10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

حق المشتري / إثبات / إجتهاد قضائي مقارن

– إجتهاد قضائي مقارن :

– لئن كانت الاشارة الاسبق هي الاحق بالتفضيل بين اشارتين متتاليتين ، الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الاول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول ، وعلمه بالشراء الأول ، وفي حال إثبات ذلك لا يبقي أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ ))

هيئة عامة قرار رقم 92 اساس 347 تاريخ 2017/6/18

مكتب العبادي للمحاماة

الإقرار لا يتجزأ

تجزئة الإقرار :

إن قانون البينات قد نص على :

( لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لايقتضي حتما وجود الوقائع الأخرى )

ويفهم من هذه المادة بأنه لايجوز تجزئة الإقرار فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كلها ، أي ليس للمقر له أن ياخذ ماهو في صالحه ويترك ماليس في صالحه .

واستثنى المشرع من هذه القاعدة حالة ما إذا انصب الإقرار على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا تستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .

وفي هذا الصدد نميز بين ثلاث صور للإقرار :
1 _ الاقرار البسيط : وهو الاعتراف بما يدعيه الخصم دون تعديل او اضافة وهنا لامحل لبحث تجزئة الاقرار لانه يكون واقعة واحدة مثال ذلك ….ان يدعي الدائن انه اقرض المدعى عليه مبلغا بفائدة معينة فيعترف المدعى عليه على ذلك الدين والفائدة دون تعديل ، (( الدكتور توفيق حسن فرج قواعد الاثبات صفحة 168 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 260 )) .

2 _ الاقرار الموصوف : هو الاعتراف بالواقعة المدعاة مع اضافة اليها تغير تكيفها او اثرها القانوني مثال ذلك ….يقر المدين بالقرض كما يدعيه الدائن لكن بدون فائدة او يقر بالالتزام لكن معلق على شرط واقف ،
ففي هذه الحالة لايتجزا الاقرار على صاحبه فاما ان الدين بدون فائدة او الالتزام معلق على شرط واقف واما يترك الاقرار كله ويقيم الدائن الدليل على مايدعيه بالادلة الجائزة ، (( الدكتور محمود جمال الدين زكي الوجيز في النظرية العامة للالتزامات صفحة 1127 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 261 )) .

3 _ الاقرار المركب وهو يشمل واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها ولكن نشات بعد نشوء الواقعة الاولى مثال ذلك … الاقرار بالدين مع وفائه ، وهنا الاقرار لايتجزا لان الواقعة المستجدة تستلزم حتما وجود الواقعة الاصلية ( الدين _ الوفاء ) فلايمكن ان نتصور وفاء للدين دون ان تكون هناك مديونية .

– والفرق بين الاقرار الموصوف والاقرار المركب هو انه :

– في الاقرار الموصوف تتلازم الواقعتان اي تنشا الواقع المرتبطة وقت نشوء الواقعة الاصلية .

– في الاقرار المركب لاتنشا الواقعة المرتبطة وقتنشوء الواقعة الاصلية وانما تستجد بعدها وقد تكون مرتبطة بها برباط لايقبل التجزئة اذا كانت نشاتها متوقفة على قيام الاولى وقد يكون الرباط بينهما قابلا للتجزئة بحيث من المتصور نشاة الواقعة المستجدة الجديدة دون قيام الاولى ، (( الدكتور احمد ابو الوفا التعليق على نصوص قانون الاثبات صفحة 299 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 263 )) .

وحكم الاقرار المركب انه لايتجزا كلما قام بين الواقعتين ارتباط من شانه ان يجعل الواقعة المضافة تفترض حتما وجود الواقعة الاصلية مثال ذلك …. اذا اقر شخص بانه اقترض مبلغ من المال ولكنه وفاه فان المقر له لايستطيع ان يجزىء هذا الاقرار فياخذ مايفيده وهو الاقرار بالدين ويترك ما لايفيده وهو الوفاء ، اما اذا كانت الواقعة المرتبطة لاتتطلب حتما الواقعة الاصلية فان الاقرار المركب يكون قابلا للتجزئة ومثال ذلك … يقر المدين بالدين ولكنه يضيف ان هذا الدين انقضى بالمقاصة مع دين له على الدائن ففي هذا الفرض لا تلازم بين الواقعتين بل كل منهما مستقلة فالدين لايستلزم حتما وجود دين اخر للمدين على الدائن وبالتالي يعتبر الدين ثابت بالاقرار في ذمة المدعى عليه ويلقى على عاتق المدين ( المقر ) اثبات وجود دين له بالمقابل بذمة الدائن ،

(( عبد الودود يحي الموسوعه العلمية الجزء الثاني صفحة 128 وايضا السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 262 )) .

– على ان تجزئة الاقرار لايكون مدارا للبحث الا اذا كان الاقرار هو الدليل الاوحد المستند اليه في القضية وليس من دليل غيره ،

(( المذكرة الايضاحية لقانون البينات السوري فقرة 164 ))

-اي انه في حال وجود دليل اخر في القضية يجوز تجزئة الاقرار وهذا ماجرن عليه محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها :
(( عدم تجزئة الاقرار يثار عندما يكون هو الدليل الوحيد اما حين تستند الدعوى الى سند فلا يكون عدم التجزئة مدار بحث ))
نقض سوري رقم 1097 لعام 1966 ورقم 276 لعام 1952 ورقم 1595 لعام 1964
وعلى هذا سار القضاء المصري المقارن الطعن رقم 177 لسنة 48 قضائية جلسة
1981/2/29 .
(( اذا قام الدليل على الواقع المدعى بها استقلالا جرى تجزئة الاقرار )) استئناف مختلط نوفمبر سنة 1910 ب 23 صفحة 30 و27 يونيه سنه 1915 صفحة 444 .

– وقد ذهب الراي الفقهي الى ان التجزئة تصح اذا كان هناك تناقض في اقوال المقر يحمل على الاعتقاد بان الواقعة الاخرى لاوجود لها كما اذا ادعى شخص على اخر دينا فقال انه هبة ثم اعترف بانه دين وادعى انه وفاه (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 513 صفحة 48 )) .
– كما يتجزا الاقرار اذا كانت الواقعة الثانية مستحيلة او تكذبها المستندات او كان الكذب فيها ظاهرا (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 514 صفحة 48)) .
– وفي جميع الاحوال ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار لاتمنع المقر له مطلقا من اثبات عدم صحة الواقعة الاخرى المرتبطة بالواقعة الاصلية المعترف به (( احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الثاني فقرة 516 صفحة 51 )) .

– واخبرا فان مسالة تجزئة الاقرار او عدم تجزئته مسالة من مسائل القانةن ةتخضع لرقابة محكمة النقض فان جزات محكمة الموضوع اقرارا لاتصح تجزاته او رفضت تجزئة اقرار تصح تجزئته كان حكمها غير سليم ويتعين نقضه ، ويجب ان تثار مسالة التجزئة امام محكمة الموضوع فلاتصح ان تثار لاول مرة امام محكمة النقض  ، (( السنهوري الوسيط الجزء الثاني فقرة 263 صفحة 513 )).

مكتب العبادي للمحاماة

إنكار التوقيع

– يجب أن يكون إنكار توقيع العقد العرفي صريحا لا مراوغة فيه ، إذ لامعنى لإن لا يعرف الإنسان توقيعه أو خطه عند الاطلاع عليه ، وكذا السند وموضوعه فلا يكفي أن يقول المدين لا أعرف ما إذا كان هذا توقيعي أو خطي ، وعليه فإنه لايمكن تكليف الدائن بالإثبات في هذه الحالة لأننا إذا قبلنا بذلك فكأننا سلمنا بأن العقد فاقد لقوة الإثبات .
– ويجب على المدين أن يطلب الاطلاع على الورقة بمجرد ظهورها والتمسك بها ، وإلا أمكنه أن يعطل سير الدعوى بإنكار التوقيع بعد أن تكون قد قطعت مراحلها وقاربت على نهايتها ، إنما يجب أن لا ننسى أن مجرد السكوت قد يعتبر قرينة فقط على صحة التوقيع ، فيجوز اثبات مايخالفها بجميع الطرق ، ومن باب أولى يعتبر التوقيع صحيحا اذا ناقش المدعى عليه بعض محتويات السند دون إنكار لأن في هذا إعترافا ضمنيا بالتوقيع .

احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الاول صفحة 287 فقرة 198

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي في الأردن

توقيع السند على بياض / إجتهاد قضائي مقارن

  • إجتهاد قضائي مقارن :

– وحيث انه وبفرض كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه ، فان هذا لايعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ماهو مدون فيه ، وبالتالي فانه بفرض ان المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة لاثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فان مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ماذكر ، لانه حتى لو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فانه ليس دليلا على ان الطرفين لم يتفقا على ماهو مدون في السند ، او ان المدعى عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ماهو متفق عليه ، كما ان الخبرة الفنية لايمكنها اثبات ان ماهو مدون بالسند ليس متفقا عليه او خلاف ماهو متفق عليه ، مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابت .

يراجع حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ذو الرقم 381 بالدعوى اساس 1547 لعام 2006 

مكتب العبادي للمحاماة

التوقيع على بياض

التوقيع على بياض

الدفع بالتوقيع على بياض لايعيب السند المدعى به ولاينال منه والدفع يجب ان يتضمن انكار او الطعن لمضمون السند ويجب ذكر:

1_ الإتفاق الحقيقي مفصلا .

2_ ان السند لم يتضمن الإتفاق الحقيقي وتم توقيعه على بياض ثقة بحامله .

3_ ان حامله أملاه خلاف الإتفاق الحقيقي كلا أو جزءا .

عنئذ على المحكمة ان تعالج هذا الدفع وتستثبته بالطرق القانونية

وكل دفع يقتصر فيه الطعن على ان السند وقع على بياض دون مراعاة ماسبق لا يغير من أمر الدعوى في شيء .

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن