10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

أركان جريمة الضرب المفضى الى الموت

الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .

=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .

( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .

( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .

( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض – لا الإصابات – هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت – فى حدود سلطتها التقديرية – إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .

=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً – و لو بحق – و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .

2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين .

( الطعن رقم 715 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة و هو عالم بها ، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، و أن يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة . و متى كانت المحكمة – و إن خلصت فى قضائها إلى أن وفاة المجنى عليه قد نشأت عن إصابة واحدة ، و نفت حصول إتفاق بين المتهمين على إرتكاب الحادث – قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بإرتكاب الفاعل – و هو مجهول من بينهم – للجريمة و مساعدته بقصد معاونته على إرتكابها ، دون أن تدلل على قصد إشتراكهم فى الجريمة التى دانتهم بها و أنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الإشتراك فيها و ذلك ببيان عناصر إشتراكهم و مظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الإشتراك و تقطع به – فإن ذلك لا يتوافر به الإشتراك بالمساعدة و لا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، و لا يكفى لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التى نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها . و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 943 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 93
بتاريخ 17-01-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على إصابات المجنى عليه قد ساهمت مجتمعة فى إحداث الوفاة ، و كان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما الذى أحدث الضربات التى نشأت عنها كسور عظام الجمجمة و تهتك و نزيف المخ التى كانت السبب فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجنى عليه و إنه لم يعرف أيهما الذى أحدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب .

( الطعن رقم 1482 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 636
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية – مما لا ينازع الطاعنان فى صحة إسناد الحكم بشأنه – أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

( الطعن رقم 268 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 )

=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن إلتقى بالمجنى عليها بساحة المولد و صحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين و بعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها و أخذ يرتكب الفحشاء معها إحتكاكاً من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة و إبتغى إتيانها إيلاجاً و ما أن هم بذلك حتى إستغاثت و قاومته و لكنه جثم بيديه على فمها و أنفها ليحول دون إستغاثتها و مقاومتها و تمكن بذلك من بلوغ غايته و ترتب على ذلك تمزق بكارتها و مهبلها و نجم عن ضغطه على فمها و أنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس – ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم و أنف المجنى عليها فعلى عمدى لم يقصد منه قتل المجنى عليها و لكنه أدى لوفاتها و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضى إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته و هو كتم فم و أنف المجنى عليها و مساسه بسلامتها ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم و أنف المجنى عليها كان بقصد منعها من الإسترسال فى الإستغاثة ذلك لأن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها .

=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 901
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض و إرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة و المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ، و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة و نزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .

=================================
الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200
بتاريخ 07-02-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل – فإنه بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
جرائم الضرب و إحداث الجروح عمداً تتحقق كلما إرتكب الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و متى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمال إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول التنائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها .

=================================
الطعن رقم 2135 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 705
بتاريخ 21-12-1948
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة و أن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .

( الطعن رقم 2135 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لإعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت و لو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرائية خطرة سابقة على وقوعها .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما وجه إليه من إعتراضات و إنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك – و إذ كان ذلك و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعه فى هذا الشأن و عدم إستجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى .

( الطعن رقم 1622 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1264 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 771
بتاريخ 07-11-1960
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم عندما تعرض للتقرير الطبى التشريحى قد إقتصر على وصف الإصابات الواردة بالتقرير ، فإن ما أثبته من ذلك يكون قاصراً فى بيان رابطة السببية بين تلك الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه و بين الوفاة .

( الطعن رقم 1264 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/7 )
=================================
الطعن رقم 3429 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1009
بتاريخ 14-11-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة و كان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه و التى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة و تهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

=================================
الطعن رقم 3444 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1069
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الإنفعال و المجهود النفسى قد مهدا و عجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ، وكان الحكم قد رتب على مجرد إصابة المجنى عليه بمرض إنقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب و الوفاة دون أن يستظهر أثر الإعتداء على ما إنتابه من إجهاد و إنفعال مهدا و عجلا بالوفاة ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3444 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/4 )
=================================
الطعن رقم 5969 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 272
بتاريخ 12-02-1986
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر القصد الجنائى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

=================================

الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 348
بتاريخ 02-11-1931
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا إتهم عدة أشخاص بإرتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و كانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة و إستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة . فإذا ما عنيت المحكمة أحد المتهمين و إعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم و تبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذى إستقت منه إعتقادها .

( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0745 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 247
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الضرب المفضى إلى موت
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 745 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================

الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
=================================
الطعن رقم 0895 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 69
بتاريخ 03-11-1952
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أنه يكون قد إتفق مع غيره على الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و إذن فإذا كانت الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها ، و كان الحكم الذى إعتبر المتهمين كليهما فاعلين فى جريمة ضرب المجنى عليه ضرباً أفضى إلى موته دون تحقق أحد الشرطين السالف ذكرهما و لا توافر العناصر التى تجعل أحد المتهمين شريكاً فى جريمة الآخر – فهذا الحكم يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

( الطعن رقم 895 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )
=================================
الطعن رقم 1040 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 10
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنين فاعلين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس أن الضربة التى أحدثها كل منهما برأس المجنى عليه قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، فإنه يكون قد بنى مسئوليتهما على أساس قانونى صحيح .

( الطعن رقم 1040 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً و فى منطق سليم من الوقائع التى تناولها التحقيق أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن ما إستخلصته المحكمة من ذلك تتحقق به مسئوليتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة أو الإصابات التى ساهمت فى إحداث الوفاة و دون حاجة إلى توفر ظرف سبق الإصرار .

=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 617
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تكون صحيحة فى القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التى أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما إرتكبا جريمتهما عن سبق إصرار و ترصد .

( الطعن رقم 2210 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1020
بتاريخ 09-10-1956
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى أثبت الحكم أن المجنى عليه أصيب فى رأسه بإصابات أربع رضية ، و أن المتهم هو المحدث لإحدى هذه الإصابات و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المتهم مسئول عن جناية الضرب المميت على أساس ما إستبان من تقرير الصفة التشريحية من أن الضربة التى أوقعها المتهم هى و سائر الضربات التى وقعت على رأس المجنى عليه كانت مجتمعة هى السبب فى وفاته ، فإن الحكم يكون قد أصاب بحجة الصواب فى تقرير مسئولية المتهم .

( الطعن رقم 755 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 823
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 1562 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 217
بتاريخ 18-02-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة ، كما أنه يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أن كلا الجرحين – المسند إلى المطعون ضدهما إحداثهما بالمجنى عليه – قد تضاعف بالتقيح الذى إمتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقبة و نجم عن ذلك إلتهاب سحائى قيحى تسبب فى وفاة المجنى عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك و تحققه لإستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتى المجنى عليه معاً أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معاً – إن صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1562 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1354 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 260
بتاريخ 12-03-1978
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم – نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير ، و كان مؤداه أن إصابة المجنى عليها – على بساطتها و ما صاحبها أثناء الشجار من إنفعال نفسانى و مجهود جسمانى ، كل ذلك قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئاً جسيماً على حالة القلب و الدورة الدموية و التى كانت متأثرة أصلاً بحالة مرضية متقدمة بالقلب مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط القلب السريع التى إنتهت بالوفاة ، و إن الشجار و ما صحبه من إصابة على بساطتها – لا يمكن إخلاء مسئوليته من المساهمة فى التعجيل بحدوث النوبة القلبية التى إنتهت بوفاة المجنى عليها ، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن و بين الوفاة و يحقق بالتالى مسئوليته عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً – يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر كتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله و بين النتيجة ، و من أن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1980
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجانى فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى و لو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه و بين النتيجة .

=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 5125 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 335
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامة و منها جريمة الضرب المفضى إلى الموت – يتحقق متى إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================
الطعن رقم 1337 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 809
بتاريخ 09-10-1983
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و لما كان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه إنه نفى عن الطاعنين إتفاقهما على التعدى فى قوله ” و حيث أنه لما كان الثابت أن المتهم الأول هو الذى أحدث إصابة الرأس التى أدت إلى الوفاة و أن المتهم الثانى هو الذى أحدث إصابة الكتف الأيسر بالخرطوم و أن التعدى على المجنى عليه لم يكن وليد إتفاق سابق بين المتهمين بل وليد ساعة وقوعه نتيجة إعتداء المجنى عليه على الجيران بالشتم و رغبة المتهمين فى فض المشاحنة . و من ثم لا يسأل كل منهما إلا عن فعله فقط ” .

=================================
الطعن رقم 6172 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 239
بتاريخ 01-03-1984
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى – حسبما جاء بمدونات الحكم – و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة – قد أثبت أن بالمجنى عليها إصابتين و كان من بين تلك الإصابتين ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما التى أحدثت الإصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً فى الوفاة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و أنه لم يعرف أيهما التى أحدثت الإصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 6172 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 184
بتاريخ 28-03-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إن القانون لم ينص على ركن العمد فى مواد الضرب أو الجرح بل إعتبرها من الجرائم العمدية التى يكفى فيها القصد الجنائى العام الذى يفترضه القانون من غير نص عليه . و إذا كان الشارع فى جريمة الضرب أو الجرح المفضى إلى الموت قد نص على العمد ، خلافاً لما فعل فى المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح ، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت و بين جريمة القتل العمد. و لكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائى فيها يتوافر قانوناً متى إرتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته . و لا عبرة بالبواعث و الدوافع التى تحمل على إرتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة ، بل متى تحقق فعل الجرح، و ثبت علم الفاعل بأن فى فعله مساساً بجسم المصاب ، تحققت الجريمة و لو كان من أوقع فعل الجرح و إنتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان و الشفقة ، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه. و من ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذى أحدثه و مضاعفاته ، كما لو طال علاج المجنى عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة ، أو مات بسبب الإصابة ، و لو كان لم يقصد هذه النتيجة ، مأخوذاً فى ذلك بقصده الإحتمالى إذ كان يجب عليه و هو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التى قد تترتب على فعلته التى قصدها . و لا يهم فى ذلك إن كانت النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأولى المحرك للعوامل الأخرى التى سببت النتائج المذكورة . على أن جريمة الجرح العمد و إن كانت تتوافر عناصرها و لو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض و شفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادى بإحداث الجرح و هو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة تنفى عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائى لديه ، بل لسبب قانونى آخر هو إرادة الشارع الذى خول الأطباء ، بمقتضى القوانين و اللوائح التى وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير و لو بإجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. أما من يحدث جرحاً بآخر و يعلم أن هذا الجرح يؤذى المجروح و لا يحميه قانون مهنة الطب و لا يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد و نتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق . و إذن فالحلاق غير المرخص له فى مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان و تسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل و لكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة 200ع .

=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 430
بتاريخ 16-01-1939
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجنى عليه لم تكن إلا تنيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التى وقعت عليه و لم يعين الحكم المتهم الذى أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه ، فإعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً فى الضرب الذى أفضى إلى الموت خطأ ، و لكن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم متى كان قد أثبت فى الوقت نفسه أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له ، فإن هذا يقتضى قانوناً إعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذى باشر الضرب على أساس إشتراكه معه بالإتفاق المستفاد من سبق الإصرار و المساعدة المستفادة من الترصد ، و العقوبة المقررة قانوناً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت واحدة لكل من الشريك و الفاعل الأصلى .

( الطعن رقم 6 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0678 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
متى كان الإعتداء الذى أفضى إلى موت المجنى عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الإثنين فذلك يقتضى إعتبار من منهما لم يحدث الضربة التى أفضت إلى الموت شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التى وقعت بصرف النظر عما إرتكبه هو من الإيذاء ، و عما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذى أحدثه أو لم تكن ، و بصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 فى حقه أو عدم توافرها .

( الطعن رقم 678 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 567
بتاريخ 10-11-1941
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إن خطأ الجانى فى شخص من تعمد الإعتداء عليه لا تأثير له فى النية الإجرامية التى كانت لديه وقت إرتكاب فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى أوقعها إلا إصابة زوجته ، و لكن بعض هذه الضربات أصاب إبنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فإن هذا لا ينفى عن وصف التعمد فى الضربات التى أصابتها و لو أنها لم تكن هى المقصودة . و من ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هى ضرب أفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 1904 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 326
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم ضرب المجنى عليه بمنقرة ضربة فى رأسه ، و أن آخرين قد يكونون ضربوه فى رأسه أيضاً ، و أنه تبين من الدليل الفنى أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات و أن الوفاة نشأت عنها مجتمعة ، فهذا المتهم يكون قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب و الضربة التى أوقعها ساهمت فى وفاة المضروب .

( الطعن رقم 920 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 3
لا يتطلب القانون فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت قصداً خاصاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره – و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن – فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى و مبلغ تأثيره فى إدراكه و شعوره فى صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث .

=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 4
إن الشارع لا يكتفى فى ثبوت القصد الخاص بالأخذ بإعتبارات و إفتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، و من ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام و تلك التى يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً .

( الطعن رقم 1772 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأدبياتها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه و كفايته لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة و حسبه فى ذلك أن ذكر إسم الطاعن فى صدد إستخلاصه لواقعة ثم أشار إليه و إلى الطاعنين الثالث و الرابع و الخامس بعد ذلك جملة بعبارة ” الشرطة السرية ” تدليلاً على الأفعال التى قاموا بها مجتمعين دن تحديد لما إرتكبه كل منهم على حدة طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعاً عن جريمة ضرب أفضى إلى موت و التى وقعت بناء على إتفاقهم لما هو مقرر من أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1987
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذ كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى قضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

=================================

تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت
=================================
الطعن رقم 1119 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 221
بتاريخ 26-11-1951
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك إتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب و كانت المحكمة لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من المتهمين ، و كان ما أوردته عن الكشف الطبى لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد ساهمت فى إحداث
الوفاة ، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1119 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365
بتاريخ 28-11-1938
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : تعدد الفاعلين فى جريمة الضرب المفضى الى موت
فقرة رقم : 1
إذا وقع الضرب من شخصين أو أكثر و توفى المصاب بسبب هذا الضرب و ظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عد كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر .

( الطعن رقم 17 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )
=================================

رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 376
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه فى رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة ، و أن الضربتين ساهمتا معاً فى إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد إرتكب جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 1179 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
متى كانت الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين
– بسبب حساسية المجنى عليها و هى حساسية خاصة بجسم المجنى عليها – كامنة فيه – و ليس هناك أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل عليها – و لم يتحوط لها الطب حتى اليوم و لا سلطان له عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هى لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجنىعليها .

=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215
بتاريخ 08-03-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الأمر الذى لم يقل به الطاعن ، كما أن مرض المجنى عليه هو من الأمور القانونية التى لا تقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته . و لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فحدثت به الإصابات التى أودت بحياته يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب لأنه لولا هذه الضربة بالعصا على رأسه لما حدثت تلك الإصابة التى أودت بحياته .

=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1072
بتاريخ 26-11-1973
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة العنق بأن طعنه بمطواة و دلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة و الوفاة بما إستخلصه من أقوال الطبيب المعالج فى التحقيقات و شهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة بعد إطلاعه على أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن ، و لا سند له من الأوراق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يضحى و لا محل له .

( الطعن رقم 791 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/26 )
=================================
الطعن رقم 2058 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 207
بتاريخ 20-11-1933
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت – بطريق مباشر أو غير مباشر – على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج ، فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله و مأخوذ فى ذلك بقصده الإحتمالى و لو لم يتوقع هذه النتائج ، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها .

( الطعن رقم 2058 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1597 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 370
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصل فى أن أمراً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة أو لا يصلح . فإذا قرر قاضى الإحالة – إستناداً إلى ما أوضحه الطبيب الشرعى فى تقديره عن الحادثة – أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً ، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .

( الطعن رقم 1597 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )
=================================
الطعن رقم 2113 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 9
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسى فى وفاة المجنى عليه هو الإصابة التى أحدثها به الجانى ، فهذا الجانى مسئول عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و لو كان المجنى عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة .

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 605
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل فى تقديره وقت إرتكابه فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لا ينازع فى أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة ، و لا يدعى أن التأخير فى إسعاف المجنى عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته ، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة .

( الطعن رقم 22 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626
بتاريخ 09-03-1942
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
يجب – فى جريمة الضرب – أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان فى مقدوره ، أو ما يكون من واجبه ، أن يتوقع حصوله من النتائج . فإذا كانت فعلة المتهم هى العامل الأول فى إحداث النتيجة التى وقعت و لم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها و لو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجنى عليه أو وجود أمراض به أو إهماله فى العلاج متى كان يسيراً . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم أحدث بالمجنى عليه جروحاً و بجبهته و بمواضع أخرى من جسمه ، و ظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس فى عظام الجدارية و الصدغية اليمنى فإستؤصل بعضها ، ثم حصل له تجمع صديدى بأعلى الرأس فعملت له فتحة ، و بعد أن مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص ، ثم توفى بعد خروجه بأيام ، و كانت وفاته نتيجة الإمتصاص العفن الناشئ عن الجروح و إن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع و حالة قلبه و الرئتين و الكبد و الطحال ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هى حملت المتهم المسئولية عن وفاته .

( الطعن رقم 136 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 68
بتاريخ 13-12-1928
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت إرتباط الوفاة بالضرب إرتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة .

( الطعن رقم 97 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1440 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1181
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
متى كان ما قاله الحكم يوفر فى حق المتهم إرتكابه فعلاً عمدياً ، إرتبط بوفاة المجنى عليه إرتباط السبب بالمسبب ، فإنه يسوغ إطراح ما دفع به المتهم من إنتفاء مسئوليته عن وفاة المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381
بتاريخ 26-03-1979
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و لما كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً و نفياً ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة برأسه بأن ضربه بعصا ، و دلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة و الوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه برأسه عبارة عن جرح رضى بأيسر قمة الرأس تحدث من مثل الإعتداء عليه بعصا و أن الوفاة أصابته نتيجة الإصابة المذكورة و ما نشأ عنها من كسر بالجمجمة و نزيف دماغى و تكدم بجوهر المخ و ما ضوعفت به من إلتهاب حاد رسوبى بالرئتين و هبوط فى القلب ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت بطريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن المجنى عليه يتعمد التجسيم فى المسئولية ، و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له فى الأوراق ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 4408 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 950
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن و المتهم الآخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الأيدى ، خلص إلى إدانته إستناداً إلى ما إستخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن ما إستخلصه الحكم من ذلك له أصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية إذ تبين من مطالعته أنه بعد أن أشار إلى إصابات المجنى عليه بالرأس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين إنتهى إلى أن هذه الإصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة كعصا أو ما شابه و أنها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و أن الوفاة إصابية ناشئة عن هذه الإصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و إمتصاص توكسيمى عفن و إذ كان ذلك ، و كان مفاد ما أوره الحكم – على نحو ما تقدم – أن وفاة المجنى عليه نشأت من إصاباته الرضية مجتمعة التى أوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته ، و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 654
بتاريخ 14-05-1985
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إعتدى على المجنى عليه بمطواة فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الذى أورد مضمونه ، و التى أودت بحياته ، و كانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و إذ كان قيام رابطة السببية بين الأصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت فى شأنها – أثباتاً أو نفياً – فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه – كما هى الحال فى الطعن الماثل – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم ، و لا يقدح فى ذلك ما يثيره من تعدد الأدوات المستخدمة فى إحدى إصابات المجنى عليه و ذلك لما هو مقرر من أنه يكفى لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى أن يثبت الحكم أن الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه قد ساهم فى إحداث الوفاة .

=================================
الطعن رقم 4400 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا جميع إصاباته و لم يشترك أحد غيرهما فى ضربه ، و أن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما فى هذا الشأن ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحديد مواقع الإعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت – و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان – أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم فى هذا الخصوص .

=================================

عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 717
بتاريخ 25-06-1957
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح المفضى إلى الموت المسئولية عن وفاة المجنى عليها فإن هذا النظر لا يترتب عليه براءة المتهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو أن لا يسأل عن النتيجة و تظل مسئوليته قائمة فى خصوص إحداث الجرح البسيط .

=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1159
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، و إنه و إن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و إذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 1/236 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .

=================================
الطعن رقم 4416 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 388
بتاريخ 09-03-1988
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة 236 من قانون العقوبات و أعمل فى حقه المادة 17 من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 1/236 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 4416 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/9 )

**********

مكتب العبادي للمحاماة

اركان جريمة الشيك بدون رصيد

الطعن رقم 1114 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد أخطأ .

( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 792
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .

( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0798 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811
بتاريخ 22-10-1957
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .

( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1720 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .

( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم 2041 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .

=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .

( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .

=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .

( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .

=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .

( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124
بتاريخ 06-02-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته – ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن ” مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون ” – ما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.

=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .

=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله ” إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ” ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج ” بجدة ” معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع – و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه – أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .

=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
سوء النية – و هو القصد الجنائى – يتحقق فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .

=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .

=================================
الطعن رقم 1774 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق – المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات – قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون – و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك – متى إستوفى مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .

( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/21 )

=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً .

=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ، مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره – متى وقع صحيحاً – أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه – و هو ما لم ينازع فيه الطاعن – و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – و هو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءاً منها – فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .

=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .

=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته – لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .

=================================
الطعن رقم 1839 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183
بتاريخ 01-03-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .

=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 7
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 8
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل – بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 9
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 8
حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 9
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : أ
1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .

2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر .

6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه – فى جلسة المرافعة الأخيرة – تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .

7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .

8) حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل – ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .

10) يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى .

11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً .

( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27)

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى – بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على الحكم لا يكون له أساس .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها بإدانة الطاعن .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و كان الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 5
من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون تطبيقاً سليماً .

( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 6
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 0909 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه فى ذلك – إثباتاً لحسن نيته – مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .

=================================
الطعن رقم 3512 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .

=================================
الطعن رقم 11582 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

=================================
الطعن رقم 11682 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 1
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم 11682 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم و لا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب عليه .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة الشهادة الزور

الطعن رقم 0343 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 680
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.

( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 357
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح
و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .

( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .

( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 113
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .

( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 684
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة فى القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872
بتاريخ 05-11-1957
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود و أن تأمر بالقبض عليه ، و ذلك على إعتبار أن شهادة الزور هى من جرائم الجلسة ، و من ثم فإنه لا محل للنعى على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد و أمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم .

=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 583
بتاريخ 26-05-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .

( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 612
بتاريخ 02-06-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1242 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 983
بتاريخ 07-12-1959
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى – فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .

=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 12
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة إتهمت … … … بأنه “أولاً ” إشتغل ببيع المواد الغذائية ” لحوماً ” دون أن يحصل على شهادة صحية ، ” ثانياً ” عرض للبيع لحوماً مكشوفة مما يجعلها عرضة للتلوث . و قام الإتهام إستناداً إلى محضر محرر بمعرفة الطاعن بصفته مراقباً صحياً . و قد أنكر ” المتهم الأصلى فى الدعوى ” ما نسب إليه و قرر بأنه لا يعمل جزاراً و إنما يشتغل بالزراعة و علل ما أثبته الطاعن بمحضره إلى وجود نزاع بينهما بخصوص ثمن أرض إشتراها منه . و بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى أصر فيها على ما أثبته فى محضره و جهت إليه تهمة الشهادة الزور و قضت بإدانته و تبرئة ” المتهم الأصلى ” مما نسب إليه . و أمام المحكمة الإستئنافية شهد شيخ الخفراء و شيخ البلدة بأن ” المتهم الأصلى ” و إن كان يشتغل بالزراعة إلا أنه شريك لآخر فى جزارة ، كما نفى الطاعن وجود نزاع بينه و بين من حرر ضده محضره . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إتخذ مما هو مثبت بالبطاقة العائلية و ما إدعى به ” المتهم الأصلى ” من وجود نزاع بينه و بين الطاعن دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور ، دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو يورد ما يدل على أنه واجه عناصر الدعوى و ألم بها على وجه يفصح عن أنه فطن إليها و وازن بينها . و لما كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن و أيده فيه الشاهدان اللذان سئلا أمام المحكمة الإستئنافية يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها بشأنه . أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له بما يكشف عن أنها قد أطرحته و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1081 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1954 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1976
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة ، و ما غير فى الحقيقة فيها ، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها ، و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة ، و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى و لم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية بقصد تضليل القضاء . فإنه يكون قاصراً عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها .

=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعهده قلب الحقيقة بحيث ما يقوله محض أقتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية ، و كان الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و فى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات – لما كان ذلك فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة الشهادة الزور ، و تكون المحكمة إذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 5724 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 299
بتاريخ 07-03-1982
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر فى الحكم و لو لم يتحقق ذلظك بالفعل .

=================================
الطعن رقم 2358 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 318
بتاريخ 06-03-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، و موضوع هذه الشهادة و ما غير فى الحقيقة فيها و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى و الضرر الذى ترتب عليها ، و إلا كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة و أثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى و لم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )
=================================
الطعن رقم 5559 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذن فإن إدانة الطاعنين فى جريمة الشهادة الزور لمجرد أن روايتهم أمام المحكمة خالفت ما قرروه من التحقيقات لا تكون مقامه على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها بما يجعل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 5559 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1647 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 184
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها و موضوع هذه الشهادة ، و ما غاير الحقيقة منها ، و تأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى ، و الضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها و أن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد و سوء نية ، فإذا هو لم يبين ذلك كان ناقصاً فى بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض إمكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، و يتعين إذن نقضه .

( الطعن رقم 1647 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1812 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 498
بتاريخ 11-11-1935
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إن الشريك فى الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعى للشهادة و حلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤديها مطابقة للحقيقة . فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توافرت أركانها ، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها .

=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
الأقوال التى تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم فى مجلس القضاء لا تعد شهادة زور ، لأنه لا يحلف اليمين ، و لأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به . و لكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعى بصفته شاهداً و يقرر بالجلسة ، بعد حلف اليمين القانونية ، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة . و ذلك لأن القانون لا يميز فى شهادة الزور بين شاهد و آخر ، و لأن الحلف يقتضى قول الحق دائماً و لو كان للحالف مصلحة شخصية فى قول الزور لدرء شبهة عن نفسه .

=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 1
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد و سوء نية . و يعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه .

=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا قرر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور .

=================================
الطعن رقم 1142 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 647
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلىقاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد فى أقواله إلى غير ذلك .

( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 712
بتاريخ 21-05-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .

( الطعن رقم 1248 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 766
بتاريخ 15-10-1945
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد . و لأن ما يقوله الشخص الواحد كذباً فى حالة ، و ما يقرره صدقاً فى حالة ، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى ، و إذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف و جلاله و قدسية المكان ، محوطاً بالضمانات العديدة المعمولة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة – ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصة تسمع فيها أقواله ، مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه ، و هو فى هذه الحال ، و يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره و لا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل – إذ كان ذلك و كذلك فإن إعتبرا روايته الأولى – عند إختلاف روايته – هى الصحيحة ، لا لشىء إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه ، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى الأولى بهذا الإعتبار ، و إذن فإن أدلة الشاهد فى جريمة شهادة الزور أن روايته أمام محكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها . و خصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق و ألا يقيد بأقواله الأولى التى سبق له إبداؤها فى التحقيقات إلى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عن هو ذلك حتى لا ينغلق فى وجهه الباب ، إذا ما عاود ضميره إلى الرجوع إلى الحق و الإقلاع عما كان عليه من باطل – الأمر الذى يرعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد و قرر الحق فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة .

( الطعن رقم 1371 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1415 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 379
بتاريخ 20-10-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، و لو لم يتحقق ذلك بالفعل . و إذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .

( الطعن رقم 1415 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 401
بتاريخ 17-11-1947
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم و إرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .

( الطعن رقم 1496 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/17 )
=================================
الطعن رقم 1325 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 272
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصوراً فى البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله .

( الطعن رقم 1325 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1388 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 1
لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن . و لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة و قبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : شهادة الزور
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشهادة الزور
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر شهادة الطاعنين الثالث و الرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصداً منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله ، و صمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى مغايرتهما الحق و تأييد الباطل بعد حلف اليمين و ذلك بقصد تضليل القضاء و محاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التى دان الطاعنين من أجلها و أورد فى شأنها بياناً كافياً سائغاً و صحيحاً .

( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة السرقة

الطعن رقم 1085 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 189
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلامجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توفره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1406 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 674
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً و أعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش ، فلما أحست المتهمة بذلك و أيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة – فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً و أن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب و تفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أى أنها تخلت عنه بعد سرقته ، و من ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض و التفتيش .

( الطعن رقم 1406 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1910 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 890
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن المتهم الذى يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقى المتهمين الذين إستدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث و من مشاهدته الحفرة التى إنتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها و وجود أدوات السرقة إلخ – فلا يقبل منه الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به .

( الطعن رقم 1910 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1004 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 196
بتاريخ 02-12-1952
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الحكم الذى يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه .

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 512
بتاريخ 09-04-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فإغتنم المتهم – و هو كاتب عمومى – فرصة غيبته و جعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب و إختلس منها أمر أداء معين و المستندات المرافقة له و أخفى هذه الأوراق بين صديريه و قميصه ، ثم أحس بعد ذلك بإفتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين و هو يختلس الأوراق و يخفيها ، فأعادها
و وضعها بين أوراق أحد الدفاتر التى كانت موضوعة على المكتب ، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 عقوبات كما هى معرفة بها فى القانون .

( الطعن رقم 149 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 252
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصفه قائد سيارة نقل إستلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها إلى آخر فلم يسلم منها إلا 45 شيكارة ، فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الواقعة سرقة لا يكون قد أخطأ فى شئ .

( الطعن رقم 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 68
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن تسليم القطن المسروق للشركة المجنى عليها بعد معاينة وإثبات حالته لا يؤثر فى سلامة الإجراءات التى تمت فى الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 438
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .

=================================
الطعن رقم 1651 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 18
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة ، عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك
للمسروقات .

( الطعن رقم1651 سنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 169
بتاريخ 19-02-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
عدم إستبقاء السارق ما إختلسه فى حوزته لا ينفى ركن الإختلاس .

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 397
بتاريخ 31-03-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه إتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة ، تم إتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة فى ذلك للقانون .

=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 495
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الشئ المتروك – على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى – هو الذى يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته و بنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك و لا مالك له ، فإذا إستولى عليه أحد فلا يعد سارقاً و لا جريمة فى الإستيلاء على الشئ لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، و العبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى و ليس بما يدور فى خلد الجانى ، و هذا الواقع يدخل تحريه و إستقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف التى يستفاد منها أن الشئ متروك أو مفقود .

=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 495
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يكفى لإعتبار الشئ متروكاً أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو يقعد عن السعى لإسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابى يقوم به مقروناً بقصد النزول
عنه .

( الطعن رقم 580 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 468
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات و قرينة على
وجود الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى ، أما بالنسبة إلى حالة الشىء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف ، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذى جرد من الحيازة على رغم إرادته و بين مصلحة الحائز الذى تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر ، ورأى – فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدنى – أن مصلحة المالك أولى بالرعاية .

( الطعن رقم 1359 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/18 )
=================================
الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .

=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
عدم تحدث الحكم صراحة و عللا الإستقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة ، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتا توفر ركن العلم بالسرقة .

( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جاسة 1962/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1784 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 427
بتاريخ 24-04-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له ذلك ، كان كل إتصال لا حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة جديدة مادام سلطاته ظل مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان آخر بعد ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن الواقعة التى تمت فى الليلة التاليه للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الأخرين اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة

(الطعن رقم 1784 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1965 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 615
بتاريخ 08-10-1962
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس ملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو ” كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره ” و من ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر إسم مالك الشىء المسروق لا يعيبه .

( الطعن رقم 1965 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 435
بتاريخ 20-05-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إستظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة . و لما كان المتهم ” الطاعن ” يجادل فى قيام هذه النية لديه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إثبات الواقعة فى حقه على القول بأنه تسلم الحقيبة الموجود بها الكابل المسروق من متهم آخر ، و على إعتراف هذا المتهم ، دون أن يبين حقيقة قصد الطاعن من هذا الإستلام أو مدى علمه بمحتويات الحقيبة التى إستلمها ، و كان ما أشار إليه الحكم من إعتراف المتم الآخر لا يكفى بالقدر الذى أورده للكشف عن هذه النية ، و لا لإثبات مساهمة الطاعن فى إرتكاب جريمة السرقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن .

( الطعن رقم 462 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/5/20 )
=================================
الطعن رقم 0708 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 940
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لكل من جريمتى السرقة و التهريب الجمركى ذاتية متميزة تقوم على مغايرة الفعل المادى فى كل منهما عن الأخرى بما يجعل منهما جريمتين مستقلتين تماماً لكل أركانها التى تميزها عن الأخرى .

=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 754
بتاريخ 30-11-1964
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً . و من ثم فإن طوابع الدمغة المستعملة يصح أن تكون محلاً للسرقة ، ذلك لأن لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق و يمكن إستعمالها و بيعها و الإنتفاع بها بعد إزالة ما عليها من آثار . و قد إعتبرها المشرع أوراقاً جدية و أتم العبث بحرمتها فنص فى المادة 3/37 من القانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على عقاب ” كل من إستعمل أو باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق إستعمالها مع علمه بذلك ” كما نص فى المادة 28 من هذا القانون على أنه ” لا يجوز لمصلحة الضرائب التصالح مع المخالفين لأحكام المادة 27 منه ” . و ذلك تقديراً بأن هذه الطوابع المستعملة ليست مجردة من كل قيمة و أن فى إستعمالها و بيعها من الخطورة على الصالح العام مما لا ينبغى معه لمصلحة الضرائب التقاضى عنه أو التصالح بشأنه .

=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 298
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
أراد المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم إختلاساً أم سلباً للحيازة ، و مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشئ أو إتلافه .

=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 298
بتاريخ 23-02-1970
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية ، جريمة من نوع خاص ، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة و الأمانة فى المخاصمات القضائية ، و أن القصد الذى رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151 ، 152 ، من قانون العقوبات ، هو المحافظة على مستندات الحكومة و أوراق المرافعة القضائية ، و من ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ، ما دام أن الإستيلاء قد وقع بطريق الغش .

=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها ، و أن إتصال الطاعنة بها – بوصف كونها خادمة بالأجرة عند المجنى عليها – لم يكن إلا بصفة عرضية بحكم عملها فى دارها ، مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنة ، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة ، و يكون الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .

=================================
الطعن رقم 0498 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 684
بتاريخ 15-10-1978
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه . و إذ كان ذلك و كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعن و آخرين دخلوا مسكن المجنى عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج و قام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها . فإن الحكم إذا إعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

( الطعن رقم 498 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0643 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 248
بتاريخ 22-02-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئاً مملوكاً لعمه و والده لأن المسروق ما دام ليس متمحضاً لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن الأخذ به سواء ذكر فى الحكم إسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر .

( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1634 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية فى عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات .

=================================
الطعن رقم 2224 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1002
بتاريخ 17-11-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن السرقة هى إختلاس منقول مملوك للغير و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه و حيازته و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . كما أنه لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و الحيازة و النقل من مكان إلى آخر و كان من المقرر أيضاً أن قيمة المسروق ليس عنصراً من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها فى الحكم لا يعيبه .

=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 708
بتاريخ 05-06-1980
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين – الطاعنين – بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك البملغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 364 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه ” يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية : ” أولاً ” إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ” . و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب فى الطريق العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . – 2- و أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد ، كما يعد فى حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح . و أن المحكمة فى تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق العمومية هى تأمين المواصلات . كما أن العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .

=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1117
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ، أن المجنى عليها قررا بأن السرقة حدثت أثناء وجود ” العجلتين ” فى مقدمة الحقل ” على رأس الغيط ” ، و لم يرد بالتحقيق ما يقطع بحصول السرقة فى طريق عام ، و إن ما ورد بأقوال المجنى عليهما ، رداً على سؤال المحقق ، من حدوث ذلك بطريق تيرة أبشان ، إنما المقصود منه ، كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهما بالمسروقات و محاولة اللحاق بهما لضبطهما ، و ليس حصول السرقة على هذا الطريق . لما كان ذلك ، فإن الطريق العام فى مفهوم المادة 1/315 عقوبات يكون غير متوافر فى هذه الواقعة ، و تعدو مجرد جنحة تحكمها المادة 317 عقوبات و ينعقد الإختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات – و قد أحيلت إليها – أن تحكم بعدم الإختصاص بنظرها و إحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ما دامت قد رأت ، و يحق أن الواقعة ما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة و ذلك إعمالاً لنص المادة 1/382 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فى شئ مما ينحصر عنه دعوى الخطأ فى تطبيقه و ذلك دون حاجة لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثانى ” حمل السلاح ” بعد أن تخلف الظرف المشدد الأول . و لما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى و لا يبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

( الطعن رقم 1213 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/17 )

=================================
الطعن رقم 2201 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1174
بتاريخ 22-12-1981
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا خلاف على أن الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأميناً على دينه يعد سارقاً إذا كان لا دين له و إنما يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير مشروعة مقابل رده الشئ المختلس . و إذ كان الطاعن لا يدعى وجود دليل على أن له فى ذمة المجنى عليه ديناً ثابتاً محققاً خال من النزاع فإن ما يثيره فى شأن خطأ الحكم فى تطبيق القانون أو فساد إستلاله على توافر القصد الجنائى لديه لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 2201 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 5
لما كانت محكمة الموضوع قد خلصت بما لها من سلطة التقدير إلى إرتكاب الطاعن لجريمة سرقة السند محل الجريمة مستغلاً فى ذلك تحرير سند آخر فى ذات التاريخ بدلاً منه ، و دللت على ثبوت هذه الواقعة فى حقه بما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات و أقوال الطاعن نفسه من أنه لم يقرض المدينة غير قرض واحد فى تاريخ تحرير ذلك السند ، فإنه لا تكون للطاعن – الذى لم توجه إليه تهمة التزوير – مصلحة فى النعى على المحكمة لعدم مضيها فى تحقيق واقعة تزوير السند ، و يضحى ما يثيره فى هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 7
لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعى بالحق المدنى و إيهامه بصحته و حصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب ، و كان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة على إستقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1182 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 561
بتاريخ 09-05-1982
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه .

=================================
الطعن رقم 5546 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 64
بتاريخ 05-01-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه ، و أن التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ النقود من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة إنتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة إنخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )
=================================
الطعن رقم 5842 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 537
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة فى مكان يقع بالطريق العام و هو شارع السودان بمدينة إمبابة – بما لا ينازع فيه الطاعن – و إذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة فى حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 سنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذ الصدد لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
المنقول الذى تتحقق بإختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية و يمكن تملكه و حيازته و نقله .

=================================
الطعن رقم 01413 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 482
بتاريخ 14-03-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال مباحة و ملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد إختلاسها سرقة . فلا عقاب على من أخذ هذه الأحجار إلا فى صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعاً صحيحاً يخرجها من أن تكون مباحة إلى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة .

( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 372
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتلقت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه . أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشئ كما هو الحال فى التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل و كان الغرض منه مجرد القيام بعمل مادى ” acte materiel ” مما يدخل فى نطاق عمل المستلم بإعتباره خادماً أو عاملاً كتنظيف الشئ أو نقله من مكان إلى آخر فإن الإختلاس الذى يقع من الخادم أو العامل فى الشئ المسلم إليه يعد سرقة لا تبديداً .

=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 372
بتاريخ 21-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان التسليم الحاصل إلى المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل إنما يقع بناء على عقد من عقود الإئتمان يتم بين صاحب الشئ و متعهد نقله سواء أكان العقد شفوياً أم كتابياً و كان من مقتضى ذلك أن تنتقل حيازة الشئ إلى مستلمه إلا أنه إذا إختلس هذا المحترف الشئ المسلم إليه فإنه يعد سارقاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 274ع .
و قد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة للسرقة إذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة و الذى من شأنه أن ينقل حيازة الشئ المسلم إلى مستلمه فإذا إختلسه عد خائناً للأمانة لا سارقاً – قد يعترض بهذا غير أنه لا محل للإجتهاد فى مقام النص الصريح .

( الطعن رقم 530 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/21 )

=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-12-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت و بغير قد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد . فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح المرور عليه يقع تحت متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح .

( الطعن رقم 897 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )

=================================
الطعن رقم 0978 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود ” ريال ” فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال و بذا يستوفى دينه منه فهذا التسليم مقيد بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت و هو تسليم الريال للمجنى عليه . فإذا إنصرف المتهم خفية بالنقود التى تسلمها فقد أخل بالشرط و بذا ينعدم الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوفرة الأركان .

( الطعن رقم 978 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492
بتاريخ 31-03-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 6
لا يعد سرقة و لا خيانة أمانة إختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب إلى مدير إدارة هذه اللجان إذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة و لا يمكن إعتبارها متاعاً للحزب يحرص عليه و أنها إنشئت لغرض خاص لا إرتباط له بأعمال الحزب و إنما هى أثر خدعة و أداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن .

=================================
الطعن رقم 2424 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 20
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
حضر شخص إلى بائع فاكهة فى دكانه ، و طلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة ، فأعطاه الفاكهى أربعة جنيهات و ثلاثة و تسعين قرشاً ، و حسب عليه أقة الموز بسبعة قروش فطلب منه إحتسابها بستة قروش و طالبه بالقرش ، فأعطاه إياه و لم يسلمه هو الوراقة ذات الخمسة الجنيهات ، و شغل الفاكهى بإحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم إلتفت إلى الشخص الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، و يحق العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات ، لأن تسليم المجنى عليه النقود للمتهم كان تسليماً مادياً إضطرارياً جر إليه العرف الجارى فى المعاملة و كان نقله للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . و هذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرد تسلمه الأربعة الجنيهات و الأربعة و التسعين قرشاً ، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسى ، و لم ينفذه المتهم فى الحال فإن رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا يكون معتبراً ، بل يكون إنصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه سرقة ، و عقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات .

( الطعن رقم 2424 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 429
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يشترط لتشديد العقاب على السرقات التى تقع فى المنازل أن يكون المنزل مسكوناً فعلاً ، بل يكفى أن يكون معداً للسكنى فقط .

( الطعن رقم 430 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 526
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حددت لمن يعثر على شئ أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه و إلا إعتبر مخالفاً ، كما أنها نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه إذا حبس هذا الشئ بنية إمتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة ، أى دعوى السرقة . و يجوز رفع هذه الدعوى و لو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك ، و إستخلاص تلك النية موكول لسلطة قاضى الموضوع بغير رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض .

( الطعن رقم 135 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-12-1936
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلى ، و وضعها على منضدة بجواره ، و شغل بتسلم باقى الأوراق ، فإغتنم المتهم هذه الفرصة و سرق رزمة منها ، و أخفاها تحت ثيابه ، و لما إفتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد إنتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الإختلاس و بنية السرقة .

( الطعن رقم 196 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63
بتاريخ 05-04-1937
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة ، بل هو يتناول كل شئ مقوم قابل للتملك و للحايزة و النقل من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .

( الطعن رقم 943 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 144
بتاريخ 17-01-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها و أخبرتها أنها تعرف فى أمور الحمل ، فطلبت إليها خلع كردانها و حلها و وضعهما فى صحن به ماء ، و كلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات ، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته و وضعت المصوغات به ، و كلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق ، و حذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح ، فلما إستبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها – فأخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يكون جريمة النصب و إنما هو سرقة ، لأن المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهم لتحوزها و إنما هى فقط أبقتها فى الصحن و خرجت لتحضر الدقيق ثم تعود . و لكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب ، و كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة ، فلا مصلحة للمتهمة فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف و لا بعدم بيانه ركن الطرق الإحتيالية .

( الطعن رقم 281 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 150
بتاريخ 14-02-1938
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشئ نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم [ و هو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية ] قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته إنصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فإستخلاصها هذا لا معقب عليه و لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها .

( الطعن رقم 559 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
التسلق هو دخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته . يستوى فى ذلك إستعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل من نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية .

=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 549
بتاريخ 15-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إنه لما كان التسلق ظرفاً مادياً مشدداً للعقوبة فى جريمة السرقة التى ترتكب بواسطته ، فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها لإرتباطه بالركن المادى للجريمة . فإذا إتضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن الغرض الذى رمى إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة و إعتبرت تسلقهم شروعاً فيها فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 542
بتاريخ 24-04-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك .

( الطعن رقم 989 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 554
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان صحيحاً أن إختلاس الشئ بعد تسلمه بمقتضى عقد إئتمان يكون جريمة خيانة الأمانة لا سرقة إلا أن القانون قد خالف ذلك فأدخل بنص صريح [المادة 8/317ع] فى جريمة السرقة فعل الإختلاس الذى يقع من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو من أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء ، أو أحد أتباع هؤلاء ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة . و هذا يقتضى إعتبار الإختلاس الذى يقع من هؤلاء سرقة و لكن فى حدود النص المقرر لهذا الإستثناء فقط .

( الطعن رقم 1212 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش ، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشئ مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة ، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة .

( الطعن رقم 22 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 70
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل على أنه لم ينزل ، و لم يخطر له أن ينزل ، عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المتسلم عليه إلا يداً عارضة مجردة . أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الإبتعاد بالشئ عن صاحبة فترة من الزمن – طالت أو قصرت – فإنه فى هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمتسلم ، و لا يتصور معه فى حق المتسلم وقوع الإختلاس على معنى السرقة . إذ الإختلاس بهذ المعنى لا يتواقر قانوناً إلا إذا حصل ضد إرادة المجنى عليه أو غير علم منه . فإذا سلم شخص إلى آخر مبلغاً من النقود و سنداً محرراً لصالحه على المتسلم على أن يحرر له المتسلم فى مجلس التسليم سنداً بمجموع المبلغين : المبلغ الذى تسلمه عيناً و الملبغ الوارد بالسند المسلم إليه ، ثم رضى المسلم بأنه ينصرف عنه المتسلم بما تسلمه إلى خارج المجلس ، فإن رضاءه هذا يفيد تنازله عن كل رقابة له على المال المسلم منه ، و يجعل يد المتسلم ، بعد أن كانت عارضة ، يد حيازة قانونية لا يصح معها إعتباره مرتكباً للسرقة إذا ما حدثته نفسه أن يتملك ما تحت يده ، فإن القانون فى باب السرقة لا يحمى المال الذى يفرط صاحبه على هذا النحو فى حيازته .

( الطعن رقم 361 لسنة 10 ق، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1454 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 251
بتاريخ 21-10-1940
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن تسليم الظرف مغلقاً أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الإئتمان لا يدل بذاته على أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحقيبة بالذات ، لأن تغليق الظرف و ما يقتضيه من حظر إستفتاحه على المتسلم ، أو إقفال الحقيبة مع الإحتفاظ بمفتاحها ، قد يستفاد منه أن صاحبهما ، إذ حال مادياً بين يد المتسلم و بين ما فيهما ، لم يشأ أن يأتمنه على ما بداخلهما . و إذن فإختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يصح إعتباره سرقة إذا رأت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن على المظروف و أن صاحبه إنما إحتفظ لنفسه بحيازته و لم يشأ بتغليفه الظرف أن يمكنه من هذه الحيازة .
( الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
=================================
الطعن رقم 1255 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 513
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن تفاهة الشئ المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .

=================================
الطعن رقم 1460 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 470
بتاريخ 12-05-1941
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
الخادم الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها إنتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكباً لجريمة السرقة . و إذن فإذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، و خالفتها محكمة الدرجة الثانية فإعتبرتها سرقة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصوراً فى الحكم يعيبه و يبطله .

( الطعن رقم 1460 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 605
بتاريخ 12-01-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس فى السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة ، فإن كان عن طريق التغافل بقصد إيقاع المتهم و ضبطه فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح ، و كل ما هنالك أن الإختلاس فى هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لا بناء على رضاء منه ، و عدم الرضا – لا عدم العلم – هو الذى يهم فى جريمة السرقة .

( الطعن رقم 397 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1926 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 64
بتاريخ 14-12-1942
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن بعض الأشياء المسروقة وجد بمنزل خرب مجاور لمنزل المجنى عليه ، و بعضها على حائط هذا المنزل الخرب ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة السرقة . و من الخطأ عدها شروعاً ما دامت تلك الأشياء قد نقلت من داخل منزل المجنى عليه إلى خارجة فخرجت بذلك من حيازة صاحبها .

( الطعن رقم 1926 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 118
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم . و إذن فإذا أخطأ الحكم فى ذكر إسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه .

( الطعن رقم 310 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 243
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد بين بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى إختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية ، و أنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث ، فإن إختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة ، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع ، و عن الثمن الوارد فيه و عدم دفعه كله أو بعضه ، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التى يعاقب على إختلاسها خاصة بعقود دون عقود .

( الطعن رقم 953 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1383 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 277
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن ما جرى عليه القضاء من إعتبار حبس الشىء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه فى حكم السرقة يقتضى تطبيق جميع أحكام السرقة عليه . و هذا يلزم عنه أن يعد من يخفى الشىء بعد العثور عليه و هو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة . و إذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا إدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشئ هو من الأشياء الضائعة ، و إنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه ، و أثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيما إدعاه من ذلك و أنه كان على علم بأن هذا الشىء مسروق ، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفى ، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر فى حكمها من البيان أكثر من ذلك .

( الطعن رقم 1383 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1387 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 278
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء تبعاً لظروف كل دعوى . فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى و ظروفها التى سردتها فى حكمها أن الواقعة سرقة ، و لا يصح فى هذه الحالة مطالبتها بالتحدث صراحة عن الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى رأيها ، فإن المناقشة فى ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع .

( الطعن رقم 1387 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 395
بتاريخ 07-02-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن حافظة نقود ضاعت من أحد ركاب سيارة أو أتوبيس فعثر عليها غلام من الركاب فإلتقطها ، ظناً منه أنها لأحد أصدقائه الراكبين معه ، و لم يكن من الكمسارى بمجرد أن شاهده فى لحظة عثورة عليها إلا أن أخذها منه ، و كان ذلك ، لا بقصد توصيلها لإدارة الشركة بل بقصد إختلاسها لنفسه ، فإن هذه الواقعة لا ينطبق عليها نص المادة 341 ع ، إذ الكمسارى لم يتسلم الحافظة بمقتضى أى عقد من العقود المبينة فى هذه المادة ، و إنما تنطبق عليها المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة إذ الكمسارى بإستيلائه على الحافظة فى لحظة العثور عليها من الغلام يكون فى الواقع هو الذى إلتقطها و حبسها بنية تملكها بطريق الغش ، و الغلام لم يكن إلا مجرد واسطة بريئة . على أنه إذا كان الحكم قد أخطأ فى تكييف هذه الواقعة فإعتبرها خيانة أمانة لا سرقة فذلك لا ينبنى عليه نقضه ما دامت العقوبة المقضى بها لا تتجاوز العقوبة المقررة للسرقة .

( الطعن رقم 2033 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/7 )
=================================
الطعن رقم 2067 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 333
بتاريخ 15-11-1943
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم ، و هو معلم ألعاب رياضية بمدرسة ما ، أمر أحد الفراشين بأن يحمل عدة ألواح خشبية من المدرسة و يوصلها إلى نجار معين ، ففعل و صنع النجار منها ” بوفيهاً ” له ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة ، لا نصباً و لا خيانة أمانة . لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الأئتمان المنصوص عليها فى المادة 341 ع ، و لأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الإحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها .

=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة ، و لو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشئ الذى عثر عليه أو التبليغ عنه قد إنقضت ، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم .

( الطعن رقم 351 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 415
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
إن السرقة هى إختلاس منقول مملوك للغير . و المنقول فى هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه و حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد إنتفع بها فعلاً و لو أنه توصل إلى هذا الإنتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون فى محله .

( الطعن رقم 476 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1292 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 564
بتاريخ 18-12-1944
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة – على ما جرى عليه القضاء فى تفسير نصوصه – يعد حبس الشىء الذى يعثر عليه بنية إمتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها و يجرى عليه سائر أحكامها . و إذن فمن يجتاز الشىء بعد إلتقاطه ، سواء ممن عثر عليه أو من غيره ، و هو عالم بحقيقة أمره ، يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة .

=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 640
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت جريمة السرقة – بحسب التعريف بها الوارد فى نص المادة 311 من قانون العقوبات – لا تتحقق إلا إذا وقعت على أموال مملوكة لما يقتضيه حق أصحابها فيها من ضرورة وضع عقاب لحمايتهم مما يكون من شأنه الإضرار بهم عن طريق الإعتداء على ملكهم ، و لا يتصور وقوعها على الأموال المباحة التى لا مالك لها ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه إذا أدان المتهم فى هذه الجريمة دون أن يرد على ما دفع به من أن الأخشاب موضوع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه من الأموال المباحة .

=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 663
بتاريخ 19-03-1945
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 3
التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس فى جريمة السرقة هو الذى ينقل الحيازة . أما مجرد التسليم المادى الذى لا ينقل حيازة ما و تكون به يد المتسلم على الشىء يداً عارضة فلا ينفى الإختلاس . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له فى نفس المجلس و يرده فى الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره فى نفس المجلس فإنه يعد سارقاً ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند .

( الطعن رقم 665 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 104
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد بين أن خالداً تعهد لشركة ما بنقل أخشاب لها من جهة إلى جهة فعهد بهذه المهمة إلى زيد ، فأقدم زيد على سرقتها بإشتراكه مع آخرين قبل نقلها من حيازة خالد ، ثم إشتراها بكر من السارقين مع علمه بسرقتها ، و بناء على ذلك أدان زيداً و شركاءه فى السرقة و بكراً فى جريمة الإخفاء ، و قضى خالد الذى إدعى بحق مدنى بالتعويض على مخدوم المخفى الذى إرتكب جريمة الإخفاء و هو فى خدمته و لمصلحته ، بالتضامن مع السارقين ، فقضاؤه بهذا يكون فى محله و له ما يبرره .

( الطعن رقم 609 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 115
بتاريخ 25-03-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات صريحة فى عد الإختلاسات التى تحصل من ” المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ” من قبيل السرقة و إعطائها حكمها على الرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع فعل الإختلاس منه .

( الطعن رقم 685 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1870 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 266
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة و تورد الدليل على توفرها . فإذا كانت الواقعة – على ما أورده الحكم – كما يفهم منها أن المتهم إنتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما إنتزعها من الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن مطاردته و القبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى معرفة به فى القانون ، و إلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1870 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2204 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 449
بتاريخ 06-01-1948
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه و طلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فأعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها و إستصحبه معه لتسليمها إليه ، و فى طريقه إشترى قطعة قماش و دفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها و أعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه إنتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب و لم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة بإعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، و أن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لإستلام الورقة ، و إلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، و كذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، و فى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .

( الطعن رقم 2204 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
=================================
الطعن رقم 2404 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
السرقة قانوناً هى إختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه . فإذا سلم شخص بإختياره شخصاً آخر سند دين لإستعماله فى أمر معين فتصرف فى هذا السند لمصلحته هو ثم إتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده لصاحبه و حكمت المحكمة بإدانته و لم تبين بحكمها كيف إعتبرت التصرف فى السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانونى كان فى حكمها قصور عن بيان الواقعة بياناً كافياً . و هذا موجب لنقضه .

( الطعن رقم 2404 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )
=================================
الطعن رقم 2453 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 383
بتاريخ 21-11-1929
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
أعطى سيد خادمه حمارة و جحشاً لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجنى فإضطر المتهم لأخذها ثم باعها . لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت فى حوزته بعد أن رفضها المجنى عليه فهى لم تؤخذ خلسة . و الأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة . كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشئ المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة 296ع على سبيل الحصر ، و الحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هى بقيت عنده لعدم قبول المجنى عليه إضافتها لملكة بدلاً من حمارته التى أذن المتهم فى بيعها .

( الطعن رقم 2453 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 469
بتاريخ 13-02-1930
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
ذكر كيفية حصول السرقة فى الحكم ليس شرطاً فى صحته .

=================================
الطعن رقم 0337 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 217
بتاريخ 18-01-1931
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
تسور منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعاً قانونياً فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها . ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون ، فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور و صار فى هذا الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير أهله فى الوجود فيه سواء أكان وجوده فى داخله أم فوق سطحه فإن مجرد فعله هذا لا يمكن إعتباره شيئاً آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية . فإذا ما فوجئ و هو على تلك الحال فإضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشئ المقصود سرقته و قبل تناوله إياه فلا يستطيع الإدعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيرى .

( الطعن رقم 337 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
=================================
الطعن رقم 8230 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين فى جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس – بل يكفى لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . و كان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .

=================================
الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد ساق فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما مؤداه أنه أثناء قيادة المجنى عليه لسيارته الأجرة فى الطريق العام إستوقفه الطاعنان و آخرون سبق الحكم عليهم و طلبوا منه توصيلهم لجهة …. فإستجاب لهم و أثناء سيره فوجىء بأحدهم يضع سكيناً على رقبته و شهر الآخرون مدى فى وجهه و هددوه بإستعمالها و إستولوا منه تحت هذا التهديد . على مبلغ سبعين جنيهاً ثم أنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين و من ثم فلا يجدى الطاعن الأول ما يثيره بشأن عدم توافر نية السرقة بالنسبة للسيارة الأجرة و أن هذة الواقعة مجرد جنحة ما دام قد ثبت فى حقه و باقى الجناة مقارفتهم جناية سرقة نقود المجنى عليه المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون العقوبات و التى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه .

=================================
الطعن رقم 7825 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 681
بتاريخ 02-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
إذ كان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه و لئن كان تحدث الحكم بالأدانة إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، و كان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو إنتفاء نية السرقة لديه، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان الموجب نقضه و الإعادة.

( الطعن رقم 7825 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/10/2 )
=================================
الطعن رقم 5546 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 257
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النيه محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .

( الطعن رقم 5546 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 695
بتاريخ 05-10-1986
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة إستقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن و ترتب جريمة السرقة عليه.

=================================
الطعن رقم 14621 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 159
بتاريخ 17-01-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
لما كان الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه و بنية تملكه ، و كانت جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/أولاً ، ثالثاً من قانون العقوبات لا تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان أحد المتهمين وقت إقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ ، لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب ، هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجانى و يلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ، و لو مصادفة ، على السلاح و إن ييسر للجانى فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها ، سبيل الإعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده .

=================================
الطعن رقم 28486 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037
بتاريخ 19-11-1990
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله فى قبضة السارق و تحت تصرفه .

=================================

أركان جريمة السرقة بالإكراه

الطعن رقم 8203 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة السرقة بالاكراه
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث إعترض طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالإعتداء عليه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد إقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد غير سديد .

مكتب العبادي للمحاماة