10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أكتوبر 2023

ضريبة المبيعات

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).

وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.

قرار صادر عن محكمة / حقوق رقم(149/20) .

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

إستملاك / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

كمبيالة / تأمين / متن الكمبيالة / فسخ عقد إيجار

مبدأ قانوني

وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.

وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.

وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(230/2018) .

قواعد الحروب: مجموعة قوانين لحماية المدنيين

يعتمد عمال الإغاثة الذين يدعمون المتأثرين بالصراعات على مجموعة من القوانين لحماية المدنيين، ولكن بعض الأطراف المتحاربة تنتهك هذه الاتفاقيات الدولية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس ومنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المدنيين بالسلع والخدمات المنقذة للحياة وغيرها من جرا…