10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى

رقم الجريدة : 5797
الصفحة : 3608
التاريخ : 01-06-2022 قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى السنة : 2022
عدد المواد : 31
تاريخ السريان : 31-07-2022

المادة (1)
– يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
– يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل القرينـة علـى غير ذلك:ـالرئيس : رئيس الوزراء.

الأمانة : أمانة عمان الكبرى.

المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.

الأمين: أمين عمـان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بمـا فـي ذلك النشاط التجـاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصـحي او التعليمي او السياحي أو المهنـي أو الخدمي أو الحرفي.
المنطقة : الأراضـي داخـل حـدود التنظـيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيميـة وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة.
المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سـواء كـان مسقوفاً أو مكشـوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة المهنـة فـي المـحـل وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.التصريح : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة مهنـة محــددة فـي محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.المتطلبات : الشـروط التنظيميـة أو الإنشـائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنـة وترخيصها وفقا لأحكـام هذا القانون والأنظمـة والتعليمـات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.
الجهة المختصة : أي وزارة أو دائـرة أو هيئة أو مجلـس أو سلطة أو مؤسسـة رسمية أو مؤسسة عامـة أو غرف الصناعة والتجـارة أو نقابـة لـهـا صلاحية تسجيل أي مهنـة لـديـها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.المحكمة : محكمة أمانة عمان.

المادة (3)
تسـري أحكـام هـذا القـانـون علـى ممارسة المهنـة داخـل حدود الأمانة.

المادة (4)
أـ علـى الشخص الذي يرغب فـي ممارسة المهنـة ضـمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- يصدر المجلـس تعليمـات يحدد فيهـا الـمـهـن الـتـي يـجـوز ممارستها ضـمن حـدود الأمانـة بالتنسيق مع الجهـة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-1 – المهـن ووصـفهـا بمـا ينسجم مـع تصنيف الأنشـطة الاقتصادية.2 – المـهـن التـي تتطلـب الانتسـاب الـى الغرف التجارية أو الصناعية.

المادة (5)

أ ـ تعـفـى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشـاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.ب- تعفـى الجهـات التاليـة مـن الحصـول علـى الرخصـة أو التصريح إلا فـي حـال ممارستها المهن المحـددة فـي التعليمات المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) مـن المـادة (4) من هذا القانون:-1 ـ الأحزاب السياسية.2 – النقابات العمالية والمهنية.3 – الغرف التجارية والصناعية.4 – الجمعيات الخيريـة والتعاونيـة وجمعيـات الأعمـال والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.5 ـ دور تحفيظ القران والمراكـز والأنديـة والهيئـات والدواوين ومن في حكمهم .6 ـ أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.

المادة (6)

أـ . يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حـدود الأمانـة علـى أن تراعـي فيـهـا الأحكام والمتطلبـات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيـة ونظـام الأبنيـة والتنظـيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المـهـن المسموح بممارسـتـهـا فـي أي منطقـة بموجـب التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- علـى الأمـين وقبـل إصـداره التنسيب المشـار إليـه فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.

المادة (7)

أـ يشكل المجلـس لجنـة تضـم أعضـاء مـن الأمـانـة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-1 – نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.2 – فـتـح بـاب الاعتـراض مـدة لا تقـل عـن شـهرين مـن تـاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسـات علنية لمناقشتها.3 – إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكـام هـذه الفقـرة عـلـى الدراسـة المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة قبـل إصـدار القـرار المشـار الـيـه فـي الفقـرة (ج) مـن هـذه المـادة ورفعهـا للمجلس.ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بنـاءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتمـاد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بنـاء عليها الى الرئيس .

المادة (8)

أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون، منح أصحاب المهـن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجــدد سـنوياً لنقـل المـهـن الخاصـة بهـم إلـى الـمنـاطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.ب- على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليـه فـي الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون مجموعـة مـن الإعفـاءات لتشجيعهم على الانتقـال إلـى المناطق المسموحة أو البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يحق لـه المطالبة بالتعويض.د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، إلغاء أي رخصـة لـم ينتقـل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكـام هـذا القانون بحـق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.

المادة (9)

مـع مراعـاة الأحكام والقرارات الصادرة استناداً الـى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة (10)

أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية: -1 – الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامـة بما يخدم هذه المرافق.2 – المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.3 – المباني المقسمة داخليا التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.4 – المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.5 ـ المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.6 – الماكنات ذاتية الخدمة.ب- يصدر المجلـس وبتنسيب مـن الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمـا فـي ذلـك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهـن والأحكـام والمتطلبـات الإنشائية الواردة فـي قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية وأي متطلبـات صحية تزود الجهة المختصة الأمانة بها.ج- مـع مراعـاة التشريعات ذات العلاقـة، لا تجـوز ممارسـة المهنـة الا مـن خـلال المحـل المحــدد فـي الرخصـة أو التصريح.د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التـي تجـوز فيها ممارسة المهنـة ضـمن محلات متصلة أو منفصـلـة مـن طـالـب الرخصـة أو التصريح نفسـه أو ممارسة أكثر من مهنـة فـي المحل الواحـد مـن طـالـب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.

المادة (11)

أـ لممارسة المهنـة علـى الشـخص أن يكـون مسجلاً لـدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.ب – للمجلـس تنظيم المهن غير المنظمـة مـن قبـل أي جهـة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجـب أنظمـة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.ج- مع مراعـاة مـا ورد فـي قـانون أمـانـة عمـان والأنظمـة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجـب نظام يصدر لهذه الغاية.د- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-1 – إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلـف المترتبة على إصدار الأنظمـة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.2 – التنسيق والعمـل المشـترك مـع الجهات المختصـة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة .3 – عـدم فـرض أي إجراءات أو متطلبـات تتعـارض مـع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.

المادة (12)

أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهـاء المـدة وذلـك بغض النظـر عـن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقـة إصـدار الرخصة أو تجديدها لمـدة سـنـة واحـدة أو أكثر.ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصـريح بمـا فـي ذلـك المـهـن والمحـلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (13)

أـ لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكـل مـن المهنـة والمنطقـة والمحـل وأي اعتبـارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-1 – المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنـة التـي تتطلب الكشـف المسبق علـى المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونيـة أو فنية أو بيئيـة أو متطلبـات السلامة العامـة والـتـي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اسـتيفاء الشـروط والمتطلب بسبعة أيام عمل.2 – المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات مـن قبـل اللـجـان التنظيميـة أو المديريات الفنيـة أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اســتيفاء الشـروط والمتطلبـات بثلاثة أيام عمل.3 – المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلـق بإصـدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً.ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-1 – الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بمـا فيهـا شـهادة التسجيل مـن الجهات المختصـة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.

المادة (14)

أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-1 -لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهـة المختصـة أو الحصـول علـى موافقتهـا ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المـرخص لـه مـن سـجلاتها أو إلغـاء الموافقـة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.2 – لا يحق لأي جهـة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المختصة.ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصـدار التصريح أو إجـراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكـون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة مـن خـلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانـة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.

المادة (15)

أـ للمرخص لـه وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخـر أو تغيير المهنـة التـي يمارسـهـا فـي حـال تـوافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصـة إلـى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طـالـب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجـب هـذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسـال الإشـعار خـلال مـدة سـريان الرخصـة أو خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.

المادة (16)

علـى الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح فـي الحالات التالية: -أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، علـى أن تـتم مراعـاة أحكـام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون.ب – بناء على طلب المرخص له أو المصرح له.ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا القانون.د- إذا تم شطب المرخص لـه مـن سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .هـ ـ إذا ثبت أن المرخص لـه أو المصـرح لـه حصـل علـى الرخصة أو التصريح بنـاء عـلـى بيانات أو معلومـات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.

المادة (17)

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص لـه او المصـرح لـه للورثة أو أحـدهم ممارسة المهنـة حـتـى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (18)

أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-

1 – استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لـدى الجهات المختصة.

2 – استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفي نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.

3 – إذا مـارس شـخص أكثـر مـن مهنـة فـي محـل واحـد فيستوفي الرسم المستحق بالنسبة للمهنـة الأعلـى رسماً.

4 ـ عـدم استيفاء الرسـوم ا المستحقة علـى الرخصـة أو التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح.

ب – إذا لـم يقـم الـمـرخص لـه بتجديد الرخصـة خـلال المـدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون فيضـاف مـا نسـبتـه (5 % ) شـهرياً وبمـا لا يزيـد علـى (15% ) من قيمة الرسم.

ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

د- لغايـات تحقيق الرسم على أي مهنـة لـم يـرد عليهـا نـص خـاص فـي النظـام المشـار الـيـه فـي الفقـرة (أ) مـن هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.هـ تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية: -1- رسـم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر.3- رسم تغيير المهنة.4- رسم زيادة مساحة المحل.5 – رسم التنازل عن الرخصة الى الغير.

المادة (19)

أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفـع الرسـم المترتــب علـى الرخصـة أو التصـريح بشكل كامل.ب – تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصـة، وتعفــى مـن الرســـوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.

المادة (20)

للمرخص لـه وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحـل لغايـات ممارسة المهنة المرخصـة علـى ان تحـدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (21)

لطالب الرخصة أو التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح .ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة (22)

أـ للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المـادة (23) من هذا القانون، وحسـب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.

ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفـي حـال انتهـاء تلك المدة دون ازالـة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.

ج- للأمـين إصـدار الـقـرار بفـتح المحـل بصـفة مؤقتـة ولمدة محددة لغايـات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.

المادة (23)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (10) مـن هـذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.ج- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائتي دينار كل من:-1 ـ مـارس أيـا مـن المـهـن فـي محـل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولـم يقـم بـإعلام الأمانـة بهـذا التغيير.3 – قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.هـ إضـافة الـى مـا ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حـال تـكـرار ارتكاب المخالفة ذاتـهـا خـلال سنتين مـن تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.

المادة (24)

تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.

المادة (25)

تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (26)

للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهـا فـي هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (27)

تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (29)

تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.

المادة (30)

أ ـــ يلغى قـانون رخـص الـمـهـن لمدينـة عمـان رقـم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحـق بـه إلـى أن يصدر النظام المنصوص عليـه فـي المادة (18) من هذا القانون.ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسـوم المكاتب المهنيـة وفقاً لأحكامـه الـى أن يصـدر النظـام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (31)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) المنشور في العدد 5797 على الصفحة 3608 بتاريخ 01-06-2022 والساري بتاريخ 31-07-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022)

القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة

تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :

١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض
وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .

٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة

٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق
وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .

ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المحافظة على املاك الدولة

رقم الجريدة : 5715
الصفحة : 1560
التاريخ : 02-05-2021 قانون رقم 11 لسنة 2021 قانون المحافظة على املاك الدولة السنة : 2021
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 02-05-2021

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.المدير: مدير عام الدائرة.أملاك الدولة: الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وان لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها.المحكمة: محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها.

المادة (3)
يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

المادة (4)
أ-في حال تم ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي .ب-. اذا ثبت الاعتداء على أملاك الدولة تصدر المحكمة قراراً بإزالة الاعتداء واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

المادة (5)
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومباني على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراجية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.ب- تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (6)
أ- تنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال ب- لا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على أملاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أي حق أو أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة .

المادة (7)
تنفذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الإداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.

المادة (8)
عند نفاذ أحكام هذا القانون تحل القضايا المتعلقة بأراضي وأملاك الدولة الى المحكمة.

المادة (9)
يتولى موظفو الدائرة المناطة بهم المحافظة على أملاك الدولة مراقبة أي اعتداء يقع عليها وتنظيم ضبط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة خطياً أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى المدير وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء.

المادة (10)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)

يلغى قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021) المنشور في العدد 5715 على الصفحة 1560 بتاريخ 02-05-2021 والساري بتاريخ 02-05-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2021 (قانون المحافظة على املاك الدولة لسنة 2021)

قانون تنظيم العمل المهني

قانون تنظيم العمل المهني

رقم الجريدة : 5572
الصفحة : 2432
التاريخ : 01-05-2019 قانون رقم 11 لسنة 2019 قانون تنظيم العمل المهني السنة : 2019
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 30-06-2019

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( 31 ) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:-

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضي مقابلها بدلا وتسري عليها أحكام هذا القانون. .
المحل : المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة.
المفتش : أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناء على تنسيب الوزير.

المادة (4)

أ- تصنف المحلات إلى مهن وفئات وتحدد الشروط الخاصة بكل مهنة أو فئة منها وفقاً للمعايير المقررة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-1- مساحة المحل وارتفاعه.
2- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.
3- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
4- المستوى المهني للعاملين وعددهم.
ب- تنشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية. .
ج- يشكل الأمين العام اللجان الفنية المختصة لتصنيف المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص إلى الأمين العام.
د- تصدر شهادة تصنيف المحل بقرار من الأمين العام ولصاحب المحل الاعتراض على قرار تصنيف المحل للوزير على أن يصدر قراره فيها خلال (30) يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قراره نهائياً.
هـ- تستوفي الوزارة رسماً على إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- تحظر مزاولة أي مهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يلتزم صاحب المحل بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز والاحتفاظ بشهادات المستوى وإجازات مزاولة المهنة للعاملين لديه.

المادة (6)

يشترط عند حصول المحل على رخصة مهن أو تجديدها من أي جهة مختصة أن يكون حاصلاً على شهادة تصنيف وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

يصنف العاملون المهنيون إلى فئات وتحدد مسمياتها ومواصفاتها ودرجاتها وقواعد التصنيف الخاصة بكل فئة منها ومنح إجازات مزاولة المهنة للعاملين في كل فئة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة (8)

تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها معايير التصنيف وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

المادة (9)

أ- يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا ارتكب أياً مما يلي:

1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.

2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله أو من مستوى مهني يقل عن المستوى المطلوب وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

3- تغيير موقع محله دون إعلام الوزارة بذلك.

ب- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوما بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة المختصة اتخاذ أي من القرارات التالية:-


1- إغلاق المحل مؤقتا إلى حين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.

2- إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.

د- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار بإغلاقه وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ- للوزير إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

المادة (10)

تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.

المادة (11)

يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) المنشور في العدد 5572 على الصفحة 2432 بتاريخ 01-05-2019 والساري بتاريخ 30-06-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019)

تسليم المبيع / أتعاب محاماة

1️⃣ إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز مستقر على أن تسلم المبيع من البائع برضاه استناداً لعقد البيع الباطل لا يجعل يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بالرد فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريـخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1987/527) .

2️⃣- إن تاريخ المطالبة القضائية المعتبرة لانقلاب يد المشتري على المبيع الذي تسلمه من البائع برضاه من يد مشروعة إلى يد غاصبة هو تاريخ مطالبة البائع للمشتري برد المبيع وليس تاريخ مطالبة المشتري للبائع برد الثمن المدفوع لقاء المبيع في العقد الباطل مع الإشارة إلى أن الادعاء بالتقابل الذي تقدم به المدعي في دعوى استرداد الثمن سالف الإشارة إليها موضوعه مطالبة بأجور استنادا إلى البند الرابع من العقد الباطل ولم تتضمن مطالبة برد المبيع .

3️⃣- ان نص الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بالقانون المعدل رقــم (25) لسنة 2014 نصت على أن الحد الأعلى يجب ألا يتجاوز مبلـغ خمسمئة دينار عن المرحلة الابتدائية ونصفها عن المرحلة الاستئنافية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2017/934) .

4️⃣- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5️⃣- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى وذلك الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 481/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة