10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون Tag

قانون الصناعة والتجارة

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3782
التاريخ : 01-10-1998 قانون الصناعة والتجارة السنة : 1998
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون.

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها .

المادة (3)
الخلف القانوني لوزارة التموين

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارةالصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول .ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة (4)
اختصاصات الوزارة

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-أ- في الصناعة:1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.ب- في التجارة:تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:1- مراقبة الاسواق حرصاً على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-
أ- في الصناعة:
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب- في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها
الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل
معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.
2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.
د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .
هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.
ثانيا : بإلغاء عبارة (مصلحة المواطن) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (حماية المستهلك).
ثالثاَ : بإلغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) منها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2014
>> قبل التعديل

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-
أ- في الصناعة:
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية .
3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب- في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها
الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية.
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل
معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.
2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.
د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .
هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

>> المادة المعدلة
المادة 47 من قانون الاستثمار
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم ( 16 ) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في اي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار) .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003) .
هـ- يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 .
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008) .
ز- يلغى نص البند 5 من الفقرة ب من المادة 4 والمادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 .
ح- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات واجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي :-
أ- في الصناعة :
1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية .
2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
3- تنظيم سجل صناعي للمشاريع الصناعية القائمة في المملكة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية .
4- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة .
ب- في التجارة :
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي :
1- مراقبة الاسواق حرصاً على مصلحة المواطن والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار .
3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها .
4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها .
5- الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها وكذلك تنظيم المعارض ، للمنتجات الاردنية في الخارج او المشاركة في معارض مقامة في دول اجنبية وفق الشروط التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية .
ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية :-
1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني .
2- اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها .
3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً : بالغاء عبارة ( وفق نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تنشر في الجريدة الرسمية ) وبالغاء البند (3) الوارد فيها واعادة ترقيم البند (4) منها ليصبح (3) .

ثانياً : بالغاء نص البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

ثالثاً : باضافة الفقرتين (د) و (هـ) اليها بالنص التالي :

د. اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .

هـ. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة (5)
السجل الصناعي

ملغاة
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
ملغاة
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (5) الواردة فيه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2014
>> قبل التعديل
لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 47 من قانون الاستثمار
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم ( 16 ) لسنة (1995) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في اي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار) .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجبه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003) .
هـ- يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 .
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008) .
ز- يلغى نص البند 5 من الفقرة ب من المادة 4 والمادة 5 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 .
ح- يستمر العمل بالاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وقانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات واجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الاحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك الى حين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
لا تسجل شركة صناعية في سجل الشركات او مؤسسة صناعية فردية في السجل التجاري ما لم تكن مسجلة في السجل الصناعي المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 5 :

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول .

المادة (6)
الحساب التجاري

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي :-1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية .2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة .3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب .ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)
تحديد ومراقبة الاسعار

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية .
ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها
للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 7-
أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.
ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

المادة (8)
المخزون الاستراتيجي

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه منحيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .

المادة (9)
سرية البيانات

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلبالجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهوربوسيلة أخرى .

المادة (10)
التصرف بالمواد غير الصالحة

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .

المادة (11)
وضع السعر على السلعة

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة . ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك .

المادة (12)
التصرفات المحظورة

أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية
:-
1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات
.
2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها
.
3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان
.
4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول
عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها
.
5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة
او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية
.6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ
)
من هذه المادة
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية :-
1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات .
2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها .
3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان .
4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها .
5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة البندين (6) و (7) إليها بالنصين التاليين :-
6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.
7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

المادة (13)
عقوبة مخالفة احكام المادة 11

أ‌- يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 13-
أ‌- يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (14)
عقوبة مخالفة المادة 12/ا

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون .

المادة (15)
عقوبة مخالفة المادة 12

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من
:-1-
خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون
.2-
خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك
.ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها..ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.
د- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-
1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون .
2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك .
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة .
ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها.
ثانيا : بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.
ثالثا : بإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) منها.

المادة (16)
عقوبة مخالفة احكام القانون

أ –
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-1-
منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً
.2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها
.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من :-
1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري .
2- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون .
3- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً .
ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا : بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي :-
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
ثانيا : بإلغاء البندين (1) و (2) الواردين فيها.
ثالثا : بإعادة ترقيم البند (3) منها ليصبح البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي :-
2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (17)
عقوبة تكرار المخالفة

أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-06-2016
>> قبل التعديل
تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15 ) و (16) من هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 17 –
أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.
31/3/2016

المادة (18)
اجراءات ضبط المخالفة

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال .ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة .ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه الموا د .

المادة (19)
المحكمة المختصة

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة (20)
تفويض الصلاحيات

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها) الى اخرها .

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار

.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-08-2004
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الصناعة والتجارة المعدل رقم 30 لسنة 2004

تعدل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار) الى اخرها .

7/ 7/ 2004

المادة (23)
الغاءات

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون التعاون

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1683
التاريخ : 15-04-1997 قانون التعاون السنة : 1997
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تفسير مصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة المؤسسة التعاونية الاردنية .
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء.
المدير العام المدير العام للمؤسسة .

المادة (3)
شخصية المؤسسة التعاونية

أ . تنشا بموجب احكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها ان توكل عنها اي محام .
ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تفتح فروعاً لها في انحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة (4)
اهداف المؤسسة

تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون ان تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .

وتحقيقاً لهذه الاهداف تتولى المؤسسة القيام بالاعمال والمهام التالية :-
أ . تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها .
ب. تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها .
ج. تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض ولتاسيس صناديق تعاونية نوعية او عامة بهدف تمويل مشاريعها .

د . تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تاسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية .
هـ . نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين .
و. اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة .
ز. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات .
ح. الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية .

المادة (5)
مجلس ادارة المؤسسة

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي :
1. رئيس المجلس : رئيساً .
2. المدير العام : نائباً للرئيس .
3. الامين العام لوزارة الزراعة :عضواً .
4. الامين العام لوزارة المالية :عضواً .
5. الامين العام لوزارة التخطيط :عضواً .
6. المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي : عضواً.
7. المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري : عضواً
8. رئيس الاتحاد العام التعاوني الاردني : عضواً
9. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين : عضواً
10. ثلاثة اشخاص من الاعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد .
ب . تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

المادة (6)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة .
ب. التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة .
ج. دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده .
د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

المادة (7)
اجتماعات المجلس

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس او نائبه حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

المادة (8)
المدير العام للمؤسسة

يعين المدير العام وفق احكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

المادة (9)
صلاحيات المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها .
ب. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية .
ج. اقتراح البرامج التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشانها للمجلس .
د . اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس .
هـ. اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .

المادة (10)
الموارد المالية للمؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :
أ . ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة .
ب. الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .
د . ما يؤول اليها من اموال المنظمة التعاونية الاردنية .
هـ اجور اي خدمات تقدمها .

المادة (11)
السنة المالية للمؤسسة

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .

المادة (12)
الحقوق المكتسبة لموظفي المنظمة التعاونية

أ . ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها الى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبة .
ب. تسري على المؤسسة الانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (13)
اموال المؤسسة

تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .

المادة (14)
التسهيلات الممنوحة للمؤسسة

تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (15)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (16)
اجراءات تاسيس الجمعيات التعاونية

أ . تحدد بانظمة تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الامور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها .
ب. تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل باحكام هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق اوضاعها مع احكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .

المادة (17)
الشخصية الاعتبارية

أ . تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها .
ب. يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة (18)
الاتحاد العام التعاوني الاردني

أ . يؤسس الاتحاد العام التعاوني الاردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف انواعها ودرجاتها في المملكة .

ب. يجوز لاكثر من جمعية تعاونية متشابهة الاغراض والغايات والنشاطات ان تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً ، ولا يجوز ان يؤسس في المملكة اكثر من اتحاد نوعي لذات الاغراض والغايات .
ج. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة .

المادة (19)
الشخصية الاعتبارية

الاتحاد العام التعاوني الاردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها هي هيئات اهلية يديرها الاشخاص المنتسبون اليها وفقاً للاسس والمبادئ التعاونية والديمقراطية .

المادة (20)
قروض المنظمة التعاونية

تحول القروض التي منحت لاي مدين من المنظمة التعاونية الاردنية الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الاحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (21)
الالغاءات

يلغى ( قانون التعاون ) رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الاردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة اليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه .

المادة (22)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون سلطة المياه

رقم الجريدة : 3540
الصفحة : 539
التاريخ : 17-03-1988 قانون سلطة المياه السنة : 1988
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 17-03-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة المياه والري .

الوزير: وزير المياه والري .

السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .

المجلس: مجلس ادارة السلطة .

الامين العام: الامين العام للسلطة.

مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس . المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .

الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة.

الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس . التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود . الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم . مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة . مشروع الصرف الصحي : المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها . معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة المياه والري .
الوزير: وزير المياه والري .
السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة السلطة .
الامين العام: الامين العام للسلطة.
مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .
الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .
التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .
الكساحة مياه: المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .
مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .
مشروع المجاري: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات التنقية والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .
تنقية المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين .

المادة (4)
ارتباط السلطة

تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به .

المادة (5)
مهام الوزارة

تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه و الصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

المادة (6)
مهام السلطة

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية :- أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك . ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة . ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين . د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها . هـ- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك . و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة . ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها . ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك .
ب- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها من التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الحاجة إلى المياه في المستقبل من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تأمين مصادر إضافية للمياه بالتنقية أو التقطير .
ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين .
د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها .
هـ- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات
اللازمة لذلك .
و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة .
ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها .
ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: باضافة عبارة ( فيما عدا الاستعمال لمياه الري ) بعد عبارة ( واولويات استعمالها ) الواردة في الفقرة (أ) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

ب. وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة .

المادة (7)
تنفيذ المشاريع

يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون .

المادة (8)
مجلس الادارة

يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:- أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس . ب- الأمين العام لوزارة التخطيط . ج- الأمين العام لوزارة الزراعة . د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية . ه- الأمين العام لوزارة الصحة . و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة . ز- المدير العام لدائرة الموازنة . ح- الأمين العام . ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية . ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين .

المادة (9)
اجتماعات المجلس

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .

المادة (10)
صلاحيات المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ – وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها . ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي . ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها . د- دراسة مشروع موازنة السلطة . هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء . و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي. ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء . ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق .

المادة (11)
عدم انتفاع الموظفين من العقود

أ – لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أوالاعمال ، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به احكامها . ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص اخر لحقه ضرر من ذلك .

المادة (12)
مهام وصلاحيات الامين العام

يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية : أ- تنفيذ قرارات المجلس . ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس . ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة . د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها . هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .

المادة (13)
الموظفون والمستخدمون

أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله . ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية . ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها .

المادة (14)
راس المال

يتكون رأس مال السلطة من :- أ- مساهمة الحكومة . ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة . ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة . د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها .

المادة (15)
المصادر المالية

تتكون المصادر المالية للسلطة من :- ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها . ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها . ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها . د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر .

المادة (16)
تحصيل اموال السلطة

تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 16-
تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .

المادة (17)
ايداع الاموال

أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة . ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة (18)
الحسابات والسجلات

تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة .

المادة (19)
سندات الدين او اسناد القرض

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها .

المادة (20)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (21)
الاعفاء من الرسوم

أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك . ب- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية

ج- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة. د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و (ب) و (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرات (ب) و (ج) و (د) منها على التوالي :-
أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية ) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية ( ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى ) الى الفقرة (ب) منها بعد عبارة ( وزارة المالية ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

تعدل المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية ) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة

التالية ( ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى ) الى الفقرة (ب) منها بعد عبارة ( وزارة المالية ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1998
>> قبل التعديل

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 16 لسنة 1998

تعدل المادة 21 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ج واضافة الفقرتين ا و ب التاليتين اليها :

أ . تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها المالية.

ب. تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية من نفس الضريبة.

المادة (22)
تخصيص الارباح

يجب على السلطة : أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة . ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك .

المادة (23)
المياه والمجاري العامة

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه و الصرف الصحي او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي : 1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها . 2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه و الصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها . 3- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه و الصرف الصحي والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها . 4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع واعمال المياه و الصرف الصحي . 5- القيام بالاعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و الصرف الصحي والخاصة . 6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها . ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة . ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ، وذلك الى ان يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الاموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه . ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة ، وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والاعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او – تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة .

المادة (24)
اراضي تطوير مشاريع الري

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .

نص المادة مكرر

المادة 24 مكرر : أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة . 2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد . 3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء . ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (24 ) مكرر اليه بالنص التالي :

المادة 24 مكرر :

أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .

2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .

3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء .

ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (24 ) مكرر اليه بالنص التالي :

المادة 24 مكرر :

أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .

2. على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .

3. تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر .

ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المادة (25)
مصادر المياه

أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون . ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر . ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص . د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه .

المادة (26)
الاستملاك

اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه و الصرف الصحي، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به .

المادة (27)
القيام باعمال المياه والمجاري

لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه وا الصرف الصحي مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية .

المادة (28)
صلاحية الاعهاد بمهام السلطة

أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية . ب- يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .ة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يلغى نص المادة 28 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 28 :

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .

ب. يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

يلغى نص المادة 28 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 28 :

أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .

ب. يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .

المادة (29)
تقرير الاعمال والميزانية

على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة .

المادة (30)
العقوبات

أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية . 2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه . 3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة . 4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها . ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :- 1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون . 2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة . 3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك . د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها . 2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها . و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها . ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية . 2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض . 3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام . ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية . ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي :- 1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة . 2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية . ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2014
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل او التصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام على اي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون سلطة المياه
يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 30
أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :-
1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها .
2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
هـ- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها .
و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها .
ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية .
2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض .
3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام .
ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .
ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي :-
1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة .
2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية .
ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه و الصرف الصحي بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
هـ- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .
2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

تعدل المادة 30 من القانون الاصلي على النحو التالي :

المادة 30 :

اولا : باضافة عبارة ( او الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه ) الى اخر البند (4) من الفقرة (ب) منها .

ثالثا : باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ.1. يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .

2. لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .

30/3/2004
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2001
>> قبل التعديل

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها .
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة .
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له .
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية :-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه والمجاري العامة بالسلطة .
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة .
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون .
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها .
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون سلطة المياه المؤقت المعدل رقم 62 لسنة 2001

تعدل المادة 30 من القانون الاصلي على النحو التالي :

المادة 30 :

اولا : باضافة عبارة ( او الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او القيام باي من هذه الاعمال خلافا لاحكام الانظمة الصادرة بمقتضاه ) بعد كلمة ( القانون ) الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) منها .

ثالثا : باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :

هـ.1. يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وللامين العام اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشات الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق ادارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بافراد الامن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لاحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف او المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لاصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه .

2. لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الامين العام ، حسب مقتضى الحال ، الحق في متابعة القضايا الجزائية امام المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الاحكام التي تصدر بشانها ومتابعة تنفيذها .

25/9/2001

المادة (31)

تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة ، على أن تحدد الاحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة (32)
الغاءات

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون الصرف الصحي للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والصرف الصحي في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 24 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء كلمة ( المجاري ) وعبارة ( المجاري العامة ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( الصرف الصحي ) .

ثانيا : بالغاء كلمة ( تنقية ) او ( التنقية ) اينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بكلمة ( معالجة ) او ( المعالجة ) حسب مقتضى الحال .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1998
>> قبل التعديل

مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون سلطة المياه المعدل رقم 16 لسنة 1998

تعدل المادة 31 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها :

بما في ذلك ( قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .

15/ 8/ 1998

المادة (33)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون .

المادة (34)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 822
التاريخ : 06-05-1972 قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير: وزير الصحة .
الامين العام: امين عام الوزارة .
الوكيل :وكيل وزارة الصحة .
النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .
المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون .
المهنة:مهنتا التمريض والقبالة .
النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى.
السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.
الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية .
الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون .
القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون .
كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني.
العضو : عضو النقابة المسجل في سجلها .

المادة (3)
تاليف النقابة
تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (4)
الانتساب
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (5)
مزاولة المهنة
يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.

المادة (6)
غايات النقابة
ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى. ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د- المحافظة على آداب المهنة وسلوكها. هـ- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة.

المادة (7)
شروط المزاولة
لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى. ج-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستنثى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36شهرا) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999. د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها . هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.

المادة (8)
شروط التسجيل والترخيص
لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول. د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.

المادة (9)
وثائق الطلب
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون). ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة. د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).

المادة (10)
النظر في الطلب
أ‌- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه. ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الرسمية.

المادة (11)
رسوم التسجيل
تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.

المادة (12)
القسم
يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).

المادة (13)
السجل
أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم على الرسم المقرر واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين، يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون. د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات .

المادة (14)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة،بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه .

المادة (15)
اختصاصات الهيئة العامة

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة (16)
وضع الانظمة

أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه . 3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة . ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين( 15-16 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.

المادة (18)
الاجتماعات الاستثنائية

تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاءلا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة

المادة (19)
الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة

على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.

المادة (20)
نصاب الجلسات والقرارات

أ – يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (21)
انتخاب المجلس

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة :
1. عشر سنوات لمركز النقيب .
2. خمس سنوات لعضوية المجلس .
ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز .
ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها .
د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح .
هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب
و. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته وتتولى كل لجنة في مركز الاقتراع فرز الاصوات وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر .
ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه .
ح- 1. يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .
2. يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها .
3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .

المادة (22)
الظروف الاستثنائية

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير بزوال تلك الظروف.

المادة (23)
طلبات الترشيح

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.

المادة (24)
مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (25)
اعادة انتخاب النقيب

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (26)
توزيع المناصب

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله. ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في أي لجنة عن 20% من مجموع اعضائها .

المادة (27)
توزيع الاعمال

يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (28)
اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.

المادة (30)
شغور المناصب

أ – اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معا لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد. د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. هـ – اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز. و.- 1. للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها .
2. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار .
3. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة .
4. لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات والاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .

المادة (31)
فقدان العضوية

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .

المادة (32)
اختصاصات المجلس

يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والالوية . 4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض. 5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. 6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية. 7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. 8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله. 9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. 10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة. 11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كليا او جزئيا .

المادة (33)
نصاب اجتماعات المجلس

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة (34)
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.

المادة (35)
مهام النقيب

يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس مقدرة النقابة.

المادة (36)
تعيين الموظفين

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.

المادة (37)
اتعاب الممرضين والقابلات

يتقاضى الممرض او القابلة من المستفيد من العناية التمريضية او القبالة اتعابا حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .

المادة (38)
الاختلاف على الاتعاب

أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من :
1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية .
2. عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب .
3. ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير .
4. عضو من مجلس النقابة يسيمه النقيب .
ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس .
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (39)
الاخلال بواجبات المهنة

كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.

المادة (40)
مجلس التاديب

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيسا ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

المادة (41)
النظر في القضايا

أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام مجالس التأديب الرسمية.

المادة (42)
النظر في المخالفات

ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته. ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين. هـ- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المادة (43)
التحقيق

– أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى اقواله .ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف. د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.

المادة (44)
جلسات مجلس التاديب

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشاءها تحت طائلة الجزاء.

المادة (45)
الاصول المتبعة امام مجلس التاديب

أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او بالنشر في احدى الصحف المحلية. ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم . هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس

المادة (46)
اصدار الحكم

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء

المادة (47)
الايقاف المؤقت عن العمل

اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.

المادة (48)
رد اعضاء مجلس التاديب

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.

المادة (49)
العقوبات

العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين دينارا الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة . 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة. 5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.

المادة (50)
الاعتراض على القرارات الغيابية

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.

المادة (51)
استئناف القرار

أ – يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.

المادة (52)
تشكيل مجلس التاديب

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.

المادة (53)
قرارات مجلس الاديب الاعلى

قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.

المادة (54)
المنع من المزاولة للممنوع مؤقتا

أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.

المادة (55)
تسجيل الاحكام

تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.

المادة (56)
تنفيذ القرارات والاحكام

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة (57)
عقوبة عدم التقيد بالحكم التاديبي

كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (58)
مخالفة احكام التشريع

كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (59)
عقوبة مزاولة المهنة بدون شهادة

كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

المادة (60)
السنة المالية

تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

المادة (61)
موارد النقابة

أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة 6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

المادة (62)
اختصاصات مجلس النقابة

مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (63)
الميزانية السنوية

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (64)
الايداع وصرف الاموال

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. هـ- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المادة (65)
شخصية النقابة

النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة (66)
الاعفاءات الضريبية

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها

المادة (67)
عقوبة التحريض على الاضراب او الاغلاق

كل من حرض على الاضراب او الاغلاق بالقوة أو العمل أو الكتابة او قدم مساعدة مالية أو معنوية مادية بقصد تأييد اضراب أو إغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (68)
حل النقابة

يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (69)
تشكيل تجمع نقابي

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.

المادة (70)
اجتماعات النقابة

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة (71)
الغاءات

يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (72)
لجنة التحضير لانتخاب مجلس النقابة

يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون .

المادة (73)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

قانون حقوق الطفل

رقم الجريدة : 5820
الصفحة : 7039
التاريخ : 12-10-2022 قانون حقوق الطفل السنة : 2022
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 10-01-2023

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أـ مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقاً للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

المادة (3)

تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بيئة على تاريخ ميلاد الطفل .

المادة (4)

للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.

المادة (5)

أـ لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال.
ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة.

المادة (6)

أ- للطفل الحـق فـي اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية.

ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائـد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه الحاق الضرر به.

ج – للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .

المادة (7)

– مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :-

أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على أن تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الاجرائية المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

ب- تلتزم الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الاباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها.

المادة (9)

– للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية.

المادة (10)

أـ للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

ب – تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته.

ج- تعمـل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الخدمات الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لخدمات الرعاية الصحية للاطفال.

د- تتخذ وزارة الصحة الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تبدأ بتطبيقهـا خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.هـ تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ المهام والواجبات المترتبة على وزارة الصحة وفقا لأحكام هذه المادة ومراحل التنفيذ والفئات والأعمار المستهدفة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (11)

– تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-

أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .

ج – الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.

د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.

هــ تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.

و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.

ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.ح – ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

المادة (12)

أـ للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

ب – يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية او مردودات مالية تستحق لـه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (13)

– للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

المادة (14)

– للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (15)

أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور.

ب – يلتـزم والـدا الطفل أو الشخص الموكل برعايتـه بإلحاقـه بـالتعليم الإلزامـي وفقـاً للتشريعات ذات العلاقة.

ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية.

المادة (16)

– تقـوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:-

أ- منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.

ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية .

د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بمـا فـي ذلـك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .

المادة (17)

أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي : –

1 – تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.

2 – الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.

ب – تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

المادة (18)

أـ مـع مراعاة حـق الـولي أو الشخص الموكل برعايته للطفـل الـحـق فـي المشاركة بالتجمعات والنـوادي الـتـي يمـارس مـن خلالهـا نشـاطاته الاجتماعية والثقافيـة والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكفل الجهات المختصة للطفل ما يلي: -1 – توفير حدائق وأماكن آمنة ومجانية وفق الامكانيات المتاحة.
2- مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها.
3- وضع أسس اختيار وتدريب العاملين في المجالات الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية للأطفال.

المادة (19)

على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات.

المادة (20)

مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

المادة (21)

أـ يحظر ما يلي: –
1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.
2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية.
3- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول.
4 – إهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنـه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه أو الشخص الموكل برعايته عنـد صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه.ب – يلتزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي من الحالات المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بتبليغ الجهات المختصة.ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها المتابعـة الدورية للحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن ابقاء الطفل في محيطه الأسري ما أمكن.

المادة (22)

أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.

ب – لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية.

ج- يحظر الإفصاح عن هويـة مـن قـام بـالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة الا اذا تطلبـت الاجراءات القضائية غير ذلك.

المادة (23)

مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:-

أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية .

ب – للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته.

المادة (24)

أـ للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب – تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.

المادة (25)

مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

أ- للطفل ذي الإعاقـة الحـق فـي التعليم العام ودمجـه فـي المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولـة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.

ب – اذا تعـذر التحاق الطفـل ذي الاعاقـة بـالتعليم العـام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول اليها.

المادة (26)

أـ للطفـل ذي الإعاقـة الـحـق فـي التـدريب والتأهيل المهنـي عنـد بلوغه سن العمـل فـي مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال.

ب – في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل مهني خاصة في مؤسسات أو مراكز تأهيلية تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول إليها.

المادة (27)

أـ للطفل ذي الإعاقـة حـق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.

ب – تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.

المادة (28)

أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع.

ب – تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة.

ج- يراعي في المواد والبرامج الإعلامية الموجهة للأطفال أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها والاستفادة منها.

المادة (29)

– تتولى وزارة التنمية الاجتماعيـة تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة في تلك الدور.

المادة (30)

– مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنيـة عـن حـالـة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية .

المادة (31)

– مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أـ يعاقـب كـل مـن يـخـالف أحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (15) والفقرة (ب) مـن المـادة (21) مـن هـذا القـانون بغرامـة لا تقـل عـن (100) دينـار ولا تزيـد على (300) دينار.

ب – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.

المادة (32)

– يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (33)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبد الله الثاني ابن الحسين