12
يناير
0
Comments
قانون الاسلحة النارية والذخائر
in القوانين
رقم الجريدة : 1110
الصفحة : 253
التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 34 لسنة 1952قانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 01-06-1952
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني لفظة ( سلاح ): كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي سلاح ناري.
تعني عبارة ( سلاح اوتوماتيكي ): الرشاشات من اي نوع كانت والاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الاسلحة او قطع غيارها .
15/ 12/ 1959