10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2023

إجراءات التحقيق

الطعن رقم 226 لسنة 9 مكتب فنى 12 صفحة رقم 909
بتاريخ 15-4-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة – كل فى دائرة إختصاصه – توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو ” تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات ” و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .

=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . .” و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه ” و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2180 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 54
بتاريخ 29-10-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “112” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة – ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك – أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام – كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2255 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 131
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع – أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم .

( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )
=================================
الطعن رقم 3285 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 973
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم – لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى – أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
=================================
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “79” مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .

=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
بتاريخ 17-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر – يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا – صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .

=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 02-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص – الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1399 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 115
بتاريخ 28-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه – و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه – علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته – لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه – ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات المضاهاة والاستكتاب

اجراءات الاستكتاب
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

راتب الموظف المفصول

اجر الموظف المفصول
الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع – حتى على إفتراض عدم مشروعيته – إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .

=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 3
ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .

=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجازة الأمومة

اجازة رعاية الطفل
الطعن رقم 0279 لسنة 26 مكتب فنى 34 صفحة رقم 842
بتاريخ 08-04-1989
الموضوع : اجازة
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه – يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك – يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة – إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )

الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل
فقرة رقم : 1
الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .

مكتب العبادي للمحاماة

إعتراف المتهم

اثر اعتراف المتهم
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فيما إعتمدت عليه فى إدانة المتهم على إعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر إستجواب النيابة ، إتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية .

( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 932
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد إعتمد فى إدانة الطاعن فى إحراز مخدر بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه و تفتيشه .

( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1039 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 202
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم إعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية ، و أنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة ، فليس للمتهم أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه .

( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 12
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع الشهود .

( الطعن رقم 784 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم 2089 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 658
بتاريخ 18-05-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع القضاء ببطلان التفتيش ، و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد إعترف بأنه باع مواد مخدرة ” حشيشا بالأجل ” ، و كانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش و براءة المتهم لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه و هل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها ، لما كان ذلك ، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2089 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/18 )
=================================
الطعن رقم 2120 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 234
بتاريخ 11-01-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة لم تحقق فى دفاعه القائم على أنه لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع ، ما دام الحكم قد إستخلص من إعترافه أنه بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم .

( الطعن رقم 2120 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1075 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و فى الجلسة ، و إتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض و التفتيش تكون منتفية .

( الطعن رقم 1075 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1201
بتاريخ 04-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد إعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و أن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراُ بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً – فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون فى شئ .

=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
حجية الإعتراف فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هى مسألة يقدرها قاضى الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك فى صحته .

=================================
الطعن رقم 0767 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1013
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى لجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

( الطعن رقم 767 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1347
بتاريخ 31-12-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش و كل ما ترتب عليه من إجراءات و براءة المتهم قد أغفل ما إعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر و لم يتعرض بشئ لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التى قضى ببطلانها فإنه يكون قاصراً . و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 1193 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 275
بتاريخ 19-03-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه إعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، و لم ينازع المتهم فى صحة هذا الإعتراف ، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته .

( الطعن رقم 117 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بحميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش .

=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه و فى غير الوقت الذى أجرى فيه .

( الطعن رقم 307 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 545
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة أخذاً بإعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها ، دون أن تسمع شهوداً للواقعة ، فإنها تكون قد إستعملت حقاً مقرراً فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
متى كانت الحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت لإدانة المتهم على الإعتراف المنسوب إليه إثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته و منفصل عن تلك الإجراءات الباطلة و لا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً .

( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت أقوال المتهم ” الطاعن ” فى محضر ضبط الواقعة لا تتفق و ما وصفت به فى الحكم المطعون فيه من أنها إعتراف صريح بصحة إرتكابة جريمة الشروع فى هتك العرض المسندة إليه إلا أنه متى كان الحكم قد أول إجابات المتهم بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم 3126 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 767
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعتراف المطعون ضده الثانى بصحة الضبط و بإشتراكه مع باقى المطعون ضدهم فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة ، و لم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به و تمحصه ، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً النقض .

( الطعن رقم 3126 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1120 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 660
بتاريخ 22-10-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إستناد الحكم فى القضاء بالإدانة إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة يكفى وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد إطمأنت إلى هذا الإعتراف و صدقته . و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله الطاعن من أن الإعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الإعتداء و الإهانة ما دام أنه لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع.

( الطعن رقم 1120 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )

=================================
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه فى ذاته أن يبطل حتماً الإعتراف الصادر منه ، و لا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و التى ليس لها به إتصال مباشر و التى قد تؤدى فى الوقت نفسه إلى النتيجة التى أسفر عنها ، و هو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة إستناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه . فالإعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، و لهذه المحكمة تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلته بواقعة التفتيش و ما نتج عنها و مبلغ تأثره بها فى حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن تأخذ به فى إدانته متى تبينت من الوقائع و الأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه . و من ثم فإن ما إنتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الإعتداد بالإعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل ، و أنه ليس للإعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح ، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق و حكم القانون .

( الطعن رقم 1770 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن الثانى و تفتيش منزله – ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الثانى و الثالث بإعترافهما فى التحقيقات .

( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
يصح قانوناً الأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته – و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 1140 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 758
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف بضبط مبلغ الرشوة و إجراء التفتيش الذى يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد و تأديهما إلى نتيجة واحدة .

=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 418
بتاريخ 24-05-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد إعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، و كانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هل هو مستقل عن إجراءات القبض و التفتيش التى قالت ببطلانها ، و كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 309 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 388
بتاريخ 13-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد من مخزن الشركة و أنه إنصاع لأمره و قام بنقله معه فى السيارة المملوكة للشركة إلى مخزن المتهم الثالث ، لا يعد إعترافاً بجريمة الإشتراك فى إختلاس الحديد التى دين بها كما هى معرفة به قانوناً ، إلا أنه يتضمن فى الوقت ذاته إقراراً بواقعة إتفاقه مع المتهم الأول على نقل الحديد موضوع الدعوى . و لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً طالماً أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها ، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1041 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 06-05-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان إستجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة إعترافه فى تحقيقات النيابة الذى إستند إليه الحكم فى قضائه .

=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1233
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها ” المتهمة ” أقرت فى محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة و قررت أن شخصاً سمته قد أعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون أن يخبرها بفحواها و طلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى و أنقدها جنيهين مقابل ذلك ، فلما إستقلت القطار فى صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه و أخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها فى محضر تحقيق النيابة و بيان مدى إستقلالها عن إجراءات القبض و التفتيش التى قال ببطلانها و تقاعد عن بحث دلالتها و تقدير قيمتها بإعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل و مدى صلته بالإجراءات التى قرر بطلانها فإنه يكون قاصر البيان .

=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه كان وليد تهديد أو خوف من رجال الضبط فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الثانى إعترف أمام قاضى المعارضات ، له صداه فى محضر جلسة نظر المعارضة فى أمر الحبس مما أدلى به الطاعن المذكور من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بوقوع فعل الوقاع بمنزل الزوجية ، مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن أطلق على هذه الأقوال أنها إعتراف ، و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

=================================
الطعن رقم 0812 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 715
بتاريخ 10-11-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إفتراض بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه قائمة بذاتها – لما كان ذلك – و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته و مستقلاً عن الإجراءات المقول ببطلانها ، فإن حكمها يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون – لما كان ذلك – و كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة – كالشأن فى الدعوى الماثلة – و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 581
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحه غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، لم كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله مستوجباً للرفض . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله فى النقد الأجنبى المضبوط على خلاف الشروط و الأوضاع القانونية و عاقبه بمقتضى المادتين 1/1 ، 1/9 ، 3 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل و كانت المادة التاسعة قد نصت على أن تكون الغرامة التى يقضى بها فى هذه الجريمة ” تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه ” كما يجرى نص الفقرة الثالثة منها على أن ” تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم لمصادرتها لجانب الخزانة ” لما كان ذلك ، و كان المفهوم من صريح هذا النص أن الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الأجنبى الذى كان محل التعامل و كذلك الشأن فى المصادرة فإنها تنصب على النقد الأجنبى المضبوط و الذى كان محل الجريمة التى دين بها الطاعن ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامه فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التى شملها أيضاً بالمصادرة على الرغم من أن من بين المضبوطات تسعمائه و عشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التى أخذ بها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها معادلة لضعف قيمة النقد الأجنبى المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة و قصر المصادرة أيضاً على ذلك النقد الأجنبى المضبوط فحسب و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .

( الطعن رقم 1027 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن ما أورده الحكم بالنسبة لإعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى إستوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى إعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفرداً عن إعترافه أمام النيابة و حسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى إطمأنت إليه و إقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط و القبض عليه و الجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى الماديتن 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى فى حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر و أن يسمع فوراً أقواله و لا مرية فى أن سماع هذه الأقوال يستوجب لزوماً و حتماً إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه و هو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، و إذ كان هذا الإجراء مشروعاً فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

=================================
الطعن رقم 1635 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 40
بتاريخ 08-01-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك ، و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بأن إعترافه كان وليد إكراه و هو دفاع موضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1635 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1824 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1016
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الإعفاء .

=================================
الطعن رقم 5352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 344
بتاريخ 13-03-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان للمحكمة تقدير أقوال المتهم و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها . كما أن لها فى حالة الدفع ببطلان إجراء ما و ثبوت ذلك أن تقدر مبلغ إتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل و مدى تأثرها به من حيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ، و لما كانت المحكمة – تأسيساً على ما سبق – قد إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الأحاديث المسجلة على شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلاً و إلى أن هذه التسجيلات قد تمت وفق القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 5924 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 169
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على إعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط ، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة . إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه و إذ كان الطاعنان لا يماريان فى صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور إعتراف منهما بحيازة و إحراز السلاح ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 5924 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن إعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 613
بتاريخ 02-02-1942
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن إعتراف المتهم بوجود المخدر معه ، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة و لم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه ، فإنه يكون صحيحاً و لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ به و لو كان التفتيش ذاته باطلاً .

( الطعن رقم 655 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1436 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 673
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها . فإذا كان المتهم قد إعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الإعتراف فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كان التفتيش باطلاً .

( الطعن رقم 1436 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 247
بتاريخ 09-12-1946
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد إعترف بالسرقة و قال بأنه إقتسم المسروقات مع باقى المتهمين و بأن بعضها يوجد فى منزله ، فإنتقل ضابط البوليس المحقق إلى منزله و أحضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بأن ما أجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً ، إذ هو فيما فعل إنما كان يعمل بناء على طلب المتهم .

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 )
=================================
الطعن رقم 2337 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 756
بتاريخ 17-01-1949
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على إعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة ، و عدت هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه ، فإنها تكون على حق فى الأخذ به ، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه .

( الطعن رقم 2337 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
=================================
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها . و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف المتهمين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الإعتراف على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 4152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1061
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنة من بطلان إعترافها لأنه وليد إكراه و إجراءات باطلة و إطراحة فى قوله ” إن للمحكمة أن تعول على إعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إذا إطمأنت إليه و كان الثابت بتحقيقات النيابة إجرائها بسراى النيابة و ناظر السيد وكيل النيابة المحقق المتهمة و أحاطها علماً بالتهمة المسندة إليها و بعقوبتها و أن النيابة العامة هى التى تباشر إجراءات التحقيق فأدلت بإعترافها كاملاً و لا دليل على ثمة إكراه وقع على المتهمة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى الإعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات بما يبين منه فساد الدفع و يتعين الإلتفات عنه ” و هو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان إعترافها ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما تدعيه المتهمة من أن إعترافها وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدلت عنه بعد ذلك ما دامت إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن بطلان إعترافها ، و عدم مناقشة المحكمة له و أخذها به رغم عدولها عنه لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )
=================================
الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و باقى المتهمين لم يدفعوا بأن إعترافاتهم وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212
بتاريخ 08-03-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً ، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز إحتراماً لأمر القضاء – فيكون ما ذهب إليه الحكم من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة و سداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212
بتاريخ 08-03-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم أنه عول فى إدانة المتهم على إقراره فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى المحجوز دون أن تسمعه المحكمة ، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت فى الأوراق و كان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة .

( الطعن رقم 1404 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 )

=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 79
بتاريخ 10-01-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق ما دام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، و من ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم إعترافاً و قضائها فى الدعوى بناء عليه – مؤثراً فى منطق الحكم أو فى نتيجته .

( الطعن رقم 1743 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : أ
1) لما كان الأستاذ …… المحامى قرر نيابة عن الأستاذ …… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها …… بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث …… إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

6) من المقرر أن المصادرة – فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك – و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها – إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .

7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .

8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 343
بتاريخ 07-03-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة