10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

نوفمبر 2023

إجراءات التقاضي أمام محاكم صلح الجزاء

-اختصاص محاكم صلح الجزاء :

  • تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

-الرسوم :

  1. رسوم تسجيل الشكوى

  • يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى. 

  1. رسوم الادعاء بالحق الشخصي

  •   يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 

-المدد :

  1. مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي

  • على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة . 

  • في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.

  1. مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي

  • للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة. 

  • تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.

-طرق الطعن بالأحكام :

  1. الاستئناف

-المحكمة المختصة :

  • تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية. 

  • يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.

-المدد :

  • مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.

  • مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. 

  • يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التقاضي أمام محكمة صلح الحقوق

– اختصاص محاكم صلح الحقوق :

  • دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألاّ تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار و الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقداره.

  • دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار والدعاوى المتقابلة.

  • دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

  • دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

  • دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي و دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

  • دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

  • الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

  • القضايا العمالية.

– الرسـوم :

  1. رسوم الدعوى

  2. رسوم الادعاء المتقابل

  • تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم وتعديلاته.

  • يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

  •  يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.

  • يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة .

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

  • على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.

  1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه ، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.

-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين) :

  1. مدة تقديم الجواب والبينات

  • للمدعى عليه ان  يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.

    1. مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة

  • يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.

-طرق الطعن في الأحكام : 

  1. الاستئناف

المحكمة المختصة

  • إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

  • يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.

-المدد :

  • مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية. 

  1. التمييز

-مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز :

  •  يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة   عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.

  • أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

  • على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 

-الرسوم :

  • يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة. 

  • كما  يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.

  مكتب العبادي للمحاماة

مدير مستشفى غزة الأوروبي يتحدث عن “حاجة ماسة” لزيادة عدد أطباء العظام

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، الخميس، إن أكثر من 900 مريض في المستشفى غالبيتهم يحتاجون إلى خدمات العظام والكسور والعمود الفقري في قسم بسعة 27 سريرا.

وأوضح العقاد لـ “المملكة” أن “هناك أكثر من 900 مريض موجودون في مستشفى غزة الأوروبي جلهم يحتاج إلى خدمات ا…

روسيا “ممتنة” لحماس بعد إطلاق سراح رهينتين روسيتين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحماس الخميس، بعد إطلاق سراح رهينتين روسيتين في اليوم السابق، وقالت إنها تعمل على إطلاق سراح المواطنين الروس الآخرين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة.

وقالت الوزارة في بيان، “نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا ال…