10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يناير 2026

قانون الأحداث

قانون الأحداث

قانون الأحداث

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون الأحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

الوصي: كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة.

المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

شرطة الأحداث: إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث.

مراقب السلوك: الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

دار تربية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

دار تأهيل الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

دار رعاية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم.

المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

قاضي تسوية النزاع: القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

قاضي تنفيذ الحكم: القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة.

الحاضن: أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة.

ادارة شرطة الاحداث

المادة 3:

‌أ. تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون.

‌ب. يتم إنشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار من الوزير.

مراعاة مصلحة الحدث الفضلى

المادة 4:

‌أ. تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون.

‌ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره.

‌ج. لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال على الحدث. ‌

د. يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة.

ه. في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أي تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و‌. تلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض أو ادمان أو غير ذلك.

ز.1. لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشرة.

2. للقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه.

ح‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ط‌. تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة.

منع اختلاط الاحداث الموقوفين مع البالغين

المادة 5:

أ‌. يمنع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ.

ب‌. تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين.

اعتبار قيود الاحوال المدنية

المادة 6:

‌أ. تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها.

‌ب. لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية أو الرعاية. ‌

ج. إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وتم الادعاء انه لا يزال حدثاً أو أنه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء فعلى المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة.

تخصيص اعضاء النيابة العامة للأحداث

المادة 7:

على المجلس القضائي تخصيص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث.

التوقيف بأمر قضائي

المادة 8:

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز توقيف الحدث أو وضعه في أي من دور تربية الأحداث أو تأهيل الأحداث أو رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة.

اخلاء سبيل الحدث مقابل كفالة

المادة 9:

‌أ. إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك.

‌ب. للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة.

ج. للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطياً، وإذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في كل مرة.

د. يتم توقيف الحدث الذي أسندت إليه جنحة أو جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام على أن تراعى مصلحة الحدث.

مكتب مراقب السلوك

المادة 10:

أ‌. ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع.

ب‌. يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته.

تقرير مراقب السلوك

المادة 11:

أ‌. على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريراً خطياً مفصلاً يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها، وبمدرسته وتحصيله العلمي، وعلى مراقب السلوك تقديم تقارير لاحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك.

ب‌. إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إليه فللمحكمة طلب استبداله بغيره ومخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقه.

تقديم الشكوى لشرطة الاحداث

المادة 12:

تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى اقرب مركز أمني.

تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح

المادة 13:

‌أ. تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف النزاع على التسوية وذلك من الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.

ب. إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون.

ج. لقاضي تسوية النزاع أن يجري التسوية بنفسه أو إحالتها إلى أي جهة أو أي شخص مشهود له بإصلاح ذات البين يعتمدها الوزير وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

سرية اجراءات تسوية النزاع

المادة 14:

‌أ. تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.

ب. لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية.

 ‌ج. لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.

محاكمة الاحداث امام محاكم الاحداث المختصة

المادة 15:

‌أ. لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب. يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة.

ج. يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.

‌د. تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية.

هـ. تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين.

و‌. تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية إلى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات.

ز. يكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً لما يلي:

1- مكان وقوع الجريمة أو.

2- مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ، أو

3- مكان وجود الدار التي وضع فيها.

محاكمة الاحداث في الجرائم المتلازمة

المادة 16:

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة إحداث وبالغون فيفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون.

سرية محاكمة الحدث

المادة 17:

تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى.

تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى

المادة 18:

تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية بما في ذلك احترام حقوق الحدث وسبل اصلاحه وإدماجه في المجتمع.

عقد الجلسات في غير اوقات الدوام الرسمي

المادة 19:

على المحكمة ان تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

عدم جواز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة ايام

المادة 20:

أ‌. تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة.

ب‌. يجب أن تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وأن تفصل في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي أو سماع شهادة شاهد.

تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية

المادة 21:

أ‌. على المحكمة تعيين محامي للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب‌. على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

اجراءات محاكمة الحدث

المادة 22:

‌أ. لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث. ‌

ب. تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها.

ج. 1- إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.

2- لا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به. ‌

د. إذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتأمر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة.

هـ. إذا أنكر الحدث التهمة أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة باعترافه بها تشرع في سماع البينات.

و‌. إذا تبين للمحكمة بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات أن البينة غير كافية لإدانة الحدث فعليها إصدارها قرارها ببراءته أو عدم مسؤوليته حسب مقتضى الحال، أما إذا تبين لها وجود دليل ضد الحدث فعليها أن تستمع إلى إفادته وبيناته الدفاعية بحضور محاميه في القضايا الجنائية، وبمساعدة وليه أو وصيه أو مراقب السلوك في قضايا الجنح والمخالفات، ثم تصدر قرارها.

ز‌. تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث ولمحاميه مناقشة مراقب السلوك في تقريره.

ح‌. للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك إذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك، على أن يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات.

ط‌. يجوز للمدعي العام أو المحكمة، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة، كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أي قضية.

جواز الرد والمصادرة

المادة 23:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى.

التدابير السالبة للحرية

المادة 24:

مع مراعاة أحكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية:

‌أ. اللوم والتأنيب: بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بأن لا يكرر مثل هذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامته.

ب. التسليم:

1- بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه.

2- إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو من له الولاية أو الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته يسلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فإن لم يتوافر ذلك يسلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك.

3- يكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة.

ج. الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة.

د. الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية لمدة لا تزيد عن سنة.

هـ. القيام بواجبات معينة أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة.

و‌. إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير.

ز‌. الإشراف القضائي: ويكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الإشراف القضائي على سنة، وذلك وفقاً للإجراءات التالية:

1- تعين المحكمة التي تصدر أمر الإشراف مراقب السلوك الذي يشرف على الحدث أثناء مدة المراقبة، وإذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته لأي سبب يجوز لمدير المديرية أن يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ أمر الإشراف.

2- تسلم المحكمة نسخة من أمر الإشراف القضائي إلى مراقب السلوك ونسخة أخرى إلى الحدث وترسل نسخة منه إلى وليه أو وصيه أو القائم على رعايته.

3- تحدد المحكمة عند إصدار أمر الإشراف المدة الزمنية للأمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة الحدث.

4- إذا تقرر فرض أمر الإشراف القضائي على أنثى وجب أن يكون مراقب السلوك أنثى.

5- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف، وبناء على طلب من مراقب السلوك، أو من الحدث أو وليه، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدله، بعد أن تطلع على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن.

6- يجوز للمحكمة إلغاء أمر الإشراف إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل الأصلية الغرامة.

عقوبة الحدث في جناية تستوجب الاعدام

المادة 25:

‌أ. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة.

ب. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

‌ج. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

د. إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

هـ. للمحكمة، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية، ان تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

و‌. إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوما.

عقوبة المراهق في جناية تستوجب الاعدام

المادة 26:

‌أ. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ب. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات.

ج. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وللمحكمة ان وجدت أسباباً مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

د. إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

هـ. إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوما.

الزيارات الدورية لدور ورعاية الاحداث

المادة  27:

على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يقدم تقريراً عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي ونسخة منه للوزير.

عدم قبول دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث

المادة 28:

لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

صلاحيات قاضي التنفيذ

المادة 29:

أ‌. يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:

1- مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقاً لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة.

2- التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله أن يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير

ب‌. يكون الحدث طليقاً أثناء مدة تنفيذ الحكم غير السالب للحرية.

نقل المحكوم عليه الذي يتم الثامنة عشرة

المادة 30:

أ‌. يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم.

ب‌. يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أن يمدد بقاء المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.

نقل الحدث الموقوف من دار الى اخرى

المادة 31:

‌أ. لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو أكثر من الأسباب المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ‌

ب. يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية، أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يوميا.

ج. على مدير المديرية إعلام المحكمة أو قاضي تنفيذ الحكم حال اتخاذ أي إجراء يتم وفقاً لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

شروط الافراج عن اي حدث محكوم

المادة 32:

‌أ. لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها، وفقاً للشروط التالية مجتمعة:

1- أن يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار.

2- أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها.

3- أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر.

4- أن لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام أو الأشغال لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية دورياً كل ثلاثة أشهر وذلك لدراسة إمكانية الإفراج عنهم وفقاً للشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والإشراف عليه، طيلة المدة الباقية من التدابير الصادرة بحقه.

د. في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم أن الحدث غير ملتزم بشروط الإفراج فعلى القاضي تنبيهه بضرورة التقيد بذلك وله الحق في إلغاء قرار الإفراج وإعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية، بحيث تحسم منها مدة الإفراج التي كان الحدث فيها متقيداً بشروطه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

هـ. يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الإفراج عن الحدث أو بالإعادة إلى دار تأهيل الأحداث خاضعاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة.

و‌. لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أو دار تربية الأحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على اسبوع لزيارة أهله في الأعياد أو في الحالات الضرورية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الحالات التي تحتاج حماية او رعاية الحدث

المادة 33:

يعتبر محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:

‌أ. إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من العهود إليه برعايتهم.

‌ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء.

ج. إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.

د. إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والده أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين.

هـ. إذا كان سيء السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفياً أو غائباً أو عديم الأهلية.

و‌. إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.

ز‌. إذا كان بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات.

ح‌. إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.

ط‌. إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته.

ي‌. إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية.

ك‌. إذا كان حدثا عاملاً خلافاً للتشريعات النافذة.

حالات احالة الحدث الى دار رعاية الاحداث

المادة 34:

أ‌. لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند إلى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر إحالة الحدث المحتاج الرعاية إلى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا كان محتاجاً للحماية أو للرعاية وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم.

2- إذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها.

ب‌. لقاضي تنفيذ الحكم إذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قراراً باعتبار الحدث محتاجاً للرعاية والحماية.

اتخاذ تدابير الحماية

المادة 35:

إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية.

اعداد تقرير حول اوضاع الحدث وظروفه

المادة 36:

‌أ. على المحكمة بناء على الشكوى المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية، والاستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته.

ب. إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث إلى حين استكمال الإجراءات فعليها أن تبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة.

ج. على مراقب السلوك وأي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وجحد حدثا أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون تبليغ شرطة الأحداث أو اقرب مركز أمني بذلك.

صلاحية تقديم شخص للمحكمة محتاج للحماية

المادة 37:

‌أ. لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في إحدى دور رعاية الأحداث إلى حين البت في الإجراء إذا اقتضت مصلحته ذلك.

ب. للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقديمه إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية:

1- تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية .

2- إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار.

3- وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك .

4- وضع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في هذه المادة أم لم يرتبط . ‌

ج. يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاضي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر التدبير بأن يقضيها بأي مؤسسة عملاً بالبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في أي من الحالتين التاليتين :

1- لاعتياد احد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق، أو الإجرام.

2- لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه.

د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لقاضي التنفيذ أن يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها وذلك إلى أن ينهي التدريب أو يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك.

هـ. يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.

و‌. تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة.

التحاق الحدث بالبرامج التعليمية

المادة 38:

‌أ. على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود إلى الدار يومياً. ‌

ب. لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية إجازة لزيارة أهله في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام محددة ويعود بعدها إلى الدار وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج. ولمدير المديرية بموافقة المحكمة أن يسمح لمن يراه مناسباً باستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم في إحدى دور رعاية الأحداث في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام يحددها على أن يعود الحدث بعدها للدار.

اشراف دار رعاية الاحداث على الحدث

المادة 39:

أ‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد إليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته.

ب‌. إذا تبين أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية في وسعه أن يقدم نفقة إعالته، كلياً أو جزئياً، فللوزير أو من يفوضه خطياً بذلك وبالنيابة عن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية اتخاذ ما يلزم لمباشرة الإجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقاً لما تحدده تلك الجهات.

شروط اخراج الحدث المحتاج للحماية لدار رعاية الاحداث

المادة :40

لقاضي تنفيذ الحكم ان يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أي دار رعاية الأحداث، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك.

الرعاية اللاحق للحدث

المادة 41:

تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

عقوبة كل من يحتجز حدثا

المادة 42:

‌أ. يعاقب كل من يحتجز حدثاً مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانوناً أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

‌ب. دون الإخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ح) من المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من:

1- ساعد أو حرض أي حدث محتاج إلى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث.

2- آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الأحداث أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.

د. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من:

1- ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث إذا كان الحدث مودعاً في الدار لارتكابه جنحة.

2- آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.

هـ. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة إذا كان الحدث مودعاً في  الدار لارتكابه جناية.

تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 43:

تطبق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.

التعليمات التنفيذية

المادة 44:

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:

‌أ. تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك.

ب. تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريب.

ج. تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

‌د. البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.

سريان القانون على القضايا قيد النظر

المادة 45:

تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة أو المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها.

الغاء قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته

المادة 46:

يلغى (قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968) والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

الانظمة التنفيذية

المادة 47:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المكلفون بالتنفيذ

المادة 48:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

2014/10/2

قانون الأحداث

قانون العمل 2026

قانون العمل

قانون العمل الأردني 2026

اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الأمين العام: الأمين العام للوزارة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل أجر.

نقابة اصحاب العمل: الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.

العامل: كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.

العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة.

العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.

عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى.

عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.

الحدث: كل شخص ذكرا كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها.

المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.

المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم ( 1 ) أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

اصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة الادارية: الهيئة الادارية للنقابة.

النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون.

العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس.

العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

المستثنون من القانون

المادة 3:

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات .

ب. تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم واوقات العمل والراحة والتفتيش واي امور اخرى تتعلق باستخدامهم .

الحقوق المكتسبة للعامل التي ترتبها الانظمة والعقود

المادة 4:

أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون  .

ب- يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها أياه هذا القانون  .

مهام التفتيش

المادة 5:

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقا لأحكام هذا القانون .

واجبات مفتش العمل

المادة 6:

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحا مشفوعا بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله .

انظمة التفتيش

المادة 7:

تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

واجبات صاحب العمل

المادة 8:

على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:

أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.

ب- أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

صلاحيات مفتش العمل

المادة 9:

أ- يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ب- للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه انذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرارالمحكمة بشأنها.

ج- تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

تنظيم سوق العمل

المادة 10:

أ-  تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين  أو التعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية أو ترخيص ما يلي:

1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.

2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.

ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية:

1- قطاع العاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين.

ج. تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم أو استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ورسوم ترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات إلغائه وكيفية إدارتها واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

د- للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم  تقاضي أي بدل مقابل ذلك.

حماية سوق العمل

المادة 11:

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

استخدام العمال غير الاردنيين

المادة 12:

أ- لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يُحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى اصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها.

ب- يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يُحددها بقرار يُصدره لهذه الغاية، وتُحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.

ج-1- تستوفي الوزارة رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال الخاضعون لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة.

2- تستوفي الوزارة مبلغاً عن كل تصريح عمل تصدره او تجدده وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يُخصص لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة وفقاً لأحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن يخصص ما نسبته (7%) من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

 د- يحــــدد بمـــوجب نــظام خاص:

1- مقدار الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

2- انواع تصاريح العمل التي تصدرها الوزارة والأحكام الخاصة بها.

3- الغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل المخالفين لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ-1- يعاقب صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة تخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن  مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة أربعة امثال رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل في حال التكرار.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة صاحب العمل الذي صدر تصريح العمل باسمه ولم يقم بإبلاغ الوزارة عن ترك العامل العمل لديه قبل ضبطه يعمل لدى صاحب عمل آخر.

3- تجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

و-1- يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

2- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.

ز- للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يُعفي شديد الإعاقة او ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد اذا كان ذو الإعاقة بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يُصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

ح- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل أو بتصريح عمل منتهي المدة بما لا يزيد على تسعين يوما.

2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المُصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.

3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.

ط-1- يصدر الوزير قراراً  بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-

أ-  مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.

ب- من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة.

2- يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

3- اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

استخدام العمال المعوقين

المادة 13:

على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم.

استخدام العامل العاجز

المادة 14:

إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك ، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لاصابته على اساس أجره الأخير قبل الإصابة.

عقد العمل

المادة 15:

أ-1-  ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.

2- اذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمرا بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة.

ج- إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.

د- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة.

هـ – 1- لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.

2- ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الأصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على صاحب المشروع للمقاول الأصلي والمستحق على المقاول الأصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.

3- للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين أن يستوفوا حقوقهم بالأمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.

سريان عقد العمل

المادة 16:

يبقى عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيحتمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

الزام العامل بعمل مختلف

المادة 17:

لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.

استبدال مكان العمل

المادة 18:

لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

واجبات العامل

المادة 19:

على العامل:

أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأداب العامة.

ب- المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.

ج- الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.

د- الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

حقوق الملكية الفكرية

المادة 20:

أ . تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او الاته الاولية في التوصل الى هذا الابتكار.

ب. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .

انتهاء عقد العمل

المادة 21:

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:

أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

د- اذا استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

وفاة رب العمل

المادة 22:

لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

انهاء عقد العمل غير المحدد المدة

المادة 23:

أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين.

ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

عدم جواز فصل العامل لاسباب تتعلق بالشكاوى والمطالبات

المادة 24:

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 31 ) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه .

الفصل التعسفي

المادة 25:

اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن اجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل.

اثار انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته

المادة 26:

أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة (28) من هذا القانون.

ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأعن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

حالات عدم جواز انهاء خدمة العامل

المادة 27:

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه:

1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة.

2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.

حالات فصل دون اشعار

المادة 28:

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.

ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.

هـ – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.

و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.

ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.

ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالأداب العامة في مكان العمل.

ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

ترك العمل دون اشعار

المادة 30:

أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار  صاحب العمل على ان يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال اسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه.

4- تخفيض أجره، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.

5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.

6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.

ب.اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.

ج. لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي):

أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا له ويؤدي الى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به.

شهادة الخدمة

المادة 30:

أ. على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

ب. تتم مصادقة شهادة الخدمة من الوزارة وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

انهاء عقد عمل غير المحدد المدة:

أ. تقليص حجم العمل ب. توصية اللجنة ج. قرار الوزير د. الطعن بقرار الوزير هـ حق العمال بالعودة للعمل و. ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه.

المادة 31:

أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشانها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها.

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.

ه- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقا للفقرة ( أ ، ب ) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

مكافاة نهاية الخدمة

المادة 32:

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر لا يزيد أي منها على ستين يوماً  كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.

انظمة صناديق الادخار او التوفير او التقاعد

المادة 33:

أ- بالاضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.

ب- تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من قبل الوزير.

ج. يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق.

د. يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك ما يلي:

1- وجود هيئة عامة للصندوق تتالف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب اعضاء في لجنة ادارة الصندوق من بين اعضائها.

2- ادارة اموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

حقوق العامل المتوفى

المادة 34:

اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

استخدام عامل تحت التجربة

المادة 35:

أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.

ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

تنظيم عقد التدريب

المادة 36:

أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهنى خطيا بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.

ب- ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التى تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.

ج- يتولى المتدرب الذى أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثا فينوب عنه وليه أو وصية.

مدة عقد التدريب

المادة 37:

تحدد فى عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب فى كل مرحلة ويجب أن لا يقل الأجر فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وأن لا يكون تحديدة بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الانتاج وينظم التدريب وفق البرامج التى تحددها مؤسسة التدريب المهنى بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر فى الجريدة الرسمية.

انهاء عقد التدريب

المادة 38:

يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين في أي من الحالات التالية:

أ- إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه.

ب- أذا لم يقم أحدهما بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما.

ج- إذا استحال تنفيذ شروط العقد لأسباب خارجة عن ارادة أحد الفريقين.

د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر يشكل الانتقال إليه صعوبة على المتدرب او يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب أن يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله إلى مكان التدريب الجديد.

هـ – إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.

تنظيم عقد العمل الجماعي

المادة 39:

أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص، ويكون عقد العمل الجماعي ملزما من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.

ب- يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظيمية متعلقة بها، على ان يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل.

مدة عقد العمل الجماعي

المادة 40:

أ‌- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد لمدة محددة فلا يجوز ان تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الأقل فيكون لأي من طرفي العقد اتخاذ أي مما يلي:

طلب إنهاء العقد بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

طلب تعديل العقد كلياً أو جزئياً بموجب إشعار يبلغ إلى الطرف الآخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الإشعار.

ب‌- على مرسل الإشعار تبليغ الوزارة بنسخة منه فور إرساله.

تحديد عقد العمل الجماعي

المادة 41:

أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإذا لم تنته المفاوضات إلى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهيا.

ب- إن انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين كان العقد يشملهم.

اثار عقد العمل الجماعي

المادة 42:

أ‌- يجب ان يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي:

تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.

الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل.

 تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة.

 إجراءات تعديله.

ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

ب‌- يكون عقد العمل الجماعي ملزماً لكل من:

أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من الصور .

العمال المشمولين بأحكامه.

العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.

 العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلا كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

نطاق عقد العمل الجماعي

المادة 43:

أ . تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد اعضائها وكيفية تعيينهم ومكافاتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. تتولى اللجنة الثلاثية المهام الموكولة اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اضافة الى المهام الاستشارية التالية:

1- ابداء الراي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه.

2- دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية.

3- اجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية.

4- مناقشة النزاعات العمالية.

ج.1. للجنة الثلاثية ان تقوم بعد اجراء الدراسة المناسبة برفع توصية الى الوزير بتوسيع نطاق اي عقد عمل جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة.

2- ينشر القرار الذي يصدره الوزير بالموافقة بشان التوصية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

تسجيل العقود الجماعية

المادة 44:

أ‌- يجوز اجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تبلغ الإشعار الخطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب في إجراء التفاوض إلى الطرف الآخر على ان يتضمن الإشعار موضوع التفاوض وأسبابه وعلى ان يتم إرسال نسخة منه إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ صدوره .

ب- على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فاكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرتين في السنة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أي أمور متعلقة بذلك .

تحديد الاجر

المادة 45:

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقا للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا عماليا على الأجر .

استحقاق واستلام الاجر

المادة 46:

أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون .

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد .

الحسم من الاجر

المادة 47:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية:

أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر.

ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى.

د- اشتركات العامل في صندوق الادخار.

هـ – الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و- كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي.

ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون.

ما يراعى في الاجراءات التاديبية

المادة 48:

لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على أن يراعى ما يلي:

أ- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

ب- أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على ارتكابها.

ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير  او من يفوضه.

الاقتطاع من الاجر

المادة 49:

إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو المتلفة أو كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب العامل بها .

وقف العمل

المادة 50:

إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة.

امتيازات الاجور والحقوق

المادة 51:

أ-1- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي اساس قانوني.

ب- في حالة تصفية المؤسسة أو افلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسه للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسه أو التصفية.

الحد الادنى للاجور

المادة 52:

أ – يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها.

ب – تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة ، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

ج – تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإجماع وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

حماية الحد الادنى للاجور

المادة 53:

يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

سلطة الاجور

المادة 54:

أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:

1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية  أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواءً كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، وإذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الأجور ان تفرض عليه غرامة مقدارها (50) دينارا ولهذه الغاية تطبق سلطة الأجور أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه الفقرة.

ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة للمحاكم النظامية في الأمور التالية:

1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.

2- الطلب من أطراف الدعوة تقديم المستندات والبينات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطيا ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحدا ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم أمام سلطة الأجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها.

وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

د- يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددها أن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها أن تضيف تعويضا تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجما عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها.

هـ – تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابيا ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

و- يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.

ز- يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء.

ح- تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.

الانظمة الداخلية

المادة 55:

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل فى مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير او من يفوضه  ويعمل به من تاريخ تصديقه.

ساعات العمل الاسبوعية

المادة 56:

أ . لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.

ب. يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

العمل الاضافي الالزامي

المادة 57:

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية  وذلك في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه فى هذا القانون:

أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.

ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

المستثنون من العمل الاضافي

المادة 58:

لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها.

العمل الاضافي

المادة 59:

أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.

ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن (150%) من أجره المعتاد.

العطلة الاسبوعية

المادة 60:

أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.

ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.

ج- يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.

الاجازة السنوية

المادة 61:

أ- لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية.

ب- إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ج- يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته وفي حال رفض منحه الإجازة وانقضت السنتان يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.

د- لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.

تجزئة الاجازة السنوية

المادة 62:

إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين  في أي مرة.

انهاء الخدمة قبل الاجازة

المادة 63:

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.

التنازل عن الاجازة

المادة 64:

يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها.

الاجازة المرضية

المادة 65:

لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا ، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية .

الاجازات الاضافية

المادة 66:

أ- لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل، ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته.

ب- يحق للعامل الحصول على أجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

ج- يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.

اجازة الام لرعاية الاطفال

المادة 67:

للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة.

اجازة الزوجين

المادة 68:

لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.

القيود على عمل المراة

المادة 69:

أ- يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.

ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه.

اجازة الامومة

المادة 70:

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل أنقضاء تلك المدة.

ارضاع المولود

المادة 71:

للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

رعاية اطفال العاملات

المادة 72:

أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

ب – للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.

منع استخدام الاحداث

المادة 73:

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.

منع استخدام الاحداث

المادة 74:

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة.

استخدام الاحداث

المادة 75:

يحضر تشغيل الحدث:

أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة.

ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

شروط استخدام الاحداث

المادة 76:

على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية:

أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.

ج- موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره واجازته.

عقوبة مخالفة الاحكام

المادة 77:

أ . يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الادنى او الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية.

ب. اضافة الى اي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن اي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار (ولا تزيد على (1000) الف دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.

ج. تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار.

واجبات صاحب العمل

المادة 78:

أ- يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فيه.

2- توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة كالملابس ، والنظارات والقفازات والاحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها.

3- احاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وان يعلق بمكان ظاهر تعليمات وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة و وسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن.

4- توفير وسائل واجهزة الاسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقا للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة.

ب- لا يجوز تحميل العمال اي نفقات تترتب على تنفيذ او توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

تعليمات السلامة العامة

المادة 79:

يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي:

أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي منها لحماية العمال والمؤسسات من اخطار العمل وامراض المهنة.

ب- الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المؤسسات او في اي منها لحماية العاملين فيها من اخطار العمل وامراض المهنة و وقايتهم منها.

ج- الاسس والمعايير الواجب توافرها في المؤسسات الصناعية لضمان بيئة خالية من التلوث بجميع اشكاله والوقاية من الضوضاء والاهتزازات وكل ما يضر بصحة العامل ضمن المعايير الدولية المعتمدة ، وتحديد طرق الفحص والاختبار الخاصة لضبط هذه المعايير.

الوقاية من المواد الخطرة

المادة 80:

على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والاجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة.

ادخال المؤثرات العقلية

المادة 81:

لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بأدخال اي نوع من الخمور او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لآي شخص الدخول لتلك الاماكن او البقاء فيها لاي سبب من الاسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات او العقاقير.

التقيد بتعليمات الوقاية

المادة 82:

يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الاحكام والقرارات والتعليمات والامتناع عن العبث بأجهزة الوقاية والسلامة والصحة المهنية او الحاق الضرر بها او اتلافها وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

تعليمات الوقاية الصحية

المادة 83:

للوزير بعد استطلاع اراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل وتنشر التعليمات التي تصدر بمقتضى هذه المادة في صحيفتين محليتين يوميتين وفي الجريدة الرسمية.

عقوبة مخالفة الاحكام

المادة 84:

أ- اذا خالف صاحب العمل اي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كلياً او جزئياً او ايقاف أي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل المخالفة.

ب- يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج- يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل أو ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة عن مدة الاغلاق او الايقاف.

د- للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.

الانظمة المتعلقة بالسلامة

المادة 85:

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية:

أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين و واجباتها.

ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات اصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين اكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والاجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.

ج- الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.

تطبيق اصابات العمل

المادة 86:

تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

تبليغ الاصابات

المادة 87:

أ- اذا اصيب عامل باصابة عمل ادت الى وفاته او الحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى او اي مركز طبي وتبليغ الجهات الامنية المختصة بالحادث وان يرسل اشعارا الى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب الى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته.

ب- يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة او من يمثلها في حالة مخالفته لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .

مسؤولية صاحب العمل عن دفع التعويض

المادة 88:

يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.

التعويض عن الاصابة الناشئة عن خطا صاحب العمل

المادة 89:

مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل.

تعويض عن الوفاة والعجز

المادة 90:

أ- اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار.

ب- اذا نشأ عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فيستحق بدلا يوميا يعادل (75%) من معدل اجره اليومي اعتبارا من اليوم الذي وقعت فيه الاصابة وذلك  اثناء  مدة المعالجة التي تحدد  بناء على تقرير من المرجع الطبي اذا كانت معالجته خارج المستشفى ويخفض ذلك البدل إلى ( 65% ) من ذلك الاجر اذا كان المصاب يعالج لدى احد مراكز العلاج المعتمدة.

ج- اذا نتج عن اصابة العمل عجز جزئي دائم بناء على تقرير من المرجع الطبي فيدفع للعامل تعويض على اساس نسبة ذلك العجز الى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

د- اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.

حساب التعويض

المادة 91:

يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة من عمله.

تقدير التعويض

المادة 92:

أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المفوض بتقدير التعويض، ويكون خصما في الدعاوى المتعلقة به ، وللوزير تعيين مفوضين آخرين من موظفي الوزارة لممارسة صلاحيات المفوض في اي منطقة في المملكة ، ويدفع التعويض دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار المفوض بتقديره الى ذوي العلاقة.

ب- لا يحول دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافأة نهاية الخدمة اذا توافرت شروط استحقاقها.

ج- لا تسمع اي دعوى امام اي محكمة تتعلق بالتعويض المنصوص عليه في هذا القانون اذا كان الطلب قد قدم بشأنه إلى المفوض وكان لا زال قيد النظر لديه.

تقادم المطالبة بالتعويض

المادة 93:

لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تاريخ وقوع الاصابة او الوفاة اذا كان التأخر في تقديمه ناشئا عن عذر مشروع بما في ذلك عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة.

سقوط الحق بالتعويض

المادة 94:

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في أي من الحالات التالية:

1- اذا نشأت الاصابة عن فعل متعمد او عن خطأ او اهمال جسيمين من المصاب.

2- اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

3- اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشأن علاجه من الاصابة أو بشأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة.

ب- لا تنطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة اذا نشأت عنها وفاة المصاب أو اصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن ( 30% ) ويصرف للمصاب فيها أو المستحقين عنه البدل اليومي أو التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.

الحجز على التعويض

المادة 95:

لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا القانون او الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته إلى اى شخص آخر غير العامل او المستحقين عنه او الادعاء بتقاص التعويض المستحق بعد وفاة العامل.

توزيع التعويض

المادة 96:

مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم ( 3 ) الملحق بهذا القانون.

الانتساب للنقابة

المادة 97:

أ- للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية.

ب- يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال او التنازل عن عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضويتها او المساهمة في نشاطها خارج اوقات العمل.

ج. يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام باي اعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الاخرى، بصورة مباشرة او غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.

تاسيس النقابة

المادة 98:

أ – تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملاً في الصناعة او النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والانشطة الاقتصادية المتماثلة او المرتبطة ببعضها في انتاج واحد.

ب – يحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ج – لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

د – للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي اكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعياً في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

هـ – يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي:

1- ان يكون اردنياً.

2- ان لا يقل عمره عن (18) سنة.

3- ان لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.

و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ان لا يقل عمره عن (18) سنة.

ز – اذا كان المؤسس او المنتسب لأي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط ان يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

اهداف النقابة

المادة 99:

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

أ – رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل.

ب – العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية.

ج – المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها.

د –  تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة.

هـ – العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

و –  تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها وأي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

الانظمة الداخلية للنقابات

المادة 100:

يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ويصادق عليه مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل فور إقراره على ان يتضمن الأمور التالية:

أ- اسم النقابة وعنوان مركزها الرئيسي.

ب- الغايات التي سيتم تأسيس النقابة من اجلها.

ج-  شروط وإجراءات انتساب الأعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الإدارية او أي من لجانها.

د- شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها.

ه- عدد اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ومدة ولايتها وكيفية انتخابهم ومواعيد اجتماعاتها وطريقة تعبئة الشواغر في عضويتها وصلاحياتها.

و- الحقوق التي يتمتع بها عضو النقابة والالتزمات التي يتحملها والحالات التي يتعرض فيها للعقوبات المسلكية بما في ذلك الغرامة والفصل من النقابة.

ز- الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم لعضو النقابة في حالات الضرورة بما في ذلك المساهمة في نفقات المعالجة وتوكيل المحامين.

ح- شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة واجراءاتها وانهاء خدماتهم.

ط- كيفية حفظ اموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية.

ي- اجراءات دعوة الهيئة العامة للنقابة الى اجتماعاتها العادية وغير العادية.

توفيق اوضاع النقابات

المادة 101:

أ . تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكانها مسجلة بمقتضاه.

ب. تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه.

ج. على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

تسجيل النقابة او نقابة أصحاب العمل

المادة 102:

أ – يقدم طلب تسجيل أي نقابة او نقابة لأصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي:

النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها الرئيسي وعنوانها.

قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والأوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم.

أسماء أعضاء الهيئة الإدارية الأولى المنتخبة من قبل المؤسسين.

محضر اجتماع الهيئة التأسيسية.

ب – لمسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الإدارية تزويده بأي وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام التسجيل.

ج- يترتب على مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يصدر قراره بشأن طلب تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه فاذا وافق على الطلب اصدر شهادة بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل  وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وإذا قرر رفض الطلب فللمؤسسين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

د- يجوز للاشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي نقابة أو نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الشخصية الاعتبارية

المادة 103:

أ- تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل  قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها اعتبارا من تاريخ:

1- نشر قرار مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل بتسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل في الجريدة الرسمية.

2- أو صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار المسجل برفض تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل.

3- أو انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون.

ب- على الاتحاد العام للنقابات أو النقابات او أي من نقابات أصحاب العمل أن يُصادق على أي تعديل يطرأ على الأنظمة الداخلية للاتحاد او للنقابات او لنقابات أصحاب العمل من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا التعديل ما يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه.

عنوان النقابة

المادة 104:

ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة أو نقابة اصحاب العمل إلى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقابات ونقابات اصحاب العمل  لدى المسجل والا اعتبر العنوان المسجل اصلا قائما.

الغاء تسجيل النقابة

المادة 105:

يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل اذا ثبت له انها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختياريا او لأنها حلت وفقا لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.

الحل الاختياري للنقابة

المادة 106:

تحل النقابة او نقابة اصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي اعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة اصحاب العمل لهذه الغاية دون غيرها وتتم تصفية اموالها وحقوقها والتصرف بها في هذه الحالة وفقا لاحكام النظام الداخلي ويجب اشعار الوزير والاتحاد العام لنقابات العمال بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العقوبة على مخالفات النقابة

المادة 107:

تضع اللجنة الثلاثية الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل او تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة إمكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها.

نقابات اصحاب العمل

المادة 108:

أ – لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل.

ب – في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مفتش العمل توجيه إنذار له بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغ الإنذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبطا بها ويحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.

ج – يحق للعامل المطالبة بكل عطل او ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حال فصله من العمل للمحكمة إصدار القرار بإعادته الى العمل مع الحكم له بكامل أجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار بإعادته إليه واذا لم يتمكن العامل من العودة الى عمله لأسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض إضافي لا يقل عن أجور ستة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهرا وذلك إضافة إلى تعويض الفصل التعسفي وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون.

اموال النقابة

المادة 109:

 أ – لا يجوز إنفاق اموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة أو أي جهة أخرى لدعمها الا بما يحقق أهدافها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على ان تخضع هذه الأموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة.

ب – على النقابات قبل أربعة أشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة منها ومن موازنته السنوية.

الاتحادات

المادة 110:

أ- تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة.

ب- يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الاتحاد ويتمتع بجميع الحقوق التي تتمتع بها النقابة.

ج- يحق لنقابتين او أكثر بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحاد مهني على ان تحصل كل منها علي موافقة الأكثرية العادية لهيئتها العامة وأن تحيط المسجل علما بذلك خطيا.

د- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات المهنية المسجلة الانضمام الى اي منظمة عمالية عربية أو دولية ذات أهداف ووسائل مشروعة.

هـ – تنظم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال.

حماية اعضاء النقابة

المادة 111:

لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال او اي عضو فيها ولا تتخذ اي اجراءات قانونية او قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين اعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات العمال على ان لا يخالف الاتفاق القوانين والانظمة المعمول بها.

حماية النقابة

المادة 112:

لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن ايا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

سجلات النقابة

المادة 113:

يجب على كل نقابة أو الاتحاد العام لنقابات العمال او نقابة أصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية.

عضو الهيئة الادارية

المادة 114:

لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضوا في الهيئة الادارية لاي نقابة الا اذا كان عاملا مسجلا لديها او مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة اذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة جنائية او في جريمة تمس الشرف والاداب العامة.

فروع النقابة

المادة 115:

للنقابة ان تشكل لجانا تابعة لها في أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان.

الحل القضائي للنقابة

المادة 116:

أ – اذا ارتكبت الهيئة الادارية لأي نقابة أو نقابة اصحاب العمل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اذا تضمن النظام الداخلي لأي منها مخالفة للتشريعات النافذة فعلى الوزير توجيه انذار خطي لها بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تبليغه.

ب – في حال استمرار المخالفة فللوزير بناءً على تنسيب مُسجل النقابات إصدار قرار بحل الهيئة الادارية ويكون القرار قابلاً للطعن امام  المحكمة الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

ج – على الوزير وبالتشاور مع الاتحاد العام للنقابات العمالية فيما يتعلق بالنقابات  تعيين هيئة ادارية مؤقتة لإدارة النقابة من الهيئة العامة وذلك لتسيير اعمال النقابة واجراء الانتخابات لهيئة ادارية جديدة خلال مدة اقصاها (6) اشهر من تاريخ الحل.

اموال النقابة بعد حلها

المادة 117:

اذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الاسباب فتودع اموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة او للمهن نفسها فاذا لم يتم تأسيس مثل هذه النقابة خلال سنة واحدة من حل النقابة الاولى فتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.

ميزانية النقابة

المادة 118:

أ- يجب على كل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل  ان ترسل الى المسجل قبل اول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجداتها والتزاماتها خلال السنة السابقة والمنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول ولمسجل النقابات ان يطلب من النقابة تزويده ببيانات أو ايضاحات اضافية للميزانية.

ب- يرفق بنسخة الميزانية العمومية للنقابة التي ترسل للمسجل كشف يتضمن اسماء الموظفين وسائر العاملين في النقابة والتغيرات التي اجرتها عليهم وعلى اوضاعهم خلال السنة التي تعود اليها الميزانية.

العقوبة على المخالفات

المادة 119:

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة أو نقابة أصحاب العمل او الهيئة الإدارية لأي منها التي تم حلها.

ب- كل من ادخل عمدا بيانا غير صحيح في الميزانية العمومية للنقابة او اشترك في ذلك او اجرى اي تزوير في النظام الداخلي للنقابة او في اي تعديل فيه او اشترك في ذلك او اغفل ادراج أي نص فيه عوقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وتضاعف العقوبة بالقياس الى حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.

مندوب التوفيق

المادة 120:

للوزير ان يعين مندوب توفيق او اكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.

مجلس التوفيق

المدة 121:

أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلي مندوب التوفيق أن يبدأ اجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة منه مصادق عليها من الطرفين.

ب- إذا تعذر اجراء المفاوضات بين الطرفين لأي سبب من الأسباب أو تبين أن الاستمرار فيها لن يؤدي إلي تسوية النزاع فيترتب على مندوب التوفيق أن يقدم تقريرا إلى الوزير يتضمن أسباب النزاع والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها وذلك خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ احالة النزاع إليه.

ج- إذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله إلى مجلس توفيق يشكله على النحو التالي:

1- رئيس يعينه الوزير على أن لا يكون من ذوي العلاقة بالنزاع أو بنقابات العمال أو نقابات أصحاب العمل.

2- عضوان أو أكثر يمثلون كلا من أصحاب العمل والعمال بإعداد متساوية يسمى كل من الطرفين ممثليه في المجلس.

مهام مجلس التوفيق

المادة 122:

أ- إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كليا أو جزئيا فيقدم إلى الوزير تقريرا بذلك مرفقا به التسوية الموقعة بين الطرفين.

ب- إذا لم يتوصل مجلس التوفيق إلى تسوية النزاع فيترتب عليه أن يقدم الى الوزير تقريرا يتضمن أسباب النزاع والإجراءات التي اتخذها لتسويته والأسباب االتي أدت إلى عدم انهائه والتوصيات التي يراها مناسبة بهذا الشأن.

ج- يترتب على المجلس في جميع الأحوال أن ينهي اجراءات التوفيق وتقديم تقريره بالنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما من تاريخ احالة النزاع إليه.

التوكيل في النزاع

المادة 123:

لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.

المحكمة العمالية

المادة 124:

أ- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب الوزير ويرأسها أعلاهم في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعي القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية واصدار القرار فيها.

ب- يعطي النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعيا، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو ادارية.

ج- تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعي في ذلك أي اجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون ويجوز لكل من الطرفين توكيل محامي او أكثر أمام المحكمة.

صلاحية المحكمة العمالية

المادة 125:

يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية:

أ- سماع أقوال أي شخص والاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب- تكليف اي طرف من أطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر أو الفصل في النزاع.

المحكمة العمالية

المادة 126:

للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير او طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه ، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها، كما وأن لها في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب الوزير او أحد الخصوم الاغلاط او الأخطاء الكتابية او الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

مكان انعقاد المحكمة

المادة 127:

تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.

قرارات المحكمة العمالية

المادة 128:

أ- يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس او المحكمة وفقا لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس او المحكمة أن يثبت رأيه كتابة في التقرير أو القرار.

ب- ينشر تقرير المجلس او قرار المحكمة العمالية في صحيفة محلية او أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الوزير التقرير او القرار.

مكافآت المحكمة العمالية

المادة 129:

يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

حجة التسويات والقرارات

المادة 130:

تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة اجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون او قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية:

أ- لأطراف النزاع العمالي.

ب- لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

ج- لجميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه أو في قسم منها حسب مقتضى الحال ولجميع الأشخاص الذين يستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة أو في أي قسم منها إذا ورد في تقرير التسوية أو قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

تنفيذ القرارات والتوصيات

المادة 131:

أ- ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتبارا من التاريخ الذي تعينه.

ب- يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.

القيود على صاحب العمل

المادة 132:

لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على اذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال.

العقوبة على المخالفين

المادة 133:

أ- إذا خالف أي عامل شرطا من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

ب- إذا خالف صاحب العمل أي شرط من شروط التسوية او قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى وتضاعف في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

الاضراب والاغلاق

المادة 134:

لا يجوز لأي عامل ان يضرب او لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية:

أ- إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

ب- خلال المدة التي تكون فيها أي تسوية نافذه المفعول أو أي قرار معمول به وكان الاضراب او الاغلاق يتعلق بالمسائل المشمولة بتلك التسوية أو ذلك القرار.

الاشعار بالاضراب والاغلاق

المادة 135:

أ- لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا باحدى خدمات المصالح العامة.

ب- لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للإغلاق وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقا بإحدى خدمات المصالح العامة.

ج- تحدد الشروط والاجراءات الأخرى للاضراب والإغلاق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الاضراب والاغلاق المحظور

المادة 136:

أ- إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الأيام التي يضرب فيها.

ب- إذا أقدم صاحب العمل على اغلاق محظور بموجب هذا القانون فيعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينارعن اليوم الأول وخمسون دينارا عن كل يوم يستمر فيه الاغلاق بعد ذلك ويلزم بدفع أجور العمال عن الأيام التي يستمر الإغلاق فيها.

دعاوى نزاعات العمل الفردية

المادة 137:

أ –  تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ومن ذلك الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق التي لا يوجد فيها سلطة أجور وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بصورة مستعجلة بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.

ب- تتبع محكمة الصلح في نظرها الدعاوى المتعلقة بالأجور ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو اجور ساعات العمل الاضافية الإجراءات التالية:

يقدم العامل بنفسه أو نقابة العمال نيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء موحد من عدد من العمال اذا كانوا يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً، كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى، ان يقدم الى المحكمة جواباً مفصلاً على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقاً به المستندات والبيانات التي تثبت وفائه بالأجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها.

يجوز للمحكمة ان تطلب من صاحب العمل ضمن فترة تحددها ان يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية أو الاجور غير المدفوعة أو المستحقة الاداء او التي تأخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها ان تضيف تعويضاً تقدره شريطة ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب بأجور عنها، ويشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الاجور الناقصة او المتأخر دفعها اذا اقتنعت المحكمة ان التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث حالة طارئة او عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الاجور او قبولها.

ج- يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة ان تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها.

د- 1- تعفى الدعاوى التي تقدم الى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد اسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها.

التقادم

المادة 138:

أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه.

ب- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور.

مخالفة القانون وانظمته

المادة 139:

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

الانظمة

المادة 140:

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الالغاءات

المادة 141:

يلغي ( قانون العمل ) رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لمدة لا تزيد على سنتين وذلك إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة 142:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

2/ 3/ 1996

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن | محامي في عمان الاردن

قانون العمل