10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

افساد رابطة زوجية Tag

إفساد رابطة زوجية | محامي جنايات في العقبة | مكتب محاماة جنايات

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

ما هي جريمة إفساد رابطة الزوجية :

نص المشرع الاردني على جريمة افساط رابطة الزوجية في المادة ( 304 / 3 ) من قانون العقوبات .

ويقوم الركن المادي بتحريض امراة سواء أكان لها زوج ام لم يكن على على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افساد امراة متزوجة لاخلال رابطة الزوجية .

ويمكن اعتبار الزوجة أو المراة غير المتزوجة متدخلة في الجريمة إذا ساعدت الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها او أتمت ارتكابها كأن تكون الزوجة او المرأة تستقبل عشيقها في منزل الزوجية أو تتبادل معه الرسائل الغرامية او المكالمات الهاتفية سندا لنص المادة ( 80 / 2 / د ) من قانون العقوبات .

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 

ومن الادلة التي تقبل لاثبات الجريمة الاعتراف والشهود والرسائل المتبادلة والمكالمات التي جرت بين الزوجة وشريكها في الخطيئة. ولا تقوم الجريمة إذا كانت الافعال موجهة نحو الزوج حتى لو كان القصد منها اخلال رابطة الزوجية وحتى لو أدت الأفعال الموجهة الى الزوج بالفعل الى افساد رابطة الزوجية . وتختص محكمة الصلح بنظر الجريمة كونها جنحة .

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة شهور الى سنتين .

مكتب العبادي للمحاماة

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

  https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 
Alabbadi law firm

Section Title

افساد رابطة زوجية

وبالرد على أسباب الطعن :-

وعن السببين الأول والثاني :- ومفادهما تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بإدانة المميز بجنحة إفساد الرابطة الزوجية وبأن القرار غير معللٍ .

وفي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن وزن البينة وتقديرها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع التي لها بمقتضى المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الأخذ بالدليل المقدم كله أو جزء منه إن توافرت لديها القناعة به أو طرحه كله أو جزء منه إذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج المستخلصة وأن تكون قناعتها سائغة وسليمة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت .

وفي الحالة المعروضة :- نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت
المتهم المميز أنور بجنحة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (304/2) من قانون العقوبات واكتفت بالقول أن حضور المتهم إلى منزل المشتكية في غياب زوجها وحضور زوجها بعد ذلك إلى المنزل ومشاهدته داخل المنزل الأمر الذي نتج عنه قيام زوجها بطلاقها بسبب ذلك ولم تبين في قرارها المميز أركان وعناصر جرم إفساد الرابطة الزوجية وفق أحكام المادة المشار إليها أعلاه ومن ثم تطبيق حكم القانون على الوقائع التي توصلت إليها مما يجعل من قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وسببي الطعن يردان عليه ويتعين نقضه .

الحكم رقم 3179 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

الصادر بتاريخ 2023-11-27 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن