10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: admin

تسبيب حكم التحكيم / بطلان حكم تحكيم .

ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته  ، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها ،ولايكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات التي تبرز اليها في الدعوى .

بالنظر الى طبيعة دعوى البطلان ونطاق الرقابة عليها من قبل محكمة التمييز التي تتسم بالشكلية الضيقة ،فليس من المناسب تطبيق معايير التسبيب ذاتها المطلوب توافرها في الحكم القضائي على الحكم التحكيمي والقياس عليها لامكانية صدور حكم التحكيم من محكم غير مؤهل قانونا او ليس لديه خبرة كافية في كتابة القرارات وصياغتها .

 وضع الفقه التحكيمي معايير تخضع لها اسباب حكم التحكيم وهي ان يتضمن حكم التحكيم اسبابا بالنسبة لكل طلب على حدا فلا يكفي اشتمال الحكم على اسباب بالنسبة لبعض الطلبات التي تم الفصل فيها دون البعض الاخر، ويعتبر الحكم معدوم الاسباب اذا كان مشوها أو غامضاً أو مبهماً أو عاماً مجملاً لا يصلح لكل طلب كقول المحكم مجملا بان المدعي اثبت مايدعيه ، ويجب على المحكم ان يرد بالاسباب ملخص لوقائع الدعوى لها علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من اوراق الدعوى ،وان يتضمن حكم التحكيم ردا على ادعاءات الخصوم ،واوجه دفاعهم الجوهرية، ولا يلتزم المحكم بتضمين حكمه القواعد القانونية واجبة التطبيق ،كما لا يلزم المحكم بتتبع كافة الاقوال والمستندات والحجج ، ويجب ان تكون الاسباب غير متناقضة.

لمحكمة التمييز بمعرض دعوى البطلان اذا ماوجدت جزئية من حكم التحكيم باطلة ان تقرر ابطالها وحدها دون المساس بباقي حكم التحكيم.

يتضمن القرار المذكور قرارا مخالفا يتلخص بالمبادئ التالية:

يتعين ولغايات تسبيب حكم التحكيم ان يستعرض المحكم وقائع الدعوى التي قنع بها وان يعززها بالبينة التي استند عليها بشكل واضح ومفصل ،وان يربط بين هذه الوقائع والبينات المعززة لها بالنتائج التي توصل اليها وقادته الى مفردات الفقرة الحكمية ، اذ لابد من ان يوضح المحكم العملية الذهنية التي اتبعها في ربط مقدماته بالنتائج التي توصل اليها ولايترك المتلقي في حيرة من امره حيالها ،كما لابد من تصديه لدفوع الاطراف الجوهرية ومناقشتها وترتيب الاثر القانوني عليها .

إن من حق الخصوم والمحكمة التثبت من مدى رؤية وتأني المحكم واحاطته بكامل وقائع الدعوى ومدى اطلاعه على جميع جميع البينات والوثائق المقدمة من المتقاضين قبل فصل النزاع لبث شعور الطمأنينة في نفوسهم وبعدالة قضائهم بعيدا .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٨٤٦/٢٠٢٢) .

تحمل المخاطر/ بنك مركزي / مسؤولية عامة / خبرة .

١- باستقراء نص المادة (١١) من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته لسنة ٢٠١٨ فلم يرد فيه حكم الوجوب المتعلق بالنظام العام في المملكة أو ما يرتب البطلان على عدم مراعاة انتخاب الخبراء من جدول الخبراء المعينين وفق النظام المذكور .

٢- ان المستفاد من أحكام المادة ٨٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للخصوم في الدعوى ابتداء الحق في الاتفاق على تسمية الخبير لاجراء الخبرة المقررة سواء كان هذا الخبير من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم لا ، أما في حالة عدم اتفاقهم فتتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل واذا تعذر عليها تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر فتتولى تعيينه من خارج الجدول .

٣_ اذا كان من واجب المحكمة اختيار الخبير من جدول الخبراء المعتمد وبخلاف ذلك عليها تبرير سبب عدم اختيارها للخبير من جدول الخبراء المعتمد فإن عدم تقيدها بذلك لا يرتب البطلان لعدم تعلق الحكم الوارد في الفقرتين سالفتي الذكر بالنظام العام في المملكة، اذ أن الخبرة تعد من وسائل الاثبات ( المادة (٢) من قانون البينات ) والبينات في الدعوى من حقوق الخصوم.

٤_ ان دعوة أربعة من الخبراء من موظفي البنك المركزي لا يجعلهم يمثلون البنك المركزي في الدعوى وان دعوتهم كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للبنك المركزي وبحكم معرفتهم وعلمهم وخبرتهم الشخصية، حيث أن البنك المركزي والخبراء ليسوا أطرافا في الدعوى وقد أفصح الخبراء بعدم وجود أي ظروف من شأنها التأثير على الحياد تجاه أطراف الدعوى وفقا لما تنص عليه الفقرة (٣) من المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يثبت عدم صحة افصاحهم.

٥_ ان دور البنك المركزي ومهامه بالنسبة للبنوك الأخرى في المملكة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي لا يجعل له مصلحه في الدعاوى المقامة على البنوك في المملكة .

٦_ ان المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بأن القاعدة الواردة في المادة (٢٧٠) من قانون التجارة أن البنك المسحوب عليه يتحمل وحده المسؤولية عن صرف الشيكات المزورة مالم ينسب خطأ إلى الساحب ، ومن أوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية وفق ما ورد في قراري الهيئة العامة في الدعوى رقم (٤٥٨٤ /٢٠١٨ والقرار رقم ٢٨٢٥ /٢٠٢١ ) .

٧_ ان عدم عناية المدعية لدفاتر الشيكات المسلمة إليها وتركها بحوزة المدعى عليه الثالث رغم أنه ليس المفوض بالتوقيع عنها ودون رقابة عليه، وطالما ثبت وجود خطأ ينسب للمدعية بالمحافظة على دفاتر شيكاتها المسلمة إليها بما ينبغي من عناية، فتغدو الخبرة الفنية هي الفيصل لتحديد نسبة مساهمة كل من المدعية والمدعى عليهما البنكين الأول والثاني على أساس مسؤولية البنك العامة الواردة في المادة(٢٧٠ ) من قانون التجارة والخطأ المنسوب للمدعية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤١٩٥ / ٢٠٢٢

تثبيت أجر / نزاع عمالي / وكالة خاصة.

١_ من المستفاد من نصي المادتين (٢ و٤٥) من قانون العمل انه وفي حالة نشوء خلاف بين صاحب العمل والعامل حول مقدار الأجر ولم يكن هناك اتفاق ببن الطرفين حول ذلك ،فان ذلك يشكل نزاعا عماليا تختص بالفصل فيه محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص في حال وجود عدة مطالب اخرى للعامل في الدعوى المرفوعة من قبله بعضها يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح وبعضها يدخل ضمن اختصاص قاضي سلطة الأجور.

٢_ تعتبر مطالبة العامل بمساواة راتبه مع غيره من اقرانه الذين يعملون معه لدى صاحب العمل وما يترتب عليه من فروقات وفق الانظمة الصادرة عن صاحب العمل نزاعا عماليا تختص بالفصل به محكمة الصلح كونه يدور حول خلاف بين الطرفين يتعلق بمقدار الاجر وفق انظمة صاحب العمل ولا تعتبر بذلك بانها دعوى تثبيت راتب تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية بوصفها دعوى غير مقدرة القيمة كون هذه الدعوى_ اي دعوى تثبيت الاجر_ تفترض ان تتجه فيها المطالبة لصاحب الشأن لتثبيت اجر كان يتقاضاه العامل من صاحب العمل ولا خلاف في مقداره .

٣_ ان تغيير المسمى الوظيفي للعامل اثناء عمله لدى صاحب العمل دون تغيير راتبه تبعا لتغيير مسماه الوظيفي يعني بان العامل قد ارتضى بأجره الشهري الذي كان يتقاضاه في السابق واستمر عليه ولم يستعمل او يباشر الصلاحيات التي منحها له المشرع في المادة ٢٩/د من قانون العمل.

٤_ تعتبر الوكالة المعطاة من الخصم لوكيله طالما كانت مصدقة من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل الاردن في ذلك البلد ومن السلطات المختصة في الاردن ومؤشر عليها من قبل كاتب عدل عمان موافقة لحكم المادة ٢٦ من قانون البينات

تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٨٤٢/٢٠٢١).

تبليغ / ضريبة الدخل / اعادة محاكمة

أن التبليغات التي تجريها دائرة ضريبة الدخل استناداً إلى أحكام المادة (59) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته إنما تخص المطالبات والإشعارات والقرارات والمذكرات الصادرة عنها إلا أن ذلك لا ينطبق على تبليغ قرارات الأحكام الصادرة عن المحاكم والتي يجب أن يتم تبليغها وفقاً للقواعد العامة، وتبعا للإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

نظم قانون ضريبة الدخل في المواد (46/ج و1/47 و48/أ) آلية تبليغ القرارات الصادرة عن المحاكم الضريبية وبأن الجهة المختصة بتبليغ تلـك القرارات هي المحكمة، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القرارات التي تصدر عن محكمـة التمييز وغير قابلة للطعن لا يتوجب تبلغها للخصوم، إلا أنه يستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها للخصوم الحق في القيام بإجراءات تحمل حقوقاً لهم، ولا تتم إلا بعد تبليغ الحكم أصولياً للخصوم تماشياً والمبادئ العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية وقواعد العدالة والإنصاف لغايات احتساب المدد ومنها إعادة المحاكمة ، والعلم المعتبر بصدور الحكم هو العلم الحقيقي الشامل المتضمن صورة كاملة عن القرار مشتملاً على أسبابه ومنطوقه ورقمه بتاريخ صدوره ومجرد الإشارة إلى وجود حكم قضائي أو دعوى أو تاريخ فصل لا يكفي لبدء سريان مدد الطعن .

 اذا لم يرد في ملف الدعوى ما يفيد تبليغ الجهة المميزة لقرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصورة أصولية مما يغدو معه طلب إعادة المحاكمة مقدماً على العلم وأن تبليغ الدائرة لمقدار الضريبة المستحقة على المكلف لا يعتبر تبليغاً مرتباً لآثاره الناجمة عن تبلغ الحكم لجهة طلب إعادة المحاكمة سنداً إلى أحكام المادة (4/214) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك من حيث المدة القانونية لغايات القبول الشكلي فإن قرارها والحالة هذه مستوجب للنقض لورود هذه الأسباب عليه.

تمييز حقوق هيئة عامة/ضريبة رقم ٨٥٠٦/٢٠٢٢.

تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).