10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

الصفدي: المقدسات في القدس ستظل تحت الوصاية الهاشمية رغم الانتهاكات الإسرائيلية

وزير الخارجية: إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها أو يدعو إلى ضرورة وقف الحرب

وزير الخارجية يشدد على رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو مصر

وزير الخارجية يشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع ا…

مستشار لنتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوضع يتمركز فيه مقاتلو حماس على الحدود

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل ستسهل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة مع استئناف القتال هناك.

وردا على أسئلة صحفيين حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من قطاع غزة بعد انتهاء الحر…

118 دولة تتعهّد زيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

وقّعت 118 دولة السبت تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول عام 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

وتعهدت هذه الدول “بالعمل معًا” من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة ال…

أركان جريمة العاهة المستديمة

الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.

( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب ” إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ” و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفه به قانوناً – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها – لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به قانوناً – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 1857 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 450
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها ” وظيفتها ” .

=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا ” شحمة الأذن ” التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .

=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .

=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .

=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .

=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1157
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى – الذى حدثت الواقعة فى ظله – تنص على أن ” العقوبات البدنية ممنوعة ” و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 878
بتاريخ 15-06-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 751
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 4475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 127
بتاريخ 02-02-1982
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .

( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 24
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .

( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .

( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة ” عاهة مستديمة ” بعبارة ” يستحيل برؤها ” فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .

( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 1/200 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 1/204 على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة و لكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق .

=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 201
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .

( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1577 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 241
بتاريخ 23-05-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .

( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 387
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .

( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 172
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب .

( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1839 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 299
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .

( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 352
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .

( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 536
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .

( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .

( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.

( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .

( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين – بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى – أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .

( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و إنتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .

( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 121
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لإختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 354
بتاريخ 09-06-1947
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، و كانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه و مع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين و إن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، و خصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج … إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه و تحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .

( الطعن رقم 1363 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 758
بتاريخ 24-01-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار و بين ثبوت حصول الإتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما إقتنعت به من إتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 13 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 811
بتاريخ 28-03-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
توافق الجناة هو توارد خواطرهم على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم – على حدة – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، و لا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة – بغض النظر عن سبق الإصرار – أنه كان هناك إتفاق بينهم على الضرب .

( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 109
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر و ضرب المجنى عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجانى الأول و مساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة . فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 358
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس . و لا تنزل هذه العقوبة – عند إستعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون – إلى أقل من ثلاثة أشهر حبساً . فإذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و الحكم بثلاثة أشهر حبساً .

=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 47
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات . و العاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقض قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى إنطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 1480 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 58
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
كسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانونى .

( الطعن رقم 1517 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 79
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة الحق فى إعتبار العاهة مستديمة إذا إستنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى و لو لم يرد لفظ ” مستديمة ” لأن العبرة ليست بالألفاظ .

( الطعن رقم 1738 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملاً على بيان مقدار الجزء الفاقد و تحديد مقاسه ، بل يكفى أن تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة . و ما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة .

( الطعن رقم 1742 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقداً كلياً ، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقداً جزئياً و أن تقرر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم .

=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 238
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا إتهم إثنان بإحداث عاهة مستديمة و ضرب إحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً و طلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و 206 عقوبات ، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأول و ذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برئ من تهمة الجناية فإن عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم ، لأن مجرد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برئ من تهمة العاهة المستديمة و لو أن البراءة لم تذكر بلفظها .

=================================
الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
بتاريخ 19-03-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضه لأخطار جديدة ، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق ، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة .

=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 345
بتاريخ 17-03-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين إبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض إبنه المذكور للخطر ، و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ إعتبرت الواقعة جنحة ضرب إستناداً إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 114 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، و من ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

=================================
الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

=================================
الطعن رقم 5621 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 245
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيها بما يتبينه فى حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

=================================
الطعن رقم 7441 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصار ، و من ثم فإن النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة أبصار العينين قبل الإصابة يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المعارف العامة التى لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الإعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن فى الأداة المستعملة – الكوريك – يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الإعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى .

=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 662
بتاريخ 15-05-1985
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان ما أثبته الحكم – على ما سلفه بيانه – من أن الطاعن ضرب المجنى عليها بيده فأحدث بها الأصابة الموصوفة بالتقرير الشرعى و التى تخلف عنها فقد العين اليسرى أبصارها ، يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة تلك ، إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب باليد لما حدثت تلك الإصابة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1952 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 553
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 8
لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف أبصار العين إلى 60/6 ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة أبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 60/6 من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها مما يضحى منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول.

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

اركان جريمة الضرب

الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .

( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .

( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .

( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .

=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698
بتاريخ 18-02-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .

( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39
بتاريخ 21-10-1952
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .

( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404
بتاريخ 15-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .

( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 428
بتاريخ 16-04-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن إعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح
و أن إستعمال المرود على هذا النحو ليس من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .

( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ، فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و إختيار و هو عالم بأنه فعل يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة و احدة سواء ترك أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613
بتاريخ 19-04-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم – فى خصوص تعيين أشخاص المعتدين على المجنى عليه – بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم لم يفصح كيف إنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً من الشهود لم يحدده بأسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق ، جلسة 1970/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 946
بتاريخ 04-10-1970
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب ، فأحدث إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريكة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن – من عدم إتساق أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به – يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 334
بتاريخ 29-03-1971
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن آلة الإعتداء ليست من أركان الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400
بتاريخ 18-12-1972
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الألتجاء إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع ظاهر الفساد .

=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 402
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-06-1974
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك .

=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات .

( الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1013 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 235
بتاريخ 06-03-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 6
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2321 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493
بتاريخ 13-04-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم مواقع الإصابات التى أنزلها الطاعنان بالمجنى عليها و لا أثرها و لا درجة جسامتها .

=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 789
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة – كما هى معرفة به فى القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه ، أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فى عينه اليمنى قد خلقت له عاهة مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة إبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه أحداثها .

=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1076
بتاريخ 07-12-1980
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
1) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

2) لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و لها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن أقوال المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3،4) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمانت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم … عسكرية الزيتون ، و أشار فى مرافعته إلى أنه و إن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين ، و لما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم فلا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة ، و لا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات إنه لم يكن فى مقدورهما الإعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها ، و ذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .

4) لما كان ذلك ، كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثراً أو لم يترك ، و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما أعتديا على المجنى عله بالضرب مما أحدث به الإصابات التى أثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى و أخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 721 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/7 )

=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867
بتاريخ 11-11-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
من المقرر أن التأديب و إن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى و لو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .

( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/11 )

=================================
الطعن رقم 2247 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1239
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، و على ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها أو درجة جسامتها .

( الطعن رقم 2247 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/31 )
=================================
الطعن رقم 4168 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 310
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الإثبات من إعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، و كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4168 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم 4402 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 736
بتاريخ 07-10-1982
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً فإن الجانى يكون مسؤلاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته – و لو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السبيبة بين فعل الجانى و النتيجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن وفاة المجنى عليها كانت نيجة إعتداء الطاعن ، و فند دفاعه فى هذا الشأن بما أثبته من أن المجنى عليها ظلت تعانى من الحروق المبرحة التى أصيبت بها منذ وقوع الحادث و نقلها إلى المستشفى فى 1977/2/22 و حتى مغادرتها لها فى 1977/5/8 و إعادتها إلى بلدتها و وفاتها أثر ذلك مباشرة فى 1977/5/10 ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أقام الحكم عليه قضاءه له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما أثاره عن إنقطاع علاقة السبيبة تأسيساً على فوات الفترة السابقة ما بين إصابة المجنى عليها و وفاتها لا محل له ما دام أنه لا يدعى بوقوع إهمال متعمد فى علاجها .

=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 602
بتاريخ 24-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
الطبيب الجراح لا يعد مرتكباً لجريمة الجرح عمداً لأن قانون مهنته – إعتماداً على شهادته الدراسية – قد رخص له فى إجراء العمليات الجراحية بأجسام المرضى . و بهذا الترخيص وحده ترتفع مسئوليته الجنائية عن فعل الجرح .

( الطعن رقم 2387 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )
=================================
الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608
بتاريخ 31-10-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
لا شئ فى القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر فى حكمها نوع الآلة التى إستعملها المتهم فى الضرب .

( الطعن رقم 2402 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 79
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.

=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 12-12-1932
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ذكر لفظ ” العمد ” ضرورياً فى الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته .

( الطعن رقم 661 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 131
بتاريخ 06-02-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات و لا أثرها و لا درجة جسامتها . فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات ، و ثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ، و لكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدث الإصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات ، فإستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات ، فإنه ، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التى عوقب كل من الطاعنين من أجلها ، إذ الإعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثر أم غير تارك ، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات .

( الطعن رقم 1070 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1671 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما فى عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1671 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن وصف الآلة المستعملة فى إرتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها فى الحكم . فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه .

( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 88
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يكفى لإثبات توافر ركن القصد الجنائى أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم ، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابى الذى وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه .

( الطعن رقم 1904 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بإرتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى و علم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . و إذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .

( الطعن رقم 1237 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1818 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التى نزلت بالمجنى عليه ، إذ أن مجرد الإعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص و لو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أى أثر . و إذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين بإعتبار أن كلاً منهما ضرب المجنى عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذى أحدث كل إصابة مما شوهد به ، إذ يكفى أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه .

( الطعن رقم 1818 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567
بتاريخ 25-12-1944
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة ، يحدث جرحاً بآخر و هو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح ، يسأل عن الجرح العمد و ما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق .

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 762
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
إن أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه و مراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته . فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوىء مركز المتهم فأهمل قصداً ، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . و إذ كان المجنى عليه فى الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة ، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك ، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه . لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة ، و إذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم و فى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة بإعتبار أنه كان عليه وقت إرتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف .

=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 7
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدى تحت نص المادة 206ع أن تحدث جرحاً أو تستوجب علاجاً بل يكفى أن يكون الفعل ضرباً فى ذاته . و إذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة 206 المذكورة .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم :

=================================
الطعن رقم 1483 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 48
بتاريخ 12-06-1930
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
أعمال الإعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة . فيعتبر الحكم مستوفياً لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد و لو بطريقة ضمنية .

=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحث بالمجنى عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . و لما كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر فى الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً و إلا كان الحكم ناقصاً فى بيان الوقائع و وجب نقضه . الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205ع وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون فى درجة ذلك العجز . و بلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع . و لكن لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضى فى حكمه أن المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى أصاب المجنى عليه لجواز أن يكون العلاج الذى إستمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومى أو ما أشبه ذلك من الأحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض .

( الطعن رقم 74 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء ، مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .

=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 434
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إذ كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2009 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 341
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم – و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى .

=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 4
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 91
بتاريخ 16-01-1961
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 1
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى إستعملت فى الإعتداء متى إستيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/16 )
=================================
الطعن رقم 7444 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 366
بتاريخ 12-03-1985
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 2
من المقرر أيضاً أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 8249 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 833
بتاريخ 06-11-1986
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانه بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

=================================
الطعن رقم 3197 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1041
بتاريخ 26-11-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الإعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى إعتباره كذلك و طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح ” . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 5868 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 172
بتاريخ 01-02-1987
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 647
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 7
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك أثراً و لم يترك .

( الطعن رقم 584 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 4582 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1185
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
يكفى للحكم بالتعويض المؤقت فى صورة الدعوى – أن يثبت الحكم وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب فى حق الطاعن يستوى فى ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط ، فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقاير الطبية و فساد إستدلال الحكم بها على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى أسنده إليه و العاهة .

( الطعن رقم 4582 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 3
إن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليها إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة .

( الطعن رقم 28454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب
فقرة رقم : 5
لما كان مفاد ما أورده الحكم – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين فى إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الصدد .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة