وإن العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.
أعتبر القانون الموظف بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة في الحالات التالية :
1 ـ إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل .
2 ـ إذا ترك وظيفته من دون إجازة قانونية , ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه عمله .
3 ـ إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .
وقد عاقب القانون بموجب المادة 364 بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة
كل من ترك عمله أو أنقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية
أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً …
ويعاقب ايضاً بنفس العقوبة كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية ,
وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة . وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالاضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل , أو الانقطاع عنه .
__الإيجار(الإجارة) __
عقد يلتزم أحد طرفيه بتمكين الطرف الاخر من الانتفاع بعين معينة مدة محدودة في مقابل التزام الطرف الأخر بدفع مبلغ محدد .
_التأمين (Insurance / Assurance)_
عقد يلتزم فيه أحد طرفيه ( المؤٌمن ) في مواجهة الطرف الاخر (المسٌتأمن) بأداء مايتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل محدد مقابل مبلغ محدد .
_التدليس (Fraud)_
استعمال طرق احتياليه من شأنها ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد .
_التزوير (Falsification / Forgery)_
جريمة موضوعها تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند او وثيقة أو اي محرر اخر .
_التضامن (Solidarity)_
وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين .
_التظهير (في الأوراق التجارية) (Endorsement)_
صيغة معينة تـُكتب على الورقة التجارية ،يأمر فيها صاحب الحق في الورقة بدفع مبلغ قيمتها إلى الشخص الذي يُظهِّر له أو لأمره .
_التعسف في استعمال الحق (Abuse of rights)_
استعمال الشخص لحقه بطريقه ينشأ عنها ضرر بالغير .