– لكي يتوفر جرم الافتراء الجنائي يجب ان يثبت علم المدعي ببراءة المدعى عليه . – المادة ٣٩٢ من قانون العقوبات نصت صراحة على تعريف جرم الافراء ، كما عرفت المفتري بانه الشخص الذي يخبر السلطة القضائية او السلطة التي يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف او كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه . – تقرير منع المحاكمة من جرم لا يعني بالضرورة ان يكون المدعي مفتريا على خصمه بما نسب اليه في ذلك الجرم فالاجتهاد القضائي قد استقر على ان علم المدعى عليه ببراءةالمفترى عليه لايصح افتراضه وانما لابد من اقامة الدليل عليه . – منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة او لرجوع المدعي عن دعواه لايكفي لاعتبار المدعي مفتريا .
– إجتهاد قضائي مقارن : طالما ان الحكم الجزائي مبرم ، وطالما ان الدعوى المدنية مازال باب الطعن فيها مفتوح فإن حقه لاينحصر بالتعويض فقط ، بل يمكن الطعن بالحكم وصولا لتجريحه اذا امكن طالما ان القضاء المدني لم يقل كلمته النهائية في النزاع ، فمن حقه طلب ابطال اليمين المحلوفة والالتفات عنها اتكاءا على القرار الجزائي القطعي . ويستفاد من ذلك : من ان قانون البينات قرر قاعدة مفادها ان ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي فان الخصم الذي اصابه ضرر ان يطالب بالتعويض غير ان هذه القاعدة ليست مطلقة ، ذلك انه ثابت من استقراء نص المادة ١٢٠ بينات انها اتبعت فقرتها الاولى بمايستفاد منه الاستثناء من تلك القاعدة بقولها :
( دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الحاسمة ) .
وهذا ماذهبت اليه محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية بقرارها رقم ٦٧٧ اساس ٩٠٦ لعام ٢٠١٧ ( تهدم بينة اليمين الحاسمة اذا كذب حالفها وتقرر بطلانها ) .
– الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك . – العربون يعتبر دليلا على جواز العدول . إلا إذا إتفق الطرفان صراحا أو ضمنا على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه . – إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون ومن ثم تم الإتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول .
نقض سوري قرار 220 اساس 391 تاريخ 1995/3/19 سجلات محكمة النقض .
( للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه يستطيع القيام بها بمفرده ،كما وأن قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزودا بسند توكيل من أحد الورثة إضافة للتركة لا غبار عليه اطلاقا ، ومسموح به وفقا لقانون المهنة وأعرافها ، المعيار في اعتبار عمل إداري ما قام به المحامي هو من الأعمال المسموح بها قانونا أو عرفا أو هو من أعمال معقب المعاملات مقيد بشرطين : 1 – يجب أن يكون المحامي في مراجعاته الإدارية مزودا بسند توكيل من موكله . 2 – يجب أن يكون من شأن هذا العمل أن لا يحط من قدر وكرامة المحامي أو زملائه أو المهنة عموما ) .
قرار 20 اساس 30 تاريخ 1984/9/27 / محامون لعام 1985 صفحة 186.