الدفع فإنه كان على محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيات إفهام المدعى عليه أنه عاجز عن إثبات دفعه ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على واقعة إباحة المدعي وموافقته على إشغال المدعى عليه للشقة.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم (2023/643) فصل 2023/8/2