قانون الإتصالات
رقم الجريدة : 4072
الصفحة : 2939
التاريخ : 01-10-1995 قانون رقم 13 لسنة 1995 قانون الاتصالات وتعديلاته السنة : 1995
عدد المواد : 93
تاريخ السريان : 01-10-1995
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , مالم تدل القرينة على غير ذلك :الوزارة :
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
الاتصالات : نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات ، مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية .
خدمة الاتصالات : الخدمة التي تتكون ، كليا او جزئيا ، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات .
خدمة الاتصالات العامة : خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون .
تكنولوجيا المعلومات : انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .
الموجات الراديوية : موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي .
شبكة اتصالات عامة : منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون
شبكة اتصالات خاصة : منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
اجهزة الاتصالات الطرفية : اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .
المستفيد : الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال .
الرخصة : الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون .
الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها .
الجدول الوطني لتوزيع الترددات : الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .
توزيع حزم الترددات : ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .
التخصيص : الاذن الذي تمنحة الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .
السجل الوطني لتخصيص الترددات : سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .
محطة راديوية : جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها ، بما في ذلك الاجهزة المساعدة ، الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية .
الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية : الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .
الاتصال الراديوي : ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقبالة او ايصالة .
خدمة البث الاذاعي : بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية .
الدليل : بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة .
شمولية : توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .
المادة (3)
مهام الوزارة
تتولى الوزارة المهام التالية :
أ – اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة .
ب – اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة .
ج – وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة .
د – تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
هــ – متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية .
ز – تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما .
ح – تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت .
ط – نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .
ي – تقدبم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية .
ك – وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء .
ل – جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها .
م – العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .
المادة (4)
الشخصية الاعتبارية
أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
المادة (5)
مقر الهيئة
يكون مقر الهيئه في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.
المادة (6)
مهام وصلاحيات الهيئة
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :
أ – تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ب – وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج – تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة .
د – حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط .
هـ – تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .
و – المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ز – تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي .
ح – وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية .
ط – ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :
1 – اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته .
2 – اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية .
3 – ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة .
ي – تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية ، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتاكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات .
ك – وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية , بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية ، مع شبكات الاتصالات العامة ، ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول .
ل – منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام .
م – جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تاثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .
ن – اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير .
س – مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او اي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها .
ع – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما .
ف – اي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول .
المادة (7)
تأليف الهيئة
تتالف الهيئة ممايلي :
أ – مجلس المفوضين .
ب – الجهاز التنفيذي .
المادة (8)
ادارة الهيئة
أ – يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير ، على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار .
ب – تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيلة وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائة لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .
ج – يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .
د – للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .
هـ – يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
و – 1 – الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه .
2 – كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون .
المادة (9)
واجبات أعضاء المجلس
أ- 1 – لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس .
2 – على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشأ خلال مدة عضويتة في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.
المادة (10)
انتهاء عضوية المجلس
أ – تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :
1 – الاستقالة .
2 – انتهاء مدة العضوية .
3 – اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4 – اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .
5 – اذا فقد احد شروط العضوية .
6 – اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .
7 – اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية .
ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.
المادة (11)
رواتب وعلاوات أعضاء المجلس
تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .
المادة (12)
مهام وصلاحيات الهيئة
أ – يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :
1 – دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء .
2 – وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .
3 – منح الرخص المتعلقة باي مما يلي :
أ – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين .
ب – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .
ج – تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .
4 – تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة .
5 – منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .
6 – اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .
7 – وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .
8 – تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة .
9 – متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون .
10 – اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .
11 – النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم , وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .
12 – تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها .
13 – اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى ، السلكية او اللاسلكية , مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .
14 – اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز .
15 – اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .
16 – اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
17 – تحديد العوائد التي تتاتي الهيئة من الرخص والتصاريح .
18 – تحديد اي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها .
19 – اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .
20 – اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء .
21 – اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي .
ب – للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة او الى اي من اعضائه .
المادة (13)
مهام المجلس
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.
ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
المادة (14)
اجتماعات المجلس
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابة مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ب – يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
ج – للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة , وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .
د – يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفة المجلس بها .
المادة (15)
رئيس المجلس
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامة نائب الرئيس في حال غيابة .
المادة (16)
صلاحيات ومهام رئيس المجلس
أ – يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1 – تنفيذ قرارات المجلس .
2 – الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة .
3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .
4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .
5 – اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس .
6 – اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس .
7 – متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون .
8 – اي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس .
ب – للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (17)
الجهاز التنفيذي للهيئة
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18)
الموارد المالية للهيئة
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (19)
الموازنة والحسابات الختامية
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.
هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (20)
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .
المادة (21)
ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .
المادة (22)
إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (23)
جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات , حسب مقتضى الحال , ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .
المادة (24)
منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة
لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .
المادة (25)
ترخيص شبكات الاتصالات العامة
أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .
ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:-
1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس. 3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.
المادة (26)
اجراءات منح الرخصة
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-
أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة .
ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة (27)
الوثائق المطلوبة للرخصة
أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-
1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.
2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.
3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.
4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.
5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس .
ب – للمجلس الاعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة (28)
إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .
نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي :
أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .
ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .
ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .
المادة (29)
إصدار الرخصة على أساس العقد الاداري
تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوصعليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-
أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.
ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.
د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.
هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون ، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات او اجهزة على شبكتة المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .
و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.
ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.
ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات .
ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.
م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي :
أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .
ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .
ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .
المادة (30)
إدارة الترددات
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .
المادة (31)
استخدام الامواج الراديوية
أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس .
ب – يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية , وبالتنسيق مع الهيئة , استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى , ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص .
ج – مع مراعاة احكام اي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية , على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة .
المادة (32)
صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس , الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الردايوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .
المادة (33)
اللجنة الاستشارية للترددات
أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :
1 – ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة .
2 – اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
ب – تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.
د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.
المادة (34)
تخصيص الترددات الراديوية
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك . على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة .
المادة (35)
رخصة إقتناء واستخدام المحطات الراديوية
مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.
المادة (36)
استثناءات المادة 35
أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.
1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة (37)
شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية
أ – يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :
1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2 – نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .
3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .
4 – الموقع الذي يقام عليه الهوائي .
5 – كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .
6 – اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .
المادة (38)
مدة الرخصة
تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة (39)
إجراءات تعديل الرخصة
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-
1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.
ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.
المادة (40)
إلغاء الترخيص
للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
المادة (41)
إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.
المادة (42)
إلغاء الترخيص حكماً
تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
المادة (43)
عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الالغاء
لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.
المادة (44)
عدم قبول اشتراكات جديدة
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة (45)
الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الاقل .
المادة (46)
حق المتضررين بالرجوع على من ألغيت رخصته
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة (47)
عدم جواز تحويل الرخصة
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.
المادة (48)
القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة
أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة , وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها . ب – لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .
المادة (49)
استيراد الاجهزة غير معلنة المواصفات
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (50)
تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة
يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.
المادة (51)
تعليمات ادخال الاجهزة
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .
المادة (52)
تلقي شكاوى المستفيدين
على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.
المادة (53)
زيادة اجور وأسعار الخدمات
مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون , لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها . وفي جميع الاحوال , على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .
المادة (54)
التحقق من الشكاوى
إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوي وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.
المادة (55)
التقرير السنوي للمشغلين
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة (56)
سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة
تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (57)
القواعد والاجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام .
المادة (58)
حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات
أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطيا .
ب -لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (هــ) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون .
المادة (59)
تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة (60)
الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى
أ – تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .
ب – يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدورة ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .
المادة (61)
دليل المعلومات الفنية والمشتركين
يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
المادة (62)
ضبط الاجهزة غير المرخصة
للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان بإستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.
المادة (63)
إعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية
أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
المادة (64)
ضبط الاجهزة غير المرخصة
أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (65)
تعقب مصدر أي موجات راديوية
أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة (66)
تسوية مخالفات احكام القانون
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة .
المادة (67)
تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة
أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.
ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.
المادة (68)
اجراءات الاستملاك
إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-
أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.
ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.
ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.
المادة (69)
ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية
على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.
المادة (70)
ازالة الاشجار
إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (71)
عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (72)
عقوبة تخريب منشئات الاتصالات
أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات.
ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (73)
عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة
كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (74)
عقوبة الاتصالات غير المشروعة
كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (75)
عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة
أ – كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
المادة (76)
عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (77)
عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.
المادة (78)
عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة
أ – كل من انشأ و شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب – كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (79)
عقوبة استخدام شبكات إتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية
كل من استخدم شكبة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (80)
عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة
أ – كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب – كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (81)
عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون
كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
المادة (82)
عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات
كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (83)
عقوبة تشغيل إتصال راديوي مخالف
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (84)
عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة (85)
حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد .
المادة (86)
صندوق الهيئة
أ – للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص .
ب – يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية .
ج – تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي :
1 – المبالغ التي تخصص له , بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون .
2 – الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها .
3 – اي مورد اخر يوافق عليه المجلس .
د – تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .
المادة (87)
تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة
للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.
المادة (88)
عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.
المادة (89)
تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة
تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.
المادة (90)
توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون
أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.
ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
المادة (91)
صلاحية اصدار الانظمة
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم .
ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.
المادة (92)
الالغاءات
يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه . ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (93)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون رقم 13 لسنة 1995 (قانون الاتصالات لسنة 1995) وتعديلاته المنشور في العدد 4072 على الصفحة 2939 بتاريخ 01-10-1995 والساري بتاريخ 01-10-1995 المعدل بقانون معدل رقم 6 لسنة 2000 (قانون الاتصالات المعدل لسنة 2000) المنشور في العدد 4416 على الصفحة 764 بتاريخ 01-03-2000 والساري بتاريخ 01-03-2000 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 8 لسنة 2002 (قانون الاتصالات المؤقت المعدل لسنة 2002) المنشور في العدد 4533 على الصفحة 423 بتاريخ 17-02-2002 والساري بتاريخ 19-03-2002 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 2011 (قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2011) المنشور في العدد 5124 على الصفحة 5156 بتاريخ 16-11-2011 والساري بتاريخ 16-12-2011
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 13 لسنة 1995 (قانون الاتصالات لسنة 1995) وتعديلاته
مكتب العبادي للمحاماة
محامي الأردن
قانون الإتصالات