10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

دراسة حول خصوصية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وطبيعة الأعمال المناطة به كمرجع طبي

سنداً لأحكام المادة (3/أ) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999  يعتبر مستشفى الملك المؤسس جزءاً من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ويكون مرتبطاً بها ، مما يجعلها مؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفق أحكام المادة (3 /ب) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 ، وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (17 و 18) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية المؤقت وتعديلاته رقم (42) لسنة 2001 .

وعليه فإن إبراز الفواتير واعتماد التقارير الطبيه الصادرة عن المستشفى ، لا يحتاج دعوة إلى منظميها للمحاكم وسماع شهاداتهم وإن اعتمادها وفقاً لذلك لا يخالف القانون ما لم يقدم الطرف الآخر ما يثبت عكسها فلا يوجد في القانون ما يوجب إبراز التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية عن طريق منظميها ( القرار التمييزي رقم 3071/2014 تاريخ 27/11/2014 )، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز فيما يخص مستشفى الملك المؤسس في القرار رقم 3026/2015 تاريخ 31/1/2016

( … أما بالنسبة للفواتير الصادرة عن مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى المؤسس الملك عبد الله التعليمي فإن هذين المستشفيين تابعين لجهة رسمية حكومية فإنه لا داعٍ لإبرازها بوساطة منظميها ….)

دراســــــــــــــــــة حول تفسير نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 وتعديلاته

نصت المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 على: (يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

 يُبدي المكتب الفني أن نص المادة (9) من القانون المذكور مرتبط بالنظام العام حيث ورد بالصيغة الآمرة لذا يعد ملزماً للمحاكم وعليها البت في قبول الدعوى شكلاً قبل بحث موضوعها والتثبت من توافر الشروط الشكلية التي خص بها المشرع دعاوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة، فللمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك من قبل أي من الخصوم ولا يجوز التنازل عنه وإن اتفقَ على ذلك، ويقع عليها ترتيب الأثر القانوني على عدم التقيد بهذا الشرط وذلك برد الدعوى شكلاً (تمييز حقوق رقم 222/2020).

    وبخصوص تحديد فيما إذا كان المدعي بحاجة إلى تقديم طلب مستعجل لوقف إجراءات التنفيذ والتحصيل أم يكون وقف التنفيذ والمطالبة بحكم القانون) فإن المكتب الفني يبدي أن المشرع الأردني قد تمسك بوجوب دفع المبلغ المطالب به أو تقديم الكفالة بما يضمن استيفاء الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به عند ثبوت استحقاقه كشرط لقبول الدعوى شكلاً، حيث نصت المادة (5/د) من قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته رقم (25) لسنة 1958 – الملغى بموجب قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017- على : (لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:……

د . منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً).

   وقد تمسك المشرع الأردني بهذا الشرط ضمن نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 بهدف تحقيق الغاية التي سنّ لأجلها، حيث جاء اشتراط دفع المبلغ محل دعوى منع المطالبة أو تقديم كفالة تضمن دفعه لغايات قبول الدعوى شكلاً بصورة واضحة وصريحة وبالصيغة الآمرة، ورتب أثراً على تنفيذ مضمونه يتمثل بإصدار قرار وقف المطالبة والتنفيذ إلى حين اكتساب الحكم الصادر بالدعوى الدرجة القطعية، وبالتالي لا يُلزم المدعي بتقديم الطلب المستعجل لإصدار القرار بوقف التنفيذ، حيث قصد المشرع بعبارة (…ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم الكفالة أو ايداع ذلك المبلغ …) أن يكون الاختصاص بإصدار قرار وقف التنفيذ والمطالبة لقاضي الموضوع الناظر بالدعوى ويتم ذلك مباشرة بعد قبولها شكلاً ودون حاجة لتقديم الطلب بذلك وبصورة تهدف لحماية طرفي الدعوى والموازنة بين مصالحهما من خلال حماية حقوق الخزينة (المدعى عليها) وضمان استيفائها لقيمة المطالبة محل الدعوى عن طريق ايداعها صندوق المحكمة أو تقديم الكفالة العدلية أو البنكية بما يضمن دفعها وبالوقت ذاته حماية حق المدعي بإصدار قرار وقف التنفيذ مباشرة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل بذلك – باعتبار أن الأخير قد أثبت جدّية قيد دعوى منع المطالبة غير المحقةِ في نظره – وأصبح الطرفَ الأجدر بالحماية القانونية ولا سلطة تقديرية للمحكمة في ذلك ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحةً.

    لجميع ما تقدم فإن المكتب الفني يبدي أن قرار وقف التنفيذ والمطالبة الوارد في المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة يصدر عن المحكمة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل ومستقل بهذا الخصوص باعتباره أثراً من آثار قبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة شكلاً، والقول بخلاف ذلك يعد خروجاً عن صراحة النص القانوني المشار إليه وتأويله بصورة مخالفة لأحكامه ولإرادة المشرع الصريحة في ترتيب أثر قبول دعوى منع المطالبة شكلاً.

دائرة قانونية /المحامي الوكيل / عمل .

١_ من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان علاقة المحامي الوكيل الذي يمارس مهنة المحاماة في الدائرة القانونية للشركة ويكون في عمله متفرغا وتابعا لإدارتها وتحت اشرافها تكون علاقة عمل ودعوى المطالبة بأتعابه/ اجوره تكون دعوى عمالية معفاة من الرسوم بمقتضى المادة ١٣٧ من قانون العمل.

٢_ اذا اتفق العامل وصاحب العمل على حضور العامل(المحامي) بشكل شخصي بصفته ممثلا للشركة جلسات المحاكمة في قضايا معينة وتقديم المرافعات والمذكرات وسماع الشهود ومناقشتهم دون ان يكون له الحق في انابة غيره ،فان هذا الشرط يكون صحيح وملزم وقانوني بمقتضى المادتين ٢ و١٩ من قانون العمل، ذلك ان عقد العمل يقوم على اعتبارات شخصية بين الطرفين كالثقة والأمانة والسمعة والشهرة يضعها صاحب العمل في اعتباره عند التعاقد، ولا يرد القول ان المادة ٤٤ من قانون نقابة المحامين تجيز له ذلك اوانها الغت او نسخت هذا الشرط طالما انهما عند توقيع العقد كانا يعلمان بوجود هذه المادة ،الامر الذي يجعل من هذا الشرط استثناء على المادة ٤٤ المذكورة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الشرط.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٠٧١/٢٠٢٢).

خلف خاص / استملاك .

إن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في العديد من الأحكام وفقاً لأحكام المادتين (7) و (22) من قانون الاستملاك والواجب التطبيق على هذه الدعوى وهي المالك لقطعة الأرض كلها أو جزء منها بعد وقوع الاستملاك عليها أنه لا بد من التمييز بين الحالتين التاليتين

الحالة الأولى:-

انتقال ملكية كامل مساحة العقار للمشتري دون أن ينزل منها مساحة الجزء المستملك قبل إقامة الدعوى بحيث يكون المشتري والحالة هذه قد دفع ثمن كامل مساحة العقار بما فيها الجزء المستملك ،فإن المشتري للعقار يكون والحالة هذه خلفاً خاصاً للبائع وتنتقل إليه حقوق الأرض المبيعة إليه بكامل مساحتها بعد الاستملاك وقبل إقامة الدعوى لتقدير التعويض.

 الحالة الثانية:

 انتقال ملكية العقار للمشتري بعد خصم المساحة المستملكة من كامل مساحة العقار أي أنه وفي حال انتقلت إليه الأرض مفرزة أي بعد التعديل الجاري بعد الاستملاك فإنه لا يعتبر خلفاً للبائع ولا يملك الحق بالتعويض عما استملك من الأرض وما عليها وبذلك تنحصر ملكية المشتري بمساحة العقار بما هو خارج حدود الاستملاك ويكون صاحب الحق في المطالبة بالتعويض في مثل هذه الحالة المالك الأصلي للعقار الذي تم الاستملاك أثناء أن كان العقار مسجلاً باسمه أو أثناء أن كان واضع اليد عليه في حال كون العقار غير مسجل لأن المالك الأصلي يكـون هـو المتضرر وصاحب الحق بالتعويض .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٦٠٧/٢٠٢٣)

خصومة / تقادم /عدم صلاحية رد القضاة.

١_ اذا حصلت بعد تاريخ إقامة الدعوى عدة وفيات وتم تقديم حجج حصر ارث للمتوفين كما تم تقديم وكالات جديدة بأسماء ورثة المتوفين ،الأمر الذي ينبني عليه ان هؤلاء الورثة قد اصبحوا هم الخصوم في الدعوى، وحيث ان الخصومة من النظام العام وان محكمة الاستئناف لم تقم بالإشارة لأسماء الخصوم الجدد الذي تم قبول اللوائح المعدلة المقدمة منهم في متن قرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويستوجب النقض.

٢_ ان مرور الزمن ليس من متعلقات النظام العام وان المشرع حدد في المادة ١٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية الدفوع التي يتعين على الخصوم اثارتها امام المحكمة وقبل الدخول في موضوعها ومنها الدفع بمرور الزمن ، وعليه فلا تملك المحكمة التصدي لدفع مرور الزمن من تلقاء نفسها، وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار عند الحكم باجر المثل وعلى ما طالب به المدعون في لائحة دعواهم فتكون قد جانبت الصواب في حكمها.

٣_ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى اذا كان قد نظرها في مرحلة سابقة، وانه يشترط لاعتبار عمل القاضي باطلا ان يتخذ اجراء جوهريا في الدعوى.

٤_ ان الحكمة من ذلك هو سبق ابداء القاضي لرأي في الدعوى وهو ما يتعارض مع ما يشترطه القانون من خلو ذهن القاضي من اي معلومات مسبقة عن الدعوى المعروضة عليه حتى يستطيع ان يفصل فيها بطريقة موضوعية مجردة بناء على ما يثبت لديه من ادلة قد يثقل عليه ان يعدل عن رأيه السابق وقد يمتنع عليه ذلك نفسيا كون القاضي الذي ابدى من قبل رأيا في الدعوى يصبح حبيس رأيه السابق.

٤_ يعتبر اصدار القرار بابراز البينة وعدم اجازة سماع البينة الشخصية واستئخار الخبرة الفنية اجراء جوهري يمنع القاضي من نظر الدعوى في مرحلة اخرى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٧٦٧/٢٠٢٢).