10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

رقم الجريدة : 4751
الصفحة : 738
التاريخ : 16-03-2006 قانون رقم 12 لسنة 2006 قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006 وتعديلاته السنة : 2006
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-03-2006

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
ادارة الوساطة

أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة (3)
احالة النزاع لقاضي الوساطة

أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

المادة (4)
احالة ملف الدعوى لقاضي الوساطة

أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .

المادة (5)
شروط انعقاد جلسات الوساطة

يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .

المادة (6)
الجلسات

يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

المادة (7)
مدة الوساطة والتصديق

أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (8)
سرية الاجراءات

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق احكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى او بعد اقامتها وسواء داخل المملكة او خارجها.

المادة (9)
استرداد الرسوم

أ- أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية امام قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة (10)
عدم جواز نظر قاضي تسوية سبق احالتها اليه

لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

المادة (11)
النفاذ

تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

المادة (12)
عدم العمل باي نص ورد في تشريع اخر

لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة (13)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2/2/2006

قانون رقم 12 لسنة 2006 (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) وتعديلاته المنشور في العدد 4751 على الصفحة 738 بتاريخ 16-03-2006 والساري بتاريخ 16-03-2006 المعدل بقانون معدل رقم 25 لسنة 2017 (قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017) المنشور في العدد 5474 على الصفحة 4622 بتاريخ 01-08-2017 والساري بتاريخ 30-09-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2006 (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

قانون التجارة البحرية

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 698
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 12 لسنة 1972 قانون التجارة البحرية وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 386
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير النقل . الميناء : ميناء العقبة . الدائرة : دائرة ميناء العقبة . المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه .

المادة (3)

السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة أيا كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن . تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها . السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (4)

أ – تعتبر السفينة اردنية ، أيا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين .لا يجوز للأردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لأجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين .اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لأردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة عشر يوما من مباشرته . تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية .ب – بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاما من وجود شركاء اردنيين .

المادة (5)

تنزل منزلة السفن الاردنية :- أ – السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني . ب – السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية . ج – على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 18 .

المادة (6)

للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطئ الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها .

المادة (7)

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية :- أ – السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها . ب – السفن الشراعية الساحلية :- على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل . على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها . ج – مراكب الصيد : على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل . د – الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات ” جوارف الرمال ” ونقالات ) . علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه . هـ – زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز : على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة : الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل . و – سفن النزهة : يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة .

المادة (8)

على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ) . يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات .

المادة (9)

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى .

المادة (10)

يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة . كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه . تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار . تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية ( الجمرك ، الشرطة ، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ…….) في ميناء العقبة ايضا .

المادة (11)

لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لأحدى هاتين العقوبتين . وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون .

المادة (12)

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن بإجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة . يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها . يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة (13)

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها :- أ – اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ) . ب – رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ) . ج – تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه . د – نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ…………) . هـ – اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ) . و – محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ) . ز – نوع المحركات الدافعة وقوتها . ح – اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم . ط – اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته . ي – التبديل الطارئ على السفينة كتغيير مالكها مثلا . ك – اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع . ل – ما يلقى عليها من حجز او تأمين .

المادة (14)

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها . اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الاوراق الثبوتية ( كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ…..) تنظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام .

المادة (15)

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفا .

المادة (16)

لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة ( 3 ) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض . وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح .

المادة (17)

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة . والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض . فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها ، والالتجاء أليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية .

المادة (18)

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لإجراء معاملات التسجيل . والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج ، يحق لها ، ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني بإجازة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء ، بناء على تصريح بشراء السفينة ، مؤيد بالمستندات . واذا وقع الشراء في الاردن ، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 25 ) من هذا القانون . ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها . وفقا لأحكام هذه المادة ، يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين ، ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل .

المادة (19)

اذا بيعت السفينة لأجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة . ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية ، واذا وقع في الخارج ، ففي مهلة ثلاثة اشهر .

المادة (20)

كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء ، يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضرا بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة ، وترسل نسخة عنه الى وزير النقل .

المادة (21)

اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها . ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل . وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين دينارا . اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين دينارا .

المادة (22)

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل . ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة . ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة (23)

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه . الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان . وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض .

المادة (24)

للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي . اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما . اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح . و لا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض .

المادة (25)

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه . ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى المدير . ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا :- أ – بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل . ب – هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه . ج – بيان نوع الحق المعد للتسجيل . د – بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء . هـ – وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن – معدل الفائدة -الجعالة – النقود او العملة المشترطة – كيفية التأدية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي . لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل .

المادة (26)

ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان .

المادة (27)

اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الامضاء . ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح .

المادة (28)

يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية . اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة . واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة .

المادة (29)

لكل من أدعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق . ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بالقضاء مهلة شهر. ويشكل هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة (30)

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق .

المادة (31)

تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه :- 1 – تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب . 2 – بيان التسجيل او القيد الاحتياطي . 3 – بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له .

المادة (32)

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء . يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها .

المادة (33)

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء . ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة .

المادة (34)

اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة ، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية .

المادة (35)

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث . اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية .

المادة (36)

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء .

المادة (37)

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم .

المادة (38)

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ) . يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه . وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق المسجل. و لا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك . يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك .

المادة (39)

اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها . وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه .

المادة (40)

على المدير ان يعطى كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات .

المادة (41)

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار .

المادة (42)

ان المدير مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج :- أ – من اغفاله في السجلات قيدا احتياطيا او تسجيلا او شطبا مطلوبا حسب الاصول . ب – من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيدا او قيودا احتياطية او تسجيلا او شطبا مدرجا في التسجيل . ج – من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل . د – من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع .

المادة (43)

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية :- أ – السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية : 1 – سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء . 2 – دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان . 4 – لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان : اجازة ملاح للسنة الجارية . 5 – اجازة السفر من المدير . 6 – بيان الحمولة . 7 – شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة . 8 – دفتر يومية . ب – لسفن الصيد :- 1 – سند التمليك البحري . 2 – دفتر البحارة . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية . 4 – اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء . 5 – لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية . ج – لسفن النزهة :- 1 – سند التمليك البحري . 2 – دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة . 3 – اجازة الملاحة للسنة الجارية .

المادة (44)

يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد .

المادة (45)

كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين دينارا عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة . ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق .

المادة (46)

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة .

المادة (47)

اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين دينارا وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف الى واردات دائرة الميناء .

المادة (48)

اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او بإحدى هاتين العقوبتين . كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها .

المادة (49)

تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لإجازة النزول في السفينة .

المادة (50)

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها . أ – الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة . الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه – رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء . ب – الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة . ج – الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة . د – التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانئ والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها . هـ – الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تفتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين . و – العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة . ز – مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لأجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة .

المادة (51)

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة . فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة . غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة سابقة .

المادة (52)

ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها .

المادة (53)

ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد .

المادة (54)

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين . وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات .

المادة (55)

ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50 .

المادة (56)

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر . غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه .

المادة (57)

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :- أ – التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها . ب – التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها . ج – الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة .

المادة (58)

تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة . ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة (59)

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن . وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر. وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين. اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين . وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر . لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين .

المادة (60)

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :- ان يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا القانون . ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته. ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر . يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض . وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل .

المادة (61)

للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون . و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز . ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة (62)

تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية .

المادة (63)

يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين .

المادة (64)

ان عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب انشاؤه خطيا . ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن .

المادة (65)

لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقيا على السفينة . اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها . واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة . لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة .

المادة (66)

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون . يضمن تسجيل الرهن فضلا عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة الى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة .

المادة (67)

ان الرهن المعقود على السفينة او على رخصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضا ما لم يحصل اتفاق مخالف . وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها . كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض . و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم .

المادة (68)

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء . ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها .

المادة (69)

اذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد .

المادة (70)

للدائنين الحائزين رهنا مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل . اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له . ولكن اذا كان مرتهنا لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع . واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة . واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون . وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة .

المادة (71)

ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوما ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي . ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن .

المادة (72)

لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف . ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ . ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة ، لأجل تقرير اجراء المزايدة العلنية .

المادة (73)

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية .

المادة (74)

يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان .

المادة (75)

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع .

المادة (76)

يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته . اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة .

المادة (77)

اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز .

المادة (78)

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط ما يلي :- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته . السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ . المبلغ المطلوب دفعه . مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة . اسم صاحب السفينة واسم الربان . اسم المركب ونوعه ومحمولة وتابعيه . تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس .

المادة (79)

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة . اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان . واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (80)

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء. وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لا حق اجراء الرهن عليها . وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل ( و لا تدخل في عدادها ايام العطلة ) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا .

المادة (81)

اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان . ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما .

المادة (82)

ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح . واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمنا للطرح جديدا أقل من الثمن الاول وتاريخا للمزايدة التالية .

المادة (83)

تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة . اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع . لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل .

المادة (84)

يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة .

المادة (85)

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة .

المادة (86)

تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت .

المادة (87)

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي : – اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته . – المستندات التي يداعي بموجبها . – مقدار المبلغ الواجب الاداء . – المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة . – اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته . – مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل . – اسم الربان . – محل وجود السفينة . – ثمن الطرح وشروط البيع . – مكان المزايدة ويومها وساعتها .

المادة (88)

لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي .

المادة (89)

على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته .

المادة (90)

وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجددا للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة (91)

ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض . على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها .

المادة (92)

يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية .

المادة (93)

ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية .

المادة (94)

ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقا لأحكام القوانين النافذة .

المادة (95)

كل مالك سفينة مسؤول شخصيا عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية . وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم .

المادة (96)

يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسؤولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي : اولا : أ – وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة . ب – وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بإدارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم . ج – كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة . ثانيا : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشأت مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او خطأ الاشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم . ثالثا : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية :- أ – الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة . ب – الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة . ج – حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم . رابعا : اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده .

المادة (97)

على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة . ان تحديد المسؤولية لا يعنى الاعتراف بوجودها .

المادة (98)

أ – يطبق مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لأي دين ناجم عن اي حادث معين آخر . ب – عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة ( 96 ) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود . ج – لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسؤولية . د – بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه تجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه .

المادة (99)

يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي :- أ – بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون دينارا او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل ( 65 ) ميليغراما من الذهب بعيار ( 900 ) من الالف . ب – وفيما يتعلق بالأضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك . ج – اما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معا الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون دينارا اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية ، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون دينارا ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للأضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار المادية .

المادة (100)

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم .

المادة (101)

اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كليا او جزئيا احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96 ، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة ان يكون لهذا الدائن الحق في الدين .

المادة (102)

عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة ( 96 ) كليا او جزئيا فيمكن للمحكمة او لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتا لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة .

المادة (103)

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقا لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة .

المادة (104)

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي :- – للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آليا تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية . – للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية .

المادة (105)

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسؤولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لإبقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية . يجري التوزيع على الدائنين وفقا للقوانين السارية المفعول .

المادة (106)

اولا : في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسؤوليته طبقا لأحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ( 99 ) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وان يجعلها تحت المستدعي . ثانيا : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية :- أ – الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون . ب – الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء . ج – الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ او لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة ، في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة . ثالثا : تطبق ايضا احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد . رابعا : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد .

المادة (107)

أ – لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها . ب – دون المساس بأحكام الفقرة ( ج ) . تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه ، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة ( 99 ) . ج – عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحددوا مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستأجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها .

المادة (108)

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء .

المادة (109)

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء. على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها .

المادة (110)

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها . على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالأجماع .

المادة (111)

لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية . وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة .

المادة (112)

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص . لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة . وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة .

المادة (113)

اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية .

المادة (114)

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته .

المادة (115)

على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها . ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او بأية وثيقة أخرى .

المادة (116)

على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة .

المادة (117)

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة . انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها .

المادة (118)

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء . ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة . وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة ( الماكينة ) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها .

المادة (119)

على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة .

المادة (120)

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانئ او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لأي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك .

المادة (121)

اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن . ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة .

المادة (122)

الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق . ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع . على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب .

المادة (123)

اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا . واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر . وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة . وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة .

المادة (124)

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة . وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه .

المادة (125)

ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا .

المادة (126)

على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية .

المادة (127)

اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها . وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير .

المادة (128)

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر . ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر . ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات امام القضاء .

المادة (129)

اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري .

المادة (130)

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين .

المادة (131)

الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية .

المادة (132)

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للأحكام التالية :- 1 – تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة . ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه . وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به . ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر . 2 – اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق .

المادة (133)

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي :- – كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة . – خدمة الملاح او وظيفته . – التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة . – طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين . – مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح . – تاريخ انشاء العقد ومكانه . – لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر .

المادة (134)

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان . وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة . وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة . أ – للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية :- غيابه بدون اذن من السفينة او بتأخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه او شخص آخر على السفينة او احداثه الشغب . ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالإضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة و لا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة . ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي :- استمرار سريان مفعول عقد العمل ، فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة . وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة و لا يمكن ان تكون لصالح الربان و لا لصالح المجهز . ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى . ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر . ج – لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر . يجب تدوين الغرامة فورا في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى . وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة ، في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة . ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنيا ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبيا .

المادة (135)

ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم . وللربان ان يأمر بإلقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات .

المادة (136)

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية . اما للأسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن . واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازت او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين .

المادة (137)

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطيا على رضى والديهم او وصيهم .

المادة (138)

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي . تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة . ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة. و لا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف .

المادة (139)

في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة .

المادة (140)

اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار . واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل .

المادة (141)

اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة . واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة . واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل ، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال .

المادة (142)

ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة . ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه .

المادة (143)

ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر . وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر . وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه . وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف .

المادة (144)

يفوض الملاح قبض السلفات زوجه واولاده واصوله دون غيرهم .

المادة (145)

ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح . ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر . وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف .

المادة (146)

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للأسباب التالية ولغاية الربع : بسبب دين للدولة . وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن . وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر . وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي .

المادة (147)

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء . وان استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له . ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار .

المادة (148)

اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة . اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض .

المادة (149)

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء .

المادة (150)

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها . وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر . واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة .

المادة (151)

ان الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء .

المادة (152)

اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة او بالعطاء .

المادة (153)

اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة .

المادة (154)

تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة .

المادة (155)

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا يمكن تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة . ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل .

المادة (156)

ينقضي عقد الاستخدام :- 1 – بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة . 2 – بإتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة . 3 – بوفاة الملاح . 4 – بفسخ العقد بقرار قضائي . 5 – بطروء سبب محق للطرد .

المادة (157)

اذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة .

المادة (158)

أ – اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر . ب – واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة . واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة . ج – اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة ، استحق ورثته مكافأة تعادل اجرة ثلاثة شهور ، فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى .

المادة (159)

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض . وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا بإذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فبإذن من سلطات الميناء البحرية . ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة . واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد .

المادة (160)

اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني .

المادة (161)

ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض .

المادة (162)

ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح . والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة . وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة .

المادة (163)

اذا تعذر السفر ، بسبب قوة قاهرة ، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة .

المادة (164)

اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم . واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة . واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها .

المادة (165)

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة .

المادة (166)

ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له . اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146 .

المادة (167)

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر . لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع .

المادة (168)

ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل .

المادة (169)

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد .

المادة (170)

يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون .

المادة (171)

اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر .

المادة (172)

للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر . واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق ، اذا كان بإمكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا . وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص .

المادة (173)

ان عقد ايجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة . ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها . وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر . اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر .

المادة (174)

تلزم اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه . وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .

المادة (175)

اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها .

المادة (176)

تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن . توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة . واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر .

المادة (177)
احكام عامة

ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة . وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها .

المادة (178)

على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع .

المادة (179)

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة . واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا بإذن من مستأجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمنع ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر .

المادة (180)

ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة .

المادة (181)

على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي . ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن .

المادة (182)

اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة . واذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق .

المادة (183)
في التزامات مستأجر السفينة أو الواسق

إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه .

المادة (184)

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه . على ان الاجرة تكون لازمة :- أ – اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق . ب – اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعييب . ج – اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة . د – اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها . وتكون الاجرة لازمة ايضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ماعدا خطأ الواسق .

المادة (185)

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة . ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق .

المادة (186)

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة . لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات او خسائر بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة .

المادة (187)

اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها . ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان .

المادة (188)

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب .

المادة (189)

اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر .

المادة (190)

ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف .

المادة (191)
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق . لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل .

المادة (192)

ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بأعلام المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما خطيا بذلك . وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل . اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر .

المادة (193)

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة .

المادة (194)

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية .

المادة (195)
في فسخ عقد ايجار السفينة أو النقل

يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة . واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة . اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل .

المادة (196)
في امتياز مؤجر السفينة و الناقل

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث .

المادة (197)

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف .

المادة (198)
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي

يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة .

المادة (199)

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين . ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي :- 1 – اسم المتعاقدين . 2 – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد . 3 – اسم الربان . 4 – البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها . 5 – اجرة النقل ( بدل السفر ) . 6 – الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ .

المادة (200)

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث : نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي :- أ – اسم المتعاقدين : مجهز السفينة والمستأجر . ب – تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها . ج – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها . د – شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود . هـ – تاريخ تسليم الوثيقة . و – عدد النسخ التي نظمها الربان . ز – امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق .

المادة (201)

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة .

المادة (202)

يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن . يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة . للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم . ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية . وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة .

المادة (203)

اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن .

المادة (204)

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لأمر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا . وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض . والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه .

المادة (205)

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول . او هذه العبارة : غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها . ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن . لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل . اذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها . اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا .

المادة (206)

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها .

المادة (207)

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار .

المادة (208)

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بأرسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها . فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة . و لا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير .

المادة (209)

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير قابل للتداول ) .

المادة (210)

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معا سند ايجار السفينة و وثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار .

المادة (211)
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسئولية

لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود . وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة . اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن . و لا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل و لا على البهائم الحية.

المادة (212)

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر :- 1 – بان يعد السفينة اعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة . 2 – ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة . 3 – ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع .

المادة (213)

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعييب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي : 1 – عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال . 2 – عن العيوب الخفية التي في السفينة . 3 – عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة . 4 – عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ…) . 5 – عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة . 6 – عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل . ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة (214)

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة . ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة . ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقة على عاتق المرسل او المستلم . كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى . ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية .

المادة (215)

أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص . يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه . ب- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

المادة (216)

اذا اعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة .

المادة (217)

اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض . وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع . اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر . ولا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت .

المادة (218)

أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن . اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم . ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة . ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها . ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التي ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

المادة (219)
في مرور الزمن

يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة . واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه .

المادة (220)

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة .

المادة (221)

يسقط بحكم مرور الزمن :- بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين . وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات . وبعد سنة من وصول السفينة ، حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع .

المادة (222)
في نقل الركاب بحراً

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة .

المادة (223)

اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان .

المادة (224)

يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها . وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة .

المادة (225)

تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل .

المادة (226)

اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضا .

المادة (227)

اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة .

المادة (228)

اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود .

المادة (229)

اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود .

المادة (230)

اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه .

المادة (231)

اذا طرأ على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب .

المادة (232)

اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة .

المادة (233)

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة .

المادة (234)

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب . اما الدعاوي الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون .

المادة (235)
في القطر

اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بإدارته . غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا .

المادة (236)

اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .

المادة (237)

اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها .

المادة (238)

اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم .

المادة (239)

اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية . وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بأمتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير . وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة .

المادة (240)

اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا .

المادة (241)

تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او بإغفالها حركة او بعدم مراعاتها للأنظمة .

المادة (242)

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي .

المادة (243)

على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه . لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للأحكام السابقة .

المادة (244)

تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية .

المادة (245)

ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى و لا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم .

المادة (246)

اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة . ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني . تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء .

المادة (247)

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث . غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع .

المادة (248)

كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية :

المادة (249)

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا و لا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة .

المادة (250)

لا يحق اي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا .

المادة (251)

لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر .

المادة (252)

يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد .

المادة (253)

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة . وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها .

المادة (254)

للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة . ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة .

المادة (255)

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس :- أ – في الدرجة الاولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية . ب – وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة : تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 253 ) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال .

المادة (256)

لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين . لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما .

المادة (257)

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ . ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة . يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي .

المادة (258)

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة .

المادة (259)

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية :

المادة (260)

الخسائر البحرية نوعان : خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة .

المادة (261)

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر .

المادة (262)

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة . ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن : 1 – خسائر الاضرار : وهي الخسائر البحرية اللاحقة : أ – بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لإتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق . ب – وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر . 2 – وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة .

المادة (263)

ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

المادة (264)

على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول .

المادة (265)

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة .

المادة (266)

لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر .

المادة (267)

اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة . ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بإدراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة . غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة ، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن ، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك .

المادة (268)

ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت . وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته . البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية .

المادة (269)

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت . اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه . لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة .

المادة (270)

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن . اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص .

المادة (271)

لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم .

المادة (272)

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة . وهي تتألف من ثلاثة أقسام :- 1 – تحديد المجموعة الدائنة . 2 – تحديد المجموعة المدينة . 3 – ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية .

المادة (273)

يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة .

المادة (274)

اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة .

المادة (275)

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية .

المادة (276)

ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة . لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم . اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين .

المادة (277)

تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء .

المادة (278)

اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضى حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر .

المادة (279)

يحسب في عداد المجموعة المدينة :- 1 – البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث . 2 – السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات . 3 – اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .

المادة (280)

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة .

المادة (281)

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث . لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر .

المادة (282)

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب . وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم .

المادة (283)

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة .

المادة (284)

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر .

المادة (285)

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة .

المادة (286)

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة .

المادة (287)

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي . يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية . ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال .

المادة (288)

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة . اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة . واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة .

المادة (289)

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض . ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) . وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .

المادة (290)

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض . وينظم العقد لشخص معين او لأمر او لحامله . واذا ادرج في العقد كلمة لأمر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (291)

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه .

المادة (292)

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين .

المادة (293)

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين .

المادة (294)

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم .

المادة (295)

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي .

المادة (296)

التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة .

المادة (297)

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح .

المادة (298)

ينظم عقد التأمين خطيا وعلى نسختين اصليتين . ويجب ان يبين فيه ما يأتي :- أ – تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده . ب – اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته . ج – الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها . د – المبلغ المؤمن . هـ – قيمة القسط او بدل التأمين . ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للأمر او لحامله . لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة التأمين .

المادة (299)

لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن . واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم .

المادة (300)

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال . ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن . يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية .

المادة (301)

وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن .

المادة (302)

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للأمر او لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع .

المادة (303)

يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها . والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد .

المادة (304)

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للإياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (305)

في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم . غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد . وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع . لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها .

المادة (306)

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع . ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة . اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين .

المادة (307)

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (308)

على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير .

المادة (309)

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك . وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن . وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية .

المادة (310)

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى . وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود . غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود .

المادة (311)

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين . اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها . اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة .

المادة (312)

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا . ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

المادة (313)

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالإجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لأخطار الملاحة .

المادة (314)

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة .

المادة (315)

اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين .

المادة (316)

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة .

المادة (317)

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء . وهذا شأن تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار . وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته .

المادة (318)

للمؤمن دائما ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له ، في الوثيقة .

المادة (319)

يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لأحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له .

المادة (320)

يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين .

المادة (321)

كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن . اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة . ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد . اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه .

المادة (322)

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بإمكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ . ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالما به . واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء . ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس .

المادة (323)

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة .

المادة (324)

اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

المادة (325)

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ ، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع طارئ .

المادة (326)

يحق للشخص ان ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به .

المادة (327)

اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض . واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء .

المادة (328)

اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له . اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين .

المادة (329)

اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة .

المادة (330)

يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية . ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة .

المادة (331)

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل .

المادة (332)

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطوارئ والحوادث البحرية . ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن . واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة او عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواري والاعمال الحربية الجبرية . على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي .

المادة (333)

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها . لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر .

المادة (334)

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون عاتق المؤمنين . وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين .

المادة (335)

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين . وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة. وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له .

المادة (336)

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء .

المادة (337)

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب .

المادة (338)

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه . وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا . لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة .

المادة (339)

شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون : 1 – من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني . 2 – ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة .

المادة (340)

لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه .

المادة (341)

غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه .

المادة (342)

ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك .

المادة (343)

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر . يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر . واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان . يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي .

المادة (344)

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه . فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لأخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض .

المادة (345)

اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوما بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال .

المادة (346)

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها . ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب . وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصورا او في حالة رحيلها عنه الى غيره . وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة . ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر . في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه . واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي .

المادة (347)

اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين .

المادة (348)

اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر . واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع .

المادة (349)

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان .

المادة (350)

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة ، وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس .

المادة (351)

اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف .

المادة (352)

يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي .

المادة (353)
دعوى الخسارة البحرية

كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية .

المادة (354)

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة . وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء .

المادة (355)

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة . للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية . او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم .

المادة (356)

تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام .

المادة (357)

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالإمكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة . وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن . واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها . وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة . وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء .

المادة (358)

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض . ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد . ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين .

المادة (359)

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي :- 1 – بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة . وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة . 2 – وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة . 3 – وبدون اسقاط رسوم الجمرك .

المادة (360)

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق . وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر .

المادة (361)

لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة .

المادة (362)

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية .

المادة (363)

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا . يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة . وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك .

المادة (364)

اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه .

المادة (365)

يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين .

المادة (366)

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية : انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين . وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بأمر من السلطة .

المادة (367)

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار .

المادة (368)

اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين .

المادة (369)

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة .

المادة (370)

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية . وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها .

المادة (371)

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين :- 1 – في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367 . 2 – في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها : اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا – ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر . تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع . 3 – اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن . 4 – اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لأخطار الحرب . 5 – اذا ضبطت السفينة . 6 – اذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان .

المادة (372)

اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها .

المادة (373)

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا : 1 – اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري . 2 – اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367 . 3 – اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لأخطار الحرب .

المادة (374)

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة . ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار . ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة . وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك .

المادة (375)

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون .

المادة (376)

على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة . تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 . اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة (377)

لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة .

المادة (378)

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط . وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر .

المادة (379)

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا و لا يرجع عنه ، و لا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء .

المادة (380)

يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب .

المادة (381)

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ، فيكون المؤمن مالكا للأشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة .

المادة (382)

اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر .

المادة (383)

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى .

المادة (384)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (385)

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4 ) لسنة 1969وقانون ميناء العقبة رقم ( 18) لسنة 1959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون .

المادة (386)

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 8/4/1972

قانون رقم 12 لسنة 1972 (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) وتعديلاته المنشور في العدد 2357 على الصفحة 698 بتاريخ 06-05-1972 والساري بتاريخ 06-05-1972 المعدل بقانون معدل رقم 4 لسنة 1978 (قانون التجارة البحرية المعدل لسنة 1978) المنشور في العدد 2758 على الصفحة 219 بتاريخ 01-02-1978 والساري بتاريخ 01-02-1978 المعدل بقانون معدل رقم 35 لسنة 1983 (قانون التجارة البحرية المعدل لسنة 1983) المنشور في العدد 3194 على الصفحة 1951 بتاريخ 15-12-1983 والساري بتاريخ 15-12-1983

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1972 (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) وتعديلاته

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التجارة البحرية

قانون التجارة الأردني

رقم الجريدة : 1910
الصفحة : 472
التاريخ : 30-03-1966 قانون التجارة السنة : 1966
عدد المواد : 480
تاريخ السريان : 30-06-1966

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
الباب الاول – احكام عامة

1 – يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

المادة (2)
انتفاء النص
الباب الاول – احكام عامة

1 – اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .

2 – على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

المادة (3)
الاسترشاد
الباب الاول – احكام عامة

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

المادة (4)
العرف
الباب الاول – احكام عامة

1 – على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية .

2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

المادة (5)
قوانين و انظمة خاصة
الباب الاول – احكام عامة

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

المادة (6)
الاعمال التجارية البرية
الباب الثاني – الاعمال التجارية

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية :

أ – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها .

ب – شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .

ج – البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د – اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

هـ – توريد المواد .

و – اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز – النقل برا او جوا او على سطح الماء .

ح – العمالة والسمسرة .

ط – التأمين بانواعه .

ي – المشاهد والمعارض العامة .

ك – التزام الطبع .

ل – التخزين العام .

م – المناجم والبترول .

ن – الاعمال العقارية .

س – شراء العقارات لبيعها بربح .

ع – وكالة الاشغال .

2 – وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

المادة (7)
أعمال تجارية بحرية
الباب الثاني – الاعمال التجارية

تعد اعمالا تجارية بحرية :

أ – كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .

ب – جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .

ج – اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري .

د – وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

المادة (8)
اعمال التاجر
الباب الثاني – الاعمال التجارية

1 – جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .

2 – وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

المادة (9)
التجار
الباب الثالث – التجار

1 – التجار هم :

أ – الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .

ب – الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

2 – اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

المادة (10)
تجارة صغيرة
الباب الثالث – التجار

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (11)
الاعلان عن المحل التجاري
الباب الثالث – التجار

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المادة (12)
المعاملة التجارية العرضية
الباب الثالث – التجار

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

المادة (13)
معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة
الباب الثالث – التجار

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

المادة (14)
الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية
الباب الثالث – التجار

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

المادة (15)
الاهلية التجارية
الباب الثالث – التجار

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

المادة (16)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية :

أ – دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .

ب – دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها . ج – دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

المادة (17)
الدفاتر التجارية الاجبارية
الباب الثالث – التجار

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

المادة (18)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

المادة (19)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

المادة (20)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (21)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

1 – فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .

2 – وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

المادة (22)
سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .

2 – وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .

3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

المادة (23)
السجل التجاري
الباب الثالث – التجار

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

المادة (24)
تسجيل الشركات الاجنبية
الباب الثالث – التجار

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

المادة (25)
قانون تسجيل الشركات التجارية
الباب الثالث – التجار

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

المادة (26)
سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .

2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

المادة (27)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .

2 – أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

المادة (28)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

المادة (29)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

المادة (30)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية .

2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .

3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل .

المادة (31)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل .

أ – الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .

ب – الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة .

المادة (32)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .

المادة (33)
القيود الاجبارية
الباب الثالث – التجار

1 – كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ .

2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول .

3 – وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماَ واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراَ عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الاول .

المادة (34)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين .

2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاَ للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .

3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه .

المادة (35)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها .

2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .

المادة (36)
الاهلية التجارية
الباب الثالث – التجار

يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (37)
المحكمة المختصة
الباب الثالث – التجار

تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها – بعد سماع اقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية .

المادة (38)
مشتملات المتجر
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .

2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصاَ – الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .

المادة (39)
حقوق مستثمر المتجر
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق .

المادة (40)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .

2 – وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره .

المادة (41)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .

2 – يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .

3 – للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها .

المادة (42)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر الاخر المسجل في ذلك المركز .

المادة (43)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر .

2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .

المادة (44)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته .

2 – واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذوو العلاقة به رسمياً .

3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ .

المادة (45)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة .

المادة (46)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .

2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .

3 – ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .

المادة (47)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تتجاوز مائتي دينار .

2 – تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .

3 – ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة .

4 – وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك .

المادة (48)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41 ) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

المادة (49)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا .

2 – وللأشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير .

المادة (50)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .

2 – وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (51)
العقود التجارية
الباب الاول – احكام عامة

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .

المادة (52)
تاريخ الاسناد
الباب الاول – احكام عامة

1 – في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات .

2 – ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .

المادة (53)
التضامن في الالتزام التجاري
الباب الاول – احكام عامة

1 – ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .

2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .

المادة (54)
إثبات العدل و الثمن الدارج
الباب الاول – احكام عامة

يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .

المادة (55)
الالتزام التجاري
الباب الاول – احكام عامة

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .

المادة (56)
فسخ العقد
الباب الاول – احكام عامة

1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية .

2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ .

3 – لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ .

المادة (57)
العقود ذات الالتزامات المتتابعة
الباب الاول – احكام عامة

ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .

المادة (58)
التقادم
الباب الاول – احكام عامة

1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر .

2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .

المادة (59)
العقود التجارية
الباب الاول – احكام عامة

1 – ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .

2 – ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية .

3 – اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .

المادة (60)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .

المادة (61)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .

2 – يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه .

3 – اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه .

4 – واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه .

المادة (62)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه .

2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء المرهونة مقفلا بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري .

المادة (63)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .

المادة (64)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه .

2 – واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاَ للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق .

المادة (65)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .

2 – واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .

المادة (66)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد .

المادة (67)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز .

2 – ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاَ .

المادة (68)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر .

المادة (69)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض ، والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية .

المادة (70)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .

المادة (71)
مسؤولية المرسل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها .

2 – واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .

المادة (72)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل .

2 – ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند الاقتضاء .

المادة (73)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه .

المادة (74)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .

المادة (75)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها .

المادة (76)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه .

المادة (77)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى .

2 – وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر

المادة (78)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

إن الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا .

المادة (79)
احكام عامة
الباب الثالث – عقد النقل

1 – تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .

2 – يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة .

المادة (80)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .

2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .3 – وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون المدني .

المادة (81)
اجر الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .

2 – واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف .

المادة (82)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح .

المادة (83)
مسؤولية الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي .

المادة (84)
مسؤولية الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو ايداعها وفاقاً لامر الموكل .

المادة (85)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير .

المادة (86)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل .

2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .

3 – واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا .

المادة (87)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .

2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل .

المادة (88)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به و لا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .

2 – اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .

المادة (89)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة .

2 – و في هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .

المادة (90)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه .

المادة (91)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .

المادة (92)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .

2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) .

3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .

المادة (93)
العمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة .

2 – وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .

3 – اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .

المادة (94)
العمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .

المادة (95)
حقوق الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .

2 – ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع ان يطلب اجراَ لمستخدميه .

المادة (96)
حقوق الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته .

2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها .

3 – لا ينشأ هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من هذا القانون .

4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد و العمولات و النفقات .

5 – اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .

المادة (97)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع .

المادة (98)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .

المادة (99)
السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر .

2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .

المادة (100)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – اذا لم يكن اجر السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .2 – واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .

المادة (101)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق .

2 – واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط .

3 – واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .

المادة (102)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .

المادة (103)
السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملادتهم او يعلم بعدم اهليتهم .

المادة (104)
تسجيل معاملات السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .

2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية .

المادة (105)
عمليات التوسط والسمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .

المادة (106)
عقد الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناَ مستحقاَ ومهيأ للاداء .

المادة (107)
مدى الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط .

2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للاخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء ، ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .

المادة (108)
المطالبة بعمولة
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و استرداد نفقات العمليات المختصة بالحساب ، الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (109)
الدفع بواسطة سند تجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف .

2 – واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه .

3 – وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .

4 – واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد .

المادة (110)
نتيجة الدفعات
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على ( المعدل ) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف .

المادة (111)
دخول الديون في الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لاحدى طرق التنفيذ و لا للسقوط منفردة بالتقادم .

2 – وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

المادة (112)
العلاقة بين اطراف الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري .

2 – ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .

المادة (113)
وقف الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر

2 – ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .

3 – ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر .

المادة (114)
انتهاء عقد الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه .

المادة (115)
الوديعة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد .

2 – يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها .

3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (116)
حق التصرف في الوديعة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .

2 – ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها .

3 – و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .

المادة (117)
سريان قواعد الاجارة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها .

2 – و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة .

المادة (118)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .

2 – ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (119)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم ( الملاءة ) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .

2 – واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد اواغلاقه حسب مقتضى الحال .

المادة (120)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .

المادة (121)
الاعتماد المصرفي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة .

2 – ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .

3 – ويحق له ايضا استيفاء عموله .

المادة (122)
سريان احكام القانون المدني
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .

المادة (123)
الاوراق التجارية

الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي : أ – سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين . ب – سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند . ج – الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك . د – السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .

المادة (124)
بيانات سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يشتمل سند السحب على البيانات الآتية :

أ – كلمة ( بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .

ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .

د – تاريخ الاستحقاق .هـ – مكان الاداء .

و – اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) .

ز – تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .

ح – توقيع من انشأ سند السحب ( الساحب ) .

المادة (125)
بيانات سند السحب
الباب الاول – سند السحب

السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :

أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .

ب – اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه .

ج – اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه او محل اقامته مكانا للاداء .

د – سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه ، واذا لم يذكر مكان صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعلا .

هـ – اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل هو تاريخ انشائه .

و – اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك .

المادة (126)
سحب سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه .

2 – كما يجوز سحبه عليه .

3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

المادة (127)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن اخر .

المادة (128)
اشتراط الفائدة في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه .

2 – ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى .

3 – ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن .

4 – وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر .

المادة (129)
كتابة المبلغ المستحق في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاَ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف .

2 – واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا .

المادة (130)
التوقيع على سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين .

2 – يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاَ لقانون بلده .

المادة (131)
التوقيع على سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً .

2 – فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه .

3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .

المادة (132)
ضمانات الساحب
الباب الاول – سند السحب

1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول .

2 – اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .

المادة (133)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .

2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .

المادة (134)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء و مساو على الاقل لمبلغ السند .

المادة (135)
انتقال ملكية مقابل الوفاء
الباب الاول – سند السحب

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين .

المادة (136)
الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .

2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال .

المادة (137)
افلاس الساحب
الباب الاول – سند السحب

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه .

المادة (138)
افلاس المسحوب عليه
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .

2 – فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .

المادة (139)
عدم كفاية مقابل الوفاء
الباب الاول – سند السحب

اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية :

أ – اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .

ب – واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .

ج – ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدماَ على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة .

المادة (140)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .

2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .

3 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .

4 – فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

5 – اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .

المادة (141)
تداول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .

2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .

3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا ، كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .

المادة (142)
تظهير سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يحب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .2 – والتظهير الجزئي باطل .

3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض .

المادة (143)
تظهير سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به .

2 – ويجب او يوقع عليه المظهر .

3 – ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر ( على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به .

المادة (144)
آثار التظهير
الباب الاول – سند السحب

1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .

2 – واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :-

أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .

ب – ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر .

ج – ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره .

المادة (145)
ضمانات المظهر
الباب الاول – سند السحب

1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك .

2 – وله ان يمنع تظهيره ، وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .

المادة (146)
التظهير على بياض
الباب الاول – سند السحب

1 – يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض .

2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .

3 – واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .

4 – واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم .

المادة (147)
الادعاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

المادة (148)
التظهير التوكيلي
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او ( القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .

2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .

3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته .

المادة (149)
التظهير التأميني
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .

2 – فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .

3 – وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .

المادة (150)
تاريخ التظهير
الباب الاول – سند السحب

1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له .

2 – اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .

3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس .

المادة (151)
تاريخ التظهير
الباب الاول – سند السحب

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، و ان حصل يعد تزويراً .

المادة (152)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .

المادة (153)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد .

2 – وله ان ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه .

3 – وله ايضاَ ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين .

4 – وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول .

المادة (154)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .

2 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .

3 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .

المادة (155)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول .

2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .

3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .

المادة (156)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة ( مقبول ) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه .

2 – ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .

3 – واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .

4 – فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ .

المادة (157)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .3 – واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها .4 – ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .

المادة (158)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الاخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء .

2- واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .

المادة (159)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه .

2 – فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون .

المادة (160)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول .

2 – ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .

3 – على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله .

المادة (161)
ضمان الوفاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي .

2 – ويكون هذا الضمان من اي شخص اخر ولو كان ممن وقعوا على السند .

المادة (162)
صيغة الضمان الاحتياطي بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به .

2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .

3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب .

4 – ويعتبر الضمان ( قائما ) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه .

5 – ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .

6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه .

المادة (163)
آثار الضمان الاحتياطي بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .

2 – ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل .

3 – واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .

المادة (164)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي :

أ – لدى الاطلاع .

ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .

ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .

د – بيوم معين ، ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق اخر او على مواعيد متعاقبة .

المادة (165)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .

2 – ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .

3 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .

4 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة .

5 – وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الاجل .

المادة (166)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج .

2 – فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم للقبول 

3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة( 154 ) من هذا القانون .

المادة (167)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .

2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر .

3 – واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .

4 – واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، أو الخامس عشر او الاخير منه .

5 – والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشر يوماَ لا تعني اسبوعاَ او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل .

6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماَ .

المادة (168)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد اصداره ، اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء .

2 – واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاَ لذلك .

3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة .

4 – ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع احكام اخرى .

المادة (169)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه .

2 – ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .

المادة (170)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء .

2 – وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ .

3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .

4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج عما بقي منه .

المادة (171)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .

2 – فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .

3 – ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم .

4 – وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .

5 – ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين .

المادة (172)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق .

2 – واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء .

3 – والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية و انما للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند .

4 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .

5 – واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماَ مشتركاَ تختلف في بلد اصدارها عن قميتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

المادة (173)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد .

2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند و تاريخ استحقاقه و اسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .

3 – فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند .

4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .

5 – فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .

المادة (174)
المعارضة بالوفاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله .

المادة (175)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .

المادة (176)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا كان السند الضائع مقترناَ بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الا بأمر المحكمة و بشرط تقديم كفيل 

المادة (177)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

من ضاع منه سندا سواء اكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .

المادة (178)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب و المظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون .

المادة (179)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند .

2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند .

3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .

4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .

5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ لاحكام المادة 177 .

المادة (180)
الالتزامات الكفيل بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و 177 و 179 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .

المادة (181)
رجوع حامل السند
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به .

2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية :

أ – في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ .

ب – في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد .

ج – في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .

3 – انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق .

4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .

المادة (182)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ( الاحتجاج لعدم القبول ) او لعدم الوفاء .

2 – ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .

3 – فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي .

4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .

5 – واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .

6 – ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .

7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء .

8 – وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

المادة (183)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول ) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .

2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب السند .

3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق .

4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .

5 – ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد .

6 – واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر السابق له .

7 – ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .

8 – وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .

9 – ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار الايصال .

10 – ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء اوعن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .

المادة (184)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند ( المطالبة بلا مصاريف ) او ( بدون احتجاج ) او أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .

2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة .

3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .

4 – واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .

5 – اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده .

6 – واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .

7 – اما إذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .

المادة (185)
التضامن باداء قيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن .

2 – ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .

3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .

4 – والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليهم الدعوى أولا .

المادة (186)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

أ – قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة .

ب – الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى .

ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .

2 – واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .

المادة (187)
التضامن باداء قيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي :

أ – جميع ما اوفاه .

ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى .

ج – المصاريف التي تحملها .

المادة (188)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه .

2 – ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له .

المادة (189)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند و اعطاء مخالصة به .

2 – و يجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناَ له من الرجوع على غيره بما اداه .

المادة (190)
سقوط حق الرجوع بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون :

1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي :

أ – تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .

ب – تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .

ج – تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .

2 – وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .

3 – واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول .

4 – واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط .

المادة (191)
عدم عرض سند السحب او الاحتجاج به لوجود قوه قاهرة
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .

2 – وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري و ان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به .

3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، و تسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .

4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء .

5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماَ محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج .

6 – فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوماَ من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .

7 – واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماَ المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع .

8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج بشأنها .

المادة (192)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل .

2 – ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل .

3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .

المادة (193)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء ، كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء و اسباب الامتناع عن القبول او الوفاء و العجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .

المادة (194)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري احكام المواد من 175 الى 180 .

المادة (195)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ،و ان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماَ فيوماَ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول .

المادة (196)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .

2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .

3 – اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .

4 – فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .

المادة (197)
سقوط حق الرجوع بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد .

المادة (198)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (199)
احكام عامة
الباب الاول – سند السحب

1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض . 2 – ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ للمطالبة به . 3 – ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا يجوز تدخل القابل .

4 – ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماَ عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .

المادة (200)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .

2 – واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .

3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .

4 – اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .

المادة (201)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .

2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب .

المادة (202)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير .

2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون .

المادة (203)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين .

2 – ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته .

3 – ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .

المادة (204)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج .

2 – فان لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي او الشخص الذي وقع القبول لمصحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاَ في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 10 ) من المادة 183 من هذا القانون .

المادة (205)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذه الوفاء .

المادة (206)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .

2 – ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج .

المادة (207)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره .

2 – وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .

3 – واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين .

4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .

المادة (208)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا .

2 – ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا .

3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته .

4 – ويجب عليه تحقيقاَ لذلك ان يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .

5 – وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .

المادة (209)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .

2 – غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .

3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .

المادة (210)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .

2 – وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج .

أ – ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .

ب – ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخةاخرى .

المادة (211)
تعدد صور سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند ان يحرر منه صورا .

2 – ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماَ بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد .

3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياَ على الوجه الذي يجري عليه الأصل .

4 – ويكون لهذه الصورة ما للاصل من أحكام .

المادة (212)
تعدد صور سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .

2 – وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .

3 – واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة ( منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) أو اي عبارة اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا .

المادة (213)
التحريف في متن سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي .

المادة (214)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .

2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .

3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه .

المادة (215)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها .

2 – ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه .

المادة (216)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .

المادة (217)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى .

المادة (218)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي .

2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل .

3 – واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي .

4 – اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .

المادة (219)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه .

المادة (220)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون .

المادة (221)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع .

2 – ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه .

المادة (222)
بيانات سند لامر
الباب الثاني – السند لامر

يشتمل السند لامر على البيانات الآتية :

أ – شرط الامر او عبارة ( سند لامر ) أو ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب – تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .

ج – تاريخ الاستحقاق .

د – مكان الاداء .

هـ – اسم من يجب الاداء له او لامره .

و – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .

ز – توقيع من انشاء السند ( المحرر ) .

المادة (223)
بيانات سند لامر
الباب الثاني – السند لامر

السند ( الخالي ) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية :-

أ – السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .

ب – اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه ج – واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته ، مكاناَ للاداء .

د – السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره ، واذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .

هـ – اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ انشائه .

و – اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة ( سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر فيعتبر كذلك .

المادة (224)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .

المادة (225)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته .

المادة (226)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر .

المادة (227)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

1 – يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .

2 – اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة ( 154 ) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه .

3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .

4 – فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع .

المادة (228)
بيانات الشيك
الباب الثالث – الشيك

يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ – كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .

ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .

د – مكان الاداء .

هـ – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .

و – توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) .

المادة (229)
بيانات الشيك
الباب الثالث – الشيك

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :-

أ – اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه .

ب – اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

ج – اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء .

د – اذا خلا من كلمة ( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .

المادة (230)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز سحب الشكيات الا على مصارف . 2 – والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .

المادة (231)
اصدار الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما .

2 – وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه .

3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم .

4 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

المادة (232)
قبول الشيكات
الباب الثالث – الشيك

1 – لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن .

2 – على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك ، وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .

المادة (233)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز اشتراط اداء الشيك :-

أ – الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على ( شرط الامر ) او بدونه .

ب – الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .

ج – الى حامل الشيك .

2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( او لحامله ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .

3 – والشكيات المشتملة على شرط ( عدم القابلية للتداول ) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

المادة (234)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه .

2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .

3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله .

المادة (235)
الفائدة في الشيك
الباب الثالث – الشيك

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .

المادة (236)
مكان اداء الشيك
الباب الثالث – الشيك

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء اكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا .

المادة (237)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب .

المادة (238)
ضمان الوفاء بالشيك
الباب الثالث – الشيك

يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .

المادة (239)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .

2 – والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى لمماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .

3 – ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره .

المادة (240)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 – والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه . 3 – والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض . 4 – والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .

المادة (241)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (242)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر .

المادة (243)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .

2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا اذا اثبت العكس .

3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا .

المادة (244)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .

المادة (245)
الوفاء بالشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .

2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .

المادة (246)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ .

2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهت اصدارها واقعة في غير البلاد المتقدمة .

3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره .

المادة (247)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء .

المادة (248)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .

المادة (249)
المعارضة بالوفاء بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .

2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .

3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .

المادة (250)
احكام عامة
الباب الثالث – الشيك

اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .

المادة (251)
الوفاء الجزئي بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص .

2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .

3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .

4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته .

المادة (252)
تقديم عدة شيكات للوفاء
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .

2 – فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقماَ .

المادة (253)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 .

2 – واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .

المادة (254)
مبلغ الشيك ونوع العملة
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .

2 – فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .

3 – واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم .

4 – والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء .

5 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .

6 – واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

المادة (255)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب .

المادة (256)
الشيك المسطر
الباب الثالث – الشيك

1 – لساحب الشيك او لحامله ان يسطره .

2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .

3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك .

4 – ويكون التسطير عاماً او خاصاً .

5 – فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً .

6 – اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً .

7 – ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .

8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين .

المادة (257)
الشيك المسطر
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف .

2 – ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، او الى عميلة ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه .

3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .

4 – ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً الا من احد عملائه او من مصرف آخر ، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا .

5 – واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة .

6 – واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فانه يكون ملتزماَ بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك .

المادة (258)
الشيك المقيد في حساب
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات ” اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقابل الوفاء .

2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .

3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بمالا يجاوز قيمة الشيك .

المادة (259)
الشيك المقيد في حساب
الباب الثالث – الشيك

تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية .

المادة (260)
رجوع حامل الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية :-

أ – بورقة احتجاج رسمية .

ب – ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .

ج – ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته .

2 – ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب و ج ) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .

المادة (261)
اثبات الامتناع عن الدفع
الباب الثالث – الشيك

1 – يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم .

2 – فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .

المادة (262)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (263)
رجوع حامل الشيك
الباب الثالث – الشيك

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :-

أ – مبلغ الشيك غير المدفوع .

ب – الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .

ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .

المادة (264)
ضامني الشيك
الباب الثالث – الشيك

لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي :-

أ – جميع ما اوفاه .

ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .

ج – المصاريف التي تحملها .

المادة (265)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسندالسحب .

المادة (266)
تمديد المدد المتعلقة بالشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .

2 – وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاَ عليه في الشيك او الورقة المتصلة به .

3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .

4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما يقوم مقامه .

5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جازالرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج .

6 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقامه الاحتجاج .

المادة (267)
تعدد نسخ الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .

2 – واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا .

المادة (268)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (269)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب .

المادة (270)
الشيك المزور المحرف
الباب الثالث – الشيك

1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك .

2 – وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه .

المادة (271)
تقادم دعاوى الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء .

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

المادة (272)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 215 و 216 و 217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (273)
تجديد الدين
الباب الثالث – الشيك

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك .

المادة (274)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (275)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف .

2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه .

3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .

4- ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .

5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .

6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة .

7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .

المادة (276)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه .

2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة (277)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .

المادة (278)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .

2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك .

المادة (279)
رفض الوفاء بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

كل مصرف رفض بسؤ نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق اعتباره المالي من اذى .

المادة (280)
المصرف
الباب الثالث – الشيك

يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف .

المادة (281)
الشيكات
الباب الثالث – الشيك

لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .

المادة (282)
احكام عامة
الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر .

2 – ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة .

3 – وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، إلا اذا كان المدعي سيء النية .

4 – ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال .

المادة (283)
احكام عامة
الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر اوغيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس .

المادة (284)
الاسناد القابلة للتداول
الباب الخامس – القيم المنقولة

ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات .

المادة (285)
انتقال السند
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .

2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته .

3 – وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه .

المادة (286)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند .

2 – وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل .

المادة (287)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله .

2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته .

3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .

المادة (288)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد( وتسمى اسناد مختلطة ) .

المادة (289)
تظهير اسناد القيم المنقولة
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير .

2 – ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه .

المادة (290)
تقديم طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاه

المادة (291)
مشتملات طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاه

المادة (292)
حالات رد طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :-

أ – اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .

ب – اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق او كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .

ج – اذا لم يقم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .

د – اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته .

2 – وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .

الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (454)
موجودات التفليسة
الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة

المادة (480)
احكام عامة وختامية

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته المنشور في العدد 1910 على الصفحة 472 بتاريخ 30-03-1966 والساري بتاريخ 30-06-1966 المعدل بقانون رقم 21 لسنة 2018 (قانون الإعسار لسنة 2018) المنشور في العدد 5514 على الصفحة 2640 بتاريخ 16-05-2018 والساري بتاريخ 12-11-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التجارة الأردني

شرعي / حق الحضانة / سن الحضانة / النفقة

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن.

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخانتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-

«الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

أنواع الطلاق وحالاته ؟

حالات الطلاق فهي ثلاث 1- الطلاق الرجعي 2- الطلاق البائن بينونة صغرى 3- الطلاق البائن بينونة كبرى .

– الطلاق_الرجعي :-
وهو الطلاق الذي لا يزيل الزوجية في الحال ويجوز للزوج مراجعة زوجته اثناء العدة قولا وفعلا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة مما يشكل اجحافا بحق المراة ان يتم ارجاعها للزوج دون موافقتها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت ترغب بالرجوع له وان لا ينفرد الزوج بقرار الرجعة .
مثال ذلك ان يقدم الزوج على تطليق زوجته واثناء فترة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت ترغب بذلك ام لا .

– الطلاق_البائن_بينونة_صغرى :-
وهو الطلاق اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا مانع من تجديد النكاح بعد وقوعه برضاء الطرفين ويتم ذلك بعقد جديد ومهر جديد .

– الطلاق_البائن_بينونة_كبرى :-
وهو الطلاق البائن بعد ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بقصد التحليل، بل يشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، كما يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان