لدى محكمة أمن الدولة الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المشتكى عليه م.ن
في القضية الجزائية رقم 20606/2023 محكمة أمن الدولة
سيدي صاحب الشرف…
أولا: إن موكلي غير مذنب عن جرم حيازة المواد المخدرة ، حيث أن المواد المضبوطة لم تكن بحوزة موكلي ولم تكن له أيضا ، ولا يعلم بوجودها ، وهذا ثابت لعدالتكم من إعتراف المشتكى عليه الثاني ف.ج والذي أقر أمام عدالتكم بأن الحقيبة والمضبوطات التي وجدت بداخلها وتعود إليه ، كما هو ثابت لعدالتكم من خلال محضر الضبط أيضا والذي يتوافق مع إعتراف المشتكى عليه الثاني ، حيث تضمن محضر الضبط أن الحقيبة ضبطت في مركبة لا تعود لموكلي ولم يكن يقودها، والمركبة تعود ملكيتها للشاهد ب.م ، وحيث يفيد محضر الضبط فرار المشتكى عليه الثاني من مكان إلقاء القبض وبعد تفتيش المركبة تم ضبط حقيبة لون أسود تحديدا أسفل مقعد السائق (علما أن موكلي كان يجلس بالأمام بجانب السائق) وبداخل الحقيبة قطعتين بنية اللون وكيس لون أخضر وهاتف سامسونغ وهوية أحوال مدنية تعود للمشتكى عليه الثاني ، فإن ذلك كله يؤكد لعدالتكم براءة موكلي من جرم حيازة مواد مخدرة وعدم صلته بهذه المضبوطات .
ثانيا : إن موكلي غير مذنب عن جرم تعاطي المواد المخدرة داخل حدود الأراضي الأردنية ، حيث وقبل واقعة الضبط بيوم وليلة كان قد دخل الأراضي الأردنية بعد أن كان في رحلة الى دولة تايلاند ، وأثناء تواجده في تايلاند مع الدليل السياحي إصطحبه هذا الدليل الى أحد المقاهي في المدينة وقاموا بتقديم القهوة لهم كضيافة وقد تفاجأ موكلي أن القهوة مدموجة بمادة مخدرة ، علما أنه تبين له فيما بعد أن هذا المقهى مرخص له لبيع مادة الحشيش والقنب المخدر وهو مقنن في بلدهم ، كما وأن مشروب القهوة المدموج بمواد مخدرة هو مشروب له شهرة واسعة في بلادهم ، كما وأؤكد لعدالتكم أنه لم يسبق لموكلي التعاطي من قبل سواء داخل الأراضي الأردنية أو خارجها سوى الواقعة التي ذكرت أعلاه ، كما وأنه من الثابت لعدالتكم أنه لا يوجد بحق موكلي أي إسباقيات من هذا النوع ، وأنه طالب جامعة يدرس الهندسة في جامعة … ومتفوق في دراسته ولا يهتم بهذه الأمور الضارة ، وبالتناوب بالرجوع الى عينات الضبط الصادرة عن المختبر الجنائي والتي تعود لموكلي فهي تختلف عن العينة المضبوطة وهذا ثابت من تقرير المختبر الجنائي المتعلق بالعينة المضبوطة .
ثالثا : في ما يتعلق ببينات النيابة والملف التحقيقي تحديدا وهو البينة الوحيدة التي قدمتها النيابة العامة ، حيث أن موكلي قد تمسك بها كبينة دفاعية له ، كون بينات النيابة لم تقدم أي دليل إدانة بحق موكلي شارحا ذلك على النحو الآتي :
– يتضح لعدالتكم أن موكلي قد تمسك بالملف التحقيقي بكافة محتوياته والذي قدمته النيابة العامة كدليل إدانة علما أن موكلي قد تمسك به ضمن قائمة بيناته الخطية كبينة تؤكد برائته حيث أن الملف التحقيقي يؤكد صحة إفادة موكلي الدفاعية المقدمة لعدالتكم من حيث أنه لم يتعاط المواد المخدرة داخل الاراضي الاردنية ولم تكن بحيازته أي مواد مخدرة تذكر .
– إن الملف التحقيقي وهو بينة النيابة العامة الوحيدة قد تضمن تقارير مخبرية تتعلق بفحص العينة المضبوطة وبفحص العينة المأخوذة من موكلي وبالرجوع لكلا العينتين وبالمقارنة بينهما يتضح أن العينة المضبوطة لا تتطابق ولا تتوافق مع عينة موكلي ، أي بمعنى أن موكلي لم يتعاط المواد المضبوطة من قبل الضابطة العدلية لأن عينته لم تتطابق معها وهذا يتوافق مع إفادة موكلي الدفاعية ومع الدفع المثار من قبل موكلي أمام عدالتكم، مما يعد ذلك دليلا كافيا على براءة موكلي وعدم ارتكابه الجرم المسند إليه .
– أقوال المشتكى عليه الثاني أمام عدالتكم الموقرة وتحديدا عند سؤاله من قبل عدالتكم عن الجرم المسند إليه واعترافه أن الحقيبة المضبوطة تعود إليه وليس لموكلي أي صلة بها ، أي أن المواد المضبوطة ضمن الملف التحقيقي قطعا لا تعود لموكلي كون المشتكى عليه فيصل أكد انها تعود اليه ، كما وأن الضابطة العدلية ضبطت هوية المشتكى عليه الثاني وضبطت هاتفه داخل الحقيبة وباعترافه امام عدالتكم أكد ذلك وأكد عدم صلة موكلي بها .
– أما بالنسبة لمالك المركبة التي تم ضبط المواد المخدرة بها والذي لم تستمع لأقواله النيابة العامة ، حيث أن موكلي طلب مالك المركبة للشهادة أمام عدالتكم والذي أكد أن المركبة تعود له وأن الحقيبة المضبوطة تعود للمشتكى عليه الثاني ، وأنه لم يتم تعاطي المخدرات داخل مركبته وأنه لا يعرف هو وموكلي أن هناك مواد مخدرة في حقيبة المشتكى عليه الثاني ، كما وأكد أن لقاءه بموكلي كان بسبب وقوع حادث سير وقع لموكلي وليس لأي سبب آخر علما أن العينة المأخوذة من الشاهد جاءت نظيفة وذلك يؤكد عدم تعاطي أي مواد مخدرة داخل المركبة ، وهذا يؤكد الدفع المثار من موكلي أنه بلم يتعاط المواد المخدرة داخل المملكة كما أنه لا يوجد بحق موكلي أي اسباقيات ، وإن العينة المأخوذة من موكلي والتي تضمنت وجود شبهات بوجود مواد مخدرة في جسمه انما فسرناها لعدالتكم انه احتسى فنجان قهوة في مكان في تايلاند وتبين في ما بعد أنه السبب في فساد عينته كما هو وارد في إفادته الدفاعية ، كما وأن الشاهد أكد ان موكلي انه لا يعلم بوجود مواد مخدرة في الحقيبة المضبوطة وأنه كان يجلس في المقعد الأمامي ، وأن الحقيبة المضبوطة تم ضبطها في المقعد الخلفي مكان جلوس المشتكى عليه الثاني ، كما وأكد الشاهد انه لم يسبق له أن شاهد موكلي يتعاطى المواد المخدرة من قبل .
سيدي صاحب الشرف …
رابعا : في ما يتعلق بالبينات الدفاعية المقدمة من موكلي في هذه القضية حيث تقدم موكلي بالآتي :
– صورة طبق الأصل عن جواز سفر موكلي ، يفيد بأن المشتكى عليه كان موجود خارج البلاد وتحديدا في دولة تايلاند قبل تاريخ الواقعة (الضبط) بيومين ، وهذا ثابت من أختام الدخول والخروج المدرجة على جواز السفر .
– صورة طبق الأصل عن تقرير صحفي صادر عن صحيفة برلماني ، حيث يفيد التقرير أن تعاطي الحشيش وبيعه مقنن في دولة تايلاند وغير معاقب عليه ، وإن موكلي تناول فنجان قهوة ولا يعلم أنه فيه مواد مخدرة .
– صورة طبق الأصل عن تقرير صحفي صادر عن بي بي سي العالمية ، حيث يفيد التقرير أن تعاطي الحشيش وبيعه مقنن في دولة تايلاند وغير معاقب عليه .
– صورة طبق الأصل عن تقرير صحفي صادر عن الأمم المتحدة ، حيث يفيد التقرير أن تعاطي الحشيش وبيعه مقنن في دولة تايلاند وغير معاقب عليه .
– صورة طبق الأصل عن تقرير صحفي صادر عن بي بي سي العالمية ، حيث يفيد التقرير أن تعاطي الحشيش وبيعه مقنن في دولة تايلاند وغير معاقب عليه .
– كتاب صادر عن إدارة الإقامة والحدود / الأمن العام ، والذي يؤكد الدفع الذي أثاره موكلي وأنه كان خارج البلاد قبل الواقعة بيومين .
سيدي صاحب الشرف …
وفي القانون :
– فقد نصت المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه: تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم کفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .
– ان من المستقر في الاجتهاد القضائي ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وان مجرد تشكك محكمة الموضوع من صحة ما اسند للمشتكى عليه يكفي للحكم بالبراءة عملاً بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم لذا ولما كان الاصل البراءة فان حكم الادانة الذي يؤدي الى قلب هذه القرينة يجب ان يكون مبني على ادلة قانونية واقتناع يقيني جازم بارتكاب الجرائم المسندة اليه وذلك على خلاف حكم البراءة والذي يكفي به الشك للإبقاء على الاصل المفترض بالإنسان استصحابا لقرينة البراءة، لذا فاذا ساور ضمير القاضي الجزائي الشك في حقيقية ارتكاب المتهم للجرم فان القانون يلزم القاضي اعلان براءته عما اسند اليه من الجرائم .
ولما كان الأمر كذلك، وكان من جميع ما تقدم ان غدت هذه الدعوى خالية من أية بينة قانونية يُمكن الركون إليها في إصدار حكم بالإدانة بشأن الواقعة الثابتة، ذلك أن حكم الإدانة يجب أن يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال وعلى محكمة الموضوع إعلان براءة المشتكى عليه حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه .
– لا يجوز اتهام شخص بجناية تعاطي المخدر إذا لم يصادر معه أية مادة حشيش ، وحيث أن المادة المخدرة المضبوطة من قبل الضابطة العدلية لا تتوافق مع العينة المأخوذة من موكلي ولم تضبط معه أي مادة مخدرة كما هو واضح في بينات النيابة وبينات الدفاع .
– الادانة بجرم التعاطي يجب ان يقترن بضبط المادة المخدرة وحيازتها وان يثبت بالخبرة الفنية انها كذلك ، حيث أنه لم يتم ضبط أي مادة مخدرة بحوزة موكلي ، وقد تم اثبات عدم تطابق العينة المضبوطة مع عينة موكلي في تقرير المختبر الجنائي فإن ذلك كله يثبت براءة موكلي من الجرم المسند اليه .
– في ما يتعلق بأن موكلي والعينة المأخوذة منه تحتوي على مواد مخدرة غير مطابقة للمواد المخدرة المضبوطة فإننا نتمسك ببراءة موكلي وبعد ذلك نؤكد لعدالتكم أن اجتهاد محكمة التمييز في هذا السياق والوارد في قائمة بينات موكلي يؤكد ويتضمن الآتي :
وعليه فإذا كان القانون الأجنبي لا يُجرم الفعل المرتكب من قبل الشخص الأردني أو تم إلغاء التجريم عن الفعل أو صدر عنه عفو بحيث لم يُعد ذلك الفعل المرتكب مجرماً وفق القانون الأجنبي أي أصبح مباحاً، فإنه تمتنع ملاحقة الأردني عنه أمام القضاء الأردني عن ذلك الفعل ولو كان معاقباً عليه في القانون الأردني وذلك لانتفاء شرط ازدواجية التجريم بالمفهوم المتقدم وإن ما يعزز ذلك أنه في مجال التجريم والعقاب لا يجوز القياس أو التفسير إلا إذا تمخض لمصلحة المشتكى عليه كما أن العلة من إقرار مبدأ الصلاحية الشخصية ضمان عدم إفلات الشخص من العقاب عن جناية أو جنحة ارتكبها في خارج بلده وتنتفي هذه العلة في حال أن الدولة التي وقع فيها الفعل لم تُعد تجرم ذلك الفعل وجعلته فعلاً مباحاً كما يعزز ذلك أن المشرع الأردني نص في المادة (12) من قانون العقوبات على عدم جواز ملاحقة الأردني الذي صدر حكم بإدانته في حال سقوطه بالعفو ذلك أن ما يترتب على العفو هو إزالة الحالة الجرمية من أساسها وهو ما تتحقق به العلة ذاتها لو أن القانون الأجنبي ألغى التجريم عن الفعل ، والحكم رقم 4513 لسنة 2022 – محكمة التمييز هيئة عامة بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 10/4/ 2023
سيدي صاحب الشرف …
بالنتيجة إن موكلي بريء من التهمة المسندة اليه وعليه التمس من عدالتكم ما يلي :
– اعلان براءة موكلي المطلقة كون النيابة العامة لم تقدم أي دليل إدانة .
– وقف ملاحقة المشتكى عليه المؤمن كون موكلي لم يرتكب أي جرم معاقب عليه داخل الاراضي الاردنية و/أو الاقليم القادم منه .
– عدم مسؤولية موكلي عن الجرم المسند اليه لما تقدم من أسباب أو لأي سبب تراه محكمتكم الموقرة .
واقبلوا فائق الاحترام…
وكيل المشتكى عليه
المحامي محمد زهير العبادي
تواصل معنا بواسطة الواتس آب.
إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.
راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي مخدرات