10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

شروط تسجيل وكالة تجارية في الأردن

تسجيل وكالة تجارية في الأردن

شروط تسجيل وكالة تجارية في الأردن

 

قرار محكمة التمييز الاردنية، حقوق رقم 2020/4759

 

1- عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الموكل المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من اي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ويكون مركز اي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها كما عرفت الوكيل التجاري الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة او موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة او بأي مقابل آخر او كان يعمل لحسابه الخاص يبيع ما يستورده من منتجات الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل.

 

2- يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً او شركة اردنية مسجلة وفق احكام قانون الشركات الأردني، وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

3- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير ويقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد، وفقاً لأحكام المادة (6/أ) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

4- ان المادة (17/ج) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين نصت على انه يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يختلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون والفقرة (ب) من المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

 

 

 


 

 

 

شروط تسجيل الوكالة التجارية في القانون الأردني

 

شرح وتحليل قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2020/4759 (حقوق)

 

أولاً: الإطار القانوني لتعريف الوكالة التجارية

 

عرّفت المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني كلًّا من:

 

الموكِّل:

وهو المنتج أو الصانع أو الموزّع المعتمد أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركزه خارج المملكة، ويتخذ وكيلاً تجارياً له داخل الأردن.

 

الوكيل التجاري:

 

الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة، أو موزعًا لمنتجاته، سواء:

كان وكيلاً بالعمولة، أو بأي مقابل آخر، أو يعمل لحسابه الخاص ويبيع ما يستورده من منتجات الموكل.

ويشمل التزام الوكيل: استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض المنتجات أو تقديم الخدمات التجارية داخل المملكة، سواء لحسابه أو نيابة عن الموكل.

 

ثانياً: شرط الجنسية أو الصفة القانونية للوكيل التجاري

 

نصّت المادة (3) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين صراحةً على:

 

يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنيًّا، إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام القانون.

وهذا الشرط يُعد من شروط النظام العام الاقتصادي المرتبطة بتنظيم السوق وحماية الوكلاء المحليين.

 

ثالثاً: إجراءات تسجيل الوكالة التجارية والمدة القانونية

 

وفقًا لأحكام المادة (6/أ) من القانون:

 

يُقدَّم طلب تسجيل الوكيل أو الوسيط التجاري إلى المسجّل.

يُرفق الطلب بالوثائق المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن الوزير المختص.

يجب تقديم طلب تسجيل الوكالة التجارية خلال (60) يومًا من تاريخ عقد الوكالة.

يشترط أن يكون عقد الوكالة مصدّقًا رسميًا حسب الأصول.

تجاوز هذه المدة يرتّب آثارًا قانونية ومالية جسيمة.

 

رابعاً: الغرامات المترتبة على التأخير في التسجيل

 

نصّت المادة (17/ج) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على ما يلي:

 

يُستوفى من الوكيل أو الوسيط المتخلف عن التسجيل:

مثلي الرسم المقرر إذا لم تتجاوز مدة التخلف ثلاثة أشهر.

خمسة أمثال الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

وهذا يؤكد أن التسجيل التزام قانوني ملزم وليس إجراءً شكليًا.

 

خامساً: ما الذي قررته محكمة التمييز الأردنية في هذا القرار؟

 

استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 2020/4759 (حقوق) على أن:

 

تسجيل الوكالة التجارية شرط جوهري لتمتع الوكيل بالحماية القانونية.

لا يكفي وجود عقد وكالة غير مسجل للاحتجاج بالحقوق الناشئة عنه أمام القضاء.

 

المشرّع ربط بين التسجيل وبين:

 

الاعتراف القانوني بالوكالة، وإمكان المطالبة بالعمولات والتعويضات، والحماية من المنافسة غير المشروعة.

وبذلك أكدت المحكمة أن التسجيل ليس مجرد قيد إداري، بل عنصر إنشائي للأثر القانوني.

 

ختاما، الرأي القانوني:

 

1- سجل الوكالة التجارية شرط نفاذ وليس مجرد شرط إثبات، وأي مطالبة قضائية قائمة على وكالة غير مسجلة تكون معرضة للرد.

 

2- اتجاه محكمة التمييز يتوافق مع فلسفة التشريع الاقتصادي الأردني القائمة على:

الشفافية، ضبط السوق، منع الوكالات المستترة أو الصورية.

 

3- التأخير في التسجيل لا يقتصر أثره على الغرامة، بل قد:

يسقط الحماية القانونية، ويضعف المركز التعاقدي للوكيل أمام القضاء.

 

4- في ضوء ذلك، فإن النصيحة القانونية الجوهرية لكل شركة أجنبية أو وكيل محلي هي:

المبادرة الفورية إلى تسجيل الوكالة التجارية خلال المدة القانونية، وبعقد مستوفٍ لشروط التصديق، وتحت إشراف قانوني متخصص في قانون الشركات والاستثمار.

 

 


 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

 

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

تسجيل وكالة تجارية في الأردن

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟ 

أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها مرفقا صورة طبق الأصل عن الاحكام مكتسبه الدرجة القطعية .

ثانيا : في حال كان المستدعي ” المحكوم عليه ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات منه او بموجب وكالة محامي موقعة منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول .

ثالثا : بعد توريد طلب الدمج ودفع رسم قيدية يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام .

رابعا : تجدر الإشارة إلى أن طلب دمج الاحكام  له سلطة تقديرية للقاضي فعند عدم اكتمال الشروط القانونية يتم إصدار قرار بجمع فيها العقوبات بحيث لا يزيـد مجمـوع العقوبـات فـي جميـع الأحـوال علـى (15) سنة في الجنح و (30) سنة في الجنايات .
وبأكتمال الشروط يتخذ قرار بتنفيذ العقوبة الاشد ” أقصى عقوبة بالقضايا المقدمة بالطلب ” .

خامسا : وقد اشترط المشرع الاردني أن تقترن جميع الجرائم المقدم بها طلب الدمج بإسقاط الحق الشخصي سنداً لنص المادة 2/72 /ب ، أو أن تكون الأحكام غير مقترنة بإدعاء بحق شخصي .

مكتب العبادي للمحاماة

العقد الباطل

1- ان العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله والغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.

2- ان الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للملكية كما ان المعلق على شرط لا يتحقق الا بتحقق الشرط وفق احكام المادتين (393) و (399) من القانون المدني.

3- انه ووفقاً لنص المادة (169/1) من القانون المدني انه اذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي. 

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1163

مكتب العبادي للمحاماة

طلب رد الإعتبار

  • إن الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار هي المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي مقدم الطلب .

  • إن الأوراق المطلوبة والواجب غرفاقها في طلب رد الإعتبار هي ، صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ، شهادة من الجهات المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية ، تقرير عن سلوك مقدم الطلب أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل .

  • يقوم المدعي العام بإرسال طلب رد الإعتبار مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

  • تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .

  • في حال رفض طلب رد الإعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار ، أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .

  • مكتب العبادي للمحاماة

تغيير إسم في السجلات المدنية

تغيير إسم طفل

إجراءات تغيير اسم الشخص في السجلات المدنية

دعوى تغيير إسم | قرار صادر عن محكمة التمييز 2022/1395

ان المدعي يطلب تغيير اسم ابنه من بشير إلى بلال بسبب إحداث اسم بشير مشاكل زوجية بينه وبين زوجته كونها لا ترغب بهذا الاسم لأسباب مرتبطة بها.

وأن المشاكل وصلت إلى أعتاب الطلاق وحيث إن المدعي له مصلحة في تقديم هذه الدعوى وأن المشرع أجاز تغيير الاسم بتوافر رغبة الاستبدال لرفع الحرج وتحقيق المصلحة وهدفها بإزالة الضرر الذي تسبب به الاسم المطلوب تغييره.

وأن عمر الطفل المراد تغيير اسمه لم يتعدى أشهراً ولا يوجد مخاطر اجتماعية أو قانونية من التغيير وعليه فإن دعوى المدعي تقوم على مصلحة صحيحة وهدف بإزالة الضرر ومن حقه التصحيح لتحقيق أهدافه (تمييز حقوق 2019/5389 تاريخ 2019/10/3).

أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن اسم ابن المدعي بشير هو ذا معنى جميل ويدعو للبشارة والاستبشار وأن والد المدعي هو من اختار الاسم وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم إنما يخالف الواقع.

وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ويجعل قرارها مخالفاً للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وأن أسباب التمييز ترد على القرار المميز وتوجب نقضه.

قرار تمييز حقوق رقم 2022/1395

 


تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 2022/1395، بشأن تغيير اسم قيد مدني لطفل – معيار المصلحة وحق الاستبدال

أولاً: الإطار العام للنزاع

تمحور النزاع حول طلب ولي طفل تغيير اسمه المسجل في قيود الأحوال المدنية من (بشير) إلى (بلال)، استناداً إلى أن الاسم سبب مشاكل زوجية جسيمة وصلت إلى أعتاب الطلاق، وأن الطفل لم يتجاوز بضعة أشهر، بما ينفي أي آثار اجتماعية أو قانونية سلبية من التغيير.

محكمة البداية قضت بالتغيير، ثم فسخت محكمة الاستئناف الحكم وردّت الدعوى، لتتدخل محكمة التمييز وتنقض القرار الاستئنافي.

ثانياً: المسألة القانونية الجوهرية

انحصرت المسألة في محورين رئيسيين:

1- توافر المصلحة لقبول الدعوى وفقاً للمادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- مدى جواز تغيير الاسم في قيود الأحوال المدنية وفقاً للمادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001.

ثالثاً: معيار المصلحة في دعاوى تغيير الاسم

أكدت محكمة التمييز مبدأً مستقراً في قضائها مفاده أن:

“المصلحة هي مناط الدعوى، ويكفي أن يكون للمدعي هدف مشروع يتمثل في إزالة ضرر أو دفع خطر محتمل”

واعتبرت المحكمة أن:

المشاكل الزوجية التي بلغت حد التهديد بالطلاق تشكل مصلحة حقيقية ومشروعة.

حماية الأسرة والطفل تدخل ضمن مفهوم المصلحة القانونية.

لا يُشترط وقوع الطلاق فعلياً، بل تكفي المصلحة المحتملة لدفع ضرر محدق.

وهنا يتجلى تطبيق سليم لنص المادة (3/2) التي تقر بكفاية المصلحة المحتملة.

رابعاً: الفرق بين “التصحيح” و “التغيير”

ميز القرار بدقة بين مفهومين:

1- التصحيح: يكون إذا شاب القيد خطأ مادي أو واقعي.

2- التغيير: يكون برغبة الاستبدال لاعتبارات شخصية أو اجتماعية مشروعة.

الواقعة هنا لا تتعلق بخطأ في التسجيل، بل برغبة استبدال اسم صحيح باسم آخر لتحقيق مصلحة معتبرة.

وهذا الفهم يتفق مع نص المادة (32/ج) من قانون الأحوال المدنية التي أجازت التغيير بناءً على قرار قضائي قطعي.

خامساً: الرد على تسبيب محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف بنت قرارها على أن:

اسم “بشير” جميل المعنى.

والد المدعي هو من اختاره.

لا يوجد سبب قانوني للتغيير.

إلا أن محكمة التمييز رفضت هذا المنهج للأسباب التالية:

1- معيار الجمال اللغوي ليس معياراً قانونياً.

2- كون الاسم مختاراً من أحد الأقارب لا يمنع العدول عنه.

3- الأساس في التغيير هو المصلحة وإزالة الضرر وليس تقييم المعاني.

وبذلك قررت أن الاستئناف قد خالف الاجتهاد المستقر، لا سيما ما ورد في قرار تمييز حقوق رقم 5839/2019 تاريخ 3/10/2019.

سادساً: البعد الحقوقي في القرار

رغم أن القرار لم يُفصّل في الاتفاقيات الدولية، إلا أن روحه تتوافق مع:

مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

حق الإنسان في الاسم.

حماية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع.

فالاسم عنصر من عناصر الشخصية القانونية، وهو حق لصيق بالشخص، ويجوز تعديله إذا اقتضت المصلحة ذلك.

سابعاً: الأثر القضائي للقرار

يمكن استخلاص عدة مبادئ مهمة:

1- دعاوى تغيير الاسم تقبل إذا ثبتت المصلحة.

2- لا يشترط وجود خطأ في التسجيل.

3- يكفي احتمال الضرر.

4- تقدير محكمة الاستئناف للمصلحة يخضع لرقابة محكمة التمييز.

5- معيار المشروعية يغلب على معيار الذوق أو التقاليد.

ثامناً: قراءة فقهية مختصرة

القرار يعكس اتجاهاً قضائياً مرناً يوازن بين:

استقرار القيود المدنية، وحقوق الأفراد في تعديل بياناتهم لتحقيق مصلحة مشروعة.

وهو توجه يحترم مبدأ أن القيد المدني وسيلة لتنظيم المركز القانوني، وليس قيداً أبدياً يمنع تصحيح المسار الاجتماعي للأسرة.

خاتمة

جاء قرار محكمة التمييز منسجماً مع:

نصوص القانون، والاجتهاد القضائي المستقر، وفلسفة حماية الأسرة، ومفهوم المصلحة كشرط لقبول الدعوى.

ويمكن اعتباره تأكيداً على أن الاسم ليس مجرد لفظ لغوي، بل عنصر من عناصر الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويجوز تغييره متى ثبتت المصلحة المشروعة في ذلك.

تغيير إسم طفل