10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يونيو 2026

نظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

نظام لوحات المركبات

نظام معدل لنظام لوحات المركبات – رقم (27) لسنة 2026

 

المادة (1) تسمية النظام:

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2) صفة اللوحات:

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي:

أ. لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(مجلس الوزراء) باللون الابيض.

ب. لوحات سيارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (مجلس الأعيان و مجلس النواب) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

ج. لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكون ارضيتها ذات لونين: ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية و (المجلس القضائي) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم.

د. لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقد تأجير تمويلي لمنفعة اي منهم وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (حكومي) باللون الابيض، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية والمتصرفين ومديري الاقضية ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء.

هـ. لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واحمر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية و(سلطة العقبة) باللون الابيض.

و. لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (دبلوماسي) باللون الاسود.

ز. لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الإدخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون أرضيتها ذات لونيــن؛ أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأســـود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (مؤقت) باللون الأبيض.

ح. لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء، والارقام والترميز وكلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود.

ط. لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض.

ي. لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر. 

ك. لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين؛ ابيض يتضمن رقم المقطورة والترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود.

ل. لوحات الترانزيت وتكون أرضيتها ذات لونين أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (ترانزيت) باللون الأبيض.

 

المادة (3) ارقام لوحات الدراجات ومركبات الاشغال:

تصرف ارقام لوحات الدرجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.

 

المادة (4) تسلسل الأرقام:

أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف.

ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن العام لهذه الغاية.

 

المادة (5) لوحة المركبة:

أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس، وتتم طباعة ارقام المركبات والترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية:

1- الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم.

2- الشكل الثاني: طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم.

3- الشكل الثالث: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم.

4- الشكل الرابع: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم.

ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات.

ب. تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) والحروف على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام. 

ج. تتولى مديرية الامن العام تجهيز جميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د. تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع اي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام.

 

المادة (6) صلاحية تنظيم لوحات المركبات:

أ. تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

ب. يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تحتفظ المركبات الخصوصية بارقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د. تنقل حكما عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد.

هـ. تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول.

 

المادة (7) تحديد الأرقام المصروفة:

أ. 1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية.

2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقا لاحكام نظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز.

ب. تصرف الأرقام الصغيرة والأرقام المتناسقة والأرقام ذات المدلولات الخاصة المميزة والأقل تميزاً وغير المميزة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

ج. يتم الاحتفاظ حكما بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام باسم الذي صرف له الرقم ومقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

د. لمالك المركبة الخصوصية الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:

1- بيع المركبة أو شطبها أو إعادة تصديرها.

2- تغيير رقمها من ادارة الترخيص.

هـ. تؤول الأرقام المحتفظ بها إلى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

و. لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته للغير مقابل دفع ما نسبة (0,5%) من قيمة أعلى مزاد لفئة الرقم نفسها بالنسبة للأرقام الأكثر تميزاً والأرقام المميزة والمقدرة بثمن على أن لا يقل عن (300) دينار وما قيمته (200) دينار عن باقي الأرقام المحتفظ بها ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرةً.

ز. يجوز التنازل بالأرقام المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص بناءً على رغبة مالكها ويعفى من رسوم الاحتفاظ إن وجدت.

 

 

المادة (8) ثمن الأرقام:

أ.1- باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام الثنائية المميزة.

ب- الأرقام الثلاثية المميزة.

ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة (المميزة).

د- الأرقام الرباعية غير المميزة.

هـ- الأرقام الخماسية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة المميزة.

و- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً.

ز- الأرقام الخماسية غير المميزة.

2- تحدد قيمة الأرقام المشار اليها في الفقرات من (أ) الى (ز) من البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب. لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة.

ج.1- تباع الأرقام الأكثر تميزاً بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام  ادارة ترخيص السواقين والمركبات.

2- يكون سعر الأساس للأرقام الأكثر تميزاً أو المخصصة للبيع بطريقة المزاد العلني وفقاً لما يلي:

أ- الأرقام المكونة من ترميز خانة واحدة:

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز(700,000) سبعمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز (150,000) مائة وخمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

ب- الأرقام المكونة من ترميز خانتين:

الأرقام الأحادية المتشابهة مع الترميز (400,000) أربعمائة ألف دينار.

الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية المتشابهة مع الترميز (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (200,000) مائتا ألف دينار.

الأرقام الثلاثية المتشابهة مع الترميز (100,000) مائة ألف دينار.

الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الرباعية المتشابهة مع الترميز (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.

الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز  (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار .

الأرقام الخماسية المتشابهة مع الترميز (50,000) خمسون ألف دينار.

الأرقام الخماسية غير  المتشابهة مع الترميز  (20,000) عشرون ألف دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانة واحدة والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (240,000) مائتان وأربعون ألف دينار.

الرقم الخماسي (200,000) مائتا ألف دينار.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانتين والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي:

الرقم الأحادي (550,000) خمسمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثنائي (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار.

الرقم الثلاثي والرباعي (80,000) ثمانون ألف دينار.

الرقم الخماسي (55,000) خمسة وخمسون ألف دينار.

3- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بطريقة البيع المباشر بناءً على طلب خطي من المشتري وفقاً للشروط التالية:

أن لا يقل عدد الأرقام المبيعة عن ثلاثة أرقام أحادية وثلاثة أرقام ثنائية.

أن لا يقل ثمن بيع الرقم المخصص للبيع بالمزاد العلني عن (120%) من السعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند الأرقام الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية المكونة من ترميز خانة واحدة حال تطابق الرقم مع الترميز.

4- أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بسعر افتتاحي لبيع الرقم بنسبة لا تقل عن (75%) من سعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- يحدد السعر الافتتاحي للأرقام المحددة في الفقرة (ب) من البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما تقرره لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني.

ج- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المميزة بطريقة البيع بالمزاد العلني على أن يكون السعر الافتتاحي للبيع هو الثمن المحدد للرقم المميز من قبل اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

د. تعتبر الأرقام الأحادية جميعها أكثر تميزا.

ه. تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

وـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:

تحديد موعد بدء المزاد وموعد انتهائه وإعادة المزاد أو تأجيله أو تمديده أو إيقافه.

فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره إذا كان وجاهياً أو اعتماد الموقع الإلكتروني إذا كان إلكترونياً.

تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات موقعا منها.

ز.1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.

2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام الذي تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب يتم إحالته عليه، أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها عدم إحالته وإعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته من خلال الوسائل الإلكترونية.

ح.على المزاود الأخير الذي تم إحالة الرقم الأكثر تميزاً عليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة محسوباً منها مبلغ التأمين أو قيمة المزاودة كاملة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه.

 في حال دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه، يمنح مهلة لمدة (30) يوما من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها وفي حال عدم دفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه بالرقم وبمبلغ الـ(10%) من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة.

إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة أو مبلغ المزاد كاملاً خلال مدة (30) يوما من تاريخ الإحالة يفقد حقه بالرقم ومبلغ التأمين ويعتبر مستنكفاً ويكون ملزماً بدفع ما قيمته  (10%) من قيمة المزاد لصالح الخزينة وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة من خلال  وزارة المالية.

ط. للجنة مصادرة قيمة التأمين لأعلى قيمة مزاودة في حال تقديم طلب من المزاود الأخير بعدم استكمال الإجراء قبل قرار الإحالة.

ي. تتولى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ما يلي:

1- العمل على صرف لوحات الأرقام بالترميز الجديد على أن يبقى العمل سارياً بترميز اللوحات القديمة الى حين استبدالها ولمديرية الأمن العام تحديد تاريخ وقف العمل باللوحات القديمة.

2- الإعلان عن بيع الأرقام في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الوسائل الإلكترونية التي تراها مناسبة على أن تتحمل وزارة المالية تكاليف النشر والإعلان.

ك. يستوفى مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير ثمنا لكل لوحة أرقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة أو عند تبديلها أو صرف بدل تالف لها ومبلغ مقداره دينار واحد ثمنا لكل حاضنة ومبلغ مقداره (25) خمسه وعشرون دينارا عن كل لوحه تصرف بدل فاقد.

ل. تعفى من ثمن اللوحات والحاضنات سيارات القصور الملكية.

م. لا يستوفى ثمن اللوحات والحاضنات عند تغيير أرقام المركبات بناءً على الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها مديرية الأمن العام.

 

المادة (9) اللوحات المؤقتة:

أ. لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن.

ب. لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء.

 

المادة (10) التعليمات التنفيذية:

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

 

المادة (11) إلغاءات:

اعتبار من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:

أ. نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003.

ب. نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005.

13/6/2006

مكتب العبادي للمحاماة

0798333357 ، 0799999604

نظام لوحات المركبات