10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون Tag

قانون الزراعة

رقم الجريدة : 5337
الصفحة : 1868
التاريخ : 16-04-2015 قانون الزراعة السنة : 2015
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 16-05-2015

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الزراعة .

الوزير: وزير الزراعة .

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني.

الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها.

النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى.

المنتجات النباتية: أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها.

الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار.

المنتجات الحيوانية: أي مادة من اصل حيواني.

المنتجات الزراعية : النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .

الآفة: كل مؤثر حيوي يحدث أذى أو يسبب مرضا للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية.الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الإنتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.

التربة: هي الطبقة التي تغطي سطح الأرض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق.

التربة الزراعية: هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الأرض وتكون صالحة للإنتاج النباتي .

الكوارث الزراعية: هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية أو بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع محصول أو إتلاف أو نقص مقداره أو قيمته.

المخاطر الزراعية: هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الإخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما وتشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة اذا توافر لها مصدر ري.

الأراضي الحرجية: أراضي الدولة المسجلة حراجا وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج.الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة.

الحراج الخاص : الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة.

المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضي الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص.

أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون.

المواشي: الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان.

الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية.

الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.

العلف الخام: أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني.

الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والأنزيمات والخمائر والأحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف واي مواد أخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والأحياء المائية سواء في العلف أو في مياه الشرب أو إعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الإنتاج.

العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.

الأدوية البيطرية: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الأمراض التي تصيب الحيوان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تمثيلية غذائية وكل مادة أو مجموعة مواد من غير الأغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان أو أي من وظائفه.

المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التقاوى: أي جزء من النباتات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها.

المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أو عضوية أو حيوية.

منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني.

مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها.

المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها.

المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية.

الأماكن الزراعية: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها.

القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

تقييم الكوارث الزراعية: هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية أو البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها أو الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة وإشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث.

تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الأثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية.

مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعانية والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية.

المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات.

الغراس (الغرسة): أشتال الأشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والأشجار الحرجية والرعوية.

النحل: النحل المستخدم لإنتاج العسل وغير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الأزهار.

النحل الطنان: حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة البيوت البلاستيكية.

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:-

1- زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية.

2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة.

3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي.

4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية.

5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة.

7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية.

8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.

9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة.ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي:-

1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية.

2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.

3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.

4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي.

6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.

7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.

8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية.

9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا.

10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال.

المادة (4)

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي.

المادة (5)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل اليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي.

ب- كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال باي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.

المادة (6)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والأخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:

أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- 1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية.

2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر اذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية.

3- اذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى.ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة.

د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة واي مناطق خالية من الآفات والأمراض.

هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على ان يتم اعتمادها اذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات.

و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون.

ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ط- 1- اذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عن اعتماد تلك التدابير دون تمييز، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة.

2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة ان يتم ذلك الإخطار لاحقا.ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة المعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوما على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.

المادة (7)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية:أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر.ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي.ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها.د- منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها.

المادة (8)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي:-1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.2- تنفيذ الإجراءات دون تأخير إلا لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.3- تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.4- التأكد من ان تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية.5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (9)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها وتصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها.ب- يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا، وللوزير اذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

المادة (10)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناء على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي:-1- الأسس التي تستند اليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها.2- الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك.3- القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الإتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره.4- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض.5- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته.6- الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة.7- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير.8- أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع.ب- تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لأي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

المادة (11)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها.ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، على ان لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة.ج- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها، وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (12)
الإنتاج النباتي

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك:-1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك.3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه.

المادة (13)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة.ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها.

المادة (14)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يجوزها قد تسبب ضررا لمن يجاوره.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها، في حالة الشكوى من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي الحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون احد أعضائها مهندسا زراعيا من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.

المادة (15)
الإنتاج النباتي

أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة.ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها.ج- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه.د- يحظر استعمال المياه العادمة أو المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة.هـ- يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة.

المادة (16)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي.

المادة (17)
الإنتاج النباتي

أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلا وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقا لما تقرره الوزارة.

المادة (18)
التقاوى

أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك.2- شروط الترخيص لإنتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد التقاوى.4- طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها.ج- يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.هـ- يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغامة مقدراها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا في الوزن.

المادة (19)
التقاوى

أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الإتجار بها وتداولها.2- لا يسمح بإدخال أي غراس أو اشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض.ب-1- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.2- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.3- يعاقب كل من باع أو عرض للبيع غراسا أو اشتالا أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما اذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال موضوع المخالفة.4- يعاقب كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.

المادة (20)
المخصبات ومنظمات نمو النبات

أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها.ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته.2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات.4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1 يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص.5- يعاقب كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (21)
المبيدات

أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها.ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك.2- شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- شروط استيراد المبيدات.4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (22)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون:- أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:-1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها.3- طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض.4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه.5- شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى.6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من الات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص اذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن.7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي.ب- في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطرا على النباتات، على الوزير ان يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (23)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:-1- اذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.2- اذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة.ب- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (24)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- يحظر الإتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا يشكل انتقاله خطرا على النباتات.2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا موجودا في المملكة قد يزيد الإتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى.3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقا.4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة.ب-1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها.ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (25)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب.3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت).4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة.ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة (26)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:-1- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عن تنفيذ هذه المشاريع.2- زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية .ب- يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية، حسب مقتضى الحال، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الأشجار عن عشرين عاما، وتستثنى من هذه النسبة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها.ج- يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع.هـ- يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها.

المادة (27)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب.ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5%) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ.

المادة (28)
الحراج والمراعي

للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك.

المادة (29)
الحراج والمراعي

للوزير ان يوزع مجانا أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها اذا رأى في ذلك منفعة عامة.

المادة (30)
الحراج والمراعي

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة واذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية واذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية.

المادة (31)
الحراج والمراعي

أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص.2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشقة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو باي اعتداء اخر.3- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لإقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها.ب-1- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فورا وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء.2- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي.3- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه.4- يعاقب كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.5- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر يعاقب كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها.6- يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق أو الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى مقدار الضرر واجر المثل.7- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.ج- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه ومصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء مع الزام المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة.د- مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج .

المادة (32)
الحراج والمراعي

أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من الات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها.ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية اتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.

المادة (33)
الحراج والمراعي

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي:-1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير.2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه.3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه أثمان المواد الحرجية.5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها.6- صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير.ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أثمان المواد الحرجية.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية اذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب اذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها.3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز امني.د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

المادة (34)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير.د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة وثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها.

المادة (35)
الحراج والمراعي

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة واي أراض أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:-أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون.ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (36)
الحراج والمراعي

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.

المادة (37)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي:-أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك:-1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الأهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية.2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراع التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى.ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (38)
الحراج والمراعي

أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على أبارها أو علاماتها الحدودية وأسيجتها أو باي اعتداء اخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها.ب-1 – يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات.2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزاله الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء.3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء.4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى.5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو أسيجتها أو أبارها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات اعادته.6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته.ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة.

المادة (39)
الحراج والمراعي

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها.

المادة (40)
الحراج والمراعي

تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.

المادة (41)
الحراج والمراعي

للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (42)
الإنتاج الحيواني

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وألية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها.ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفات وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير.ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.

المادة (43)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من اصل حيواني.ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عن تسجيلها.ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.4- طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها.هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدراها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.5- يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع او إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض.

المادة (44)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون مسجلة لديها.ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.4- اذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها.ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:1- شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.2- شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.4- طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها.و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.3- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص واذا استوجب إتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف.5- يعاقب كل من انتج أو صنع أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض.

المادة (45)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:-1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها.3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.4- إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة.5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك.6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى.8- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضا واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها.ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معد يشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (46)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية.ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد.

المادة (47)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه.

المادة (48)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر القاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهار أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي أو تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيدا عن مصادر المياه.ب- معاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.

المادة (49)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية:-1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل.2- اذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، واذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد واي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة.3- يصدر الوزير قرارا يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول.ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار.

المادة (50)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-أ- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي:-1- أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري.2- الدول أو المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.3- إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها.4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة.5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك.6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر.7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة.8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت).9- يلزم الأخذ بعين الاعتبار تقييم الأثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به.ج- 1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من إعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.2- يعاقب كل من ادخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الإرسالية المخالفة وبغرامة مقدارها (5%) من قيمتها.3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها (5%) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص.4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من أصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه.

المادة (51)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها.ب- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض.2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.

المادة (52)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن.ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة.ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافا لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد.2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها الف دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.

المادة (53)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص.ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل رأس من الغنم أو الماعز وبمائة وخمسين دينارا عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الابل يتم ذبحه لغايات الإتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة.2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

المادة (54)
صيد الأسماك

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك:-1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه.2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك واسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما امكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها.ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية.ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر:1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص.2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وتضاعف الغرامة.4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.

المادة (55)
النحل

مع مراعاة أحكام المادة (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده أو تصديره.ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته.ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.

المادة (56)
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والإتجار بها والإتجار باسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:-1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم.2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد.3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الإتجار بها وشروط ترخيص أماكن الإتجار بالطيور البرية وباسماك الزينة.5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان.6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.ج- يحظر القيام باي من الأعمال التالية:-1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير.3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة باي طريقة إلا بموافقة من الوزير.5- العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها.6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الاتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية.7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية.9- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب.10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأعشاب والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية.11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية.12- القسوة على الحيوانات.د-1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام البنود (1) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.3- يعاقب كل من يخالف أيا من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار.هـ- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية:-1- الحبس مدة أربعة اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى.2- الحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة مقدارها الف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية.3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة.و- يعاقب كان من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده.ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها.ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (57)
أحكام عامة

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال اخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.

المادة (58)
أحكام عامة

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:-1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية.2- أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات.ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

المادة (59)
أحكام عامة

على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارية الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر اليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي:-أ- متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية.ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية.ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد أثار الممارسات المشار اليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.د- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة (60)
أحكام عامة

أ- يحظر القاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة.ب- يحظر الإبقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية.ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف.د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.

المادة (61)
أحكام عامة

يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (62)
أحكام عامة

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر واجر المثل وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها.

المادة (63)
أحكام عامة

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير واي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهارا بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بانها تنقل مواد خلافا لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.
نص المادة مكرر
المادة 63 مكرر على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالأراضي الحرجية والحراج، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات.

المادة (64)
أحكام عامة

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسميا عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من أثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن. كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات.

المادة (65)
أحكام عامة

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (66)
أحكام عامة

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.

المادة (67)
أحكام عامة

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (68)
أحكام عامة

على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (69)
أحكام عامة

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة.

المادة (70)
أحكام عامة

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (71)
أحكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (72)
أحكام عامة

يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حاليا سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع اخر يتعارض مع هذه الأحكام.

المادة (73)
أحكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.8/3/2015

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1610
التاريخ : 16-04-2012 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة السنة : 2012
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية . الامين العام : امين عام الوزارة . قانون الكهرباء : قانون الكهرباء العام النافذ .

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء . الصندوق : صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .

اللجنة : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة .

الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية . مصادر الطاقة المتجددة : المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها .

نظام مصادر الطاقة المتجددة : النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة .

منشأة الطاقة المتجددة : المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها .

ترشيد الطاقة : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء .

نظم ترشيد الطاقة : النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حراريا والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها .

رخصة التوليد : الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لاحكام قانون الكهرباء .

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري . المرخص له : الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية .

كود التوزيع : المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مه هذا النظام وتشغيله واستخدامه .

كود التزويد بالجملة : الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة .

منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة : المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع .

المشروع : أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة .

اتفاقيات المشروع : مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة او اتفاقية تأجير الارض وغيرها .

قائمة الأراضي : الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها .

مرجع القياس : السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة .

ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .

المادة (3)

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزراة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-

أ- استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها .

ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة .

المادة (4)

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزراة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة .

ب- تقوم الوزراة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الورادة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الأراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها او استملاكها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

المادة (5)

على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-

أ- على الوزراة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او ستدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية .

ب- اذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها ( 500 ) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون ولغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة .

المادة (6)

أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5 ) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزراة أو لمن يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة
وترشيد الطاقة.
ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ج- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي :-

1- أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل .

2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .

3- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض .

4- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشاة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .

د- تتولى الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزراة أو لمن يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة .
ب- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي :-
1- أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل .
2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .
3- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض .
4- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشاة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .
ج- تتولى الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
د- في حال الموافقة المبدئية على العروض المقدمة ، يرفع الوزير التنسيبات بشأنها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأنها .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بإضافة عبارة (وترشيد الطاقة) الى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ثالثا: بإلغاء الفقرة (د) منها.
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتين (ج) و (د) منها على التوالي.

المادة (7)

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ،
وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات المشروع
. ب- 1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها . 2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، تمهيدا للإحالة وتوقيع اتفاقيات المشروع .
ب- 1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها .
2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (تمهيدا للإحالة وتوقيع اتفاقية المشروع) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات المشروع).

المادة (8)

أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشأت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون . ب- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة او كود التوزيع حسب مقتضى الحال . ج- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال ، بأن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراءها كاملة .

المادة (9)

على الرغم مما ورد في كود الشبكة أو كود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء :- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة . ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة . ج- للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع اذا كان ذلك ضروريا من النواحي الفنية بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة .

المادة (10)

أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة . ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولودة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على ان تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الاقل .

المادة (11)

أ- تعفى جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية. ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر). ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-11-2014
>> قبل التعديل
أ- تعفى جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها المصنعة محليا و / او المستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .
ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11
أ- تعفى جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية.
ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر).
ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2014/10/12

المادة (12)

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة .

المادة (13)

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام . 3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام . ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 2 ) و ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . هـ – للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت . و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزراة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (14)

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية : – 1- وضع اولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق . 2- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره . 3- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له . 4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها . 5- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها . ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (15)

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزراة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة . ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة . ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامة في سبيل تحقيق غايات الصندوق .

المادة (16)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة . 2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها . 3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني . 4- النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خقض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة . 5- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء . ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ . ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة . د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزراة .

المادة (17)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء .

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 27/2/2012 .

قانون جامعة البلقاء التطبيقية

رقم الجريدة : 4192
الصفحة : 1184
التاريخ : 16-03-1997 قانون جامعة البلقاء التطبيقية السنة : 1997
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 16-03-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما ورت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية .

المجلس : مجلس التعليم العالي .

الرئيس : رئيس الجامعة .

المادة (3)
انشاء الجامعة ومركزها

تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط. وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته .

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وإجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود ، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها المحامي العام المدني ، أو من تنيبه أو أي محام تعينه لهذه الغاية .

المادة (5)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة (6)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها :

أ – إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية .

ب – القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته .

ج – تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة .

د – التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية .

هـ – تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع .

و – توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية .

المادة (7)
كليات الجامعة

أ – تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية .

ب – تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة في المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

ج – تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة وتؤول إليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها .

د – تنشأ كليات الجامعة ، وتلغى وتدمح بغيرها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس العمداء .

المادة (8)
رئيس الجامعة

الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به .

المادة (9)
مجالس الجامعة

تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون : أ – مجلس الجامعة . ب – مجلس العمداء . ج – مجالس الكليات . د – مجالس الأقسام . هـ – أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة .

المادة (10)
اللجنة الملكية للجامعة

أ – إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة . ب – إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء . ج – إلى أن يتم تعيين رئيس الجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات عميد الكلية وإلى أن يعين رئيس القسم يتولى عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم . د – إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية لجامعة البلقاء التطبيقية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على الموازنة وإبرام العقود .

المادة (11)
اعضاء هيئة التدريس

أ – أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : 1 – الأٍساتذة . 2 – الأٍساتذة المشاركون . 3 – الأساتذة المساعدون . 4 – المدرسون . 5 – المدرسون المساعدون . ب – تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة (12)
البرامج

البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة أن تقدم علاوة على ذلك برامج دورات تدريبية متخصصة لا تزيد مدتها على سنة واحدة .

المادة (13)
الدرجات والشهادات

تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية : أ – الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية . ب – الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية . ج – شهادة إتمام الدورات التدريبية المتخصصة .

المادة (14)
الموازنة والموارد المالية

أ – الجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون . ب – تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي : 1 – الرسوم الجامعية . 2 – ما تخصصه الحكومة للجامعة من حصيلة الرسوم الموحدة للجامعات . 3 – ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة . 4 – الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي . 5 – المنحة السنوية التي تخصصها لها الحكومة . 6 – أي موارد يوافق عليها المجلس . ج – تحصل أموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، على أن يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون . د – يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة .

المادة (15)
الاعفاءات والتسهيلات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (16)
الاعمال داخل الحرم

تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة ، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها والكليات التابعة لها وتوفير المرافق الضرورية للجامعة مع تمتعها بالاعفاءات والتسهيلات التي تحصل عليها الجامعات الرسمية الاخرى.

المادة (17)
صلاحية انهاء الخدمات

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها .

المادة (18)
اصدار الانظمة والتعليمات

أ – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ب – للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة .

المادة (19)
العمل بالانظمة الحالية

إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة .

المادة (20)
سريان احكام قانون التعليم العالي

تسري على الجامعة أحكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية المعمول بهما وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (21)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون الاتصالات

رقم الجريدة : 4072
الصفحة : 2939
التاريخ : 01-10-1995 قانون الاتصالات السنة : 1995
عدد المواد : 93
تاريخ السريان : 01-10-1995

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , مالم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .الرئيس : رئيس المجلس .

الاتصالات : نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او البيانات , مهما كانت طبيعتها , بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية .

خدمة الاتصالات : الخدمة التي تتكون , كليا او جزئيا , من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات .

خدمة الاتصالات العامة : خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معنية منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون .

تكنولوجيا المعلومات : انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية .

الموجات الراديوية : موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز ) تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي .

شبكة اتصالات عامة : منظومة اتصالات او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون

شبكة اتصالات خاصة : منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .

اجهزة الاتصالات الطرفية : اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه .

المستفيد : الشخص الذي ينتفع من خدمة الاتصالات العامة باستخدام عمليات الاتصال.

الرخصة : الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية , وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون .

الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها .

الجدول الوطني لتوزيع الترددات : الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات .

المخطط الوطني لتوزيع الترددات : المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم .

توزيع حزم الترددات : ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة .

التخصيص : الاذن الذي تمنحة الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات راديوية او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية .

السجل الوطني لتخصيص الترددات : سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها .

محطة راديوية : جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها , بما في ذلك الاجهزة المساعدة , الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية .

الترددات الراديوية / طيف الترددات الراديوية :الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى من ثلاثة (كيلو هيرتز) الى ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) والتي تستخدم لبث واستقبال اشارات الاتصالات .الاتصال الراديوي : ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات وبجميع انواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقبالة او ايصالة .

خدمة البث الاذاعي : بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية .

الدليل : بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة .

شمولية : توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.

المادة (3)
مهام الوزارة

تتولى الوزارة المهام التالية : أ – اعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين ، حسب مقتضى الحال ، وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا لهذه السياسة . ب – اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة . ج – وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة على اساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وباسعار عادلة ومعقولة . د – تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . هــ – متابعة تنفيذ التزامات المملكة المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . و- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاشراف على تمثيل المملكة امام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية . ز – تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بهما . ح – تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت . ط – نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة . ي – تقدبم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والمعنيين من الجهات العسكرية والامنية من اعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما في الوزارة ووضع التعليمات الاجرائية للتنسيق بين هذه الاطراف لضمان الاستخدام الامثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية . ك – وضع مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء . ل – جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة واي من الجهات الحكومية او الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها . م – العمل على ازالة العوائق امام قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها .

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

أ- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ترتبط بالوزير تنشأ في المملكة هيئة تسمى هيئة قطاع الإتصالات تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالأستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتصرف بها وأن تتعاقد مع الغير وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر. ب- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (5)
مقر الهيئة

يكون مقر الهيئه في عمان ولها أن تنشئ مكاتب لها في أي مكان في المملكة.

المادة (6)
مهام وصلاحيات الهيئة

تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية : أ – تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ب – وضع اسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج – تحديد الحد الادنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة . د – حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتاكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط . هـ – تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتاكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة او الحد منها او منع اساءة استخدام اي شخص لوضعة المهمين في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية . و – المشاركة في تمثيل المملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ز – تشجيع قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنظيم الذاتي . ح – وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية . ط – ادارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك : 1 – اعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وادامته . 2 – اعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والامنية . 3 – ادامة الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة . ي – تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية , والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا القانون والتاكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات . ك – وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط اجهزة الاتصالات السلكية او اللاسلكية , بما في ذلك اجهزة الاتصالات الطرفية , مع شبكات الاتصالات العامة , ووضع اجراءات تنظيم ادخال تلك الاجهزة الى المملكة شريطة مراعاة الاسس المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس الساري المفعول . ل – منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات الطرفية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام . م – جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعداد تقارير ومنشورات وارشادات للمستفيدين واصدارها وكذلك اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية هذين القطاعين ومدى تاثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة . ن – اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير . س – مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لاي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او اي اسباب اخرى ورفعها الى المجلس لاقرارها . ع – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها الى الوزارة واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما . ف – اي مهام اخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول .

المادة (7)
تأليف الهيئة

تتالف الهيئة ممايلي : أ – مجلس المفوضين . ب – الجهاز التنفيذي .

المادة (8)
ادارة الهيئة

أ – يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين ) يؤلف من خمسة اعضاء اردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير , على ان يكون من بينهم من لدية خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبة بمقتضى هذا القرار . ب – تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الاول الذي يتم تشكيلة وفقا لاحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائة لمدة سنتين ولا يجوز انهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لا سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون . ج – يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص) . د – للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت . هـ – يتم تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض فيما يتعلق بالاشراف على مديريات الجهاز التنفيذي في الهيئة بمقتضى تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية . و – 1 – الى ان يتم تعيين مجلس المفوضين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يمارس مجلس ادارة الهيئة القائم عند نفاذ احكام هذا القانون الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى المادة (12) منه واي صلاحيات اخرى ورد النص عليها ضمن احكامه . 2 – كما يمارس مدير عام الهيئة الحالي الصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي للهيئة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون .

المادة (9)
واجبات أعضاء المجلس

أ- 1 – لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس او لازواجهم او لاقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي استثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طيلة مدة عضويته في المجلس . 2 – على كل عضو في المجلس قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحا خطيا بعدم وجود اي منفعة بينه وبين المستثمرين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعليه ان يبلغ المجلس عن اي منفعة من ذلك القبيل نشات او قد تنشأ خلال مدة عضويتة في المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة فيلاحق حسب مقتضى الحال بجريمة استثمار الوظيفة أو اساءة الإئتمان ، ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

المادة (10)
انتهاء عضوية المجلس

أ – تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية : 1 – الاستقالة . 2 – انتهاء مدة العضوية . 3 – اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4 – اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون . 5 – اذا فقد احد شروط العضوية . 6 – اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق . 7 – اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية . ب- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

المادة (11)
رواتب وعلاوات أعضاء المجلس

تحدد رواتب وعلاوات رئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بمقتضى قرار تعيينهم .

المادة (12)
مهام وصلاحيات الهيئة

أ – يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك : 1 – دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي يقرها مجلس الوزراء . 2 – وضع البرامج واصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية . 3 – منح الرخص المتعلقة باي مما يلي : أ – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين . ب – انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة . ج – تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين ولا يشمل ذلك منح تراخيص مباشرة العمل ومزاولة المهنة ومراقبة الاداء واقرار وتنظيم المحتوى لاي نشاط اعلامي عبر وسائل خدمة البث الاذاعي . 4 – تجديد اي من الرخص المذكورة في البند (3) من هذه الفقرة او تعديلها او الغاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبة تنفيذ شروطها والاعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة . 5 – منح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة . 6 – اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات . 7 – وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها اذا اقتضت الضرورة ذلك . 8 – تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة . 9 – متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون . 10 – اعداد التوصيات المتعلقة باستملاك الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها . 11 – النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم , وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول . 12 – تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها . 13 – اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الطرفية والاجهزة الاخرى , السلكية او اللاسلكية , مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى . 14 – اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمة الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز . 15 – اعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاع الاتصالات ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى . 16 – اقتراح الانظمة واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 17 – تحديد العوائد التي تتاتي الهيئة من الرخص والتصاريح . 18 – تحديد اي بدل او اجر تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها . 19 – اقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها . 20 – اقرار التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة المشار اليه في الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون وتقديمها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء . 21 – اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والوصف الوظيفي . ب – للمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى رئيسة او الى اي من اعضائه .

المادة (13)
مهام المجلس

للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون:- أ- أن يتعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف الهيئة ومهامها. ب- أن يعهد ببعض المهام الفنية للهيئة إلى جهات حكومة أخرى تملك القدرة الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

المادة (14)
اجتماعات المجلس

أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابة مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها . ب – يجوز لاثنين من اعضاء المجلس ان يطلبا خطيا من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب . ج – للمجلس تشكيل لجنة فنية واستشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة , وللمجلس اقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة . د – يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام باي مهام يكلفة المجلس بها .

المادة (15)
رئيس المجلس

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها لدى الجهات كافة ويتولى مهامة نائب الرئيس في حال غيابة .

المادة (16)
صلاحيات ومهام رئيس المجلس

أ – يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1 – تنفيذ قرارات المجلس . 2 – الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة . 3 – اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها . 4 – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس . 5 – اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعة للمجلس . 6 – اعداد التقرير السنوي المتعلق بانشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعة للمجلس . 7 – متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجربة الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون . 8 – اي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس . ب – للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبة او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (17)
الجهاز التنفيذي للهيئة

يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (18)
الموارد المالية للهيئة

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء. ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (19)
الموازنة والحسابات الختامية

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ج- على المجلس أن يعين مدقق حسابات قانوني بموافقة مجلس الوزراء لتدقيق حسابات الهيئة ويقدم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء. د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة إلى خزانة الدولة. هـ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (20)

لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة (21)
ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .

المادة (22)
إصدار تعليمات أنواع الشبكات الخاصة

يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (23)
جواز ربط الشبكات مع بعضها البعض

يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض او بشبكة اتصالات عامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات , حسب مقتضى الحال , ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت حاجة لذلك .

المادة (24)
منع من يملك شبكة اتصالات خاصة استخدامها كشبكة عامة

لا يجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة .

المادة (25)
ترخيص شبكات الاتصالات العامة

أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ان يقرر ترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء منها وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن الرغبة في الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له , وذلك وفقا لطبيعة الخدمة . ب- عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعلن المجلس عن رغبته في الترخيص بالاسلوب الذي يراه مناسبا بما في ذلك مايلي:- 1- الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة ، وفق الأسس والشروط التي يقرها المجلس. 2- فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه الشروط التي يقررها المجلس. 3- عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة داخل المملكة.

المادة (26)
اجراءات منح الرخصة

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأية شروط أخرى يراعى في اجراءات منح الرخصة الأمور التالية:- أ- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة . ب- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة. ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المادة (27)
الوثائق المطلوبة للرخصة

أ- على المتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:- 1- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة. 2- بيانات مقبولة للتعريف بمقدرة طالب الرخصة المالي ومصادر تمويل المشروع. 3- أسس تسعير الخدمات المقترحة وطريقة احتسابها. 4- أنواع الخدمات المقترحة والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في الخدمة. 5- أي بيانات أو وثائق أخرى يقرها المجلس . ب – للمجلس الاعفاء من تقديم اي من الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد ان مثل هذه الوثائق غير ضرورية لتراخيص معينة وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة (28)
إستبعاد أي مرخص له على أساس المنافسة

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي الى وضع مخل بالمنافسة في السوق .
نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي : أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون . ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها . ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

المادة (29)
إصدار الرخصة على أساس العقد الاداري

تصدر الرخصة بقرار من المجلس على أن ينظم عقد ذو صفة ادارية ويتضمن الشروط التالية بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوصعليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي استثناءات يقررها المجلس:-أ- العوائد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الرخصة التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة المعلومات.ج- التزام المرخص له بأي تعليمات يصدرها المجلس أو الرئيس تنفيذا للسياسة العامة للإتصالات بما في ذلك شروط عقود الإشتراك بين المستفيدين والمرخص له.د- التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال الغاء الرخصة.هـ- تعهد المرخص له بانجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون , بالاضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال اي معدات او اجهزة على شبكتة المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص .و- تعهد المرخص له بتوفير خدمات اتصالات الطوارىء مجاناً للمستفيدين بالترتيبات والحدود التي تقررها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ز- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بتتبع الإتصالات المحددة بتلك الأوامر.ح-تعهد المرخص له بتقديم الخدمة لطالبيها أو المستفيدين منها على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم ، باستثناء ما يتطلبه الأمن الوطني أو ما يعتبر من قبيل التسامح لأسباب تشغيلية أو اجتماعية أو انسانية.ط- التزام المرخص له بالإعلان المسبق عن أسعار الخدمات وطرق تحصيلها.ي- تعهد المرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.ك- مدى حق المرخص له تأجير أو اعادة بيع الخدمات .ل- التعاون مع جميع حاملي الرخص الأخرين من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.م- التزام المرخص له بتقديم الخدمة المرخصة إلى طالبيها خلال مدة معقولة والعمل على تغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة.
نص المادة مكرر
المادة 29 مكرر – يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والادارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها شريطة مراعاة ما يلي : أ – اعداد الاتفاقيات للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون . ب – تضمين الاتفاقيات شروط انهائها والغائها وتعديلها والاجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها . ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها .

المادة (30)
إدارة الترددات

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون واعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة .

المادة (31)
استخدام الامواج الراديوية

أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام اي موجات كهرومغناطيسية تقل عن ثلاثة الاف (جيجا هيرتز) تبث في الفضاء الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس . ب – يجوز للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية , وبالتنسيق مع الهيئة , استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها بدون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الاخرى , ويجوز للجهات العسكرية والامنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الاخرين وعدم الاضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم اعفاؤها من رسوم الترخيص . ج – مع مراعاة احكام اي قانون اخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات اذاعية , على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة .

المادة (32)
صلاحية مجلس الوزراء في الترددات الراديوية

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس , الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الردايوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة .

المادة (33)
اللجنة الاستشارية للترددات

أ – تشكل لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية للترددات) برئاسة ممثل عن الهيئة يختاره المجلس وعضوية كل من : 1 – ممثل عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وممثل اخر عن الاجهزة الامنية يسميه مدير الدائرة ذات العلاقة . 2 – اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب – تتولى اللجنة تقديم المشورة للهيئة لتوزيع الترددات الراديوية مراعية في ذلك اي استخدام للاغراض التجارية والحكومية والامنية الحالية والتقنية الحديثة التي يمكن استعمالها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة توصياتها بالإجماع أو أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الإجتماع إلى جانبه. د- يعين رئيس المجلس أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى اعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها ومتابعة جميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها.

المادة (34)
تخصيص الترددات الراديوية

يضع المجلس بعد الاستئناس برأي اللجنة الاستشارية للترددات خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك . على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المملكة .

المادة (35)
رخصة إقتناء واستخدام المحطات الراديوية

مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المملكة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المملكة إلا اذا اجازت الهيئة إدخالها.

المادة (36)
استثناءات المادة 35

أ- تستثنى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة (35) من هذا القانون. 1- السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الأردنية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها. 2- السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.

المادة (37)
شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية

أ – يلتزم المرخص له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي :1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .2 – نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية .3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة .4 – الموقع الذي يقام عليه الهوائي .5 – كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية .6 – اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له .

المادة (38)
مدة الرخصة

تحدد مدة رخصة شبكة الإتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة (39)
إجراءات تعديل الرخصة

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:- 1- يبلغ المجلس المرخص له اشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الإعتراض. ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم دون المرخص لهم الأخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة (40)
إلغاء الترخيص

للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .

المادة (41)
إلغاء الترخيص بسبب التخلف عن دفع العوائد

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

المادة (42)
إلغاء الترخيص حكماً

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.

المادة (43)
عدم جواز المطالبة بالتعويض عن الالغاء

لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو بإسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة (44)
عدم قبول اشتراكات جديدة

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة ، ولا يجوز له الإستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لإنتقال المشتركين إلى مرخص له اخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة (45)
الحصول على رخصة جديدة بعد الالغاء

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته على الاقل .

المادة (46)
حق المتضررين بالرجوع على من ألغيت رخصته

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويص أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة (47)
عدم جواز تحويل الرخصة

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

المادة (48)
القواعد النوعية والمواصفات القياسية للأجهزة

أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة , وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها . ب – لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .

المادة (49)
استيراد الاجهزة غير معلنة المواصفات

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا ً منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (50)
تصنيع الأجهزة المعدة للتسويق داخل المملكة

يخضع تصنيع أي أجهزة اتصالات معدة للتسويق داخل المملكة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (51)
تعليمات ادخال الاجهزة

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .

المادة (52)
تلقي شكاوى المستفيدين

على كل مرخص له لتقديم خدمة إتصالات عامة أن ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوي المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها.

المادة (53)
زيادة اجور وأسعار الخدمات

مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون , لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشانها . وفي جميع الاحوال , على المرخص له اعلام الهيئة عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار .

المادة (54)
التحقق من الشكاوى

إذا تلقت الهيئة اي شكاوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة ، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوي وأن تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا ً وملزماً للمرخص له.

المادة (55)
التقرير السنوي للمشغلين

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة (56)
سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة

تعتبر المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (57)
القواعد والاجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي الشكاوى

للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى ازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام .

المادة (58)
حجب الخدمة الهاتفية والاتصالات

أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من انذارة خطيا . ب -لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافا مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام الفقرة (هــ) من المادة (29) والمادة (29مكرر) من هذا القانون .

المادة (59)
تحقق الهيئة من الالتزام بشروط الترخيص

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة (60)
الاجهزة المختصة بالفصل في الشكاوى

أ – تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين . ب – يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ويجب تنفيذ قراره فور صدورة ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا .

المادة (61)
دليل المعلومات الفنية والمشتركين

يلتزم المرخص له بتشغيل شبكة إتصالات عامة بإعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه الشبكة والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين بالإستفادة منها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة (62)
ضبط الاجهزة غير المرخصة

للرئيس أو من يفوضه خطياً حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الإتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ولهم تفتيش المكان بإستثناء بيوت السكن حيث يجب الحصول على إذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى الرئيس.

المادة (63)
إعتبار موظفي الهيئة من الضابطة العدلية

أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها. ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.

المادة (64)
ضبط الاجهزة غير المرخصة

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات إتصال غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة. ب- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الإحتفاظ بها إلى حين ترخيصها. ج- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها إستعادتها خلال ستة شهور من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها. د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس. هـ- لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (65)
تعقب مصدر أي موجات راديوية

أ- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة. ب- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم إلتقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.

المادة (66)
تسوية مخالفات احكام القانون

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في (المواد 71-79) من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة .

المادة (67)
تثبيت معدات الاتصالات على العقارات الخاصة

أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض أو عقارات خاصة يتم الإتفاق على ذلك مع المالك أما إذا تعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض المخططات على الهيئة مبيناً عليها الإعتداءات التي تقع على الأملاك الخاصة. ب- إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها عبر الأراضي أو العقارات الخاصة لا تمنع إستغلالها من قبل مالكيها ، فللمجلس أن يصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ودفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين.

المادة (68)
اجراءات الاستملاك

إذا استلزم إنشاء شبكات الإتصالات العامة تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءا منه بسعر عادل فللمرخص له الحق بطلب إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:- أ- أن يتقدم إلى الهيئة بطلب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليكه ذلك العقار أو جزءا منه معززا بالأسباب الفنية التي تبرر ذلك الطلب. ب- إذا وجد المجلس بناءاً على تنسيب الرئيس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء الشبكة وعدم توفر أي حلول فنية أخرى يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له بإعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون الإستملاك. ج- إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على إستملاك ذلك العقار يكلف المرخص له بإيداع المبلغ الذي يعتبره المجلس تعويضا عادلا عن العقار المستملك بناء على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة تقدير العقار أو الجزء المنوي إستملاكه.

المادة (69)
ترتيبات البدلات لمد الشبكات الأرضية والهوائية

على المرخص له بالتنسيق مع الهيئة أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم.

المادة (70)
ازالة الاشجار

إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة الإتصالات العامة وتعذر الإتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة إصدار تكليف إلى مالكها بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخص له بإزالتها مقابل تعويض عادل ، يدفعه المرخص له على النحو الوارد في هذا القانون.

المادة (71)
عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات

كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (72)
عقوبة تخريب منشئات الاتصالات

أ- كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الإتصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل على (200) دينار ولاتزيد على (5000) دينار أو بكلتا العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الإتصالات. ب- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الإتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (100) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (73)
عقوبة تخريب أجهزة الاتصالات العامة

كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (74)
عقوبة الاتصالات غير المشروعة

كل من استخدم أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار إلى (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (75)
عقوبة توجيه رسائل غير مشروعة

أ – كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

المادة (76)
عقوبة إعاقة أو شطب محتويات رسالة

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (77)
عقوبة كتم رسالة عليه إرسالها

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الإتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف ، غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو كلتا العقوبتين.

المادة (78)
عقوبة إنشاء شبكات إتصالات مخالفة

أ – كل من انشأ و شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . ب – كل من انشا او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (79)
عقوبة استخدام شبكات إتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية

كل من استخدم شكبة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (80)
عقوبة إعتراض شبكات الاتصالات العامة

أ – كل من قام متعمداً بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .ب – كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (81)
عقوبة إدخال أجهزة إتصال خلافاً للقانون

كل من أدخل أجهزة إتصال خلافا لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة (82)
عقوبة استيراد اجهزة مخالفة للمواصفات

كل من استورد او تاجر باجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات او معلومات غير صحيحة خلافا لاحكام المواد (48)و(49)و(50)و(51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (83)
عقوبة تشغيل إتصال راديوي مخالف

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (84)
عقوبة إلزام المخالف بدفع غرامة مالية

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 78 و 79 من هذا القانون ، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كإلزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة (85)
حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض

لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد .

المادة (86)
صندوق الهيئة

أ – للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص . ب – يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية . ج – تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي : 1 – المبالغ التي تخصص له , بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس , من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون . 2 – الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها . 3 – اي مورد اخر يوافق عليه المجلس . د – تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة (87)
تشغيل المجلس لشبكات المرخصين في حال المخالفة

للمجلس وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الإتصالات المرخصة أو تولى إدارتها للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (88)
عدم المطالبة بأضرار مخالفة شروط الرخصة

لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (87) من هذا القانون.

المادة (89)
تسجيل مؤسسة الاتصالات كشركة مساهمة عامة

تسجل مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ويتم تسجيلها لدى مراقب الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به وتمنح الترخيص اللازم لإنشاء شبكات إتصالات عامة وإدارتها وتشغيلها وذلك بموجب إتفاقية ترخيص بين الهيئة وهذه الشركة.

المادة (90)
توفيق أوضاع المرخصين حسب القانون

أ- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بإمتلاك شبكات إتصالات وتشغيلها أو إستخدام موجات راديوية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وتعتبر الرخص والتصاريخ الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها. ب- إعتبار من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الإتصالات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات إتصالات أو إستخدام ترددات راديوية وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.

المادة (91)
صلاحية اصدار الانظمة

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار والاسكان الخاص بهم . ب- إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

المادة (92)
الالغاءات

يلغى كل من:- أ- قانون التلغراف اللاسكلي لسنة 1934 والتعديلات التي طرأت عليه. ب- قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه . ج- أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (93)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون مقاولي الانشاءات

رقم الجريدة : 3468
الصفحة : 673
التاريخ : 01-04-1987 قانون مقاولي الانشاءات السنة : 1987
عدد المواد : 57
تاريخ السريان : 01-05-1987

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة الاشغال العامة.
الوزير وزير الاشغال العامة.
النقابة نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس النقابة .
النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المقاولة عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها.
المقاول اي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة العامة الاعضاء العاملون في النقابة.
العضو العامل المقاول الاردني المسجل في النقابة المصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
العضو المنتسب المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (3)
ترخيص المقاولين

الباب الاول
ترخيص وتصنيف المقاولين

أ . 1- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزارة، ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل راس المال العامل والمعدات والاجهزة الفنية والادارية تبعا لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه.

2- يجب أن تتضمن التعليمات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة شروط اجتياز المقاول للامتحانات المهنية إذا كان شخصاً طبيعياً والشريك المؤسس غذا كان المقاول شخصاً معنوياً.

ب. يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير.

ج. بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعة والتجارة والنقابة.

د. تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة اقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول.

المادة (4)
تصنيف المقاول

يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (5)
نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين

نقابة المقاولين الانشائيين :

أ . تؤسس في المملكة نقابة المقاولين الانشائيين تسمى (نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية.
ب. يكون المركز للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (6)
اهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية : أ . تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا. ب. التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الاعمال الانشائية المتعلقة بها. ج. تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لاعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها. د. التعاون مع الجهات المختصة في الامور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولات الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات. هـ. الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة. و- توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7)
مهام النقابة

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية: أ . توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا لقواعد ممارسة المهنة وادابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي يقع بين المقاول وصاحب العمل. ب. الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتاهيلهم وتطويرها. ج. التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة. د. العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات. هـ. المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات. و. جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية. ز. العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية. ح. حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها. ط. اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات. ي.عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والاشتراك في أي منها. ك. التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات.

المادة (8)
مزاولة المقاولات

أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون. ب. لا يجوز لاي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لاي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامة او اي جهة اخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد . ج. لا تسري احكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون. د. بالرغم مما ورد في احكام اي قانون اخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة او الاشتراك فيها.

المادة (9)
شروط الحصول العضوية العاملة

يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي :
أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا سواء اكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا او معنويا.
ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فردا او عضوا في شركة.
ج. ان يكون مرخصا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
د. ان يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.
هـ. ان يكون مصنفا لدى وزارة الاشغال العامة وفقا لنظام الاشغال الحكومية المعمول به.
و. ان لا يكون محكوما بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة.
ز. ان يوقع الطلب من مقدمه شخصا اذا كان طالب العضوية فردا او بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضوية . على ان يكون في هذه الحالة مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونية.

المادة (10)
قرار طلب التسجيل

يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة، بمن في ذلك الوزير او من ينيبه واي عضو في النقابة.

المادة (11)
التسجيل في سجلات النقابة

أ . يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين.
ب. اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض.

المادة (12)
السجلات

تنظم النقابة السجلات اللازمة لاعمالها بما في ذلك السجلات التالية:
أ . السجلات الخاصة بالاعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. سجل الاعضاء المنتسبين.

المادة (13)
حالات انتهاء العضوية

تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية :
أ . اذا طلب ذلك خطيا.
ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية، وذلك بقرار من المجلس.
ج. اذا صدر قرار تاديبي بشطب اسمه.
د. وفاة العضو الطبيعي.
هـ. تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب.
و. التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره خطيا.

المادة (14)
رسم الاشتراك السنوي

يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الاصلي عن كل شهر او جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ويشترط في ذلك ان يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملا اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لاول مرة في اي وقت خلال السنة.

المادة (15)
التعديلات على التسجيل

على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوما اشعارا خطيا باي تعديل يطرا على تسجيل الشركة او على اسماء الشركاء او على نسبة او مقدار مساهمة كل منهم او على اسماء المفوضين بالتوقيع عنها.

المادة (16)
تنفيذ المقاولات الانشائية

أ . 1. لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين اردنيين عن طريق المشاركة او الائتلاف بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة.
2. يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين اردنيين او مقاولين غير اردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع اسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الاردنيين والمقاولين غير الاردنيين، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشانها.
ج. بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (17)
الاشتراك او التآلف

أ . يترتب على كل من المقاول الاردني والمقاول غير الاردني في حالة الاشتراك او التآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق اسس المشاركة او الائتلاف المثبتة بملحق عقد المقاولة، وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع اي طرف اخر او مع الغير او اجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية اخرى مقابل التنازل عن المشروع كليا او جزئيا او اي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب. كل من يخالف احكام الفقرة (أ ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التاديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة (ب) من المادة 16.

المادة (18)
قيود تنفيذ اي مقاولة

مع مراعاة ما ورد في المواد 8 و 16 و 17 من هذا القانون، لا يسمح لاي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ اي مقاولة في المملكة الا بعد تقيده وقيامه بما يلي:
أ . ان يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس اعمال المقاولات فيها.
ب. ان يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة وفق احكام قانون الشركات المعمول به.
ج. ان يكون مسجلا في النقابة ومسددا للرسوم، ولا يلزم بالانتساب الى اي نقابة اخرى بالرغم مما ورد في اي قانون اخر.
د. ان تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمالية والاجهزة والمعدات وفقا لتاهيل مسبق من الجهة المختصة.
هـ. ان يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهندسين الاردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها.
و. ان تمنح قوانين بلاده للمقاولين الاردنيين المعاملة بالمثل.

المادة (19)
تكوين النقابة

أ . تتكون النقابة من :
1. الهيئة العامة.
2. مجلس النقابة.
ب. تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم.
ج. اذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة احد اعضاء الشركة من الشركاء او احد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية، ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه اي شخص اخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة، او ممارسة حقه في الانتخاب او الترشيح.

المادة (20)
صلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:
أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة.
ب. تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات.
ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
د. انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة.
هـ. انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
و. دراسة الامور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل.

المادة (21)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر اذار من السنة.
ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا الرسوم للنقابة ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير الامور المدرجة في كتاب الدعوة.
ج. يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء اكان عاديا او غير عادي.
د. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقة التي تراها مناسبة.
هـ. للوزير او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (22)
نصاب اجتماع الهيئة العامة

أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا باي عدد من الحضور.
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضائها ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (23)
مجلس النقابة

يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الاولى وفقا لتعليمات التصنيف المعمول بها، وثلاثة ممن تكون أعلى فئة تصنيف لهم الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة 27 من هذا القانون.

المادة (24)
شروط ترشيح النقيب او النائب

أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا او نائبا للنقيب ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واما اذا كان المرشح عضوا في شركة او مساهما فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة (19) من هذا القانون.
2. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
3. ان يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الاولى ونائب النقيب من الفئة الاولى او الثانية.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.
ب. يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن 30 سنة ، واذا كان المرشح عضوا او مساهما في شركة فيشترط ان يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة 19 من هذا القانون.
2. ان يكون مصنفا في اي فئة من الفئات.
3. ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات.
4. ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين.

المادة (25)
اجراءات الترشيح

أ . يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الاولى قبل 14 يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة ويبقى مفتوحا خلال السبعة ايام الاولى ويغلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاخير منها.
ب. يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقا برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه وخمسون دينارا اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
ج. يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه على ان تقدم اللجنة للمجلس تقريرا بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا.
د. يعلن المجلس اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقا لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة على ان يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنة.

المادة (26)
اجراءات الانتخابات

أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم.
ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من خمسة اعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ترسل نسخة منه الى الوزير.
ج. ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين من اعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الاولى.
د. تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الاول للانتخابات نسبة 51% على الاقل من اعضاء الهيئة العامة من الفئات الخمس الاولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
هـ. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير او من يمثله.
و. اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب او نائبه الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس.

المادة (27)
انتخاب ممثل الفئة السادسة

أ . يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئة وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة 26 من هذا القانون، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على ان لا يزيد على 30 يوما من ذلك التاريخ ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على ان يؤجل لمدة لا تزيد على 7 ايام اذا لم تحضره الاغلبية المطلقة من الاعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور ، ويعتبر فائزا بالعضوية المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات من بين المرشحين.
ب. تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (28)
بطلان ورقة الاقتراع

أ . اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه.
ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب او اي رمز يعرف يه، او اذا اشتملت على اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس الكرامة او شرف المهنة، وللجنة الانتخاب اخراج الورقة من هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية المناسبة بحقه.

المادة (29)
تحديد الاجراءات التنظيمية الاخرى

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابة.

المادة (30)
توزيع المناصب

ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على تاليفها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.

المادة (31)
الطعن في قانونية الانتخابات

للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار، ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (32)
مدة المجلس

أ . تكون ولاية المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتخابه. ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثانية لاي منهما. ج. لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثالثة. د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

المادة (33)
مهام النقيب

يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء غيابه.

المادة (34)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه (في حالة غيابه) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.

المادة (35)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
أ . المحافظة على اداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها.
ب. النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.
ج. ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثمارها.
د. اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة.
هـ. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب الاعمال من جهة اخرى.
ز. اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

المادة (36)
صلاحية اصدار التعليمات

يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.

المادة (37)
لا يجوز للمجلس

لا يجوز للمجلس :
أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة.

المادة (38)
استمرار المجلس القديم بمهامه

اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب بسبب ظروف قاهرة .

المادة (39)
حالات فقدان عضوية المجلس

أ . يفقد العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لاي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية.
2. اذا استقال او توفي.
3. اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب. تطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه.

المادة (40)
في حالة شغور اي مركز

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام باعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر اعضاء المجلس سنا باعمال النقيب خلال تلك المدة.
ب. اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان كلا من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس.
ج. اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب باعمال النقيب او انتخابه نائبا للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز وبدعوة الى حضور اجتماعات المجلس شريطة ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.
د. اذا تعذر ملء اي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة ج من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.
ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.

المادة (41)
آداب المهنة

يترتب على العضو الالتزام بقواعد واداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله ان يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع اصحاب العمل على اسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي:
أ . مخالفة قانون وانظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.
ب. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفوضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد او المصنعية.
ج. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون.
د. الطعن او التشهير باي من زملائه او باي من الاشخاص الاخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او باعماله والدخول في منافسات غير شريفة معهم.
هـ. اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات الاخرى المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها.
و. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه.
ز. تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة او في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة.

المادة (42)
العقوبات التاديبية

أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرف نفسه لاي من العقوبات التاديبية التالية:
1. التنبيه لمرة واحدة.
2. الانذار.
3. الانذار النهائي.
4. المنع من ممارسة:
أ . لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. اما في حالة مخالفته لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحد بالماية من مجموع قيمة المقاولة.
5.أ . شطب اسمه من سجل النقابة نهائيا اذا ادين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى احكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل جديد يدخل ضمن اعمال مهنة المقاولات على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون ان تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

المادة (43)
رفع الشكوى

أ . ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي:
1. من الوزير ، او
2. النقيب ، او
3. احد الاعضاء في النقابة ، او
4. اي شخص اخر ذي مصلحة.
ب. اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنة تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكي عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق.
ج. تتالف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة، ويختار المجلس اثنين منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار المجلس رئيسا لها من بين اعضائها.

المادة (44)
التحقيق في الشكوى

أ . تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها، ويبلغ المشتكي عليه ذلك الموعد للحضور امامها سواء رد على الشكوى ام لم يرد على وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .
ب. تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتامين العدالة سواء حضر المشتكي عليه جلسات التحقيق او تغيب عنها.وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة بعد تبليغه فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة.
ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي قضية احيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة.

المادة (45)
نظر القضية التاديبية

أ . يبدا المجلس النظر في القضية التاديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكي عليه الذي يحق له ان يوكل محاميا يحضر معه الجلسات.
ب. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ، وللمجلس نشر القرارات التاديبية التي يصدره او عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتها.
ج. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة (46)
العضو المحكوم بحكم قطعي

أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق.
ب. اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك.

المادة (47)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.

المادة (48)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة (49)
واردات النقابة

أ . تتالف واردات النقابة من :1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات وبدل الخدمات التي تقدمها النقابة.2. نصف بالالف من القيمة التي يحال بها لعطاء على المقاول الاردني وغير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن اي عطاء المبلغ المحدد في النظام الداخلي للنقابة.3. ريع استثمار اموال النقابة.
4. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.5. الغرامات الناشئة عن العقوبات التاديبية التي تفرض وتحصل بموجب احكام هذا القانون.ب. تحدد مقادير الرسوم والغرامات والبدلات النصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها والتصرف فيها بموجب النظام الداخلي للنقابة.والى ان يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة (50)
مخالفة ممارسة المهنة بدون تسجيل

كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد عن سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.

المادة (51)
ممارسة المهنة خلال مدة المنع

كل من مارس مهنة المقاولات باي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تاديبي ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.

المادة (52)
ممارسة المهنة بعد الشطب من السجلات

اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة.

المادة (53)
مخالفة احكام المادة 17

كل من اقدم على مخالفة احكام المادة 17 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة.

المادة (54)
صلاحية اصدار الانظمة

أ. لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة.
ب. الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولاً به لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.

المادة (55)
حل المجلس

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من اجلها اسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة اشهر ، واذا زادت المدة على ستة اشهر تجري اللجنة انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.

المادة (56)
استمرار عمل المجلس القائم

يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون باعماله ويمارس صلاحياته وفقاً لاحكامه ، وذلك الى ان تنتهي دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه.

المادة (57)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 13 لسنة 1987 (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) وتعديلاته المنشور في العدد 3468 على الصفحة 673 المختصر قانون رقم 13 لسنة 1987 (قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987) وتعديلاته