1️⃣ ان المادة ( ٥٨) من قانون العمل استثنت تطبيق المادة (٥٦ ) من ذات القانون المتعلقة بساعات العمل العادية على العاملين الذين يتولون مهام اشرافيه أو ادارية عليا في المؤسسة أو تتطلب طبيعة عملهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها .
2️⃣ ان ما نصت عليه المادة ٥٨ المشار إليها ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها .
3️⃣ ان المشرع في المادة (2٥) من قانون العمل أعطى محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم واقع الدعوى وتكييفها وتقدير ما اذا فصل المدعي من العمل تعسفيا أو مشروعا وفي المادتين (٣٣ و ٣٤ ) من قانون البينات أعطاها سلطة وزن البينة وترجيحها وتقدير قيمتها الثبوتية ولا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغا ومقبولا يستند إلى بينات ثابته في الملف …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٥٧٧ / ٢٠٢٠ ) .
4️⃣ اذا تبين بأن طبيعة عمل المميز(المدعي) تقتضي وجود من هو أعلى منه ومشرف عليه ، مما يجعل حكم المادة ( ٥٨ ) من قانون العمل لا تنطبق عليه على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما يقتضي الحكم له ببدل ساعات العمل الإضافي ، لاسيما وان عقد العمل قد أكد على استحقاقه لبدل العمل الاضافي دون النظر لطبيعة عمله …(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ١٧٧٣ /٢٠٢١) . قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6596/ 2021 .
ان محكمة الاستئناف لم تطبق الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إذ كان يجب عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل المميزة بأن موكلته المدعى عليها لن تقوم بحلف اليمين وتكتفي بذلك لاعتبار المميزة ناكلة عن حلف اليمين بل كان يجب عليها تبليغ ممثل المدعى عليها صيغة اليمين الحاسمة المقررة وفق طرق التبليغ القانونية لا سيما وأن اليمين لا تكون إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها وفق ما نصت عليه المادة (58) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية في اليمين الحاسمة لممثل المدعى عليها فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض . قرار تمييز حقوق رقم 3253/2022 .
رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 117 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 12 لسنة 1952 قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته السنة : 1952 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 01-04-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك: 1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية. 2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية. 3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية. 4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية او ان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية. 2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها. 3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون اصول المحاكمات الشرعية.
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة 2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى. 3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام. أ- الزوج ب- احد الاصول او الفروع جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل. 2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع. 3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج او القبض فيشترط ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم .
المادة (7)
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات واحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات . ب. تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه البحوث . ج. تتالف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين ولا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالاجماع او بالاكثرية . هـ. يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة .
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه: 1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.
المادة (9)
يمنح قاضي القضاة اجازة المحاماة الشرعية بناء على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :- أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين . ب. مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كاستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون في الحالتين متخرجاً من احدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وامضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وان يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية . ج. حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون . د. حصل على الشهادة الجامعية الاولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية وامضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي واجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .
المادة (10)
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة . ب. مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان . ج. للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على ان يتم ذلك بتفويض خطي من استاذه وتحت اشرافه .
المادة (11)
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي : 1. ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله مهنة المحاماة او شغل القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2. ان يلازم اعمال المحاماة في مكتب استاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب وله ان يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم استاذه بكل ما يتعلق بامور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن ماذوناً بها وفق احكام هذا القانون .
المادة (12)
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه امضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في امور المحاماة .
المادة (13)
1. لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي :- أ . رئاسة اي من مجلس الاعيان والنواب . ب. المنصب الوزاري . ج. الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لاي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها د. احتراف التجارة بانواعها المختلفة . 2. لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي .
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق. 2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق. 2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين. 2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي مقداره 35 خمسة وثلاثون ديناراً وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم .
المادة (19)
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم باي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلاً على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار .
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (21)
أ . ينشا في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختيارياً تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لهم . ب. تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وآدابها والاجراءات التاديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او اي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تاخره عن دفعها .
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:- أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان. ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب. ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.
المادة (23)
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم 34 لسنة 1944 واي قانون او تشريع اخر يتعلق بالمحامين الشرعيين .
المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 117 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1131 على الصفحة 491 بتاريخ 17-01-1953 والساري بتاريخ 17-01-1953 المعدل بقانون معدل رقم 90 لسنة 1953 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1953) المنشور في العدد 1164 على الصفحة 785 بتاريخ 16-12-1953 والساري بتاريخ 16-12-1953 المعدل بقانون معدل رقم 37 لسنة 1956 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1956) المنشور في العدد 1310 على الصفحة 2332 بتاريخ 16-12-1956 والساري بتاريخ 16-12-1956 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 24 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2865 على الصفحة 1217 بتاريخ 16-06-1979 والساري بتاريخ 16-06-1979 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 36 لسنة 1979 (قانون المحامين الشرعيين المؤقت المعدل لسنة 1979) المنشور في العدد 2892 على الصفحة 1943 بتاريخ 01-11-1979 والساري بتاريخ 01-12-1979 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 83 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-01-1986 المعدل بقانون معدل رقم 3 لسنة 1986 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1986) المنشور في العدد 3368 على الصفحة 86 بتاريخ 16-01-1986 والساري بتاريخ 16-02-1986 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 1992 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1992) المنشور في العدد 3821 على الصفحة 696 بتاريخ 16-04-1992 والساري بتاريخ 16-05-1992 المعدل بقانون معدل رقم 20 لسنة 1997 (قانون المحامين الشرعيين المعدل لسنة 1997) المنشور في العدد 4199 على الصفحة 1703 بتاريخ 15-04-1997 والساري بتاريخ 15-05-1997
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1952 (قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) وتعديلاته
رقم الجريدة : 5797 الصفحة : 3608 التاريخ : 01-06-2022 قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى السنة : 2022 عدد المواد : 31 تاريخ السريان : 31-07-2022
المادة (1) – يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل القرينـة علـى غير ذلك:ـالرئيس : رئيس الوزراء.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الأمين: أمين عمـان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المهنة : أي نشاط يمارسه الشخص بمـا فـي ذلك النشاط التجـاري أو الصناعي أو الزراعي أو الصـحي او التعليمي او السياحي أو المهنـي أو الخدمي أو الحرفي. المنطقة : الأراضـي داخـل حـدود التنظـيم أو خارجها المسموح بإقامة المحلات فيها حسب التنظيم المحدد بموجب التشريعات والمخططات التنظيميـة وتشمل لغايات هذا القانون الشوارع والساحات والأرصفة. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سـواء كـان مسقوفاً أو مكشـوفاً أو ثابتاً أو متحركاً.الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة المهنـة فـي المـحـل وفقا لأحكام هذا القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة.التصريح : الوثيقة الخطية أو الإلكترونيـة التـي تسمح بممارسة مهنـة محــددة فـي محلات محددة ولمدة محددة وفقا لأحكام هذا القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح.المتطلبات : الشـروط التنظيميـة أو الإنشـائية أو المهنية أو الصحية أو أي شروط أخرى تحددها الأمانة لتنظيم ممارسة المهنـة وترخيصها وفقا لأحكـام هذا القانون والأنظمـة والتعليمـات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. الجهة المختصة : أي وزارة أو دائـرة أو هيئة أو مجلـس أو سلطة أو مؤسسـة رسمية أو مؤسسة عامـة أو غرف الصناعة والتجـارة أو نقابـة لـهـا صلاحية تسجيل أي مهنـة لـديـها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.المحكمة : محكمة أمانة عمان.
المادة (3) تسـري أحكـام هـذا القـانـون علـى ممارسة المهنـة داخـل حدود الأمانة.
المادة (4) أـ علـى الشخص الذي يرغب فـي ممارسة المهنـة ضـمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- يصدر المجلـس تعليمـات يحدد فيهـا الـمـهـن الـتـي يـجـوز ممارستها ضـمن حـدود الأمانـة بالتنسيق مع الجهـة المختصة ووفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة، على أن تتضمن التعليمات ما يلي:-1 – المهـن ووصـفهـا بمـا ينسجم مـع تصنيف الأنشـطة الاقتصادية.2 – المـهـن التـي تتطلـب الانتسـاب الـى الغرف التجارية أو الصناعية.
المادة (5)
أ ـ تعـفـى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشـاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.ب- تعفـى الجهـات التاليـة مـن الحصـول علـى الرخصـة أو التصريح إلا فـي حـال ممارستها المهن المحـددة فـي التعليمات المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) مـن المـادة (4) من هذا القانون:-1 ـ الأحزاب السياسية.2 – النقابات العمالية والمهنية.3 – الغرف التجارية والصناعية.4 – الجمعيات الخيريـة والتعاونيـة وجمعيـات الأعمـال والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.5 ـ دور تحفيظ القران والمراكـز والأنديـة والهيئـات والدواوين ومن في حكمهم .6 ـ أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
المادة (6)
أـ . يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حـدود الأمانـة علـى أن تراعـي فيـهـا الأحكام والمتطلبـات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيـة ونظـام الأبنيـة والتنظـيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المـهـن المسموح بممارسـتـهـا فـي أي منطقـة بموجـب التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- علـى الأمـين وقبـل إصـداره التنسيب المشـار إليـه فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المادة (7)
أـ يشكل المجلـس لجنـة تضـم أعضـاء مـن الأمـانـة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-1 – نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.2 – فـتـح بـاب الاعتـراض مـدة لا تقـل عـن شـهرين مـن تـاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسـات علنية لمناقشتها.3 – إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكـام هـذه الفقـرة عـلـى الدراسـة المشار إليهـا فـي الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة قبـل إصـدار القـرار المشـار الـيـه فـي الفقـرة (ج) مـن هـذه المـادة ورفعهـا للمجلس.ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بنـاءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتمـاد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بنـاء عليها الى الرئيس .
المادة (8)
أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون، منح أصحاب المهـن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجــدد سـنوياً لنقـل المـهـن الخاصـة بهـم إلـى الـمنـاطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة.ب- على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليـه فـي الفقرة (ج) مـن المـادة (7) مـن هـذا القانون مجموعـة مـن الإعفـاءات لتشجيعهم على الانتقـال إلـى المناطق المسموحة أو البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة.ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يحق لـه المطالبة بالتعويض.د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، إلغاء أي رخصـة لـم ينتقـل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكـام هـذا القانون بحـق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.
المادة (9)
مـع مراعـاة الأحكام والقرارات الصادرة استناداً الـى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10)
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية: -1 – الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامـة بما يخدم هذه المرافق.2 – المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية.3 – المباني المقسمة داخليا التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.4 – المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.5 ـ المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن.6 – الماكنات ذاتية الخدمة.ب- يصدر المجلـس وبتنسيب مـن الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمـا فـي ذلـك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهـن والأحكـام والمتطلبـات الإنشائية الواردة فـي قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم فـي مدينـة عمـان والمخططات التنظيمية وأي متطلبـات صحية تزود الجهة المختصة الأمانة بها.ج- مـع مراعـاة التشريعات ذات العلاقـة، لا تجـوز ممارسـة المهنـة الا مـن خـلال المحـل المحــدد فـي الرخصـة أو التصريح.د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التـي تجـوز فيها ممارسة المهنـة ضـمن محلات متصلة أو منفصـلـة مـن طـالـب الرخصـة أو التصريح نفسـه أو ممارسة أكثر من مهنـة فـي المحل الواحـد مـن طـالـب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
المادة (11)
أـ لممارسة المهنـة علـى الشـخص أن يكـون مسجلاً لـدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.ب – للمجلـس تنظيم المهن غير المنظمـة مـن قبـل أي جهـة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجـب أنظمـة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.ج- مع مراعـاة مـا ورد فـي قـانون أمـانـة عمـان والأنظمـة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام البضائع وتحميلها ، بموجـب نظام يصدر لهذه الغاية.د- لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس القيام بما يلي:-1 – إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلـف المترتبة على إصدار الأنظمـة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.2 – التنسيق والعمـل المشـترك مـع الجهات المختصـة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات علاقة .3 – عـدم فـرض أي إجراءات أو متطلبـات تتعـارض مـع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة.
المادة (12)
أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تصدر الرخصة بقرار من الأمين وتكون مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المحددة بانتهـاء المـدة وذلـك بغض النظـر عـن التاريخ الذي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقـة إصـدار الرخصة أو تجديدها لمـدة سـنـة واحـدة أو أكثر.ب- يجوز للأمين منح التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة على أن يحدد المجلس جميع الأحكام المتعلقة بالتصـريح بمـا فـي ذلـك المـهـن والمحـلات والمتطلبات والإجراءات اللازمة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (13)
أـ لغايات تحديد إجراءات طلب الحصول على الرخصة يصنف الأمين الطلب وفقا للمتطلبات والموافقات الخاصة المتعلقة بكـل مـن المهنـة والمنطقـة والمحـل وأي اعتبـارات أو متطلبات أو موافقات أخرى مرتبطة بعمل الأمانة إلى المستويات التالية:-1 – المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنـة التـي تتطلب الكشـف المسبق علـى المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونيـة أو فنية أو بيئيـة أو متطلبـات السلامة العامـة والـتـي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اسـتيفاء الشـروط والمتطلب بسبعة أيام عمل.2 – المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات مـن قبـل اللـجـان التنظيميـة أو المديريات الفنيـة أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصـة بعـد اســتيفاء الشـروط والمتطلبـات بثلاثة أيام عمل.3 – المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلـق بإصـدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد.ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً.ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:-1 – الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بمـا فيهـا شـهادة التسجيل مـن الجهات المختصـة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال.2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة .3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.
المادة (14)
أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-1 -لا يشترط عند تجديد الرخصة اثبات استمرارية التسجيل لدى الجهـة المختصـة أو الحصـول علـى موافقتهـا ويستثنى من ذلك قيام هذه الجهة بإعلام الأمانة بشطب المـرخص لـه مـن سـجلاتها أو إلغـاء الموافقـة أو الترخيص الصادر عنها بشكل نهائي.2 – لا يحق لأي جهـة أن توقف إجراءات تجديد الرخصة الصادرة عن الأمانة من أجل فرض تطبيق إجراءات عملها أو تحصيل رسومها إلا اذا جاءت بحكم قضائي ويستثنى من ذلك من فقد تسجيله لدى الجهة المختصة.ج- تنظم بموجب تعليمات يصدرها المجلس إجراءات إصدار الرخصة أو تجديدها أو إصـدار التصريح أو إجـراء أي خدمة متعلقة بهما باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكـون للمحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية جميعها المستخرجة مـن خـلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للأمانـة الحجية المقررة وفقا لأحكام قانون البينات.
المادة (15)
أـ للمرخص لـه وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخـر أو تغيير المهنـة التـي يمارسـهـا فـي حـال تـوافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصـة إلـى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طـالـب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجـب هـذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسـال الإشـعار خـلال مـدة سـريان الرخصـة أو خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.
المادة (16)
علـى الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح فـي الحالات التالية: -أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، علـى أن تـتم مراعـاة أحكـام الفقرتين (ج) و( د) من المادة (15) من هذا القانون.ب – بناء على طلب المرخص له أو المصرح له.ج- تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (4) من هذا القانون.د- إذا تم شطب المرخص لـه مـن سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء على طلبها .هـ ـ إذا ثبت أن المرخص لـه أو المصـرح لـه حصـل علـى الرخصة أو التصريح بنـاء عـلـى بيانات أو معلومـات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة.
المادة (17)
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص لـه او المصـرح لـه للورثة أو أحـدهم ممارسة المهنـة حـتـى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (18)
أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:-
1 – استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لـدى الجهات المختصة.
2 – استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفي نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة.
3 – إذا مـارس شـخص أكثـر مـن مهنـة فـي محـل واحـد فيستوفي الرسم المستحق بالنسبة للمهنـة الأعلـى رسماً.
4 ـ عـدم استيفاء الرسـوم ا المستحقة علـى الرخصـة أو التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح.
ب – إذا لـم يقـم الـمـرخص لـه بتجديد الرخصـة خـلال المـدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون فيضـاف مـا نسـبتـه (5 % ) شـهرياً وبمـا لا يزيـد علـى (15% ) من قيمة الرسم.
ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- لغايـات تحقيق الرسم على أي مهنـة لـم يـرد عليهـا نـص خـاص فـي النظـام المشـار الـيـه فـي الفقـرة (أ) مـن هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام.هـ تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية: -1- رسـم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته.2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر.3- رسم تغيير المهنة.4- رسم زيادة مساحة المحل.5 – رسم التنازل عن الرخصة الى الغير.
المادة (19)
أ- تُعفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفـع الرسـم المترتــب علـى الرخصـة أو التصـريح بشكل كامل.ب – تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصـة، وتعفــى مـن الرســـوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المادة (20)
للمرخص لـه وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحـل لغايـات ممارسة المهنة المرخصـة علـى ان تحـدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (21)
لطالب الرخصة أو التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:-أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو تجديدها أو منح التصريح .ب- فرض الأمانة متطلبات مهنية لممارسة المهن بشكل يتعارض مع المتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة.
المادة (22)
أـ للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المـادة (23) من هذا القانون، وحسـب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ب- للأمين في الحالة المحددة في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا القانون وبعد انتهاء مدة الاشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل للمدة المحددة فيه لإزالة أسباب المخالفة وفـي حـال انتهـاء تلك المدة دون ازالـة أسباب المخالفة فللأمين اصدار القرار بإغلاق المحل إغلاقا مؤقتاً كليا أو جزئيا الى أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو الى حين صدور قرار المحكمة المختصة.
ج- للأمـين إصـدار الـقـرار بفـتح المحـل بصـفة مؤقتـة ولمدة محددة لغايـات إخلائه أو لاستكمال أي اجراءات لازمة أو إزالة أسباب المخالفة.
المادة (23)
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم.ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من المتطلبات المحددة بموجب التعليمات الصادرة وفقاً لأحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (10) مـن هـذا القانون والمتطلبات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بموجب هذه الأنظمة.ج- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائة وخمسين دينارا كل من مارس أياً من المهن في محل دون تجديد الرخصة بعد انقضاء مدة سنة على انتهائها خلافاً لأحكام هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقـل عـن مـائـة دينـار ولا تزيـد علـى مائتي دينار كل من:-1 ـ مـارس أيـا مـن المـهـن فـي محـل دون الحصول على الرخصة أو التصريح خلافا لأحكام هذا القانون.2 – غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو التصريح أو غير المهنة التي حصل على الرخصة أو التصريح لممارستها أو قام بإجراء تغييرات جوهرية على المحل من شأنها إعادة النظر في متطلبات وإجراءات منحه الرخصة أو التصريح ولـم يقـم بـإعلام الأمانـة بهـذا التغيير.3 – قام بممارسة العمل بعد إيقافه أو قام بإعادة فتح محل تم إغلاقه بموجب قرار من الأمين ودون الحصول على موافقته وفقاً لأحكام هذا القانون.هـ إضـافة الـى مـا ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، للمحكمة المختصة اصدار قرارها بإيقاف المخالف عن العمل أو بإغلاق المحل إغلاقاً مؤقتاً كليا أو جزئياً الى أن يستكمل المخالف اجراءات الرخصة أو التصريح أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة.و – تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حـال تـكـرار ارتكاب المخالفة ذاتـهـا خـلال سنتين مـن تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى.
المادة (24)
تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
المادة (25)
تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (26)
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهـا فـي هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (27)
تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (28)
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29)
تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
المادة (30)
أ ـــ يلغى قـانون رخـص الـمـهـن لمدينـة عمـان رقـم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستمر العمل بالجدول رقم (1) الملحـق بـه إلـى أن يصدر النظام المنصوص عليـه فـي المادة (18) من هذا القانون.ب- يلغى قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 على أن يستمر استيفاء رسـوم المكاتب المهنيـة وفقاً لأحكامـه الـى أن يصـدر النظـام المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانونين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) المنشور في العدد 5797 على الصفحة 3608 بتاريخ 01-06-2022 والساري بتاريخ 31-07-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2022 (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022)
تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :
١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .
٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة
٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .
ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .