10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

الحكومة: لا صحة لوجود جسر بري بديل للبحر الأحمر ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن

قالت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة، السبت، إن الأخبار المنسوبة لوسائل إعلام إسرائيلية ومنصات اجتماعية حول وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل غير صحيحة أبدا.

وقالت المصادر لوكالة بترا إن موقف الحكوم…

الحكومة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي بشأن دفن أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي دفن، فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال غزة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحقيق دولي فوري في الأنباء الأولية التي تتحدث عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائي…

تعادل الرمثا والأهلي في دوري المحترفين

تعادل فريقا الرمثا والأهلي، السبت، بنتيجة هدف لكل منهما في ختام منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل الرمثا أولا عن طريق لاعبه عزالدين عواقلة، وعادله الأهلي، عن طريق اللاعب يزن غرابلة.

وتقاسم الفريقان نقطتي المباراة ليرفع الرمثا رصيده الى 13 ن…

عقار / أ سهم عقار

دائماَ ما يمر معنا أن كل عقار مؤلف من ( 2400 ) سهم دون أن يلفت هذا الأمر انتباهنا , فيا ترى لماذا تعد سهام أي مال غير منقول ( عقار ) على أنها تعدل ( 2400 ) سهم لا أكثر ولا أقل , ولماذا هذا الرقم بالتحديد ؟؟؟؟.
معلوم أنه عندما يبدأ القاضي العقاري عمليات تحديد وتحرير العقارات , هو يقوم بتسجيل العقارات على أسماء ملاكها المفترضين , فإذا كان المالك واحداَ , فهنا يسجل العقار على اسم هذا المالك ويشير في الحقل المخصص لمقدار الحصة بكلمة ( التمام ) والتي تفيد بأن هذا المالك لوحده يملك كامل العقار.
ولكن قد يصادف القاضي العقاري واضعي اليد على عقار معين , أكثر من مالك مفترض , وهذا التعداد قد يكون سببه الشراكة أو الإرث أو سواه من أسباب تجعل الملكية شائعة بين أكثر من شخص.
كما قد يحصل أثناء هذه العملية أن يجد القاضي العقاري , ورثة يملكون عقاراَ معيناَ , ومن بينهم من هو غائب أو من هو قاصر أو من هو ناقص الأهلية لسبب ما , وهو يحتاج إلى وثيقة تثبت تنصيب وكيل أو وصي عنه أو يحتاج لحجة حصر إرث , تحدد حصص الورثة وأنصبتهم الشرعية , لذلك نجد القانون وحرصاَ منه على انجاز عمليات التحديد والتحرير التي تتسم بالسرعة , قد ألزم القاضي العقاري بتسجيل هذا العقار على اسم ورثة فلان , لحين أن يبرز الورثة الحجج الوثائق اللازمة أو حجة حصر الإرث التي تبين حصة كل منهم في التركة.
هذا الحكم ورد في القرار رقم ( 186 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن نظام التحديد والتحرير , فعجز المادة ( 36 ) من هذا النظام نصت على التالي :

[ ….. وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الارثية ، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم أو أكثر من أصل ( 2400 ) سهم.]

كما إن القرار رقم ( 189 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن تفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 المعروف بنظام السجل العقاري , والمقصود بتفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 هو التعليمات التنفيذية لهذا القرار. فهذا القرار وبداية من المادة الرابعة منه , كان قد بحث فيما يجب أن تتضمنه صحيفة أي عقار , حيث أكد أن يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات , حتى وصل إلى المادة السادسة فخصصها للصفحة الثانية فنص على التالي :

[ …. ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره ( 2400 ) سهم ….]

وعليه يكون ما سبق هو المستند القانوني الذي أوجب تسجيل كل عقار بعدد سهام قدره ( 2400 ) سهم ، وكل ذلك كان بغاية تأمين سهولة قسمة عدد هذه السهام بين الملاك المشتاعين , بحيث يكون ناتج هذه القسمة دائماَ عدداَ صحيحاَ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

بلدية / إخلاء عقار / نفع عام / إساءة إستعمال السلطة

إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي ، من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ ، الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه ، لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام ، وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض ، بينما الروح المتمثل في القانون رقم ( ١٠٦ ) لعام ١٩٥٨ يوحي بغير هذا ، فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره ، أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة ، الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية ، الذي تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة ، فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض.
___________________________________ .

سورية – مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
قرار رقم ( ٣٠١ ) أساس رقم ( ٣٢٩ ) لعام ١٩٧٧
مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا للأعوام
( ١٩٦٥ – ١٩٩٠ ) رقم مرجعية حمورابي ( ٢٥٢٠٩ ).
_______________________________________

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن