10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون وكالة الأنباء الأردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون الجرائم الإقتصادية

قانون الجرائم الاقتصادية

قانون الجرائم الإقتصادية

رقم الجريدة: 3891، الصفحة : 722، التاريخ : 17-04-1993، قانون الجرائم الاقتصادية السنة: 1993
عدد المواد: 12، تاريخ السريان: 17-04-1993

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): المصطلحات

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

6. الاحزاب السياسية.

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

المادة (3): الجريمة الاقتصادية

أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:

1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133) و (134).

2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153).

3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456).

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:

1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات وطلب تصوير للملف وبكرا بنستلمة وجلسته الاسبوع الجاي والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد (368 الى 382) و (386 الى 388).

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177) و(182) و (183).

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافا لاحكام المواد (239 الى 259).

4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد (260 الى 265).

5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407) و (417) و(422).

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440).

المادة (4): العقوبات التبعية

أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار.

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون.

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.

المادة (5): ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون.

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية.

ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة.

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر.

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة.

المادة (7)

أ. الاعفاء من العقوبة

ب. الاخذ بالاسباب المخففة

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة.

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة.

المادة (8): اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

المادة (9): الاحالة للجهات المختصة

أ. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى.

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك.

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال.

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام.

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة.

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما، وحسب مقتضى الحال، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة.

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا او اجرى تسوية عليها، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته، كليا او لم يجر تسوية عليه، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته.

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين.

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال.

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها.

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها.

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك.

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة (10): التقادم

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.

المادة (11): التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية.

المادة (12): المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون الجرائم الاقتصادية

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

رقم الجريدة : 2076
الصفحة : 1968
التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 15-02-1968

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.

(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.

(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.

(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.

(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.

(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.

( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المادة (3)

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.

للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-

أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.

ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.

جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها

المادة (4)

نشر القرار والاجراءات اللاحقة

أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.

ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.

جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.

د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.

هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي

المادة (5)

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة (6)

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة (7)

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة (8)

طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (9)

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.

المادة (10)

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (11)

لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة (12)

فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة (13)

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة (14)

العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة (15)

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.

المادة (16)

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.

المادة (17)

الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة (19)

تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة (20)

بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة (21)

أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (22)

يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة (23)

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (24)

الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.

المادة (25)

اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (26)

الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون غرف الصناعة

رقم الجريدة : 4702
الصفحة : 1111
التاريخ : 31-03-2005 قانون غرف الصناعة السنة : 2005
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 31-03-2005

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون غرف الصناعة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
الغرفة غرفة صناعة الاردن .
الهيئة العامة الهيئة العامة للغرفة .
المجلس مجلس ادارة الغرفة .
الرئيس رئيس المجلس .
الغرف الصناعية اي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون .
القطاع الصناعي مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
الصناعة اي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير اساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف مما يؤدي الى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق او ان تكون القيمة المضافة لا تقل عن نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير ، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء .
المؤسسة الحرفيـة اي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، راسمالها المسجل اقل من ثلاثين الف دينار او عدد عمالها الاردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال .

المادة (3)
غرفة صناعة الاردن

أ . تنشا في المملكة غرفة تسمى ( غرفة صناعة الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .
ب. يكون مركز الغرفة في مدينة عمان .

المادة (4)
الاهداف

تهدف الغرفة الى تحقيق ما يلي :
أ . المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها .
ب. المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها .
ج. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
د . تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والاجنبية .
هـ العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها .

المادة (5)
مهام غرفة الصناعة

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ . تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية امام اي جهة ، رسمية او غير رسمية ، داخل المملكة او خارجها .
ب. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها .
ج. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها .
د . جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير احدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الاردنية والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية والتجارية .
هـ تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد .
و . تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين .
ز . السعي لفض النزاعات التي تنشا بين الغرف الصناعية او بينها وبين الصناعيين او اي جهات اخرى اردنية او غير اردنية بتسوية ودية او بالتحكيم .
ح. اي مهام اخرى ذات علاقة باهدافها .

المادة (6)
التكوين

تتالف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة .

المادة (7)
الهيئة العامة

الهيئة العامة :

تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (8)
صلاحيات الهيئة العامة

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :
أ . مناقشة السياسات العامة للغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .
ب. اقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة .
ج. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد اتعابه .
هـ. الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس .
و . مناقشة الامور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشانها .

المادة (9)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها المسددين لرسوم العضوية واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين،ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ب. يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد ذلك الاجتماع على ان تتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال .

المادة (10)
التصويت

أ . تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما .
ب. يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنا .

المادة (11)
الاجتماع غير العادي

أ . يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها .
ب. تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
2. بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من اعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة ان تتضمن هذه الدعوة جدول اعمال الاجتماع .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي باكثرية لا تقل عن (75%) من اصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة (12)
تأجيل الاجتماع

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تاجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المادة (13)
مجلس ادارة الغرفة

مجلس ادارة الغرفة :

أ . يتولى شؤون الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا وعلى النحو التالي :
1. رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون .
2. ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عددا من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3. عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع .
4. عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية .
ب. اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في اكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية .
ج. 1. يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت .
2. اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتا مرجحا .

المادة (14)
مدة دورة المجلس

أ . تكون مدة دورة المجلس اربع سنوات .
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الرئيس ونائبا اول ونائبا ثانيا وامينا للسر وامينا للصندوق ونائبا له .

المادة (15)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والاشراف على تطبيقها .
ب. ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها .
د . دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس .
هـ رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم .
ز. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد .
ح. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ط. اي امور اخرى تحقق اهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة .

المادة (16)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من اعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا مع بيان اسبابها .

المادة (17)
استمرار عمل المجلس

اذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله الى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (18)
شروط عضوية المجلس

يشترط في عضو المجلس ما يلي :
أ . ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
ب. ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او محكوما عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ج. ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها .
د. ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها .

المادة (19)
شغور المراكز

أ . اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار افلاسه او افلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات واذا تعذر ذلك لاي سبب من الاسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .
ب. اذا فقد المجلس نصابه القانوني او تم حله بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني او حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا .

المادة (20)
السنة المالية

الشؤون المالية والادارية للغرفة :

أ . تبدا السنة المالية للغرفة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. اما بالنسبة للسنة المالية الاولى للغرفة فتبدا من تاريخ انشائها وفقا لاحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (21)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي :
أ . نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
ب. عوائد استثمار اموالها .
ج. الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
د. رسوم الترشيح للانتخابات .

المادة (22)
الغرفة الصناعية

الغرف الصناعية :

أ . تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي :
1. الغرف المنشاة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه :
_ غرفة صناعة عمان .
_ غرفة صناعة اربد .
_ غرفة صناعة الزرقاء .
2. اي غرفة صناعية تنشا في مركز اي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة للغرفة الصناعية .
ب. على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة الغرف الصناعية مع الغرفة .

المادة (23)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (24)
النطاق الجغرافي

أ . يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشاة او التي ستنشا وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ب. للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (25)
اهداف الغرف الصناعية

أ . تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني الى تحقيق ما يلي :
1. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة .
2. توثيق اواصر التعاون بين اعضاء الغرف الصناعية .
3. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية .
ب. تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. اصدار شهادات المنشا للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية .
2. المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية .
3. المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة .
4. المشاركة في خدمة المجتمع المحلي .
5. السعي لفض النزاعات التي تنشا بين اعضائها او بينهم وبين الصناعيين او بين اعضاء الغرف الصناعية الاخرى بتسوية ودية او بالتحكيم .

المادة (26)
الانتساب للغرفة الصناعية

أ . 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب الى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضوا واحدا مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة .
2. الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها .
ب. لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث اي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت .

المادة (27)
تاليف الغرفة

أ . تتالف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس ادارة .
ب. تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لالتزاماتها المالية المترتبة عليها .
ج. تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب مجلس ادارتها .
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها .
3. اقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
4. تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها .
5. النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها اعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على ان تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة ايام على الاقل .
6. الرقابة الإدارية والمالية على اعمال مجلس ادارتها .

المادة (28)
مجلس الادارة

أ . يتالف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيسا لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائبا له وامينا للسر وامينا للصندوق .

المادة (29)
مهام مجلس الادارة

يتولى مجلس ادارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة الصناعية .
ب. اعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه .
ج. العمل على تحقيق اهداف الغرفة الصناعية والقيام بمهامها .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .
هـ تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

المادة (30)
العضوية

احكام عامة :

أ . تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ب. تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس ادارة الغرف الصناعية .
ج. تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية .
د . تطبق الاحكام المتعلقة باجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس ادارة الغرف الصناعية .
هـ تطبق الاحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية .

المادة (31)
لجان الادارة

احكام انتقالية :

يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه .

المادة (32)
المرجع المختص

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية .

المادة (33)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب. الامور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية .
ج. تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية .
د . تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشا والكفالات والشهادات والمستندات الاخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية .
هـ اسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من امور .
و . الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .

المادة (34)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (35)
الغاءات

أ . تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل باحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع على تمثيل اي منها لدى اي جهة عامة او خاصة .

المادة (36)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

21/ 2/ 2005