10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

استملاك، تقرير منشأ ، تقدير تعويض

لا يرد القول ان تقديرات الخبراء مبالغ فيها وبفرق شاسع عن تقرير لجنة المنشئ ،ذلك انه لا يصح مقارنة تقدير الخبراء في تقرير الخبرة مع تقرير لجنة المنشئ كونه من صنع الجهة المستملكة وما هو الا اجراء قرره المشرع على المنشئ لغايات تبيان مقدرته المالية في تغطية دفع التعويضات على العقار المستملك ولا يوجد نص يلزم المحكمة عند تقدير التعويض عن الاستملاك ان تأخذ بتقدير لجنة المنشئ ،كما لا يوجد نص قانوني يلزم الخبراء بالتقيد به ولا يعتبر حجة على المالك ايضا ذلك ان تقدير لجنة المنشئ هو لغايات الاستئناس ووصف واقع الحال ، وان المحكمة تأخذ بالتقدير من اهل الخبرة بتقرير يتم تحت اشرافها ومعرفتها

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٨٣٤/٢٠٢٢.

استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).استملاك / تعويض خارج  مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .

إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه  تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.

يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.

إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .

يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة  التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .

الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار  المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة  يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .

وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك  ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦ /2023 ).

استملاك / الافصاح /خبره

١⁃ ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى قانون الاستملاك.

٢⁃ لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ويقتضى صلاحياتها المقررة في قانون البينات كامل الصلاحية في وزن البينات ولا رقابه لمحكمة التمييز عليها .

⁃ على الخبراء وعند افهام المحكمة المهمة الموكلة إليهم ان يقوموا بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدتهم واستقلالهم عن اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ؛ وان لم يذكروا ذلك بتقريرهم الامر الذي يكون معه تقرير الخبرة مخالفاً للمادتين (٨٣/٣- ٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يصلح اساساً للحكم .

قرار هيئة عامة رقم 5694 / ٢٠٢١.

استملاك

استملاك

استملاك

 

يعتبر نص المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 المصدر القانوني المعتبر  للمطالبة بالتعويض عن بدل نقصان قطعة الأرض خارج حدود المساحة المستملكة

والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2022/2309).

إن توصل محكمة الاستئناف بخصوص ادعاءات المدعين المنصبة حول انتقاص قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد اقتطاع المدعى عليها لجزء منها لغاية الاستملاك وصيرورتها غير قابلة للبناء

واتباعا لقرار النقض السابق إلى أن الغاية من الاستملاك الذي جرى على قطعة الأرض كان لتوسعة مكب النفايات العائد للمدعى عليه

وأن استعمال المدعى عليه للجزء المستملك كان لغاية تحقق مصلحة عامة والتي هي أولى من المصلحة الخاصة

وبالتالي فهو استعمال مشروع لحق المدعى عليه في استعمال الحق للغاية التي جرى الاستملاك لأجلها

ما دام لم يقدم المميزون البينة على إساءة استعمال الحق بالمعنى المقصود في المادة (66) من القانون المدني

ولم يقم المدعى عليه بأفعال مادية بمحاذاة قطعة الأرض أدت إلى إلحاق الضرر فيها والانتقاص من قيمتها

وبالتالي فإن مطالبة المدعين (المميزين) بالتعويض فاقدة لركازها القانوني ومستوجبة الرد  فلا تثريب عليها في ذلك

إذ أنها قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها

وفقاً لما جاء في قرار النقض وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

يقتصر إعمال أحكام المادة (10/هــ) من قانون الاستملاك  على الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك بمحاذاة قطعة الأرض.

لا يجوز معاودة البحث بأسباب الطعن التمييزي ذاتها  التي سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلاً في قرار نقضها السابق.

قرار رقم (2023/1297) صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوق الهيئة العامة.

 


 

 

تعليق قانوني بقلم

المحامي محمد زهير العبادي

 

أولا: الإطار العام للحكم محل التعليق

 

جاء قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1297/2023) ليُعيد تأكيد اتجاه قضائي مستقر في تفسير المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.

وذلك في ضوء ما سبق لمحكمة التمييز أن قررته في حكمها النقضي رقم 2023/2309.

باعتبار هذه المادة هي المصدر القانوني الخاص والحصري للمطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة الجزء غير المستملك من العقار.

 

ويُلاحظ أن المحكمة قد تعاملت مع النزاع ليس بوصفه مجرد مطالبة تعويض مدني

وإنما بوصفه نزاع خاص يخضع لنظام الاستملاك كتشريع استثنائي، له فلسفته وضوابطه المختلفة عن القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

 

ثانيا: في نطاق تطبيق المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك

 

تُقرّر المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك حق المالك في المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة الجزء المتبقي من العقار إذا كان هذا النقصان ناتج عن أعمال مادية قام بها المستملك بمحاذاة قطعة الأرض غير المستملكة.

 

ومن خلال الحكم محل التعليق، يتضح أن محكمة التمييز قد وضعت قيدًا تفسيرياً دقيقًا على هذا النص، يتمثل في:

 

قصر تطبيق المادة (10/هـ) على الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية المباشرة التي يقوم بها المستملك، وليس مجرد الأثر القانوني أو الواقعي المترتب على الاستملاك ذاته.

 

وهذا التفسير ينسجم تمامًا مع ما استقر عليه الفقه المدني، ولا سيما ما قرره السنهوري في مؤلفاته حول أن التعويض الاستثنائي لا يُفترض ولا يُتوسع فيه، بل يجب أن يُفسر تفسيرًا ضيقًا باعتباره خروجًا على القواعد العامة.

 

ثالثا: التمييز بين الاستملاك المشروع وإساءة استعمال الحق

 

أصابت المحكمة حين ربطت بين المطالبة بالتعويض وبين إثبات إساءة استعمال الحق وفقًا لأحكام المادة (66) من القانون المدني الأردني، والتي تشترط:

 

انحراف صاحب الحق عن الغاية المشروعة، أو قصد الإضرار بالغير، أو عدم التناسب الفاحش بين المصلحة المرجوة والضرر الواقع.

 

إذ ثبت لمحكمة الموضوع – وبما لا رقابة لمحكمة التمييز عليه – أن الاستملاك جرى لتحقيق مصلحة عامة (توسعة مكب نفايات)

وأن استعمال الجهة المستملكة لحقها جاء في حدود الغاية التي قررها القانون، دون قيامها بأي أعمال مادية ضارة بمحاذاة العقار المتبقي.

 

وعليه، فإن مجرد صيرورة الأرض غير قابلة للبناء لا يُنشئ بذاته مسؤولية، ما لم يُثبت أن ذلك كان نتيجة فعل مادي غير مشروع، وهو ما عجز المميزون عن إثباته.

 

رابعا: حجية قرار النقض السابق وحدود إعادة البحث

 

من أهم ما كرّسه الحكم محل التعليق تأكيده لمبدأ إجرائي بالغ الأهمية، مفاده:

 

لا يجوز معاودة البحث في ذات أسباب الطعن التمييزي التي سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلاً.

 

وهو تطبيق سليم لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تُلزم محكمة الإحالة بالسير في الدعوى من النقطة التي نُقض عندها الحكم

دون الخروج عن نطاق ما حسمته محكمة التمييز، وهذا المبدأ يجد سنده الفقهي في نظرية حجية الأمر المقضي به الجزئية في مرحلة النقض، والتي تهدف إلى:

 

استقرار المراكز القانونية، منع تسلسل الخصومة بلا نهاية، حماية هيبة الأحكام القضائية

 

خامسا: الرأي القانوني والنتيجة

 

أرى أن الحكم محل التعليق يُعد حكم منضبط من الناحية القانونية، ومتسق مع:

 

فلسفة قانون الاستملاك بوصفه تشريع استثنائي

 

القواعد العامة في إساءة استعمال الحق

 

الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة التمييز

 

والفقه المدني المقارن، خاصة ما قرره السنهوري بشأن التعويض عن الأضرار غير المباشرة

 

وقد أحسنت المحكمة حين فرّقت بين:

 

الضرر الناتج عن الاستملاك ذاته (وهو ضرر مشروع لا يُعوض عنه إلا بنص)،

 

والضرر الناتج عن أفعال مادية مستقلة (وهو وحده محل تطبيق المادة 10/هـ).

 

وهو ما يجعل مطالبة المدعين بالتعويض – في ظل غياب الفعل المادي الضار أو إساءة استعمال الحق – فاقدة لركازها القانوني، كما انتهى إليه الحكم.

 

المحامي محمد زهير العبادي

مختص في القانون المدني والاستملاك

مكتب العبادي للمحاماة – الأردن

استملاك

استملاك / استرداد .

ان حق مالك العقار المستملك بالتعويض عما استملك من عقاره للشوارع زيادة عن الربع القانوني لا يستلزم صدور خطأ عن الجهة المستملكة باعتباره حق مقرر له بمقتضى المادة (٣) من قانون الاستملاك التي تنص انه لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل.

يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٠٩١/٢٠٢٢).