10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

إقرار ضريبي /  مسؤولية المكلفة .

تعد مسألة اتباع محكمة الاستئناف لماورد في قرار النقض من صلاحيتها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون موافقاً للقانون والأصول وماورد في وقائع الدعوى.

تعتبر المكلفة بتقديم الاقرارات الضريبية عن نشاطها هي المسؤولة عماورد في هذه الاقرارات من معلومات ومايترتب عليها من آثار سواء كانت جزائية او مدنية ولايتنافى مع ذلك ان قدمت منها هذه الاقرارات بالذات او من قبل من توكله او من تفوضه طالما ان المعلومات الواردة فيها مقدمة بتكليف منها ومستقاة من حساباتها.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (١٢٢٩/٢٠٢٣ ) .

اقرار، سند حوالة دين

١_ لا يصلح سند التحويل المصرفي كبينة ودليل كاف لإثبات عقد القرض واصل الالتزام باعتبار ان الحوالة المصرفية لا تعدو ان تكون وسيلة لتحويل الاموال من حساب الى حساب الى آخر والذي يكون عادة نتيجة لتصرف انفرادي او لتنفيذ التزام عقدي بين طرفي الحساب وقد يتم من شخص ليس له علاقة بطرفي العقد وانما بناء على طلب احد طرفي العقد او باعتباره وسيطاً او متبرعاً .

٢_ ان الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون البينات.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٤٣/٢٠٢٢) .

افصاح/شروط  تحكيم/ ائتلاف

إن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاما لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضا قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه.

يجب أن يكون قبول المهمة قاطعا غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب كتابة عن طريق تبادل خطابات او اثباته في محضر الجلسة الاولى للتحكيم او التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم.

يجب ان يفصح المحكم عند قبول مهمة التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله، وان يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهم أو العاملين لديهم أو أقاربهم (مادية، مهنية، اجتماعية) سواء كانت سابقة أو حالية.

إن العبرة بتاريخ الإفصاح الذي وجهه المحكم للمميزة وليس بتاريخ توريده، فإذا كان المحكم قد قبل المهمة وافصح عن حيديته واستقلاله ووجه كتابا قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده قبل جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلا ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك، ولا يعتبر سببا لبطلان حكم التحكيم من جهة وليس من متعلقات النظام العام.

اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وموضوعية لكي يكون صحيحا، ومن ثم يتحقق البطلان في الحكم حال عدم توافرها، ولكن هذا لا يعني ان مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتما إلى البطلان، ولكن لا بد أن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم.

إذا كان المشرع قد جعل بعض الإجراءات سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم، فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أن هذا الاجراء الباطل قد رتب ضررا أي أنه غير وجه الحكم.

لأصل ان تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث أن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون، وان صرف النظر عن شاهد طلب أحد الأطراف صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس الهيئة إصدار القرارات بشأنها ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها وعلى مدعي البطلان أن يثبت ان ضررا لحقه جراء ذلك بحيث أثر على وجه الحكم.

لا يسوغ للمحتكم بصفته الشخصية في الدعوى التحكيمية ان يعتصم ويتمسك بتفعيل الشرط الوارد في اتفاقية الائتلاف في مواجهة المحتكم ضدها طالما لم يختصم الائتلاف او الشركاء بصفتهم شركاء في هذا الائتلاف، مما يوجب بحث اثر ذلك كله على صحة الخصومة في الدعوى التحكيمية وصحة تمثيل الوكلاء ووكالاتهم في الدعوى ،لتعلقها بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ٤٩/ب من قانون التحكيم مما يوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة لتتمكن محكمة التمييز من محاكمة قضائها بعين البصر والبصيرة وصولا الى قضاء سديد ينير به وجه الحق في الدعوى دون غموض او ابهام او تعاكس او تضاد او قصور او تهاتر .

 تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم  (6227/2022) .

افصاح خبير

استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على وجوب ان يتم افصاح الخبير عن حيادته واستقلاليته باجراء الخبرة امام المحكمة التي جرت الخبرة الفنية امامها ،وعليه فاذا جرت الخبرة امام محكمة البداية ولم يفصح الخبير امامها فلايجوز لمحكمة الاستئناف ان تستكمل هذا الاجراء امامها(مبدأ مكرر تمييز حقوق هيئةعامة ٢٩٩٦/٢٠٢٠).

تمييز حقوق هيئة عامة/ضريبة رقم(٤٦٦٥/٢٠٢١)

اعسار / دفع بعدم الدستورية/ مدة سقوط

١- ان الدفع بعدم دستورية نص المادة (٢٧/ج) من نظام الاعسار رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ لمخالفته نص المادة (111) من الدستور من جهة اعفاءه المميز ضدها من دفع رسوم طلب اشهار الاعسار أمام محكمة الدرجة الأولى وعن الطعن التمييزي فيحتاج الى اتباع الطاعنة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية ولايجوز اثارته كسبب في الطعن التمييزي.

٢- ان المستفاد من نص المادة (5) من قانون الاعسار ان إجراءات الاعسار تمر في ثلاث مراحل متتالية أولها المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار وتخصص لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الاعسار ومدى قابلية اعماله، وثانيها مرحلة إعادة التنظيم وهي مرحلة يتم خلالها الاتفاق بين المدين ودائنيه مالم يتم الطلب بالتصفية وثالثها مرحلة التصفية وتخصص لتصفية اموال المدين وتبدأ عند تعذر اعادة التنظيم لعدم امكانية استمرار اعمال المدين او تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم او تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

٣- ان مرحلة التنظيم وان كانت تعني ان المميز ضدها قد اصبحت معسرة وانها دخلت في المرحلة الثانية من اجراءات الاعسار الا ان هذه المرحلة لا تأثير لها على حقوق الدائنين وهذا ما يستفاد من نص المادة ٩٥ من قانون الاعسار التي تنص على توقف اثار الاعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وبالتالي عودة المميز ضدها الى سابق عهدها في ممارسة نشاطها واعمالها وحريتها في التصرف في اموالها وادارتها ضمن ضوابط معينة ،الامر الذي لا يجعل للطاعنين ( الدائنين ) مصلحة من الاستمرار في تمسكهم بهذه الطعون في ضوء عدم تأثر مركز( المدين) المميز ضدهم وعدم تأثر حقوقهم بهذه الخطة.

٤- تعتبر المدة المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون الاعسار المتعلقة بمدة تقديم طلب شهر اعسار المدين هي مدة تنظيمية وليس مدة سقوط ولا يترتب على مخالفتها جزاء الحرمان من التقدم بطلب اشهار اعسار مجددا .

٥- ليس من المناسب تحديد المحكمة ضمن منطوق حكمها كافة الاجراءات التنفيذية التي سيقوم بها وكيل الاعسار وسردها ويكفي ايراد المحكمة لعبارة ان وكيل الاعسار يمارس صلاحياته المحددة قانونا والتي يكون ضابطها قانون الاعسار.

٦- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان دعوة الخبير للمناقشة تعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك من قبل محكمة التمييز.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٨٧١/٢٠٢٢)