أنه وبمجرد إبراز المحامي وكالة عن موكله أمام المحكمة أو أمام دائرة التنفيذ ، يصبـــح موطن المحامي صالحاً لتبليغ الموكل الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجـــــــــــة التقاضي الموكل فيهــا و لسير الاجراءات التنفيذية ، لكن لا يجوز تبليغ المحامي قبل إبراز وكالته ، و إن إبــــــــراز وكالته أمام المحكمة لا يغني عن إبرازه وكالة أخرى بالملف التنفيذي ، و يتـــــم التبيلغ للمحامــي الوكيل بالذات ، فإن تعذر ذلك يتم الإلصاق بحق الموكل على باب الوكيل .