10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ديسمبر 2023

قانون الإتصالات

رقم الجريدة : 4072
الصفحة : 2939
التاريخ : 01-10-1995 قانون رقم 13 لسنة 1995 قانون الاتصالات وتعديلاته السنة : 1995
عدد المواد : 93
تاريخ السريان : 01-10-1995

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , مالم تدل القرينة على غير ذلك :الوزارة :

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

الاتصالات : نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات ، مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية .

خدمة الاتصالات : الخدمة التي تتكون ، كليا او جزئيا ، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات .

خدمة الاتصالات العامة : خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون .

تكنولوجيا المعلومات : انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .

الموجات الراديوية : موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي .

شبكة اتصالات عامة : منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون

شبكة اتصالات خاصة : منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .

اجهزة الاتصالات الطرفية : اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .

المستفيد : الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال .

الرخصة : الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون .

الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها .

الجدول الوطني لتوزيع الترددات : الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

المخطط الوطني لتوزيع الترددات : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .

توزيع حزم الترددات : ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .

التخصيص : الاذن الذي تمنحة الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .

السجل الوطني لتخصيص الترددات : سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .

محطة راديوية : جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها ، بما في ذلك الاجهزة المساعدة ، الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية .

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية : الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .

الاتصال الراديوي : ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقبالة او ايصالة .

خدمة البث الاذاعي : بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية .

الدليل : بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة .

شمولية : توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة .

المادة (3)
مهام الوزارة

تتولى الوزارة المهام التالية :

أ – اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة .

ب – اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة .

ج – وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة .

د – تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

هــ – متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية .

ز – تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما .

ح – تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت .

ط – نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ي – تقدبم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية .

ك – وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء .

ل – جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها .

م – العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر.

ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (5)
مقر الهيئة

يكون مقر الهيئه في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

المادة (6)
مهام وصلاحيات الهيئة

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :

أ – تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ب – وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج – تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة .

د – حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط .

هـ – تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

و – المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ز – تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي .

ح – وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية .

ط – ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك :

1 – اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته .

2 – اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية .

3 – ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة .

ي – تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية ، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتاكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات .

ك – وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية , بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية ، مع شبكات الاتصالات العامة ، ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول .

ل – منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام .

م – جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تاثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة .

ن – اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير .

س – مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او اي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ع – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما .

ف – اي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول .

المادة (7)
تأليف الهيئة

تتالف الهيئة ممايلي :

أ – مجلس المفوضين .

ب – الجهاز التنفيذي .

المادة (8)
ادارة الهيئة

أ – يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير ، على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار .

ب – تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيلة وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائة لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .

ج – يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) .

د – للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت .

هـ – يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .

و – 1 – الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه .

2 – كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون .

المادة (9)
واجبات أعضاء المجلس

أ- 1 – لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس .

2 – على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشأ خلال مدة عضويتة في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

المادة (10)
انتهاء عضوية المجلس

أ – تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :

1 – الاستقالة .

2 – انتهاء مدة العضوية .

3 – اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .

4 – اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .

5 – اذا فقد احد شروط العضوية .

6 – اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .

7 – اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية .

ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

المادة (11)
رواتب وعلاوات أعضاء المجلس

تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .

المادة (12)
مهام وصلاحيات الهيئة

أ – يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك :

1 – دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء .

2 – وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

3 – منح الرخص المتعلقة باي مما يلي :

أ – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين .

ب – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة .

ج – تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي .

4 – تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة .

5 – منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة .

6 – اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات .

7 – وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك .

8 – تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة .

9 – متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون .

10 – اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .

11 – النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم , وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول .

12 – تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها .

13 – اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى ، السلكية او اللاسلكية , مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

14 – اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز .

15 – اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى .

16 – اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

17 – تحديد العوائد التي تتاتي الهيئة من الرخص والتصاريح .

18 – تحديد اي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها .

19 – اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها .

20 – اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء .

21 – اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي .

ب – للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة او الى اي من اعضائه .

المادة (13)
مهام المجلس

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:-

أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها.

ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

المادة (14)
اجتماعات المجلس

أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابة مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ب – يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .

ج – للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة , وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة .

د – يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفة المجلس بها .

المادة (15)
رئيس المجلس

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامة نائب الرئيس في حال غيابة .

المادة (16)
صلاحيات ومهام رئيس المجلس

أ – يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1 – تنفيذ قرارات المجلس .

2 – الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة .

3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .

4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .

5 – اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس .

6 – اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس .

7 – متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون .

8 – اي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس .

ب – للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (17)
الجهاز التنفيذي للهيئة

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (18)
الموارد المالية للهيئة

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-

أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.

ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.

ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (19)
الموازنة والحسابات الختامية

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء.

د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة.

هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (20)

لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة (21)
ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .

المادة (22)
إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة

يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (23)
جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات , حسب مقتضى الحال , ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .

المادة (24)
منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة

لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .

المادة (25)
ترخيص شبكات الاتصالات العامة

أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة .

ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:-

1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.

2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس. 3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.

المادة (26)
اجراءات منح الرخصة

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:-

أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة .

ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المادة (27)
الوثائق المطلوبة للرخصة

أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:-

1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.

2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع.

3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها.

4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة.

5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس .

ب – للمجلس الاعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة (28)
إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .
نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي :

أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

المادة (29)
إصدار الرخصة على أساس العقد الاداري

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوصعليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-

أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.

ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.

د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.

هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون ، بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات او اجهزة على شبكتة المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .

و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.

ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.

ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات .

ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.

م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.

نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي :

أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون .

ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها .

ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

المادة (30)
إدارة الترددات

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .

المادة (31)
استخدام الامواج الراديوية

أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس .

ب – يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية , وبالتنسيق مع الهيئة , استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى , ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص .

ج – مع مراعاة احكام اي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية , على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة .

المادة (32)
صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس , الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الردايوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .

المادة (33)
اللجنة الاستشارية للترددات

أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من :

1 – ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة .

2 – اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

ب – تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها .

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه.

د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.

المادة (34)
تخصيص الترددات الراديوية

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك . على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة .

المادة (35)
رخصة إقتناء واستخدام المحطات الراديوية

مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.

المادة (36)
استثناءات المادة 35

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون.

1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.

2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة (37)
شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية

أ – يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :

1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .

2 – نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .

3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .

4 – الموقع الذي يقام عليه الهوائي .

5 – كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .

6 – اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .

ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

المادة (38)
مدة الرخصة

تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة (39)
إجراءات تعديل الرخصة

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:-

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.

2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض.

ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة (40)
إلغاء الترخيص

للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .

المادة (41)
إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

المادة (42)
إلغاء الترخيص حكماً

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة (43)
عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الالغاء

لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة (44)
عدم قبول اشتراكات جديدة

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة (45)
الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الاقل .

المادة (46)
حق المتضررين بالرجوع على من ألغيت رخصته

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة (47)
عدم جواز تحويل الرخصة

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

المادة (48)
القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة

أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة , وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها . ب – لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .

المادة (49)
استيراد الاجهزة غير معلنة المواصفات

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (50)
تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (51)
تعليمات ادخال الاجهزة

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .

المادة (52)
تلقي شكاوى المستفيدين

على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

المادة (53)
زيادة اجور وأسعار الخدمات

مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون , لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها . وفي جميع الاحوال , على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .

المادة (54)
التحقق من الشكاوى

إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوي وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.

المادة (55)
التقرير السنوي للمشغلين

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة (56)
سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة

تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (57)
القواعد والاجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام .

المادة (58)
حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات

أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطيا .

ب -لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (هــ) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون .

المادة (59)
تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.

ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة (60)
الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى

أ – تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .

ب – يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدورة ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .

المادة (61)
دليل المعلومات الفنية والمشتركين

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة (62)
ضبط الاجهزة غير المرخصة

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان بإستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

المادة (63)
إعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية

أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.

ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.

المادة (64)
ضبط الاجهزة غير المرخصة

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.

د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.

هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (65)
تعقب مصدر أي موجات راديوية

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.

المادة (66)
تسوية مخالفات احكام القانون

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة .

المادة (67)
تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة

أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة.

ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.

المادة (68)
اجراءات الاستملاك

إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:-

أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب.

ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك.

ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.

المادة (69)
ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.

المادة (70)
ازالة الاشجار

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.

المادة (71)
عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات

كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (72)
عقوبة تخريب منشئات الاتصالات

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات.

ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (73)
عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (74)
عقوبة الاتصالات غير المشروعة

كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (75)
عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة

أ – كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

المادة (76)
عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (77)
عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.

المادة (78)
عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة

أ – كل من انشأ و شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب – كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (79)
عقوبة استخدام شبكات إتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية

كل من استخدم شكبة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (80)
عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة

أ – كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

ب – كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (81)
عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون

كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة (82)
عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات

كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (83)
عقوبة تشغيل إتصال راديوي مخالف

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (84)
عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة (85)
حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد .

المادة (86)
صندوق الهيئة

أ – للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص .

ب – يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية .

ج – تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي :

1 – المبالغ التي تخصص له , بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون .

2 – الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها .

3 – اي مورد اخر يوافق عليه المجلس .

د – تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة (87)
تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (88)
عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.

المادة (89)
تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة

تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.

المادة (90)
توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون

أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها.

ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

المادة (91)
صلاحية اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم .

ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة (92)
الالغاءات

يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه . ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (93)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 13 لسنة 1995 (قانون الاتصالات لسنة 1995) وتعديلاته المنشور في العدد 4072 على الصفحة 2939 بتاريخ 01-10-1995 والساري بتاريخ 01-10-1995 المعدل بقانون معدل رقم 6 لسنة 2000 (قانون الاتصالات المعدل لسنة 2000) المنشور في العدد 4416 على الصفحة 764 بتاريخ 01-03-2000 والساري بتاريخ 01-03-2000 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 8 لسنة 2002 (قانون الاتصالات المؤقت المعدل لسنة 2002) المنشور في العدد 4533 على الصفحة 423 بتاريخ 17-02-2002 والساري بتاريخ 19-03-2002 المعدل بقانون معدل رقم 21 لسنة 2011 (قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2011) المنشور في العدد 5124 على الصفحة 5156 بتاريخ 16-11-2011 والساري بتاريخ 16-12-2011

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 13 لسنة 1995 (قانون الاتصالات لسنة 1995) وتعديلاته

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الإتصالات

قانون مقاولي الانشاءات

رقم الجريدة : 3468
الصفحة : 673
التاريخ : 01-04-1987 قانون رقم 13 لسنة 1987 قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته السنة : 1987
عدد المواد : 57
تاريخ السريان : 01-05-1987

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة الاشغال العامة.
الوزير وزير الاشغال العامة.
النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها.
المقاول اي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة العامة الاعضاء العاملون في النقابة.
العضو العامل المقاول الاردني المسجل في النقابة المصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (3)
ترخيص المقاولين

الباب الاول
أ – ترخيص وتصنيف المقاولين :

1- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل راس المال العامل والمعدات والاجهزة الفنية والادارية تبعا لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه.

2- يجب أن تتضمن التعليمات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة شروط اجتياز المقاول للامتحانات المهنية إذا كان شخصاً طبيعياً والشريك المؤسس غذا كان المقاول شخصاً معنوياً.

ب. يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير.

ج. بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعة والتجارة والنقابة.

د. تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة اقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول.

المادة (4)
تصنيف المقاول

يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (5)
نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين

نقابة المقاولين الانشائيين :

أ . تؤسس في المملكة نقابة المقاولين الانشائيين تسمى (نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.
ب. يكون المركز للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (6)
اهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

أ . تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا.

ب. التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الاعمال الانشائية المتعلقة بها.

ج. تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لاعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها.

د. التعاون مع الجهات المختصة في الامور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولات الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.

هـ. الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة.

و- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7)
مهام النقابة

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية:

أ . توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا لقواعد ممارسة المهنة وادابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي يقع بين المقاول وصاحب العمل.

ب. الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتاهيلهم وتطويرها.

ج. التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة.

د. العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات.

هـ. المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.

و. جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية.

ز. العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية.

ح. حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها.

ط. اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات.

ي.عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والاشتراك في أي منها.

ك. التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات.

المادة (8)
مزاولة المقاولات

أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.

ب. لا يجوز لاي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لاي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة او اي جهة اخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد .

ج. لا تسري احكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون. د. بالرغم مما ورد في احكام اي قانون اخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة او الاشتراك فيها.

المادة (9)
شروط الحصول العضوية العاملة

يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي :
أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء اكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا او معنويا.
ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فردا او عضوا في شركة.
ج. ان يكون مرخصا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
د. ان يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.
هـ. ان يكون مصنفا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لنظام الاشغال الحكومية المعمول به.
و. ان لا يكون محكوما بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.
ز. ان يوقع الطلب من مقدمه شخصا اذا كان طالب العضوية فردا او بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضوية . على ان يكون في هذه الحالة مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونية.

المادة (10)
قرار طلب التسجيل

يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة، بمن في ذلك الوزير او من ينيبه واي عضو في النقابة.

المادة (11)
التسجيل في سجلات النقابة

أ . يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.
ب. اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض.

المادة (12)
السجلات

تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:
أ . السجلات الخاصة بالاعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. سجل الاعضاء المنتسبين.

المادة (13)
حالات انتهاء العضوية

تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية :
أ . اذا طلب ذلك خطيا.
ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية، وذلك بقرار من المجلس.
ج. اذا صدر قرار تاديبي بشطب اسمه.
د. وفاة العضو الطبيعي.
هـ. تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب.
و. التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره خطيا.

المادة (14)
رسم الاشتراك السنوي

يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الاصلي عن كل شهر او جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ويشترط في ذلك ان يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملا اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لاول مرة في اي وقت خلال السنة.

المادة (15)
التعديلات على التسجيل

على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا باي تعديل يطرا على تسجيل الشركة او على اسماء الشركاء او على نسبة او مقدار مساهمة كل منهم او على اسماء المفوضين بالتوقيع عنها.

المادة (16)
تنفيذ المقاولات الانشائية

أ . 1. لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين اردنيين عن طريق المشاركة او الائتلاف بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة.
2. يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين اردنيين او مقاولين غير اردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع اسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الاردنيين والمقاولين غير الاردنيين، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشانها.
ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (17)
الاشتراك او التآلف

أ . يترتب على كل من المقاول الاردني والمقاول غير الاردني في حالة الاشتراك او التآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق اسس المشاركة او الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة، وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع اي طرف اخر او مع الغير او اجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية اخرى مقابل التنازل عن المشروع كليا او جزئيا او اي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب. كل من يخالف احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التاديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة (ب) من المادة 16.

المادة (18)
قيود تنفيذ اي مقاولة

مع مراعاة ما ورد في المواد 8 و 16 و 17 من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ اي مقاولة في المملكة الا بعد تقيده وقيامه بما يلي:
أ . ان يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس اعمال المقاولات فيها.
ب. ان يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.
ج. ان يكون مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم، ولا يلزم بالانتساب الى اي نقابة اخرى بالرغم مما ورد في اي قانون اخر.
د. ان تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمالية والاجهزة والمعدات وفقا لتاهيل مسبق من الجهة المختصة.
هـ. ان يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهندسين الاردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها.
و. ان تمنح قوانين بلاده للمقاولين الاردنيين المعاملة بالمثل.

المادة (19)
تكوين النقابة

أ . تتكون النقابة من :
1. الهيئة العامة.
2. مجلس النقابة.
ب. تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم.
ج. اذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة احد اعضاء الشركة من الشركاء او احد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية، ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه اي شخص اخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة، او ممارسة حقه في الانتخاب او الترشيح.

المادة (20)
صلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:
أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة.
ب. تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات.
ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
د. انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة.
هـ. انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
و. دراسة الامور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل.

المادة (21)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر اذار من السنة.
ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للنقابة ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير الامور المدرجة في كتاب الدعوة.
ج. يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء اكان عاديا او غير عادي.
د. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقة التي تراها مناسبة.
هـ. للوزير او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (22)
نصاب اجتماع الهيئة العامة

أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا باي عدد من الحضور.
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضائها ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (23)
مجلس النقابة

يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الاولى وفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها، وثلاثة ممن تكون أعلى فئة تصنيف لهم الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة 27 من هذا القانون.

المادة (24)
شروط ترشيح النقيب او النائب

أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا او نائبا للنقيب ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واما اذا كان المرشح عضوا في شركة او مساهما فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة (19) من هذا القانون.
2. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
3. ان يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الاولى ونائب النقيب من الفئة الاولى او الثانية.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.
ب. يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واذا كان المرشح عضوا او مساهما في شركة فيشترط ان يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة 19 من هذا القانون.
2. ان يكون مصنفا في اي فئة من الفئات.
3. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.

المادة (25)
اجراءات الترشيح

أ . يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاولى قبل 14 يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة ويبقى مفتوحا خلال السبعة ايام الاولى ويغلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاخير منها.
ب. يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقا برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه وخمسون دينارا اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ج. يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه على ان تقدم اللجنة للمجلس تقريرا بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا.
د. يعلن المجلس اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقا لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة على ان يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنة.

المادة (26)
اجراءات الانتخابات

أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.
ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من خمسة اعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ترسل نسخة منه الى الوزير.
ج. ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين من اعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الاولى.
د. تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة 51% على الاقل من اعضاء الهيئة العامة من الفئات الخمس الاولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير او من يمثله.
و. اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب او نائبه الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.

المادة (27)
انتخاب ممثل الفئة السادسة

أ . يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئة وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة 26 من هذا القانون، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على ان لا يزيد على 30 يوما من ذلك التاريخ ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على ان يؤجل لمدة لا تزيد على 7 ايام اذا لم تحضره الاغلبية المطلقة من الاعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور ، ويعتبر فائزا بالعضوية المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات من بين المرشحين.
ب. تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (28)
بطلان ورقة الاقتراع

أ . اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه.
ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب او اي رمز يعرف يه، او اذا اشتملت على اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس الكرامة او شرف المهنة، وللجنة الانتخاب اخراج الورقة من هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية المناسبة بحقه.

المادة (29)
تحديد الاجراءات التنظيمية الاخرى

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابة.

المادة (30)
توزيع المناصب

ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على تاليفها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.

المادة (31)
الطعن في قانونية الانتخابات

للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (32)
مدة المجلس

أ . تكون ولاية المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتخابه. ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثانية لاي منهما. ج. لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثالثة. د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة (33)
مهام النقيب

يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.

المادة (34)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه (في حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

المادة (35)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ . المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها.
ب. النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
ج. ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثمارها.
د. اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة.
هـ. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب الاعمال من جهة اخرى.
ز. اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

المادة (36)
صلاحية اصدار التعليمات

يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.

المادة (37)
لا يجوز للمجلس

لا يجوز للمجلس :
أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.

المادة (38)
استمرار المجلس القديم بمهامه

اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب بسبب ظروف قاهرة .

المادة (39)
حالات فقدان عضوية المجلس

أ . يفقد العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لاي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2. اذا استقال او توفي.
3. اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب. تطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه.

المادة (40)
في حالة شغور اي مركز

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام باعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر اعضاء المجلس سنا باعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب. اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان كلا من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس.
ج. اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب باعمال النقيب او انتخابه نائبا للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز وبدعوة الى حضور اجتماعات المجلس شريطة ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د. اذا تعذر ملء اي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة ج من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.

المادة (41)
آداب المهنة

يترتب على العضو الالتزام بقواعد واداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله ان يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع اصحاب العمل على اسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي:
أ . مخالفة قانون وانظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفوضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد او المصنعية.
ج. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.
د. الطعن او التشهير باي من زملائه او باي من الاشخاص الاخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او باعماله والدخول في منافسات غير شريفة معهم.
هـ. اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات الاخرى المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها.
و. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه.
ز. تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة او في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.

المادة (42)
العقوبات التاديبية

أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرف نفسه لاي من العقوبات التاديبية التالية:
1. التنبيه لمرة واحدة.
2. الانذار.
3. الانذار النهائي.
4. المنع من ممارسة:
أ . لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. اما في حالة مخالفته لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية من مجموع قيمة المقاولة.
5.أ . شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا ادين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى احكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل جديد يدخل ضمن اعمال مهنة المقاولات على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون ان تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

المادة (43)
رفع الشكوى

أ . ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي:
1. من الوزير ، او
2. النقيب ، او
3. احد الاعضاء في النقابة ، او
4. اي شخص اخر ذي مصلحة.
ب. اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكي عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.
ج. تتالف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار المجلس رئيسا لها من بين اعضائها.

المادة (44)
التحقيق في الشكوى

أ . تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكي عليه ذلك الموعد للحضور امامها سواء رد على الشكوى ام لم يرد على وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .
ب. تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتامين العدالة سواء حضر المشتكي عليه جلسات التحقيق او تغيب عنها.وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة بعد تبليغه فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة.
ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي قضية احيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.

المادة (45)
نظر القضية التاديبية

أ . يبدا المجلس النظر في القضية التاديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكي عليه الذي يحق له ان يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ، وللمجلس نشر القرارات التاديبية التي يصدره او عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتها.
ج. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (46)
العضو المحكوم بحكم قطعي

أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق.
ب. اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.

المادة (47)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.

المادة (48)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة (49)
واردات النقابة

أ . تتالف واردات النقابة من :1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات وبدل الخدمات التي تقدمها النقابة.2. نصف بالالف من القيمة التي يحال بها لعطاء على المقاول الاردني وغير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن اي عطاء المبلغ المحدد في النظام الداخلي للنقابة.3. ريع استثمار اموال النقابة.
4. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.5. الغرامات الناشئة عن العقوبات التاديبية التي تفرض وتحصل بموجب احكام هذا القانون.ب. تحدد مقادير الرسوم والغرامات والبدلات النصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها والتصرف فيها بموجب النظام الداخلي للنقابة.والى ان يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (50)
مخالفة ممارسة المهنة بدون تسجيل

كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد عن سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.

المادة (51)
ممارسة المهنة خلال مدة المنع

كل من مارس مهنة المقاولات باي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تاديبي ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.

المادة (52)
ممارسة المهنة بعد الشطب من السجلات

اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.

المادة (53)
مخالفة احكام المادة 17

كل من اقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.

المادة (54)
صلاحية اصدار الانظمة

أ. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب. الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولاً به لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة (55)
حل المجلس

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من اجلها اسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة اشهر ، واذا زادت المدة على ستة اشهر تجري اللجنة انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.

المادة (56)
استمرار عمل المجلس القائم

يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون باعماله ويمارس صلاحياته وفقاً لاحكامه ، وذلك الى ان تنتهي دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (57)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

7/ 3/ 1987

قانون رقم 13 لسنة 1987 (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) وتعديلاته المنشور في العدد 3468 على الصفحة 673 بتاريخ 01-04-1987 والساري بتاريخ 01-05-1987 المعدل بقانون معدل رقم 4 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2014) المنشور في العدد 5268 على الصفحة 598 بتاريخ 02-02-2014 والساري بتاريخ 02-02-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 13 لسنة 1987 (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) وتعديلاته

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون مقاولي الانشاءات

قانون تنظيم أعمال التأمين

رقم الجريدة : 5718
الصفحة : 1753
التاريخ : 16-05-2021 قانون تنظيم أعمال التأمين السنة : 2021
عدد المواد : 111
تاريخ السريان : 15-06-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

عقد التأمين : اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

شركة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة اعادة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين التكافلي : أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الموظف الرئيسي : مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.

المدير المفوض : الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.

مقدم الخدمة التأمينية : أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية : المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

الشركة المقيدة : شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى.

السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.

المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

المساهم الرئيسي : أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين.

الشركة التابعة : الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة.

ذوو الصلة : شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الاكتواري : الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود.

وكيل التأمين : الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال.

وسيط التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له.

وسيط إعادة التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

المادة (4)

تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.ب- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات.

المادة (6)

أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-1- عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.2- امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.

المادة (7)

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يتضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

المادة (8)

أ- يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:-1- فرع شركة التأمين الأجنبية.2 – الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية.3- شركة التأمين الأردنية العاملة خارج المملكة (الشركة المعفاة).4 – شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.ب- يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملاءمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية.ج- للمجلس وبقرار مسبب رفض طلب الترخيص إذا تبين له أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو ستكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع.د- يعتبر طلب الترخيص موافق عليه حكماً في حال لم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.هـ- يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منح الترخيص بمقتضاها.

المادة (9)

أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي.2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.3- أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة صادرة عنها مصادقاً عليها حسب الأصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:-1- إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.2- تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته.3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.

المادة (11)

للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.ب- إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص.ج- إذا قدمت شركة التأمين طلبا لإلغاء ترخيصها.د- إذا تم إلغاء ترخيص شركة تأمين أخرى لها مصلحة مؤثرة في شركة التأمين وكانت لهذا الإلغاء انعكاسات سلبية على شركة التأمين وفقاً لأسباب مبررة يحددها البنك المركزي في قرار الإلغاء.

المادة (12)

أ – إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:-1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين.
2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين.ب- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.

المادة (13)

أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ إضافة إلى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب- 1- للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.2- لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إلا إذا وقع الحجز أو التنفيذ لصالح المؤمن لهم.ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة (14)

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (16)

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (17)

أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- تحدد بنظام الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة.

المادة (18)

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء مجلس الادارة.2- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية :-أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
ب- أن يكون حسن السيرة.
ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط.ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:-أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.ب- كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.

المادة (20)

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.

المادة (21)

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الأسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (22)

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:-1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة.
2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة.
3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين.
4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي.5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين.6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين.ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها.ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئة عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

المادة (23)

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها المجلس.

المادة (24)

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:-
أ. الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.
ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين.د- قواعد الحوكمة.هـ- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.ط- أعمال التأمينات الصغيرة.ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.

المادة (25)

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهازاً فنياً منفصلاً لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.د. إذا تم تحويل الأسهم أو تغيير الملكية خلافا لأحكام هذه المادة فيراعى ما يلي:-1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا أو رهنا أو أي تصرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.هـ – للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (27)

أ. على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة.

المادة (28)

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما للشركة.ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:-1- مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين.2- مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.3- إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المادة (31)

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة وللمؤمن لهم الحق في طلب فسخ عقد التأمين مقابل استرداد نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

المادة (32)

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات.ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.د – للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المادة (33)

أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب. على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سيعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.ج- للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.

المادة (34)

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل توجيه الدعوة إلى المساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

المادة (35)

أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا في حدود ما وافق عليه البنك المركزي.ب- لا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، وتجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (36)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.2- عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (37)

أ- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (38)

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره.

المادة (39)

أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب. تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)

أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية .ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام عملية الاندماج.

المادة (41)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر.ب- تحل شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة منها أو ضدها وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا للشركة المندمجة.

المادة (42)

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:-1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم.ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وبمراعاة التناسب في العقوبة أن يتخذ إجراء أو أكثر أو يفرض عقوبة أو أكثر أو كليهما مما يلي :-1- توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين.2 – الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.3- منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية.4- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها.5- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.6- تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها.7- منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة.8- تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات.9- فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.10 – الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات.11- الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها.12- تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه.13- تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك .14- حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.15 – الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها.16- وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.ج – للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (1-8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (9-16) من تلك الفقرة.

المادة (43)

يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:-أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع .ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.

المادة (44)

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

المادة (45)

أ- للمجلس في حال تعرض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون أتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك ويكون لها ما يلي:-1- استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.2- تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.3- إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.ب. تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.

المادة (46)

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:-أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره.ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة (47)

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة.ب- للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.ج- تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.

المادة (48)

أ. لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة.ب- للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين الإجراءات اللازمة جميعها لإنجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى.ج- تتم اجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الأمور المتعلقة بها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (49)

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين.2- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.3- وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين.ب- تطبق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:-1- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير.2 – الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته.ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ” بأصحاب الحقوق المضمونة الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المادة (50)

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك المدة.ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكاملا يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحة لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها.ج. في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.

المادة (51)

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لدائني شركة التأمين جميعهم بمن فيهم الدائنون الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون والذين لم يوافقوا على الخطة.ب- يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون المساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه بعد المدة المحددة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52)

أ. في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار بالبدء في تنفيذها.ب- في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تقريرا بذلك إلى المجلس، الذي يقوم باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:-1- تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون.2- إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون.ب- تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تبين له خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدواها.ج- إذا تقرر إلغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذا القانون، وفي الأحوال جميعها يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي إجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (54)

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.

المادة (55)

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:-1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (%5) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به.2- أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين.ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المادة (56)

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.ب- يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين.ج- يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارات اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها.د- يشترط أن تتوافر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا عنه إذا كان المصفي شخصياً اعتبارياً، ما يلي:-1 – المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل.3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.4- أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية.5 – أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

المادة (57)

على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.

المادة (58)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها .ج- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.د- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة و واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.هـ – حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.و- وقف سريان فوائد الديون كافة اعتبارا من تاريخ صدور التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.ز- وقف السير في الدعاوى وجميع الإجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.ح- منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون ذاته، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.ط- منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي أشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (59)

أ. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون ذاته.

المادة (60)

على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:-أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.ج- تعيين محام أو أكثر لتمثيل شركة التأمين تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.د- قبول التحكيم أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدائنين والمدينين وأي أطراف أخرى ذات علاقة مع شركة التأمين.

المادة (61)

أ. على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.ب. على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:-1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.3 – إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته4 – إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته

المادة (62)

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.ب- إذا كان زوجا لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قريبا لأي منهم أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة (63)

أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.ب- يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.ج- إذا اقتنع المصفي بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا كانت المطالبة مقدمة من أي من المؤمن لهم أو المستفيدين، فيتم في هذه الحالة قبولها على أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (64)

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.

المادة (65)

أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور قرار التصفية.ب- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المصفي وإجراءاته أمام محكمة بداية عمان خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار أو خلال الستين يوما التالية لتاريخ نشره في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً أيهما أقصر.

المادة (66)

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.

المادة (67)

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.

المادة (68)

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (%50) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.

المادة (69)

للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات ينص عليها أي تشريع آخر.ب- بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (70)

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.

المادة (71)

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله.ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.

المادة (72)

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من تلك المخصصات.

المادة (73)

أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- 1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية .3- ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة (72) من هذا القانون.4 – المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة (79) من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.5- أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للخزينة.6- حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.7- حقوق المساهمين.ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المادة (74)

أ. على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.ب. تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة التأمين في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية .

المادة (75)

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.

المادة (76)

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصف جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (77)

أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك البريد الالكتروني.2 – إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.3- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن إشعار التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.ب- إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (78)

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة أن لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (79)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.ب- للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانت تكلفة تلك الإجراءات اقل من تكلفة قرار التصفية.

المادة (80)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:-1- عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة.2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.ب- يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتؤول لهذا الصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (81)

أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و (80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما.ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

المادة (82)

أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:-1- الاكتواريون.2- وكلاء التأمين.3- وسطاء التأمين.4 – وسطاء إعادة التأمين، للقيام بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.5- مسوّو الخسائر، للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.6- المعاينون، للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.7 – الاستشاريون، لتقديم الاستشارات التأمينية.8- التأمين المصرفي، لقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.9- إدارة أعمال التأمين، للقيام بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أي صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين وفقاً للاتفاقية المبرمة مع أي منهم لهذه الغاية.10- أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.ج- إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد (19-21) من هذا القانون.د- تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التأمينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.هـ – تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.

المادة (83)

أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء أكانت على نفقة العميل أم شركة التأمين.

المادة (84)

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.

المادة (85)

تطبق أحكام المواد (11) و (42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.

المادة (86)

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (87)

أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها.ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم.د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (88)

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر قائماً ولو انتهت العلاقة مع المؤمن لهم والمستفيدين.

المادة (89)

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفو البنك المركزي والمحاسبون القانونيون الخارجيون وأي شخص يقوم البنك المركزي بتكليفه لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال التأمين للجهات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (90)

يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:-أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.ج- أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.د- المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (91)

أ. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر.ب- للبنك المركزي تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال في أعمال التأمين شريطة المعاملة بالمثل إذا جرى هذا التبادل مع جهات خارج المملكة وأن تتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تزويدها بها.

المادة (92)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (93)

أ. ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إِبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني ، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني والواقعي للاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وتعتبر شركات التأمين وشركات إعادة التأمين جميعها أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعِيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك أسس الحوكمة والتدقيق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (94)

أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية.ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة المكتب الموحد وموارده المالية ورقابة البنك المركزي عليه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية وأي مهام أخرى يوكِله بها البنك المركزي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (95)

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4،5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.3-رسم طلب الترخيص.4- رسم منح الترخيص.5- رسم موافقة على فتح فرع.6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (96)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أَربعمئة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (97)

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المادة (98)

يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.

المادة (99)

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة (100)

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (101)

على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي أي من تلك الجهات.

المادة (102)

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (103)

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب- تعتبر كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً لدى البنك المركزي شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يلغى ترخيص شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية.

المادة (104)

أ. للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات المالية الإلكترونية.ب. تعتبر جميع الأعمال التأمينية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة.

المادة (105)

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة (106)

أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء نشر قرار تصفية شركة التأمين أو فسخها الذي يتم على نفقة البنك المركزي.ب- للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها والإجراء المتخذ بخصوصها.

المادة (107)

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالاً جسيماً أو كان بسوء نية.ج- لا يكون المصفي مسؤولا عن أي شيكات يحررها تنفيذا لأعمال التصفية إذا ثبت لديه وجود رصيد كاف لتغطية تلك الشيكات بتاريخ تحريرها .

المادة (108)

تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (109)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- للمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (110)

أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- تستبدل بأي عبارة تدل على (هيئة تنظيم قطاع التأمين) أو (هيئة التأمين) أو (إدارة التأمين) عبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل بأي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) عبارة (مجلس إدارة البنك المركزي)، وتستبدل بأي عبارة تدل على (مدير عام هيئة التأمين) عبارة (محافظ البنك المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.د- على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البنك المركزي.

المادة (111)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) المنشور في العدد 5718 على الصفحة 1753 بتاريخ 16-05-2021 والساري بتاريخ 15-06-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون تنظيم أعمال التأمين

قانون الدواء والصيدلة

رقم الجريدة : 5244
الصفحة : 4517
التاريخ : 01-10-2013 قانون الدواء والصيدلة السنة : 2013
عدد المواد : 101
تاريخ السريان : 31-10-2013

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
الامين العام : امين عام الوزارة
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
مدير الصحة : مدير صحة المحافظة او اللواء
الدواء : أ – المواد الواردة في اي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او ب – الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا.
التداول : النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او الاستعمل .
اللجنة العليا : اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادويه : مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الورادة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري : الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير.
الدواء الجديد : اي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانية : اي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او اي مختبر للادوية .
المهنة : مهنة الصيدلة
النقابة : نقابة الصيادلة الاردنيين
النقيب : نقيب الصيادلة
الصيدلي : الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة
المفتش : الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون .
الطبيب : الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

المادة (3)
تداول الدواء

أ-1 – يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون.2 – يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الامن له ومن فعاليته وجودته.3 – يحظر تداول الدواء الا بعد صدور قرار من المدير العام بإجازة تداوله.ب – يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة (4)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :1 – الأمين العام نائباً للرئيس.2 – المدير3 – النقيب4 – نقيب الاطباء5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة . ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائبا للرئيس
2 – المدير
3 – النقيب
4 – نقيب الاطباء
5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .
6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.
7 – مساعد المدير للشؤون المخبرية
8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .
11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.
12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة .

ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الوزير) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدير العام).
ثانيا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1 – الأمين العام نائباً للرئيس.
ثالثا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
رابعا: بإلغاء عبارة (وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام) الواردة في الفقرة (ب) منها.

المادة (5)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية: 1 – تحقيق الامن الدوائي 2 – ترشيد استهلاك الدواء 3 – تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها . 4 – اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول اي منها. 5 – اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون. 6 – تسعير الادوية وتجديد تسعيرها. 7 – الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون. 8 – الرقابة النوعية على الادوية 9 – رصد التأثيرات الجانبية للادوية 10 – تداول المستلزمات الطبية 11 – تنظيم طرق صرف الادوية 12 – السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم. 13 – شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل. 14 – مراقبة اي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او اي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ اي من الامور الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (6)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على الاقل.ب – للوزير دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في اي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (7)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها اليها: 1 – انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. 2 – اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها . 3 – اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها . 4 – تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة . 5 – نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 6 – مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها. 7 – المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والمواصفات الواجب تحديدها في النشرة الداخلية. 8 – اي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.

المادة (8)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

يتوجب على اي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة (9)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : 1 – المدير نائبا للرئيس 2 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية 3 – رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية 4 – طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمى نقيب الاطباء احدهما. 5 – صيدلي متخصص في حركية الدواء 6 – صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة السريرية. 7 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة. ب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4)و(5)و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج – تختص هذه اللجنة بالمهام التالية: 1 – اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل. 2 – دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها د – تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابة، مرتين على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع اوباكثرية خمسة اصوات على الاقل.

المادة (10)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من :1 – مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس2 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة3 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية4 – صيدلي متخصص في حركية الدواء5 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية6 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانياتب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم. ج – تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل. د – تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

المادة (11)
لجنة تسعير الادوية

أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائيب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه. ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس
2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية
3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير
4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام
5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي
ب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه.

ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الفقرة (أ) من هذه المادة) بعد عبارة (البند (5)) الواردة في الفقرة (ج) منها.

المادة (12)
لجنة تسعير الادوية

أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.

ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .

ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.

>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون).

المادة (13)
لجنة لدراسة الاعتراضات

أ – يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :1 – المدير2 – طبيب اخصائي باطني3 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية4 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات5 – متخصص في الاقتصاد الصيدلاني6 – المستشار القانوني في المؤسسةب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2)و(3) و(4)و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.ج – تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قرارتها نهائية .هـ – يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.

المادة (14)
صلاحية تشكيل اللجان

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام اي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية: 1 – لجنة الامصال والمطاعيم 2 – لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم. 3 – لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. 4 – لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية 5 – لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات 6 – لجنة اعتماد مواقع التصنيع 7 – لجنة مستحضرات التجميل ب – يعين عدد اعضاء اي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة(أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامها ومدة العضوية لاي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدره المدير العام.

المادة (15)
صلاحيات المدير العام

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها.

المادة (16)
صلاحيات مجلس الوزراء

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي:1 – تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفه طبية2 – تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يتقرر تسعيرها.ب – للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

المادة (17)
طلب تسجيل الدواء

أ – يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل اي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له واتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.ب – اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة يلغي تسجيل الدواء بقرار من المدير العام.

المادة (18)
صلاحيات المدير العام

للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي: أ – اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل. ب – حظر استيراد اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل. ج – تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر. د – اعادة النظر في اسعار الادوية والمواد التي يتقرر تسعيرها.

المادة (19)
القيود الواردة على موظفي الجمارك

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وموادها الاولية سواء كانت مصدرة او مستوردة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

المادة (20)
مزاولة المهنة

أ – الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها اثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء. ب – لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون. ج – تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة : 1 – مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها. 2 – مالك المختبر الطبي ومختبر الدواء ومركز البحث العلمي الصيدلاني ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في اي منها 3 – العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة 4 – العاملون في حقل التعليم 5 – العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية 6 – العاملون في مراكز الاحصاءات الدوائية 7 – الدكتور الصيدلي والعاملون في الصيدلة السريرية. 8 – ما يستجد من تخصصات بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة .

المادة (21)
مزاولة المهنة

أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي: 1 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الجهات المختصة . 2 – ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 3 – ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة . ب – يجوز للصيدلي من رعايا اي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة (22)
وثائق طالب الترخيص

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ – صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجة مصدقة حسب الاصول . ب – صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني . ج – اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها .

المادة (23)
ترخيص مزاولة المهنة

اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفي منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة (24)
المؤسسة الصيدلانية

أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة . ب – لا يجوز لاي صيدلي يعمل في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها الا اذا كانت شركة مساهمة عامة. ج – تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفي من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (25)
المؤسسة الصيدلانية

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية: أ – اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير . ب – اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير . ج – اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير د – اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ه – اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او اساءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون. و – اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك . ز – اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون. ح – اذا تبين ان الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية . ط – اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت الى مهنة اخرى.

المادة (26)
المؤسسة الصيدلانية

اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثة او لصيدلي ووفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (27)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي مادة واردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون.ب – لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او اي جهة مرخص لها ببيع اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون بشراء كمية محددة منها.

المادة (28)
المؤسسة الصيدلانية

أ – على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة . ب – يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية مسؤولا عن المخزن.

المادة (29)
المؤسسة الصيدلانية

أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول عن اية مؤسسة صيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة في حال انتهاء عمله لديها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل.

المادة (30)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه اذا تغيب لاي سبب لمدة لا تزيد عن اسبوعين ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالاشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك عليه ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا متفرغا يتحمل المسؤولية الفنية طيلة تلك الفترة وفي كلتا الحالتين عليه اعلام المؤسسة والوزارة والنقابة بذلك. ب – لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة

المادة (31)
التعليمات التنظيمية للمؤسسة الصيدلانية

أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية : 1 – تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية باوقات الدوام المقررة. 2 – اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية 3 – الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية ب – اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه الى المديرية.

المادة (32)
المؤسسة الصيدلانية

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.

المادة (33)
القيود الواردة على الصيدلي المسؤل

يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي: أ – شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها ب – تداول الادوية التي انتهت صلاحيتها او الادوية التالفة او المهربة. ج – بيع العينات الطبية

المادة (34)
القيود الواردة على صرف الدواء

لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة (35)
القيود الواردة على الاعلان

لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج، عن اي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او اي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات .

المادة (36)
مخالفة احكام القانون

أ – يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون: 1 – كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على اي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الادوية بشكل مباشر او غير مباشر. 2 – كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة او رموز متفق عليها . ب – لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء .

المادة (37)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية يتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ التغيير. ب – على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقا لاسس التسعير الصادرة عن المؤسسة. ج – مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء الى المؤسسة محسوبا على اساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية التي تم التصرف بها.

المادة (38)
شراء الادوية من المستودعات

للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاة بالسعر المقرر للجمهور اذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلو مترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغي هذا التصريح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة (39)
مساعد صيدلي

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي) الا على : أ – مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب – خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)
مصنع الادوية

مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة .

المادة (41)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط. ب – مع مراعاة اي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ج – يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (42)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والادارية . ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد السارية المعتمدة من المدير العام.

المادة (43)
توزيع الادوية المصنعة

أ – يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة اي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او اي مركز للتوزيع تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية. ب – يتوجب على اي مستودع وكيل اي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف الموكل لكل موزع توزيعها.

المادة (44)
تعيين صيدلي متفرغ

أ – على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة. ب – يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام. ج – على ادارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.

المادة (45)
مستودع الادوية

أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات واي جهة مرخص لها ببيع الادوية. ب – يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا القانون.

المادة (46)
مستودع الادوية

أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة . ب – 1 – لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ. 2 – خلافا لاحكام البند(1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية. ج – مع مراعاة احكام المادة(24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال. د – يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة (47)
اندماج شركات الادوية

اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة (48)
مستودع الادوية فرعي

يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في اي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي.

المادة (49)
استيراد الادوية

أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية . ب – على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة. ج – يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لاكثر من مستودع في المحافظة الواحدة.

المادة (50)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز لاي مستودع ان يبيع اي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترنيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة . ب – يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة او الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعولة وظروف تخزينه ورقم التشغيلة.

المادة (51)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز احداث اي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة. ب – لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

المادة (52)
الصيدلية العامة

أ – الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة . ب – على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. ج – يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي: 1 – المواد الواردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون. 2 – اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال . 3 – اي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة .

المادة (53)
الصيدلية العامة

يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الاصيدلية واحدة.

المادة (54)

يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.

المادة (55)
الحق في شراء مؤسسة صيدلانية وشروطه

أ – يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك اي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في اي من الحالات التالية:1 – مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة .2 – اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها . ب – على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي او ضمن شركة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل . ج – اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .

المادة (56)

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا القانون: أ – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. ب – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة ان لا يزيد عددها في اي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة اي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة اكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص. ج – لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة (57)
الصيدلية الخاصة

الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا لمهامها الطبية.

المادة (58)
الصيدلية الخاصة

للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة (59)
الصيدلية الخاصة

أ – يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها . ب – اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغي الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة .

المادة (60)
شروط ترخيص الصيدلية الخاصة

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي: أ – ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام. ب – ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج – ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى: 1 – المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير. 2 – المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر. 3 – المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية . 4 – موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم اي منها.

المادة (61)
ادارة الصيدلية الخاصة

يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة (62)
الامن الدوائي

للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه اعلام المؤسسة وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية باستيرادها شريطة ان تباع للجمهور بالسعر المقرر.

المادة (63)
الامن الدوائي

أ – للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة . ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

المادة (64)
الامن الدوائي

للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا.

المادة (65)
الامن الدوائي

للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني .

المادة (66)
التفتيش الصيدلاني

أ – للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على : 1 – المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتدال المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت . 2 – اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته. ج – يكون للمدير العام او للمدير او لاي من المفتشين صفة الضابطة العدلية .

المادة (67)
المواد المخدرة

أ – تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول (4,2,1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية . ب – تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول ( 8,7,6,5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (68)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

أ – يحظر صرف اي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية: 1 – ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة . 2 – ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمة . 3 – ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة . 4 – ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف. 5 – ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير. 6 – ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في اي دستور ادوية يعتمده الوزير . 7 – ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 8 – ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام. ب – على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة(أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية: 1 – الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 2 – ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني . 3 – ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .

المادة (69)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

اذا لم تستوفي الوصفة الطبية الخاصة ايا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او اذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.

المادة (70)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء اي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف اي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل .

المادة (71)
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به ايا من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر ايا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير .

المادة (72)
احتساب النسب المئوية للمواد المخدرة

تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (73)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي: أ – كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك. ب – شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية . ج – شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية . د – النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ه – شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

المادة (74)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة (75)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

أ – يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البينات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه . ب – للمدير العام ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.

المادة (76)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة (77)
حفظ المواد المخدرة

يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجردة وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة (78)
لجنة التحقيق في المخالفات

يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة (79)
وصفة طبية بمواد مخدرة

للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا اويسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته .
ب – الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة (80)
استيراد الادوية

أ – يحق لأي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل. ب – لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى الوزارة بعد تظهير الانموذج ج – لا يجوز تسليم اي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

المادة (81)
الدواء المزور

يعتبر الدواء مزورا في اي من الحالات التالية: أ – صنع في غير شركته الاصلية وبدون موافقتها . ب – اذا لم يحتو على المادة الفعالة او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج – اذا حمل اسما تجاريا او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة . د – اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي .

المادة (82)
الدواء المزور

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.

المادة (83)
الدواء المزور

يحظر طباعة العبوات وبطاقة البيان والنشرات الداخلية المتعلقة بالمواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا بموافقة المؤسسة.

المادة (84)
الاعلام الدوائي

يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية بما في ذلك توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي .

المادة (85)
الاعلام الدوائي

يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (84) من هذا القانون وعلى ان تقتصر ممارسة هذا الاعلام على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (86)
العقوبات

اذا ارتكب الصيدلي المسؤول اي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التنبيه ب – الانذار ج – الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة د – الاحالة الى المحكمة المختصة

المادة (87)
الاعلام الدوائي

يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب ايا من المخالفات التالية : أ – سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون . ب – عقد اي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ),(ب) من المادة (36) من هذا القانون. ج – سعى الى جلب الزبائن لصيدليته . د – قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية . هـ – تداول اي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة . و – لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ز – لم يتقيد باحكام المواد(26) و (27) و (28) من هذا القانون. ح – باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها . ط – لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (88)
العقوبات

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية: 1 – شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2 – باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها. 3 – صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المسموح لهم بذلك. 4 – خالف احكام المادة(30) من هذا القانون. 5 – امتنع بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه. 6 – قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها. 7 – لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية 8 – لم يتقيد بسعر الدواء المحدد من المؤسسة او قام باخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء. 9 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بانواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفيتها والاحتفاظ به ومدته. 10 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بنماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 11 – لم يتقيد باحكام المواد (67) الى (78) من هذا القانون والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضراتها. 12 – قام بادارة المؤسسة الصيدلانية دون تعيين صيدلي مسؤول. 13 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون تسجيلها او اجازتها بقرار من المدير العام. 14 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون صدور قرار من المدير العام بتداول ما يتقرر فحصه. 15 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وثبت انها مستورد بطرق غير قانونية او مهربة او تالفة . 16– تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك. 17 – تداول ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام. 18 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون من غير الجهة المرخص لها ببيعها . 19 – تداول اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك 20 – حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له. 21 – فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص وحكم باغلاقها . 22 – نشر اعلانا عن اي دواء او اي مادة او جهاز له ادعاء طبي علاجي دون موافقة المدير العام. 23 – قام بترويج او نشر اعلان دواء مزور 24 – اعاق المفتش اثناء القيام بمهامه 25 – خالف احكام المادة (61) من هذا القانون. 26 – خالف احكام المادة (58) من هذا القانون. ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام باي من الافعال التالية: 1 – الافعال المنصوص عليها في البنود من (13) الى (26) من الفقرة(أ) من هذه المادة .
2 – انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك. 3 – تداول في الصيدلية ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون انتهت مدة صلاحيتها. 4 – تداول اي عينة طبية مجانية خلافا لاحكام المادتين (33)و(58) من هذا القانون.

المادة (89)
العقوبات

مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.ب – بغرامة تعادل عشرة امثال قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:
أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – بغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.

>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (89) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون) الى مطلعها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (مزور الى) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مزور في).
ثالثا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).
رابعا: بإلغاء كلمة (مثلي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة امثال).

المادة (90)
العقوبات

أ – يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية : 1 – بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون. 2 – بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار في اي من الحالات التالية:
• اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا
• اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة ( 43) من هذا القانون.
ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ اي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون:- 1 – اغلاق المصنع 2 – مصادرة الادوية المخالفة

المادة (91)
العقوبات

يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة الاف دينار: أ – كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك . ب – الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغي التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية .

المادة (92)
العقوبات

أ – يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و (88) و (89) و (90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة و ذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا القانون. ب – لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة (93)
العقوبات

يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على الف دينار.

المادة (94)
العقوبات

أ – يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون. ب – للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة اي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة لاحكام هذا القانون. ج – يصدر المدير العام قراره باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى. د – يكلف المدير العام احد المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب او غير المطابق على نفقة المخالف .

المادة (95)
العقوبات

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية أو أي مكان ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أي مكان) بعد عبارة (مستودع أدوية) الواردة فيها.

المادة (96)
العقوبات

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر.

المادة (97)
احكام عامة

أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المؤسسة.ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.
ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المديرية .
ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المديرية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).
23/4/2015

المادة (98)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك : أ – فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ب – المكافأت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لا ي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي . ج – الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص اي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة د – الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنقيذها لاحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها واجراءات تحصيلها.

المادة (99)
احكام عامة

أ – يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية . ب – على الوزارة اعلام المؤسسة خطيا بالقرارات التي تصدرها المتعلقة باحكام هذا القانون

المادة (100)
الالغاءات

يلغي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه

المادة (101)
احكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 13/8/2013

قانون رقم 12 لسنة 2013 (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) وتعديلاته المنشور في العدد 5244 على الصفحة 4517 بتاريخ 01-10-2013 والساري بتاريخ 31-10-2013 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015) المنشور في العدد 5341 على الصفحة 5334 بتاريخ 17-05-2015 والساري بتاريخ 17-05-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2013 (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الدواء والصيدلة

قانون الاحصاءات العامة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1600
التاريخ : 16-04-2012 قانون رقم 12 لسنة 2012 قانون الاحصاءات العامة السنة : 2012
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي .

الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة .

المدير العام : مدير عام الدائرة .

المستجيب : الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الاحصائية وفقا لاحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة او خارجها .

البيانات : الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال اي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة .

الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات الصادرة عن الدائرة .

البيانات الافرادية : أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي .

الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها .

السجلات الادارية : أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها .

النشاط الإحصائي : أي تعداد أو مسح أو دراسة أو إستطلاع أو أي نشاط إحصائي أخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي .

المعلومات : البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية .

المادة (3)

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة ، وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الإقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل .

المادة (4)

ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :- أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسموح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديمو غرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال . ب- اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية :- 1- المساكن والسكان . 2- الزراعة . 3- الصناعة . 4- المنشآت . 5- اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له . ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الادراية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة . د- المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية . هـ- ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير . و- قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها . ز- انشاء مراكز للتدريب الإحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية . ح- اجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام . ط- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الاحصاءات في صناعة القرار .

المادة (5)

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها . ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة . ج- أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية .

المادة (6)

أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى . ب- تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات على نماذج السجلات او الآليات الإحصائية المستخدمة , وذلك لضمان تلبيتها لاغراض العمل الإحصائي .

المادة (7)

أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية . ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة ، اجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك .

المادة (8)

أ- يجور لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها . ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام .

المادة (9)

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة . ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الإحصاء الاخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى .

المادة (10)

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من : – 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي :- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة . 2- دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (11)

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز لها او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او ستخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظا على سريتها . ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية . د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون :- أ- يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون . ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية بأي منها خطيا على ذلك .

المادة (13)

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات افرادية حقاظا على سريتها .

المادة (14)

يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (15)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اي من موظفي الدائرة او كان موظفا بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية : – 1- افشاء اي معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله . 2- تعمد اخفاء اي وثائق إحصائية او اتلفها او زورها او استخدامها بطريقة غير مشروعة . 3- إضاعة اي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (16)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : – 1- انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي . 2- تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي . 3- تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح . 4- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (17)

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .

المادة (18)

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها . ب- لا تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير ان لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء .

المادة (19)

يصدرمجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي .

المادة (20)

يلغى ( قانون الإحصاءات العامة ) رقم ( 24 ) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل اويستبدل غيرها بها .

المادة (21)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 12/3/2012

قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012) المنشور في العدد 5153 على الصفحة 1600 بتاريخ 16-04-2012 والساري بتاريخ 16-04-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الاحصاءات العامة