رقم الجريدة : 5572
الصفحة : 2432
التاريخ : 01-05-2019 قانون رقم 11 لسنة 2019 قانون تنظيم العمل المهني السنة : 2019
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 30-06-2019
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( 31 ) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة:-
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضي مقابلها بدلا وتسري عليها أحكام هذا القانون. .
المحل : المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة.
المفتش : أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
أ- تحظر مزاولة أي مهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يلتزم صاحب المحل بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز والاحتفاظ بشهادات المستوى وإجازات مزاولة المهنة للعاملين لديه.
المادة (6)
يشترط عند حصول المحل على رخصة مهن أو تجديدها من أي جهة مختصة أن يكون حاصلاً على شهادة تصنيف وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7)
يصنف العاملون المهنيون إلى فئات وتحدد مسمياتها ومواصفاتها ودرجاتها وقواعد التصنيف الخاصة بكل فئة منها ومنح إجازات مزاولة المهنة للعاملين في كل فئة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8)
تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها معايير التصنيف وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
المادة (9)
أ- يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا ارتكب أياً مما يلي:
1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.
2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله أو من مستوى مهني يقل عن المستوى المطلوب وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوما بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة المختصة اتخاذ أي من القرارات التالية:-
1- إغلاق المحل مؤقتا إلى حين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.
2- إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.
د- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار بإغلاقه وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- للوزير إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
المادة (10)
المادة (11)
يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المادة (12)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) المنشور في العدد 5572 على الصفحة 2432 بتاريخ 01-05-2019 والساري بتاريخ 30-06-2019
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019)