10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2024

قانون محكمة الجنايات الكبرى

رقم الجريدة : 3380
الصفحة : 457
التاريخ : 16-03-1986 قانون رقم 19 لسنة 1986 ، قانون محكمة الجنايات الكبرى ، وتعديلاته السنة : 1986
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 16-06-1986

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .

النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المدعي العام : المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .

المادة (3)
تشكيل المحكمة

أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة .

ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة .

ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .

المادة (4)
اختصاص المحاكم

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :

1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .

2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.

3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.

ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (5)
اختصاصات المحكمة

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .

المادة (6)
انعقاد المحكمة

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

المادة (7)
المدعي العام

أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة .

ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة .

ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .

المادة (8)
اجراءات التحقيق

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .

المادة (9)
المدعي العام

أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن .

ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .

المادة (10)
النظر في القضية

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

المادة (11)
مثول الشاهد امام المحكمة

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

المادة (12)
قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

المادة (13)
الطعن في قرارات المحكمة

أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .

ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .

ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .

المادة (14)
الاحالة الى المحكمة او المدعي العام

أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :-

1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة .

2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون .

ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .

المادة (15)
الغاء احكام واردة في قوانين اخرى

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 19 لسنة 1986 (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون المجلس الطبي الأردني

رقم الجريدة : 5820
الصفحة : 7047
التاريخ : 12-10-2022 قانون رقم 18 لسنة 2022 قانون المجلس الطبي الأردني السنة : 2022
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 11-12-2022

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

المجلس : المجلس الطبي الأردني.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.

الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.

الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتـور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.

المجلس العربي للاختصاصـات الصحية : المجلس المنبثـق عـن مجلس وزراء الصحة العـرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.

المادة (3)

أ- يؤسـس فـي المملكـة مجلـس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافـه ولـه حـق التقاضي وينوب عنـه فـي الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.

ب – يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.

المادة (4)

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.

المادة (5)

أ – يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-

1- الأمين العام.

2 – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

3 – مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

4 – نقيب الأطباء.

5 – نقيب أطباء الأسنان.

6 – نقيب الصيادلة.

7- عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

8- عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

9 – عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

10 – أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.

11 – ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً علـى شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (6)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب – إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.

ج – إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

د – اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

و – الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .

ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.

ح – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.

ط – النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة و واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

ي – التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ك – إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.

ل – تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

م – الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ن – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.

س – إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.

ع – مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.

ف – إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.

ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.

ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحـول الإلكتروني.

ر – أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.

المادة (7)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابـه مـره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجـة ويـكـون اجتماعـه قانونيا بحضور اغلبية أعضـائـه علـى ان يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ب – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

د – يسمي الأمين العـام أحـد مـديري المديريات أو الوحدات في المجلس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلساته وحفـظ قـيـوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

المادة (8)

أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: –

1 – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

2 – الإشراف علـى الجهـاز التنفيذي للأمانة العامـة للمجلـس وإعداد الهيكـل التنظيمي له.

3 – متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .

4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

5 – اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.

6 – التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.

7 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.

ج – للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (9)

أـ تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية: –

1 – لجنة الدراسات العليا للطب البشري.

2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.3- لجنة الدراسات العليا للصيدلة.

ب- تتـألف كـل لجنـة مـن اللجـان المشـار اليهـا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ممن يلي:-

1 – مندوبين اثنين عن الوزارة.

2 – مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.

3 – مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.

4 – طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحـال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

5 – مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.

المادة (10)

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .

ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج – يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.

د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-

1 – التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.

2 – النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.

3 – النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.

4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.

5 ـ ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.

المادة (11)

أ ـ تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي.

ب – تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .

ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص

د – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.

هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: –

1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة.

2- تدقيق الوثائق العلميـة وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس.

3 – تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايـات مطابقتهـا للمواصفات المعترف بهـا لـدخول امتحـان المجلـس في الاختصاص

4 – تقييم نتائج الامتحانات التي تجريهـا فـي حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا.

5 – تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.

و- يجـوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصـة فـي مجـال إجـراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.

المادة (12)

أـ تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:-

1 – لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج.

2- لجان الامتياز.

3 – لجان الفحص الإجمالي للامتياز.

4- لجان التطوير المهني المستمر.

5 – أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.

ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليهـا فـي المـادتين (9) و(11) مـن هـذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (13)

أـ يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: –

(اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).

ب – للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.

ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.

المادة (14)

يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.

ب – تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة (16)

أـ يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-

1 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982 .

2 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005.3 – الصيادلة الاختصاصيون المسجلون فـي نقابة الصيادلة قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون.

المادة (17)

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية: –

أ – الطبيب الحاصـل علـى أعلـى شـهادة اختصـاص مـن خـارج المملكـة قبـل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.

ب – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها فـي مجـال اختصاصـه فـي البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-

1 – أن يكـون قـد حصـل علـى الاختصـاص مـن المجلـس أو مـا يعادلـه فـي التخصص الرئيسي.

2 – أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3 ـ أن لا يكون للتخصص الفرعي : لجنة متخصصة ، وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (18)

يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مـن لـم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-

أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.

ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ج – المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

د- أجـور الـدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هــ ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.

و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

ز – البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.

ح – عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.

المادة (20)

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (21)

أـ يعاقـب كـل مـن يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصـادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عـن (500 ) دينـار ولا تزيـد على (1000 ) دينـار إضافة الى إزالـة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنـع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

ب – لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليـه أو عدم مسؤوليته عنهـا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة.

المادة (22)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (23)

يلغي قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (24)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7047 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 11-12-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون أمانة عمان

رقم الجريدة : 5740

الصفحة : 3467

التاريخ : 01-09-2021 ، قانون رقم 18 لسنة 2021 قانون أمانة عمان ، السنة : 2021

عدد المواد : 36

تاريخ السريان : 01-10-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الرئيس: رئيس الوزراء.

الأمانة:أمانة عمان الكبرى.

المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.

مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.

مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .

المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة.

 الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

 المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المادة (3)

أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.

ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.

ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ه- إذا ضمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.

و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (4)

أ. يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على أن يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.

ج- إضافة إلى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة.

د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه.

المادة (5)

أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس  مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات .

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :-

1- مجنونا او معتوها .

2- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .

ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ اخر تحدده الهيئة ، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والاعسار على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية .

المادة (6)

أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت في الشروط التالية :-

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .

2- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.

3- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمانة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني .

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.

7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديم طلب الترشح.

ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.

ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

هـ .تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (7)

أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الأسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على أن تجري الانتخابات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة.

ج- للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس .

هـ- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (8)

أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب- على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) .

ج- يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .

د- للأمين أو الأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

هـ – تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل.

و- تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية.

ز- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء وتنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية.

ح- يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين.

المادة (9)

أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:ـ

1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة.

2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .

3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة .

ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :-

1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .

2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس.

د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المادة (10)

أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين.

ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.

ج- يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.

المادة (11)

 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .

ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.

ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.

د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية.

و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها.

ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة.

ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة .

ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها .

ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها.

ك- منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة.

ل- الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة.

م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها .

ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة .

س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم.

ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.

المادة (12)

للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :

أ- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب .

ب- باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.

ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.

د- اناطة أي من مهام الأمانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.

المادة (13)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس.

2- إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي.

3 – إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة.

4- إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .

5- تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.

6- المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها وتصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.

7- عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.

8- إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.

9- إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكلها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.

10- إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.

11- إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.

12- منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

13- تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.

14- التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.

15- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.

16- باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وإنشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .

17- تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.

18- تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .

19- تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .

20- تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.

21- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.

22- تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .

23- تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري.

24- تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.

25- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.

26- مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

27 – إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.

28- تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.

29- إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.

30- أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك:-

1- إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة.

2- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات.

3- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين.

4 – إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة.

المادة (14)

تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-

أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:-

1- جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها.

2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.

ب- تنظيم مواقع كل من :-

1- المدارس والجامعات والكليات.

2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .

4 – الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.

ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.

د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.

هـ – رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .

المادة (15)

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-

أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها.

ب- إنشاء الأبنية وإزالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها .

ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها.د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة.

هـ – الأغذية والمياه.

و- اللوحات والإعلانات.

ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة.

ح- البسطات والباعة المتجولين.

ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها .

ي- منع المكاره وازالتها .

ك – الدواب المستخدمة في النقل والجر.ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.

المادة (16)

أ) الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

1- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل الأمانة.

2- إقرار الخطط التنفيذية التي ترفع له من مدير المدينة .

3- إقرار دليل تفويض الصلاحيات الذي يرفع له من مدير المدينة.

4- التوقيع على العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بها .

5- تمثيل الأمانة في مجالس إدارات الشركات .

6- تمثيل الأمانة في الاجتماعات والمؤتمرات، والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون الأمانة عضوا فيها، على أن تؤخذ موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.

7- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق الأمانة، والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

8- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بما فيها اتفاقيات التوأمة بعد إقرارها من المجلس على أن يقترن هذا الإقرار بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهات من خارج المملكة.

9- عرض مشروع موازنة الأمانة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية على المجلس لإقرارها.

10- وضع جدول أعمال المجلس وعرض المواضيع والمراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

11-أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر أو ما يفوضه به المجلس.

ب- يمارس نائب الأمين مهام الأمين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب.

ج- للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لمدير المدينة أو لأي من موظفي الأمانة شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدداً.

المادة (17)

أ-  مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها.

2- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .

3- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.

4- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.

6- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.

7- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

8- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.

9- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

10- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.

11- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس .

ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.

المادة (18)

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون :-

1- أردني الجنسية.

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين.

3- من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .

4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:-

أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة.

ب- تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :-

1- إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي .

2- تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها .

3- أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد.

4- أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية.

5- تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص.

6- أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة.

ج- للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ- للأمين توكيل محامٍ أو أكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.

المادة (20)

أ. تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدققة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها.

ج- تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة.

د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها.

هـ- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.

المادة (21)

تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-

أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق.

ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص

أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.

المادة (22)

أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.

2- ريع المشاريع الاستثمارية .

3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.

4 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب – للأمانة أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

د. تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

المادة (23)

أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .

ب- إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (24)

تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله.

المادة (25)

أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخير.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

المادة (26)

أ- تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:-

1- الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله.

2 – النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة.

المادة (27)

تقيد الواردات التي تحصلها الحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون أمانات لمصلحة الأمانة ويجوز إجراء عمل مقاصة سنوية فيما بينها وما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الأمانة .

المادة (28)

أ- اذا استحق مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف بهذا المبلغ إنذاراً يبين فيه سبب استحقاق المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه ويعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف أو بالإلصاق مقابل التوثيق والتصوير وتوقيع شاهد على الأقل لإثبات واقعة الإلصاق، أو بأي وسيلة تثبت بوضوح أن المكلف استلم التبليغ.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة المطالبة وله أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرد على الاعتراض شريطة أن يدفع 10% من المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً توافق عليه المحكمة بشأن اعتراضه إلى أن يتم الفصل في دعواه.

د. إذا لم يدفع المبلغ المطالب فيه خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللأمانة تحصيل الأموال المستحقة لها بوساطة دائرة التنفيذ.

المادة (29)

أ- يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس.

ب- يجوز نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .

ج- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .

المادة (30)

تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (31)

 للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.

المادة (32)

تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعده أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :

أ- مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-

1- الأمين نائباً للرئيس.

2- رئيس هيئة الاستثمار.

3- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

4 – أمين عام وزارة البيئة.

5- أمين عام وزارة السياحة والآثار .

6- مستشار ديوان التشريع والرأي.

7- نقيب المهندسين الأردنيين.

8- خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس.

ب- اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من:ـ

1- نائب الأمين نائباً للرئيس.

2- مدير المدينة.

3- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط .

4- اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان.

ج- اللجان المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة.

المادة (33)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها .

المادة (34)

أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.

ب- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.

المادة (35)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الرسوم والبدلات والأمانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الأمانة لقاء هذه المهام والمسؤوليات.

ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الأمانة بموجب التشريعات الأخرى نافذة المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (36)

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،عبد الله الثاني ابن الحسين .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون الجامعات الأردنية

رقم الجريدة : 5513

الصفحة : 2342

التاريخ : 02-05-2018  ، قانون رقم 18 لسنة 2018 قانون الجامعات الأردنية  وتعديلاته ، السنة : 2018

عدد المواد : 39

تاريخ السريان : 02-05-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .

المجلس : مجلس التعليم العالي .مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .

الرئيس : رئيس الجامعة.

العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .

المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (4)

أ- ثنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

المادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه .

المادة (6)

أ – الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة (7)

أ. للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة .

ب. 1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (8)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

هـ – لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

المادة (9)

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الأمناء .

2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .

3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .

4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي .

5- رئيس الجامعة .

ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .

2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .

3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .

4- عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.

5- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .

6- رئيس الجامعة.

ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.

2- إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلً بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.

هـ- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.

ز- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

المادة (10)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.

د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

هـ- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.

ح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات .

ط – تحديد  وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي- 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة (11)

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وان لا يكون عضواً في المجلس.

ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.

ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

هـ 1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها ، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه .

ح – يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.

المادة (12)

أ – الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة ، و هو آمر الصرف فيها ، ويمارس المهام والصلاحيات التالية : –

1 – تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي .

2 – إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . 

3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها .

4 – تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء .

5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.

6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للالية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة.

ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (13)

أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.ج- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (14)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- نواب الرئيس.

2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعي تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5- اثنين من المجتمع المحلي.

6- اثنين من ممثلي الطلبة.

7- أحد خريجي الجامعة.ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (15)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.

أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس الأمناء.

هـ- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6-أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10- إنشاء كراسي الأستاذية.

11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

المادة (17)

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفرضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد.

هـ- 1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (18)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (19)

أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-

1- نواب العميد.

2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4 – اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة (20)

أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-

1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا لأحكام هذه الفقرة.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .

ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية.

د- 1- لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

المادة (22)

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-

أ- الأستاذ.

ب- الأستاذ المشارك.

ج- الأستاذ المساعد.

د- المدرس.

هـ- المدرس المساعد.

و- الأستاذ الممارس.

المادة (23)

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب- 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج- الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

المادة (24)

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :ـ

1- الرسوم الدراسية.

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات  والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2 – تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة (25)

أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %).

ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

المادة (26)

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ضرائب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.

المادة (27)

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

المادة (28)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-

أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.

ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة (30)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (31)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.

المادة (32)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (33)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة (34)

أ-  لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.

ب- الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .

المادة (35)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

د- ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

هـ-  الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

و- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.

ز- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

ح-  أمور البحث العلمي.

المادة (36)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة (37)

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (38)

يلغي قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (39)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 2018/4/10

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

قانون الأردن

إفساد رابطة زوجية | محامي جنايات في العقبة | مكتب محاماة جنايات

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

ما هي جريمة إفساد رابطة الزوجية :

نص المشرع الاردني على جريمة افساط رابطة الزوجية في المادة ( 304 / 3 ) من قانون العقوبات .

ويقوم الركن المادي بتحريض امراة سواء أكان لها زوج ام لم يكن على على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افساد امراة متزوجة لاخلال رابطة الزوجية .

ويمكن اعتبار الزوجة أو المراة غير المتزوجة متدخلة في الجريمة إذا ساعدت الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها او أتمت ارتكابها كأن تكون الزوجة او المرأة تستقبل عشيقها في منزل الزوجية أو تتبادل معه الرسائل الغرامية او المكالمات الهاتفية سندا لنص المادة ( 80 / 2 / د ) من قانون العقوبات .

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 

ومن الادلة التي تقبل لاثبات الجريمة الاعتراف والشهود والرسائل المتبادلة والمكالمات التي جرت بين الزوجة وشريكها في الخطيئة. ولا تقوم الجريمة إذا كانت الافعال موجهة نحو الزوج حتى لو كان القصد منها اخلال رابطة الزوجية وحتى لو أدت الأفعال الموجهة الى الزوج بالفعل الى افساد رابطة الزوجية . وتختص محكمة الصلح بنظر الجريمة كونها جنحة .

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة شهور الى سنتين .

مكتب العبادي للمحاماة

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

  https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 
Alabbadi law firm

Section Title