رقم الجريدة : 4953 الصفحة : 1190 التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009 عدد المواد : 15 تاريخ السريان : 15-04-2009
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الاتصال الحكومي.
الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة الوكالة .
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام الوكالة.
المادة (3) الانشاء
أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.
ب. ترتبط الوكالة بالوزير
ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس
المادة (4) الاهداف
تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها
ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية
ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة
د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم
هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية
و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة
المادة (5) المجلس
أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه . د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء
المادة (6) اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .
المادة (7) مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي . ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام . د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات . هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة . و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره . ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما . ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه . ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .
المادة (8) المدير العام
أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء. ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .
المادة (9) مهام المدير العام
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها . ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة . ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس . د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس . هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها . و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس . ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس . ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها . ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس . ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس . ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .
المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة . ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها . ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة (11) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .
المادة (12) تدقيق الحسابات
أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة . ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون . ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
المادة (13) الخلف القانوني
تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .
المادة (14) الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .
المادة (15) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009
رقم الجريدة : 2076 الصفحة : 1968 التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968 عدد المواد : 28 تاريخ السريان : 15-02-1968
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.
(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.
(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.
(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.
(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.
(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.
( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.
المادة (3)
ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.
للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-
أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.
ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.
جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها
المادة (4)
نشر القرار والاجراءات اللاحقة
أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.
ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.
جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.
د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.
هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي
المادة (5)
تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.
المادة (6)
عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.
المادة (7)
تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.
المادة (8)
طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .
المادة (9)
اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.
المادة (10)
الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (11)
لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.
المادة (12)
فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.
المادة (13)
القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.
المادة (14)
العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.
المادة (15)
توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.
المادة (16)
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.
المادة (17)
الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (18)
فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.
المادة (19)
تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.
المادة (20)
بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (21)
أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (22)
يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.
المادة (23)
منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (24)
الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.
المادة (25)
اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .
المادة (26)
الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (27)
الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (28)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تُعد المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية من أخطر وأدق القواعد الإجرائية التي تحكم سير الدعوى أمام المحاكم النظامية، إذ إن احترامها ليس مسألة تنظيمية فحسب، بل هو شرط جوهري لقبول الدعوى أو الطعن أو أي إجراء قضائي.
وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحق الإجرائي لا يُحمى إلا إذا مورس ضمن المدة التي رسمها القانون، وإلا سقط أو رُدّ شكلًا، مهما بلغت قوة الحق الموضوعي.
ومن هنا، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل العملي الذي يوضّح أهم المدد والمواعيد التي تهم أطراف الدعوى وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع بيان آثارها القانونية وأهم الإشكالات العملية المرتبطة بها.
أولًا: مفهوم المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية
المدد القانونية هي فترات زمنية محددة نصّ عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، تُلزم الخصوم أو المحكمة أو القائمين بالإجراء باتخاذ عمل إجرائي خلال زمن معيّن، تحت طائلة البطلان أو السقوط أو عدم القبول.
ولهذا السبب، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد ضمانة حقيقية لعدم الوقوع في الأخطاء الإجرائية القاتلة.
خاتمة
إن المدد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ليست مجرد أرقام زمنية، بل هي قيود آمرة تحكم الخصومة وتحدّد مصير الدعوى والطعن.
ويؤكد مكتب العبادي للمحاماة — بصفته من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن — أن الالتزام الدقيق بهذه المدد هو الأساس الحقيقي لحماية الحقوق وضمان حسن سير العدالة.
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون أصول المحاكمات المدنية
بدء سريان المدة
المدة القانونية لتقديمها
موضوع الإجراء
موضوع القضية
إختصاص المحكمة
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .
تقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم .
امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/1،3،5)
محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة تقديم الدفوع والإعتراضات والبينات الداحضة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليه .
تقدم خلال مدة 10 أيام .
امهال المدعي لتقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته وبيناته الداحضة وذلك ردا على البينات المقدمة من المدعى عليه
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (59/6)
محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .
تقدم خلال مدة 15 يوم ، غير قابلة للتمديد.
امهال المدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات .
حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (60/4) و (59/1،3،5) .
محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة .
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .
تقدم خلال مدة 30 يوم .
الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (109/1) و (59/2) .
محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة اثارة الدفوع من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .
تقدم خلال مدة 15 يوم غير قابلة للتمديد .
الدفوع قبل الدخول بالأساس (الدفوع الشكلية) إمهال المدعى عليه لتقديم طلب عدم إختصاص مكاني أو وجود شرط تحكيم أو مرور الزمن أو بطلان التبليغات .
حقوق / مستعجلة / قانون أصول محاكمات مدنية ، المواد (109/1) و (59/2) و (60/4) .
محكمة البداية بصفتها الحقوقية / مستعجلة .
تبدأ سريان مدة تقديم الإدعاء المتقابل من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها .
يقدم خلال مدة 30 يوم ، ويحق له تقديم إستدعاء للمحكمة لتمديد المدة لمدة 15 يوم .
تقديم الإدعاء المتقابل بالنسبة للمدعى عليه .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادتان (116) و (59/2) .
محكمة البداية بصفتها الحقوقية .
تبدأ سريان مدة إقامة الدعوى الموضوعية من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بالإجراء التحفظي .
يجب إقامة الدعوى الموضوعية خلال مدة 8 أيام
إقامة الدعوى الموضوعية .
إقامة دعوى موضوعية بعد صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي أو منع السفر أو إي إجراء تحفظي .
المحاكم الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) .
تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 30 يوم .
إستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية
محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة الإستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الوجاهي (غيابي) .
تقدم لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام .
إستئناف الحكم الغير منهي للخصومة الصادر عن محكمة بداية الحقوق .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف
تقدم اللائحة الجوابية على لائحة الإستئناف خلال مدة 10 أيام .
تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
محكمة الإستئناف / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة التمييزمن اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) .
تقدم لائحة التمييز خلال مدة 30 يوما .
تقديم التمييز في الأحكام التي تقبل التمييز مباشرة (دون الحاجة للحصول على إذن)
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم لائحة إذن التمييز من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم وجاهيا أو وجاهيا إعتباريا ، أو من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه الحكم الصادر تدقيقا أو بمثابة الوجاهي (غيابي) .
تقدم لائحة إذن التمييز خلال مدة 10 أيام .
تقديم طلب الإذن بالتمييز في الأحكام التي لا تقبل التمييز إلا بإذن .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم اللائحة الجوابية من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المميز ضده لائحة التمييز .
تقدم اللائحة الجوابية على لائحة التمييز خلال مدة 10 أيام .
تقديم المميز ضده لائحة جوابية ردا على لائحة التمييز .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم الإعتراض من تاريخ صدور الحكم .
يقدم إعتراض الغير (غير أطراف الدعوى من المتضررين من قرار الحكم) خلال مدة 15 سنة .
تقديم الطعن في الحكم عن طريق إعتراض الغير .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لظهور الغش أو الحيلة .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة وقوع غش أو حيلة أثرت في الحكم .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إقرار الخصم بالتزوير أو من اليوم التالي لصدور حكم بثبوت التزوير.
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة إقرار الخصم بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو صدور حكم بتزويرها .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قضائي بالحكم على الشاهد بأنه كاذب .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة كون الحكم بني على شهادات ثبت فيما بعد أنها كاذبة.
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ ظهور الورقة المحتجزة .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة ظهور أوراق منتجة في الدعوى كان الخصم المحكموم له قد إحتجزها أو أخفاها .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/1) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ إكتساب الحكم قوة القضية المقضية ، أي بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة أن الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كون منطوق الحكم مناقضا لبعضه البعض .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/2) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلا صحيحا في الدعوى (بإستثناء النيابة الإتفاقية) .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/3) .
المحكمة التي أصدرت الحكم / بصفتها الحقوقية
تبدأ سريان مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .
يقدم طلب إعادة المحاكمة خلال مدة 30 يوما .
تقديم طلب إعادة محاكمة إذا كان سبب الإعادة صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع .
حقوق / قانون أصول محاكمات مدنية ، المادة (214/4) .
أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم...
مبدأ قانوني وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً...
تُعد المواعيد القانونية في قانون المالكين والمستأجرين من أهم الركائز التي يقوم عليها التنظيم القانوني للعلاقة الإيجارية، إذ لا يكفي لصاحب الحق أن يكون محقًا في مطالبته، ما لم يلتزم بالمدد القانونية التي حدّدها المشرّع لإقامة الدعوى أو مباشرة الإجراء.
فكثير من الحقوق تضيع، ليس لضعفها، وإنما بسبب فوات ميعاد قانوني جوهري.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، يقدّم مكتب العبادي للمحاماة هذا الدليل العملي ليكون مرجعًا واضحًا ومنظّمًا يبيّن أهم المواعيد في قانون المالكين والمستأجرين الأردني، مع توضيح بداية سريان كل مدة، وطبيعتها القانونية، وأثر الالتزام بها أو مخالفتها، بما يضمن حماية الحقوق وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رد الدعوى أو عدم قبولها شكلًا.
إن الدور الأساسي للمحامي المختص لا يقتصر على صياغة الدعوى، بل يمتد إلى:
ضبط المواعيد القانونية بدقة
اختيار التوقيت الصحيح للإجراء
تفادي الدفوع الشكلية التي قد تثار ضد الدعوى
ولهذا يُعد مكتب العبادي للمحاماة من المكاتب الرائدة في الأردن في قضايا المالكين والمستأجرين، لما يتمتع به من خبرة عميقة في الجوانب الإجرائية والموضوعية على حد سواء.
خاتمة
إن الالتزام بالمواعيد القانونية في قانون المالكين والمستأجرين ليس مسألة شكلية، بل هو ضمانة أساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
ويهدف هذا الدليل إلى تزويد القارئ برؤية واضحة وعملية للمدد القانونية، بما يساعده على اتخاذ القرار القانوني الصحيح في الوقت المناسب.
للاستشارة أو المتابعة القانونية، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص، لما للمواعيد من أثر حاسم في مصير الدعوى.
تقديم اعتراض على قرار مراقب الشركات بتسجيل شركة باسم مطابق أو مشابه لاسم شركة قائمة بصورة تؤدي إلى اللبس أو الغش
60 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار مراقب الشركات في الجريدة الرسمية
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم طعن في قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن الاعتراض لديه على قرار مراقب الشركات بتسجيل شركة باسم مطابق أو مشابه لاسم شركة قائمة بصورة تؤدي إلى اللبس أو الغش
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار وزير الصناعة والتجارة في إحدى الصحف المحلية
وزير الصناعة والتجارة
الاعتراض
تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة تضامن
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية
الطعن
الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة تضامن
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار الوزير
محكمة البداية
دعوى
ادخال شريك جديد
3 أشهر
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الانسحاب
وزير الصناعة والتجارة
الاعتراض
تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المعترضين قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة
الاعتراض
تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة توصية بسيطة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة توصية بسيطة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة
الاعتراض
تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة مساهمة خاصة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة مساهمة خاصة
60 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار الوزير
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض تسجيل شركة مساهمة عامة
60 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المعترضين قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة
الاعتراض
تقديم الاعتراض على قرار الوزير بتحويل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر آخر اعلان عن التحويل في الصحف المحلية
المحكمة الادارية
الطعن
تقديم الطعن على قرار الوزير بشأن الاعتراض على تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة
30 يوم
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة ال 30 يوم على تقديم آخر اعتراض