10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون جامعة الحسين بن طلال

رقم الجريدة : 4363
الصفحة : 2508
التاريخ : 17-07-1999 قانون جامعة الحسين بن طلال السنة : 1999
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-07-1999

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال .
مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات قانون الجامعات الاردنية المعمول به .

المادة (3)
شخصية الجامعة والمركز

أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها مدينة معان في محافظة معان .
ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وان تنسيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .

المادة (4)
مجلس الامناء

يؤلف مجلس الامناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة (6)
الصلاحيات

أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .
د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .
هـ. يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .

المادة (7)
الموازنة والموارد المالية

أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية من مجلس الجامعة .
ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .

المادة (8)
تحصيل الاموال

تحصل اموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية .

المادة (9)
الاعفاءات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (10)
سريان قانون الجامعات

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات .

المادة (11)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الاردنية.

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

29/ 6/ 1999

قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999) المنشور في العدد 4363 على الصفحة 2508 بتاريخ 17-07-1999 والساري بتاريخ 17-07-1999

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999)

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رقم الجريدة : 5743
الصفحة : 3788
التاريخ : 16-09-2021 قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السنة : 2021
عدد المواد : 45
تاريخ السريان : 16-09-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.المحافظ : محافظ البنك المركزي الأردني.الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.المال : كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية أو الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.المتحصلات: أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة .الجريمة الأصلية: أي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة.الجهة النظيرة :الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للإِلتزام بسرية المعلومات.الجهات المبلغة: المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية . المجموعة المالية: مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة.الأدوات القابلة للتداول لحاملها : أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد.المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني .العميل: من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الأعمال مع احدى المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية. التجميد : حظر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون.الحجز : حظر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك.الجهات الرقابية والإشرافية : السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء.الجهات المختصة : الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء.إجراءات العناية الواجبة : عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر : الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم .ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة أن لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصليةج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-1- أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.2- أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة أن يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.

المادة (4)

أ-يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئياً في ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.

المادة (5)

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة.ب- امين عام وزارة العدل.ج- امين عام وزارة الداخلية.د. أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.هـ- مدير عام دائرة الجمارك.و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.ح- مراقب عام الشركات.ط- أمين عام سجل الجمعيات.ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة .ل- رئيس الوحدة.م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

المادة (6)

أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:-1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.2- اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.3- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .4- تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائج عمليات تقييم المخاطر.5- تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة.6 – المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.7- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل .8- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها.9- تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها.10- تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته.11- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية .12- تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه.ب- تلتزم الجهات الممثلة في اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها ودورها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .ج- تحدد آلية عمل اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخذ قراراتها وتشكيل أمانة سرها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)

أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ.ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه .ج- يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقا لاحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام.د- لرئيس الوحدة تقويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.هـ- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.ب- تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي:ـ1- المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الاردني.2- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.3- المساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .ج- تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (9)

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:ـأ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وأي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب.ب- تحليل الإخطارات والتبليغات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادتين (11) و(12) من هذا القانون .ج- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.د- تحليل انماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وإعداد موجز عنها لنشرها .هـ ـ تلقي المعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الالكترونية والأموال المنقولة عبر الحدود وفقا لما تحدده الجهات المختصة.و- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او بنتائج التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من تلك الجهات.ز- نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال او الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها واحالتها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات والتحقيقات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المحجوزة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم تقديمها أو تلقيها.ح- دعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.ط- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة (10)

للوحدة أن تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

المادة (11)

أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة.ب. تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب.ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.

المادة (12)

أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى أن لا تستخدم هذه المعلومات الا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.پ- يشترط الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قدمت المعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الإفصاح عنها لطرف ثالث أو عند استخدامها لغايات التحقيق والادعاء.ج- للوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لتنظيم تبادل المعلومات.

المادة (13)

أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على أن يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية.ب- يحظر على رئيس الوحدة وموظفيها افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم في الوحدة.ج- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي شخص يطلع او يعلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يحصل على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها أثناء ممارسته لمهامه.

المادة (14)

أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:-1- المؤسسات المالية وتشمل:-
اولاً: البنوك العاملة في المملكة.
ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية .
رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.
خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:-
– منح الائتمان بجميع أنواعه.
– تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
– إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
– الاتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
– شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
– التأجير التمويلي.
– إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
– قبول الودائع.
سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.2- المهن والأعمال غير المالية التالية:اولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.

ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:

– بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.

– إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.

– إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.

– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.

– تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط.

المادة (15)

على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:-

أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات وقنواتها والعمليات والتقنيات بما فيها تلك الجديدة أو التي هي قيد التطوير وعلى أن يتناسب ذلك مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية.

ب- تبني وإقرار سياسات وضوابط وإجراءات لإدارة وتخفيض المخاطر وذلك بناء على نتائج تقييم المخاطر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- توثيق وتحديث عمليات تقييم المخاطر الذاتي دوريا أو كلما دعت الحاجة وتوفيرها للجهات المختصة بناء على طلبها.د- عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.هـ- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة أو المبسطة او المشددة بما يتناسب وتقييم المخاطر والتحقق منها على ان تطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة عند تحقق حالات محددة للمخاطر المرتفعة أو عند وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.و- اتخاذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد فيما اذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر واتخاذ اجراءات عناية خاصة بذلك.ز- تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وأي جريمة أصلية مرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما ينسجم مع تقييم المخاطر.ح- تلتزم المجموعة المالية بتطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة تتضمن سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات بينها وعلى المؤسسة المالية الأم التحقق من ان فروعها الخارجية والشركات التابعة لها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها.

المادة (16)

أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو بدء أي من الاجراءات أو الاستمرار بأي منها ولها في ذلك إخطار الوحدة.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود اشتباه بغسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب لدى الجهة المبلغة واعتقادها وفقاً لأسباب معقولة بأن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، وللجهة المبلغة عدم مواصلة الإجراءات وتقديم اخطار للوحدة بذلك .

المادة (17)

أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية أو دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية، كما يتعين عليها الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة أو العملية أيهما أطول وعلى أن تتيح آلية الاحتفاظ بهذه السجلات إمكانية إعادة تركيب العمليات الفردية وبما يوفر دليلاً لذلك.ب- تلتزم الجهات المبلغة بتحديث السجلات بما فيها سجلات العناية الواجبة والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ونتائج أي تحليل تم إجراؤه بما في ذلك سجلات العناية الواجبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة بناء على طلبها.

المادة (18)

على الجهة المبلغة إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب وبغض النظر عن قيمة العملية ووفقا لتعليمات تصدرها الوحدة.

المادة (19)

يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم أي معلومات متعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وتستثنى من ذلك حالات الافصاح للمديرين المعنيين او موظفي الامتثال أو بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات.

المادة (20)

تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الاصلية المرتبطة بها او بتمويل الارهاب أو تقديم معلومات عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (21)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:-أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفقا لمنهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية
ب- اجراء التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات او سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها واعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها واشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى.
ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون من تملك حصص مسيطرة في أي مؤسسة مالية أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها.د- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وعلى أن لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات التي يتم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، ولها في سبيل ذلك ابرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
هـ- الاحتفاظ بإحصائيات متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك احصائيات التفتيش المكتبي والميداني والمخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها.
و- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (22)

على الجهات المختصة، القيام بما يلي:-1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة.

2- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب- تلتزم الجهات التي تتولى انشاء وتسجيل وترخيص الاشخاص الاعتبارية الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المختصة حول المستفيدين الحقيقيين منها، ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص وفق تعليمات تصدرها اللجنة.

المادة (23)

أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.

ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.

ج. تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.

المادة (24)

أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:

1- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

2- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.

3- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار.
ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ج على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.

د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة (23) من هذا القانون.

المادة (25)

– على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهة الرقابية والإشرافية إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ من قبلها .

المادة (26)

أ- تمارس النيابة العامة أو المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:-1- تحديد وتتبع المتحصلات والأموال والوسائط والادوات المستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون وحجزها.2- حجز ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال من مصادر مشروعة الى أن تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها.3- حجز أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة ومنعه من السفر الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى .4 – حجز أي مال لدى الغير إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.5- طلب السجلات والوثائق والمستندات والبيانات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لغايات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه .ب- للمتضرر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز لدى المحكمة المختصة.ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يترتب على حجز الأموال الذي يجريه المدعي العام أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.

المادة (27)

– ينشأ مكتب لإدارة الأموال والأصول المحجوزة والمصادرة بموجب أحكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (28)

لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا تمويل الإرهاب.

المادة (29)

إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخر ذي علاقة، تتولى القيام بما يلي:-

أ- إجراء التحقيقات المالية الموازية مباشرة أو من خلال إحالتها إلى أي جهة أخرى.

ب- طلب المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الوحدة أثناء قيامها بإجراء التحقيقات ذات العلاقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ج- تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة بما في ذلك إجراء التحقيقات المالية أو التحري عن الأصول أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

د- تبادل المعلومات المتوافرة لديها مع الجهات النظيرة لأغراض التحريات والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بما يشمل تحديد المتحصلات والوسائط والأدوات الإجرامية وتعقبها.

المادة (30)

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليهما في هذا القانون بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة ومصادرة متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ب- يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات أو باموال تعادلها في القيمة في حال تعثر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها إلى الغير حسن حسن النية .

ج- إذا اختلطت المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة فتخضع هذه الأموال للمصادرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وإيراداتها ومنافعها.

المادة (31)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) والمادة (19) من هذا القانون.ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.د- يعاقب بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها او المقدم بخصوصها اقرار كاذب خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة (32)

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه عند قيامهم بأي أفعال بالنيابة عنه أو باستخدام أي من وسائله، ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تلك الجرائم ويعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة وعلى ان لا تزيد على خمسمائة ألف دينار مع مصادرة متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة ويكون مسؤولا عن الوفاء بها وتضاعف الغرامة في حال التكرار.ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا أو جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار لها أن تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة بعد صدور الحكم القطعي بالادانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشاراً.ج- يحظر على المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن ثبتت مسؤوليتهم شخصياً عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري أو الاشتراك في إدارته.

المادة (33)

-أ-1- إذا قام أحد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وأدى إبلاغه إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه فيعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.2- للمحكمة المختصة الإعفاء من العقوبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تم الإبلاغ عن الجريمة بعد علم الجهات المختصة بها، وأدى الإبلاغ إلى القبض على المساهمين في الجريمة أو ضبط المتحصلات أو منع وقوع العمل الإرهابي أو تخفيف الآثار المترتبة عليه.ب- لا يحول الإعفاء من العقوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مصادرة متحصلات الجريمة أو ايراداتها ومنافعها أو وسائطها وأدواتها.

المادة (34)

-أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (41) من هذا القانون وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة :-1- توجيه تنبيه خطي.2 – الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع .3- وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت .4- فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة .5- الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل أو فصله .6- ايقاف ترخيص الجهة المبلغة .7- إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة .ب- لكل ذي مصلحة الطعن في أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة .

المادة (35)

إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او عرقلت الوحدة عن تنفيذ مهامها وصلاحياتها، تفرض عليها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة (36)

كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة (37)

لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بقرار قضائي.

المادة (38)

أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.ب- يشمل التعاون الدولي طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها أو أي إجراءات أخرى وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي صادقت عليها المملكة او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.ج- إذا تعلق طلب المساعدة القانونية المتبادلة بإجراءات غير قسرية، فلا يتم إعمال مبدأ ازدواجية التجريم كشرط للمساعدة القانونية المتبادلة.د- تكون وزارة العدل الجهة المعنية في المملكة لغايات تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.

المادة (39)

أ- للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها، وذلك وفق القوانين المعمول بها أو الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة شريطة ألا يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة.ب- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.

المادة (40)

لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.

المادة (41)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مما يلي :-1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.هـ- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة.و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد.ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.

المادة (42)

تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة (43)

– يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (44)

– يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المادة (45)

– رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.فيصل بن الحسين

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2387
التاريخ : 02-05-2018 قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السنة : 2018
عدد المواد : 46
تاريخ السريان : 01-06-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموينالسجل : السجل الالكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون .

حق الضمان : الحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام.

الضمانة: المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام .

الضامن : من ينشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون .

المضمون له : المستفيد من حق الضمان له .

المضمون عنه : المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً .

الاشهار : قيد الحقوق التي ترد عن الاموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات انفاذها في مواجهة الغير.المخزون: البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير و المواد الاولية والمواد قيد التصنيع والتحويل العوائد : البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذللك منافعها أو نتاجها, ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها او تلفها أو أي تعويض أخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ- تسري احكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:

1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.

3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات .

ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق, قائمة او مستقبلة, سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضمان أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي :-

1- الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة.

2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.

3- السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم او التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع

4- العقار بالتخصيص

5- الاشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها.ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو اكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنا معه أو لاحقا عليه, كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين

المادة (4)

مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ :- أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً. ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهنا حيازياً. ج- حق المحال له في الحوالة. د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.ه- حق المؤجر في التأجير التمويلي و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع ز- حق الامتياز على المنقول.

المادة (5)

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية :- 1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الاموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها .3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي :- 1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة .4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

المادة (6)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهناً مجرداً من الحيازة, ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاده في مواجهة الغير.ب- يمنح إشهار الرهن وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

يشترط لأنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة .ج – ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الاعلى للالتزام او المبلغ المضموند- ان يشمل عقد الضمان وصفا عاما او محددا للضمانة على ان يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة اشياء استعمالية مخصصة لاغراض شخصية او منزلية ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.

المادة (8)

تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.

المادة (9)

أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل فقا لأحكام هذا القانون .ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية:-1- بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعياً أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الاردني إن وجد, إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا غير أردني.2- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.3- وصف الضمانة .4- مدة سريان إشهار حق الضمان .

المادة (10)

أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون, وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه, وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه, وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ اعلانا له خطيا او موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الاشهارج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المحيل, حسب مقتضى الحال , للمطالبة بحقوقه العقدية.

المادة (11)

يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية :-أ- إذا حاز المضمون له الضمانة, ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذا في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة.ب- اذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات او بواسطة الغير.ج- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها او تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة.د- اذا انشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.

المادة (12)

للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (13)

للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون ان يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (14)

اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على ان للشخص الذي احيل له حق الضمان اخطار الضامن بالحوالة.

المادة (15)

أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل الغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء، وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر.

المادة (16)

أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل اشهار الحقوق المترتبة على الاموال المنقولة.ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية :- 1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة .ج- يترتب على المحكمة التي اصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو اعلان التصفية الاجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل .د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ اشهاره في السجل.ه- لا تحول احكام هذه المادة دون حق الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الاموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على ان تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (17)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها او لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو اذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن.

المادة (18)

أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين او العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (19)

أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير باي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناء على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.ب- تحدد اولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها او تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.ج- اذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير او حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على اساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (20)

أ- اذا اصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذا في واجهة اي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تامينا للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار او بعد التخصيص شريطة ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل اجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين على العقار دون ان يتم اشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب احكام هذا القانون.

المادة (21)

يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق

المادة (22)

أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها اذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماجب- اذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج او الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج اولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت3- في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج او الكتلة ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج

المادة (23)

أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وادواته لتمويل شرائها على اي حق ضمان اخر عليها شريطة اشهاره قبل حيازتها من الضامن او المضمون عنه او المضمون لهب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق اي مشتر او مستأجر او صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين انشاء حق الضمان واشهاره على ان يتم الاشهار خلال ثلاثة ايام من تاريخ حيازة الضامن او المضمون عنه او المضمون له لتلك البضائع ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على ان يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على اي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطياد- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة

المادة (24)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيلب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على اي حق الضمان آخر النافذ عليها في مواجهة الغيرج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها او زيادة قيمتها اذا نشأ هذا الحق ضمن اعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب احكام هذا القانون

المادة (25)

للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون ها التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار

المادة (26)

أ- ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف الى اشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانونب- تحدد شروط انشاء السجل وتنظيم اجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الاشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانونج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل اي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهارد- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل

المادة (27)

لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى “تقرير التحري” ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه

المادة (28)

أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرهاب- اذا تبين نتيجة الكشف ان حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:1- اعتبار اجل الدين حالا اذا كان الحائز غير المضمون له2- اصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الاشعار3- تقديم ضمانات بديلة او اضافية اذا كان الحائز غير المضمون لهج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر

المادة (29)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون بالتنفيذ على الضمانة استيفاء لحقه ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلةب- مع مراعاة الاتفاق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:1- اذ كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة او حسابا جاريا او اي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخرج- للمضمون له ان يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كليا او جزئيا لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق اخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة

المادة (30)

في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة اما لغياب الاتفاق المشار اليه في المادة (29) من هذا القانون او لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على ان يحدد في الطلب ما يلي:-أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانهب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهماج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزة ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزة وعنوان كل منهمد- اسباب التنفيذ

المادة (31)

أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:1- حائز الضمانة2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليهب- للضامن او المضمون عنه ان يسدد الالتزام موضوع التنفيذ اضافة الى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طلب وضع اليدج- لاي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الطلب

المادة (32)

-أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الاطراف خلال سبعة ايام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون2- اذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ وان لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له-ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ على ان يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا-ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الاخرى المضمونة بالضمانة-د- يجوز لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ-ه- عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي الحقت به حسب مقتضى الحال وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد

المادة (33)

لرئيس التنفيذ بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ان يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على ان تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون

المادة (34)

على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في اجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على ان يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع اي من اجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ

المادة (35)

يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق الى العوائد وحصيلة التنفيذ

المادة (36)

يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع

المادة (37)

-أ- يقرر رئيس التنفيذ اعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ واصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة-ب- للأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغهم على ان يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعيا بالقائمة النهائية بالتوزيع-ج- على مأمور التنفيذ ان يوزع العوائد وحصيلة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ قرار رئيس التنفيذ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ويرد الباقي ان وجد للضامن

المادة (38)

-أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:
1. نفقات اصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع
2. رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته
3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون
4. ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون
-ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا

المادة (39)

-أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة او اصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا او جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب اشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة ان لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة-ب- للدائن الذي تبلغ الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ-ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ-د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق اضافة لنفقات اصلاحها وتحسينها واعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها-ه- للشخص الذي طهر الضمانة ان يبقيها في حيازة الضامن او يثابر على التنفيذ عليها

المادة (40)

أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه او اي من اصحاب الحقوق الاخرى على الضمانة ان يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في اي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا راى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها-ب -اذا قرر رئيس التنفيذ اجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي او كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة او مجموع قيم الالتزامات المضمون بها ايهما اقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر-ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا

المادة (41)

-أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من :1. تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض2. إصدار تقرير التحري الورقي المصدق-ب- تعفى إشهارات الالغاء من الرسوم .ج- تعفى عملية تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسومد- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم

المادة (42)

-أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن اي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن-ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية-ج- تحدد اولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها

المادة (43)

-أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لأثاره القانونية.-ب- تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون

المادة (44)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (45)

يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012

المادة (46)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون2018/04/29

قا2387 بتاريخ 02-05-2018 والساري بتاريخ 01-06-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2018 (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018)

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رقم الجريدة : 5464
الصفحة : 3710
التاريخ : 01-06-2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السنة : 2017
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-08-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء المجلس المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

الرئيس : رئيس المجلس.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

البطاقة التعريفية: البطاقة التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها.

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشراً كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة.الموافقة الحرة لمستنيرة : رضا الشخص ذي الإعاقة أو من يمثله قانونا عن كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره.الترتيبات التيسيرية المعقولة: تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقق الوصول الى احدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين.

الأشكال الميسرة : تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة الإشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها و فهم مضامينها.إمكانية الوصول: تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور، ومواءمتها وفقاً لكودات متطلبات البناء الخاص بالمعوقين الصادرة بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني وأي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس.

التصميم الشامل : مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة.

منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة: الجمعيات والأندية والاتحادات والشركات غير الربحية وغيرها من الجهات غير الحكومية المسجلة والمرخصة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة التي يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أغلبية أعضاء مجلس إدارتها ويتولى رئاسته أحدهم وتهدف إلى تعزيز الحقوق أو التمكين أو تيسير الوصول إلى الخدمات أو تنفيذ البرامج الخاصة بالإعاقة.

المؤسسة التعليمية: أي من المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، التي تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أياً كانت جهة ترخيصها أو تسجيلها.

المادة (3)

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.

ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.

ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.

د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:-

1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.

2- الحركة والتنقل.

3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.

4- التعلم والتأهيل والتدريب.

5- العمل.

المادة (4)

تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية:أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.هـ – تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة.و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع.ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم.ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.

المادة (5)

أ- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفيا للشروط اللازمة.ج- لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .د- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون ، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.

المادة (6)

أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للاشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملا للبطاقة التعريفية.ب- يمنع إصدار البطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ويظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما ان لهم الحق في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.

المادة (7)

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة (8)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-أ- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.ب- اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.ج- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.د- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود فيما بينها.هــ- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.و- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.ز- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها.ح- إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها.ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار نتائج عملها وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (9)

أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة على أن يتضمن ما يلي:-1- الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة.2- التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.3- مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها.4- الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها.5- التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة.ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، لمجلس الأمناء دعوة الهيئات ذات العلاقة بمهام المجلس لمناقشتها والاستفسار منها وعرض الاقتراحات عليها وتنسيق العمل معها، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير.ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وينشر للعامة.

المادة (10)

أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس.2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة.3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها .4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه.د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا.

المادة (11)

يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:-أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:- 1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة.4 – لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:-1- أردني الجنسية.2- أتم الثامنة عشرة من عمره.3- من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس.4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن (3) سنوات.د- يراعى في المرشحين لعضوية مجلس الأمناء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.هـ- باستثناء الرئيس تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

المادة (12)

أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: 1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها. 3- دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره. 4- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5- التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم. 6- تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس. 7- دراسة التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة وإقرارها. 8- دراسة اقتراحات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 9- إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية. 10- تقديم الاقتراحات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس. ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أياً من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.

المادة (13)

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس.2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه.3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره.5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها.6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها.8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

المادة (14)

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:1- ممثل عن وزارة العمل .2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.4- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.5- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن.6- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.7- ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة.8- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام.ب -1- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود من (2- 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة رؤساؤها.2- يسمي الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة الرئيس.ج- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات التالية:-1- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.2- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناء على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية.3- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل.4- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.5- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها .د- للجنة تكافؤ الفرص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.هـ- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.و- يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.ز- يسمي الأمين العام أمين سر للجنة تكافؤ الفرص من بين أعضائها يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.ح- تحدد آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص وإجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.ب- باستثناء الاشخاص ذوي الاعاقة الدائمة، تتم إعادة فحص الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس على أن تتضمن هذه التعليمات آلية إعداد التقارير الطبية وإصدارها ومعايير التشخيص.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تشخيص حالات الإعاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس.

المادة (16)

أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:-1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها.ب- تحدد الإجراءات الخاصة بتسلم التقارير الطبية وتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وآلية إصدارها وتجديدها وإصدار بدل الفاقد أو التالف منها ومقدار الرسم الذي يستوفى عن إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (17)

أ- يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى.ج- لا يجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها.

المادة (18)

على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي: أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية. ب- قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما فى ذلك توفير أسئلة الامتحانات للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وتمكينهم من الإجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا إضافيا في الامتحانات وأي تسهيلات ضرورية.د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري. هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمال تنفيذها (10) سنوات.و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية.ز- توفير إمكانية الوصول في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، وعدم منح ترخيص لأي مؤسسة تعليمية خاصة ما لم توفر إمكانية الوصول.

المادة (19)

على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التالية:-أ- تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى.ب- توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة.ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن.د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي.هــ- وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.

المادة (20)

أ- 1- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.2- على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.ب- 1- تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للاشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.2- على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للاجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.

المادة (21)

لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التخصصات المتاحة.ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.

المادة (22)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على (10 %) للبرنامج التنافسي و(25 %) للبرنامج الموازي.ب- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس.ج- يتحقق المجلس من توفير مؤسسة التعليم العالي للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة وينسب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره أو إلغاؤه في حال مطابقتها للمعايير المعتمدة ذات الصلة.

المادة (23)

على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، والزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص و تجديده.ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة.د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى لهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية.هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وبرامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذو الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض.و- توفير برامج العلاج الوظيفي وترخيصها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.ز- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها.ح- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن الاستفادة الكاملة للمرأة ذات الإعاقة من برامج وخدمات الصحة الإنجابية.ط- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (24)

أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للاشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:1- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.2- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.هـ – يقع باطلا كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.

المادة (25)

أ- لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما.ب- لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.ج- على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:1- تضمين سياسات واستراتيجيات و خطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين.2- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها.3- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.د- على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما.هـ – مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.و- على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.

المادة (26)

على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين.ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للاشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم. ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (27)

أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببه.ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس:-1- وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة.2- تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون .هـ – على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة و مراكز و مؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجة للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.

المادة (28)

أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (27) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:-1- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.2- إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائج هذا الكشف.3- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.4 – تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها.5- تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.ب- يشترط فيمن يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:1- الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة عمله.2- اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، والتبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة.د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .

المادة (29)

على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك.د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها.هـ – توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول الى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف عن الإعاقة والتدخل المبكر في ذلك.و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها.ز- توفير برامج التدخل المبكر وترخيصها وفقا لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.ح- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون.ط- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة.ي- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار عند وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية وأسرهم.ك- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.

المادة (30)

أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي اعاقة تبليغ الجهات المختصة.ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو باعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:1- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.2- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.3- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.4- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

المادة (31)

على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين.ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:1- مترجمو لغة إشارة متخصصون فى ترجمة الإشارة القانونية.2- خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.3- خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم.هـ توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.

المادة (32)

أ- لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:-1- وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات.2- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية.3- إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين الأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك.ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:1- العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعية والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع.2- اعتبارات الأمن والسلامة.3- الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان.4- أي ضوابط يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (33)

أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول.ب- 1- على وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والجهات ذات العلاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشأتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول.2- إذا لم تلتزم الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات.

المادة (34)

على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.ب – تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول.ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.

المادة (35)

على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان. ب- وضع إشارات إشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، كالحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها.هـ – عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر.و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.

المادة (36)

على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء.ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.ه- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

المادة (37)

على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس و خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها.ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع.ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والادلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة توضح المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها بما لا يخل بطبيعتها.هـ – توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.

المادة (38)

على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها.ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة.ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية.د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (39)

أ- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة.ب- 1- يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، لإتاحة إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية.2-لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل.ج- تلتزم المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع إلكترونية متاحة للكافة بتهيئة المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.د- على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وخدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.

المادة (40)

على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة.ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية.ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم.د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.هـ – تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (41)

على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة.ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.د- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عند مراجعة أحكام الأحوال الشخصية والأهلية القانونية في التشريعات ذات الصلة.هـ – تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات ذات الطابع الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم.و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس كلما كان ذلك ممكنا وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.

المادة (42)

أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للالعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:1- تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة.2- إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة تحقق لهم الاندماج الكامل فيها.3- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة.4- تهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة

المادة (43)

أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:-1- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للاشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين.2- اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون المعاملة وإجراءاتها، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.3-الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند (2) من هذه الفقرة لمدة (6) أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها.4 – تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (44)

أ- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها.ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، و تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.ج- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقييد حقهم في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها.

المادة (45)

على دائرة الإحصاءات العامة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:أ- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها.ب- إجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وجنسهم وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها.ج- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للاشخاص ذوي الإعاقة، و تمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، شريطة عدم الإخلال بحقهم في الخصوصية.

المادة (46)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأي ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:1- الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم.2- الحافلات المخصصة لنقل (9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى كلياً واسطة نقل واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وفقاً للضوابط التالية:-1- أن يكون طالب الإعفاء حاملا للبطاقة التعريفية.2- أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية.3- ان لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب اي تشريع آخر.د- تحدد إجراءات ومواصفات منح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وتبديل واسطة النقل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (47)

أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.3- (10 %) من صافي الأرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.

المادة (48)

أ- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون. 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة في حالة التكرار. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة (49)

يعتبر المجلس الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المؤسس وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة2007 وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق والموجودات والالتزامات المترتبة على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

المادة (50)

يلغى قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (51)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (52)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.9/5/2017

قانون رقم 20 لسنة 2017 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) المنشور في العدد 5464 على الصفحة 3710 بتاريخ 01-06-2017 والساري بتاريخ 30-08-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2017 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017)

قانون رسوم طوابع الواردات

رقم الجريدة : 4494
الصفحة : 2438
التاريخ : 01-07-2001 قانون رسوم طوابع الواردات السنة : 2001
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة المالية .
الوزير وزير المالية .
الامين العام امين عام الوزارة .
الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .

المادة (3)
الجداول الملحقة

يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .

المادة (4)
استيفاء الرسوم

أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي :
1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير .
2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد .
3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة .
4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (5)
مراقبة التنفيذ

أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم .
ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .

المادة (6)
الشخص الذي تستوفى الرسوم منه

أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها .
ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم .
د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .

المادة (7)
الجهات المعفاة من الرسوم

لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .

المادة (8)
استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار

اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .

المادة (9)
الاعتراض

اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .

المادة (10)
عدم قبول المعاملات في الدعاوى

لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .

المادة (11)
استيفاء الرسم والغرامة

أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق .
ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .

المادة (12)
غرامة التاخير

أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :
1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :
1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار .
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .

المادة (13)
عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم

خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .

المادة (14)
رسوم المعاملات المنظمة في الخارج

مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .

المادة (15)
رسوم التجديد والتمديد

يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .

المادة (16)
حالات اعادة الرسوم

أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية :
1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها .
2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة .
3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع .
ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (17)
العقوبات

أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من :
1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع .
3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .

المادة (18)
عقوبة اعاقة الموظفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .

المادة (19)
تفويض الصلاحيات

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .

المادة (20)
رسوم دور السينما

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية

للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة .
ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية .
ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها .
د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه .
و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (22)
صلاحيات اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
الغاءات

يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)