10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

خبرة فنية Tag

الخبرة الفنية في المحاكم

1- إن الخبرة الفنية نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) والمادة (71) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات .

2 – يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

● قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1453

مكتب العبادي للمحاماة

اثبات البينة على الضرر / خبرة فنية

1️⃣ – لايكفي تقرير الخبرة كبينة لاثبات الضرر اذ ان الخبرة هي لتقدير التعويض عن الضرر بعد اثباته ،الامر الذي يعني بان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ان تتقيد بنص المادة ٢٦٦ من القانون المدني من حيث القيام بواجبها بالاشارة في حكمها و تحديد الاضرار المادية فعلا و البينات التي قدمتها المدعية لاثبات وجودها وفيما اذا دفعتها المدعية ام لا ؟

2️⃣- يجب ان تستند الخبرة الفنية لبينة قانونية ثابتة في الدعوى(مبدأ مكرر تمييزحقوق٦٢٢٢/٢٠١٩ ، ٧٩٣/٢٠١٧، ٣٤٠٢/٢٠١٤ . 

محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 4820/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

ماذا يترتب على التخلف عن دفع نفقات الخبرة ، وهل يجوز قانونا للخصم دفعها بأمر من المحكمة ؟

– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها .
قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

خبرة فنية / لجنة من ثلاثة خبراء ، استملاك

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .

إستملاك / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(167/2018) .