10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون الأوراق المالية

رقم الجريدة : 5460
الصفحة : 3362
التاريخ : 16-05-2017 قانون الأوراق المالية السنة : 2017
عدد المواد : 119
تاريخ السريان : 16-05-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة : هيئة الأوراق المالية.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

سوق تداول الاوراق المالية: اي سوق منظم او اي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.

السوق المالي : أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.المركز : مركز ايداع الاوراق المالية .

الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .

الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.

الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.

امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .

مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك .

المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة .

مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار أو المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية .

المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون

المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها أو مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدمات وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.

المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها .

المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.العرض العام: عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.

عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، او حيازتها عن طريق المبادلة.

صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

شركة الاستثمار المشترك: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة .

الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب .المعلومة الجوهرية: اي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها .

الاعمال المحظورة: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

التضليل: اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.

المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.

الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.

التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجهـــا او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس.

التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية .

التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .

التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها .المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان .الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر .

المادة (3)
تعريفات

أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .

ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-

1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .

2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات .

3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

4- ايصالات ايداع الاوراق المالية .

5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك .

6- اسناد خيار المساهمة .

7- العقود انية التسوية والعقود آجلة التسوية .

8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .

9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .

المادة (4)

لا تعتبر اوراقا مالية :-

أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات .ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.

ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .

المادة (5)

على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (6)

تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية:-

أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها .

ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .

ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل .

د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل .

ه- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها .

و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها .ز- التعامل في الاوراق المالية .

المادة (7)
هيئة الاوراق المالية

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان .

المادة (8)
هيئة الاوراق المالية

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :-1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية .2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها . ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية :-1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية.3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية .7- تنظيم المركز ومراقبته.8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

المادة (9)
هيئة الاوراق المالية

أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال وتملك او اصدار الاوراق المالية.ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .

المادة (10)
هيئة الاوراق المالية

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:-1- ان يكون أردنياً.2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.4- ان لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء .د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص).

المادة (11)
هيئة الاوراق المالية

أ– يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو أو أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير .ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام باي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة أو أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها .

المادة (12)
هيئة الاوراق المالية

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة .د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.ه- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.ح- تقييد أو تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما .ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات أو قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المادة (13)
هيئة الاوراق المالية

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :-1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (14)
هيئة الاوراق المالية

أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها .ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة (15)
هيئة الاوراق المالية

أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :-1- المصدرين.2- المرخص لهم.3- المعتمدين.4- السوق المالي.5- المركز.6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك .ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية .

المادة (16)
هيئة الاوراق المالية

أ- للمجلس، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات .ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أو أي شبكة معلومات اخرى.

المادة (17)
هيئة الاوراق المالية

أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق أو تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي :-1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (18)
هيئة الاوراق المالية

تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :-أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.

المادة (19)
هيئة الاوراق المالية

أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-1- وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.2- تعليق العرض العام لورقة مالية.3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.ج- للمجلس ان يقوم باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيده له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.

المادة (20)
هيئة الاوراق المالية

للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الأثار المترتبة عليها .

المادة (21)
هيئة الاوراق المالية

أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان يتضمن الاشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الاشعار و توكيل محام له.ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.هـ- 1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المادة (22)
هيئة الاوراق المالية

أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-1- إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.

المادة (23)
هيئة الاوراق المالية

شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية .

المادة (24)
هيئة الاوراق المالية

تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .

المادة (25)
شؤون الهيئة المالية

يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (26)
شؤون الهيئة المالية

على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهرالاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئةخلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .

المادة (27)
شؤون الهيئة المالية

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :-1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي.5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية .ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

المادة (28)
شؤون الهيئة المالية

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم .ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات .

المادة (29)
شؤون الهيئة المالية

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز .

المادة (30)
شؤون الهيئة المالية

تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .

المادة (31)
شؤون الهيئة المالية

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة (32)
شؤون الهيئة المالية

تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزاراتوالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة (33)
صندوق حماية المستثمرين

أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها .

المادة (34)
الافصاح

أ- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.ب- يتم عرض الاوراق المالية باي من الوسائل التالية:-1- نشرة الاصدار.2- اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (35)
الافصاح

أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون، نسخا مما يلي:-1- أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.3- عقد تاسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.4- عقد الشراكة او عقد التاسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة (36)
الافصاح

يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :-أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.ج- اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار .

المادة (37)
الافصاح

أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي :-1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.3- مدير الاصدار او مديري الاصدار، حسب مقتضى الحال.4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية .

المادة (38)
الافصاح

أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون .ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر اور مدير الاصدار، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب .

المادة (39)
الافصاح

تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .

المادة (40)
الافصاح

على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .

المادة (41)
الافصاح

أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها .ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-1- أن نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.2- ان نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة، أو انها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الاصدار.

المادة (42)
الافصاح

يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:-أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة .د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.

المادة (43)
الافصاح

أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:-1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.3- تقريرا عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الادارة واي تغيير في تشكيلة او هوية أي من اعضائه.ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي أو الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس .د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها .

المادة (44)
الافصاح

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.

المادة (45)
الافصاح

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40 %) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق .ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها، محل العرض، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق المالية دون تمييز .د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة .

المادة (46)
الافصاح

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.2- لجنة الترشيحات والمكافآت.ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (47)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية :-1- الوسيط المالي .2- الوسيط لحسابه.3- امين الاستثمار.4- مدير الاستثمار.5- المستشار المالي.6- مدير اصدار.7- الحافظ الامين.8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس. ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة.ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

المادة (48)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات .

المادة (49)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين أو المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.

المادة (50)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (51)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .

المادة (52)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .

المادة (53)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة .

المادة (54)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه .ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس .

المادة (55)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:1- وفاة العميل.2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.هـ- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.

المادة (56)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :-أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.د- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.

المادة (57)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم .

المادة (58)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة (59)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .

المادة (60)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض أو تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:-1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.3- القيام باي عمل محظور.4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص اي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .

المادة (61)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته .

المادة (62)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية.ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

المادة (63)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (64)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات أو وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق المالي منظم و قادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي :-1- تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق المالي.2- ضمان العدالة الكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.3- وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.4- فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.5- تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي .6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.د- لا يجوز ان يكون المدير التنفيذي للسوق المالي او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له، أو مسؤولا اداريا أو مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز .هـ- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.

المادة (65)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه و على مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف.ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك .ج- للسوق المالي ولاسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك.د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الآخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.

المادة (66)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- لا يجوز لأي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم، وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (67)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظيم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.

المادة (68)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ– يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته .

المادة (69)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السـوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس .ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .د- يحدد السوق المالي، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته .هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.و- على السوق المالي الذي يرغب في ادراج الاوراق المالية المصدرة منه ادراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.

المادة (70)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.ج- لا يجوز تعديل عقد تاسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالاوراق المالية الا بموافقة المجلس.

المادة (71)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ– يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .د- يعتبر مخالفة لانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.

المادة (72)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.

المادة (73)
الترخيص والاعتماد والمراقبة

أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشان الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة (74)
مركز ايداع الاوراق المالية

ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

المادة (75)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- يتولى المركز المهام التالية :-1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.2- ايداع الاوراق المالية.3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (76)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم .ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له .د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.

المادة (77)
مركز ايداع الاوراق المالية

على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .

المادة (78)
مركز ايداع الاوراق المالية

يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .

المادة (79)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.ج- يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.د- للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.هـــ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.و- اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض اي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق المالي.ح- على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.طـ- تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.

المادة (80)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-1- الشركات المساهمة العامة.2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه .3- الحافظ الامين.4- أي جهة اخرى يحددها المجلس.ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخة منها، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته . د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

المادة (81)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-1- اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.2- تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والاوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية .4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها .6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه .ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (82)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة (83)
مركز ايداع الاوراق المالية

للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .

المادة (84)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء مبررا .

المادة (85)
مركز ايداع الاوراق المالية

أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد .ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه .ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او باي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة .

المادة (86)
مركز ايداع الاوراق المالية

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (87)
مركز ايداع الاوراق المالية

للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .

المادة (88)
صندوق ضمان التسوية

أ– ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الاهداف التالية:-1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي.د- يضع مجلس ادارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.هـ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله.و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

المادة (89)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).

المادة (90)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة (91)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (92)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ– يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:-1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.

المادة (93)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بانشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.

المادة (94)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.

المادة (95)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (96)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.

المادة (97)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بانشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (98)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.

المادة (99)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.

المادة (100)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (101)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (102)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.

المادة (103)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.

المادة (104)
صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار

يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.

المادة (105)
المخالفات والعقوبات

يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :-أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:-1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.هـ- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.

المادة (106)
المخالفات والعقوبات

يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:-أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات أو تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة .ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة .

المادة (107)
المخالفات والعقوبات

أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة الف دينار اضافة الى غرامه لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة.ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون. ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها .ه- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته .ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات .

المادة (108)
المخالفات والعقوبات

أ– يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:- 1- ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية.ب- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي:- 1- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.2- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية .ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ :-1- البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية .2- نفاذ نشرة الاصدار، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال .

المادة (109)
المخالفات والعقوبات

للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:-أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.ب- اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.ج- ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية .

المادة (110)
المخالفات والعقوبات

أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد .ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

المادة (111)
احكام عامة وانتقالية

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (112)
احكام عامة وانتقالية

تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية :-أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.

المادة (113)
احكام عامة وانتقالية

يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .

المادة (114)
احكام عامة وانتقالية

أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز .

المادة (115)
احكام عامة وانتقالية

أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية .ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.

المادة (116)
احكام عامة وانتقالية

على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .

المادة (117)
احكام عامة وانتقالية

أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنه 1997 ساريه المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .

المادة (118)
احكام عامة وانتقالية

أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني .ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (119)
احكام عامة وانتقالية

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 5/4/2017

قانون الصناعة والتجارة

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3782
التاريخ : 01-10-1998 قانون الصناعة والتجارة السنة : 1998
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون.

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها .

المادة (3)
الخلف القانوني لوزارة التموين

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارةالصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول .ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة (4)
اختصاصات الوزارة

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-أ- في الصناعة:1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.ب- في التجارة:تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:1- مراقبة الاسواق حرصاً على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-
أ- في الصناعة:
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب- في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها
الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل
معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.
2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.
د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .
هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.
ثانيا : بإلغاء عبارة (مصلحة المواطن) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (حماية المستهلك).
ثالثاَ : بإلغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) منها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2014
>> قبل التعديل

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-
أ- في الصناعة:
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب- في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها
الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل
معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.
2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.
د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .
هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

>> المادة المعدلة
المادة 47 من قانون الاستثمار
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم ( 16 ) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في اي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار) .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003) .
هـ- يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 .
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008) .
ز- يلغى نص البند 5 من الفقرة ب من المادة 4 والمادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 .
ح- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات واجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :-
أ- في الصناعة :
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية .
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
3- تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية .
4- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة .
ب- في التجارة :
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها .
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني .
2- اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها .
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً : بالغاء عبارة ( وفق نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية ) وبالغاء البند (3) الوارد فيها واعادة ترقيم البند (4) منها ليصبح (3) .

ثانياً : بالغاء نص البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

ثالثاً : باضافة الفقرتين (د) و (هـ) اليها بالنص التالي :

د. اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .

هـ. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة (5)
السجل الصناعي

ملغاة
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
ملغاة
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (5) الواردة فيه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2014
>> قبل التعديل
لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 47 من قانون الاستثمار
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم ( 16 ) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في اي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار) .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003) .
هـ- يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 .
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008) .
ز- يلغى نص البند 5 من الفقرة ب من المادة 4 والمادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 .
ح- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات واجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
لا تسجل شركة صناعية في سجل الشركات او مؤسسة صناعية فردية في السجل التجاري ما لم تكن مسجلة في السجل الصناعي المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 5 :

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول .

المادة (6)
الحساب التجاري

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي :-1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية .2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة .3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب .ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)
تحديد ومراقبة الاسعار

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية .
ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها
للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 7-
أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.
ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

المادة (8)
المخزون الاستراتيجي

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه منحيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .

المادة (9)
سرية البيانات

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلبالجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهوربوسيلة أخرى .

المادة (10)
التصرف بالمواد غير الصالحة

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .

المادة (11)
وضع السعر على السلعة

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة . ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك .

المادة (12)
التصرفات المحظورة

أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية
:-
1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات
.
2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها
.
3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان
.
4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول
عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها
.
5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة
او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية
.6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ
)
من هذه المادة
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية :-
1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات .
2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها .
3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان .
4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها .
5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة البندين (6) و (7) إليها بالنصين التاليين :-
6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.
7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

المادة (13)
عقوبة مخالفة احكام المادة 11

أ‌- يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 13-
أ‌- يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (14)
عقوبة مخالفة المادة 12/ا

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون .

المادة (15)
عقوبة مخالفة المادة 12

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من
:-1-
خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون
.2-
خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك
.ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها..ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.
د- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون .
2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة .
ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها.
ثانيا : بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.
ثالثا : بإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) منها.

المادة (16)
عقوبة مخالفة احكام القانون

أ –
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-1-
منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً
.2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من :-
1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري .
2- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون .
3- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً .
ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي :-
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
ثانيا : بإلغاء البندين (1) و (2) الواردين فيها.
ثالثا : بإعادة ترقيم البند (3) منها ليصبح البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي :-
2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (17)
عقوبة تكرار المخالفة

أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15 ) و (16) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 17 –
أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.
31/3/2016

المادة (18)
اجراءات ضبط المخالفة

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال .ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة .ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه الموا د .

المادة (19)
المحكمة المختصة

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة (20)
تفويض الصلاحيات

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها) الى اخرها .

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار

.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار) الى اخرها .

7/ 7/ 2004

المادة (23)
الغاءات

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون التعاون

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1683
التاريخ : 15-04-1997 قانون التعاون السنة : 1997
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تفسير مصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة المؤسسة التعاونية الاردنية .
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء.
المدير العام المدير العام للمؤسسة .

المادة (3)
شخصية المؤسسة التعاونية

أ . تنشا بموجب احكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها ان توكل عنها اي محام .
ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تفتح فروعاً لها في انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة (4)
اهداف المؤسسة

تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون ان تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .

وتحقيقاً لهذه الاهداف تتولى المؤسسة القيام بالاعمال والمهام التالية :-
أ . تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها .
ب. تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها .
ج. تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض ولتاسيس صناديق تعاونية نوعية او عامة بهدف تمويل مشاريعها .

د . تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تاسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية .
هـ . نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين .
و. اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة .
ز. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات .
ح. الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية .

المادة (5)
مجلس ادارة المؤسسة

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي :
1. رئيس المجلس : رئيساً .
2. المدير العام : نائباً للرئيس .
3. الامين العام لوزارة الزراعة :عضواً .
4. الامين العام لوزارة المالية :عضواً .
5. الامين العام لوزارة التخطيط :عضواً .
6. المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي : عضواً.
7. المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري : عضواً
8. رئيس الاتحاد العام التعاوني الاردني : عضواً
9. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين : عضواً
10. ثلاثة اشخاص من الاعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد .
ب . تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

المادة (6)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة .
ب. التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة .
ج. دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

المادة (7)
اجتماعات المجلس

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس او نائبه حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

المادة (8)
المدير العام للمؤسسة

يعين المدير العام وفق احكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

المادة (9)
صلاحيات المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها .
ب. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية .
ج. اقتراح البرامج التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشانها للمجلس .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس .
هـ. اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .

المادة (10)
الموارد المالية للمؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :
أ . ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة .
ب. الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .
د . ما يؤول اليها من اموال المنظمة التعاونية الاردنية .
هـ اجور اي خدمات تقدمها .

المادة (11)
السنة المالية للمؤسسة

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة (12)
الحقوق المكتسبة لموظفي المنظمة التعاونية

أ . ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها الى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبة .
ب. تسري على المؤسسة الانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (13)
اموال المؤسسة

تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .

المادة (14)
التسهيلات الممنوحة للمؤسسة

تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (15)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (16)
اجراءات تاسيس الجمعيات التعاونية

أ . تحدد بانظمة تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الامور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها .
ب. تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل باحكام هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق اوضاعها مع احكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .

المادة (17)
الشخصية الاعتبارية

أ . تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها .
ب. يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة (18)
الاتحاد العام التعاوني الاردني

أ . يؤسس الاتحاد العام التعاوني الاردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف انواعها ودرجاتها في المملكة .

ب. يجوز لاكثر من جمعية تعاونية متشابهة الاغراض والغايات والنشاطات ان تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً ، ولا يجوز ان يؤسس في المملكة اكثر من اتحاد نوعي لذات الاغراض والغايات .
ج. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة .

المادة (19)
الشخصية الاعتبارية

الاتحاد العام التعاوني الاردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها هي هيئات اهلية يديرها الاشخاص المنتسبون اليها وفقاً للاسس والمبادئ التعاونية والديمقراطية .

المادة (20)
قروض المنظمة التعاونية

تحول القروض التي منحت لاي مدين من المنظمة التعاونية الاردنية الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الاحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (21)
الالغاءات

يلغى ( قانون التعاون ) رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الاردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة اليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه .

المادة (22)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون سلطة المياه

رقم الجريدة : 3540
الصفحة : 539
التاريخ : 17-03-1988 قانون سلطة المياه السنة : 1988
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 17-03-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة المياه والري .

الوزير: وزير المياه والري .

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .

المجلس: مجلس ادارة السلطة .

الامين العام: الامين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس . المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة.

الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس . التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود . الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم . مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة . مشروع الصرف الصحي : المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها . معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة المياه والري .
الوزير: وزير المياه والري .
السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة السلطة .
الامين العام: الامين العام للسلطة.
مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .
الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .
التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .
الكساحة مياه: المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .
مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .
مشروع المجاري: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات التنقية والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .
تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين .

المادة (4)
ارتباط السلطة

تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به .

المادة (5)
مهام الوزارة

تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه و الصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

المادة (6)
مهام السلطة

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية :- أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك . ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة . ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين . د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها . هـ- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك . و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة . ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها . ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك .
ب- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها من التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الحاجة إلى المياه في المستقبل من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تأمين مصادر إضافية للمياه بالتنقية أو التقطير .
ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين .
د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها .
هـ- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات
اللازمة لذلك .
و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة .
ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها .
ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة عبارة ( فيما عدا الاستعمال لمياه الري ) بعد عبارة ( واولويات استعمالها ) الواردة في الفقرة (أ) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

ب. وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة .

المادة (7)
تنفيذ المشاريع

يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون .

المادة (8)
مجلس الادارة

يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:- أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس . ب- الأمين العام لوزارة التخطيط . ج- الأمين العام لوزارة الزراعة . د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية . ه- الأمين العام لوزارة الصحة . و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة . ز- المدير العام لدائرة الموازنة . ح- الأمين العام . ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية . ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين .

المادة (9)
اجتماعات المجلس

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .

المادة (10)
صلاحيات المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ – وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها . ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي . ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . د- دراسة مشروع موازنة السلطة . هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء . و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي. ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء . ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق .

المادة (11)
عدم انتفاع الموظفين من العقود

أ – لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أوالاعمال ، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به احكامها . ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص اخر لحقه ضرر من ذلك .

المادة (12)
مهام وصلاحيات الامين العام

يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية : أ- تنفيذ قرارات المجلس . ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس . ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة . د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها . هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .

المادة (13)
الموظفون والمستخدمون

أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله . ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية . ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها .

المادة (14)
راس المال

يتكون رأس مال السلطة من :- أ- مساهمة الحكومة . ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة . ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة . د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها .

المادة (15)
المصادر المالية

تتكون المصادر المالية للسلطة من :- ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها . ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها . ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها . د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر .

المادة (16)
تحصيل اموال السلطة

تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 16-
تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

المادة (17)
ايداع الاموال

أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة . ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة (18)
الحسابات والسجلات

تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة .

المادة (19)
سندات الدين او اسناد القرض

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها .

المادة (20)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (21)
الاعفاء من الرسوم

أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك . ب- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية

ج- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة. د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و (ب) و (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (ب) و (ج) و (د) منها على التوالي :-
أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية ) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى ) الى الفقرة (ب) منها بعد عبارة ( وزارة المالية ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية ) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة

التالية ( ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى ) الى الفقرة (ب) منها بعد عبارة ( وزارة المالية ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1998
>> قبل التعديل

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 16 لسنة 1998

تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ج واضافة الفقرتين ا و ب التاليتين اليها :

أ . تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.

ب. تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.

المادة (22)
تخصيص الارباح

يجب على السلطة : أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة . ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك .

المادة (23)
المياه والمجاري العامة

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه و الصرف الصحي او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي : 1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها . 2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه و الصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها . 3- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه و الصرف الصحي والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها . 4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع واعمال المياه و الصرف الصحي . 5- القيام بالاعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و الصرف الصحي والخاصة . 6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها . ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة . ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ، وذلك الى ان يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الاموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه . ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة ، وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والاعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او – تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة .

المادة (24)
اراضي تطوير مشاريع الري

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .

نص المادة مكرر

المادة 24 مكرر : أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة . 2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد . 3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء . ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (24 ) مكرر اليه بالنص التالي :

المادة 24 مكرر :

أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .

2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .

3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء .

ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (24 ) مكرر اليه بالنص التالي :

المادة 24 مكرر :

أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .

2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .

3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر .

ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المادة (25)
مصادر المياه

أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون . ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر . ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص . د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه .

المادة (26)
الاستملاك

اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه و الصرف الصحي، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به .

المادة (27)
القيام باعمال المياه والمجاري

لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه وا الصرف الصحي مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية .

المادة (28)
صلاحية الاعهاد بمهام السلطة

أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية . ب- يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .ة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يلغى نص المادة 28 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 28 :

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .

ب. يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

يلغى نص المادة 28 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 28 :

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .

ب. يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .

المادة (29)
تقرير الاعمال والميزانية

على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة .

المادة (30)
العقوبات

أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية . 2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه . 3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة . 4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها . ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :- 1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون . 2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة . 3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك . د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها . 2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها . و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها . ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية . 2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض . 3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام . ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية . ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي :- 1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة . 2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية . ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل او التصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 30
أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :-
1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها .
2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها .
و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها .
ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية .
2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض .
3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام .
ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .
ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي :-
1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة .
2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية .
ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة 30 من القانون الاصلي على النحو التالي :

المادة 30 :

اولا : باضافة عبارة ( او الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه ) الى اخر البند (4) من الفقرة (ب) منها .

ثالثا : باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ.1. يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .

2. لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه والمجاري العامة بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

تعدل المادة 30 من القانون الاصلي على النحو التالي :

المادة 30 :

اولا : باضافة عبارة ( او الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) منها .

ثالثا : باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ.1. يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .

2. لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .

25/9/2001

المادة (31)

تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة ، على أن تحدد الاحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة (32)
الغاءات

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون الصرف الصحي للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والصرف الصحي في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1998
>> قبل التعديل

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 16 لسنة 1998

تعدل المادة 31 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها :

بما في ذلك ( قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .

15/ 8/ 1998

المادة (33)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون .

المادة (34)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 822
التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير: وزير الصحة .
الامين العام: امين عام الوزارة .
الوكيل :وكيل وزارة الصحة .
النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة:مهنتا التمريض والقبالة .
النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى.
السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.
الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية .
الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون .
القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون .
كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني.
العضو : عضو النقابة المسجل في سجلها .

المادة (3)
تاليف النقابة
تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (4)
الانتساب
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (5)
مزاولة المهنة
يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.

المادة (6)
غايات النقابة
ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى. ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د- المحافظة على آداب المهنة وسلوكها. هـ- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة.

المادة (7)
شروط المزاولة
لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى. ج-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستنثى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36شهرا) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999. د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.

المادة (8)
شروط التسجيل والترخيص
لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول. د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.

المادة (9)
وثائق الطلب
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون). ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة. د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).

المادة (10)
النظر في الطلب
أ‌- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه. ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الرسمية.

المادة (11)
رسوم التسجيل
تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.

المادة (12)
القسم
يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).

المادة (13)
السجل
أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم على الرسم المقرر واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين، يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون. د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات .

المادة (14)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة،بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه .

المادة (15)
اختصاصات الهيئة العامة

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة (16)
وضع الانظمة

أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه . 3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة . ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين( 15-16 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.

المادة (18)
الاجتماعات الاستثنائية

تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاءلا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة

المادة (19)
الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة

على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.

المادة (20)
نصاب الجلسات والقرارات

أ – يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (21)
انتخاب المجلس

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة :
1. عشر سنوات لمركز النقيب .
2. خمس سنوات لعضوية المجلس .
ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز .
ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها .
د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح .
هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب
و. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته وتتولى كل لجنة في مركز الاقتراع فرز الاصوات وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر .
ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه .
ح- 1. يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .
2. يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها .
3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .

المادة (22)
الظروف الاستثنائية

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير بزوال تلك الظروف.

المادة (23)
طلبات الترشيح

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.

المادة (24)
مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (25)
اعادة انتخاب النقيب

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (26)
توزيع المناصب

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله. ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في أي لجنة عن 20% من مجموع اعضائها .

المادة (27)
توزيع الاعمال

يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (28)
اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.

المادة (30)
شغور المناصب

أ – اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معا لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد. د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. هـ – اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز. و.- 1. للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها .
2. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار .
3. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة .
4. لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات والاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .

المادة (31)
فقدان العضوية

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .

المادة (32)
اختصاصات المجلس

يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والالوية . 4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض. 5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. 6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية. 7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. 8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله. 9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. 10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة. 11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كليا او جزئيا .

المادة (33)
نصاب اجتماعات المجلس

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة (34)
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.

المادة (35)
مهام النقيب

يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس مقدرة النقابة.

المادة (36)
تعيين الموظفين

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.

المادة (37)
اتعاب الممرضين والقابلات

يتقاضى الممرض او القابلة من المستفيد من العناية التمريضية او القبالة اتعابا حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .

المادة (38)
الاختلاف على الاتعاب

أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من :
1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية .
2. عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب .
3. ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير .
4. عضو من مجلس النقابة يسيمه النقيب .
ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس .
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (39)
الاخلال بواجبات المهنة

كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.

المادة (40)
مجلس التاديب

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيسا ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

المادة (41)
النظر في القضايا

أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام مجالس التأديب الرسمية.

المادة (42)
النظر في المخالفات

ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته. ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين. هـ- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المادة (43)
التحقيق

– أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى اقواله .ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف. د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.

المادة (44)
جلسات مجلس التاديب

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشاءها تحت طائلة الجزاء.

المادة (45)
الاصول المتبعة امام مجلس التاديب

أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او بالنشر في احدى الصحف المحلية. ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم . هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس

المادة (46)
اصدار الحكم

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء

المادة (47)
الايقاف المؤقت عن العمل

اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.

المادة (48)
رد اعضاء مجلس التاديب

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.

المادة (49)
العقوبات

العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين دينارا الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة . 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة. 5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.

المادة (50)
الاعتراض على القرارات الغيابية

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.

المادة (51)
استئناف القرار

أ – يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.

المادة (52)
تشكيل مجلس التاديب

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.

المادة (53)
قرارات مجلس الاديب الاعلى

قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.

المادة (54)
المنع من المزاولة للممنوع مؤقتا

أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.

المادة (55)
تسجيل الاحكام

تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.

المادة (56)
تنفيذ القرارات والاحكام

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة (57)
عقوبة عدم التقيد بالحكم التاديبي

كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (58)
مخالفة احكام التشريع

كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (59)
عقوبة مزاولة المهنة بدون شهادة

كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

المادة (60)
السنة المالية

تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

المادة (61)
موارد النقابة

أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة 6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

المادة (62)
اختصاصات مجلس النقابة

مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (63)
الميزانية السنوية

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (64)
الايداع وصرف الاموال

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. هـ- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المادة (65)
شخصية النقابة

النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة (66)
الاعفاءات الضريبية

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها

المادة (67)
عقوبة التحريض على الاضراب او الاغلاق

كل من حرض على الاضراب او الاغلاق بالقوة أو العمل أو الكتابة او قدم مساعدة مالية أو معنوية مادية بقصد تأييد اضراب أو إغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (68)
حل النقابة

يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (69)
تشكيل تجمع نقابي

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.

المادة (70)
اجتماعات النقابة

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة (71)
الغاءات

يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (72)
لجنة التحضير لانتخاب مجلس النقابة

يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون .

المادة (73)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.