10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محاكم عربية Tag

لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكالة / إجتهاد مقارن

إجتهاد قضائي مقارن:

( لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله )

الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة2004/9/30

وجاء في حيثياته

في حكم لمحكمة النقض المصرية ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات وقضت محكمة النقض ببراءته بعد ان قدمته النيابه للمحاكمة على سند من القول بانه اقر بالصلح والابراء دون ان يخوله التوكيل ذلك ومتجاوزا لحدود الوكاله
وجاء باسباب الحكم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمـان في ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذي أراداه المجني عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالـة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمــا يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .

مكتب العبادي للمحاماة

وكالة محامي

طلب تسليم المبيع

 

في نزاعاتِ البيع، يتكثّفُ الخلاف غالبًا حول مرحلتين: (1) إثباتُ وقوعِ عقدِ البيع ونجاحِ الانتقالِ في الملكية، و(2) تنفيذُ التزاماتِ البائع، وفي مقدِّمها التسليم الفعلي للمنقول أو العقار. المحكمة حين تحكم بثبوت البيع تكون قد أقامت الأساس القانوني لوجود التزامِ البائع بالتسليم. لذلك فإن مطالبةَ المشتري بالتسليم تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لذلك الحكم وليس طلبًا جديدًا يُستلزم دعوى مُستقلة.

الأساس القانوني للمبدأ

التمييز بين الحق الموضوعي والإجراء التنفيذي: الحكمُ بثبوتِ البيع يقيم حقَّ المشتري في الملكية (حق موضوعي). تنفيذُ هذا الحق عبر التسليم هو إجراءٌ لتنفيذ التزامٍ نابعٍ من ثبوت ذلك الحق.

مبدأ تكامل الأحكام: الأحكامُ التي تثبت علاقةً قانونيةً (كالاتفاقات التعاقدية) تُتبعُ عادةً بأوامرٍ قضائية لتنفيذ ما ينبني عليها من التزامات دون الحاجة لرفعِ دعوىٍ جديدة ما دام الطلب مرتبطًا بذات الوقائع والحكم.

حماية الاستقرار القضائي والاقتصادي: إلزامُ الأطراف بآثار الحكم الواحد يقلّل اللجوءَ إلى تراكمٍ من الدعاوى ويعزّز نفاذَ الحقوق بسرعة وعدالة.

أمثلة على تطبيقات عملية

إذا قضت المحكمة بثبوتِ بيع عقارٍ لشخصٍ ما، فلا حاجة لأن يرفعَ المشتري دعوىً منفصلةً لطلبِ التسليم العقاري إذا كان طلبه السابق/قائمًا متضمّنًا أو متفرعًا عن دعواه الأصلية؛ يكفي أن يطالبَ بتنفيذِ حكمِ ثبوتِ البيع.

في حالاتِ التمسك بإبرامِ العقد رغم عوائق تنفيذية (امتناع البائع أو تعسّفه) تُصدر المحكمةُ أوامرَ تنفيذيةً لإجبارِ البائع على التسليم أو التعويض.

صياغةُ مطالبةٍ قضائيةٍ نموذجية (مقتضب)

بموجب الحكم الصادر بتاريخ … والذي قضى بثبوت عقد بيع العقار الكائن في … بين المدعي والمدعى عليه، وبالنظر إلى استمراريةِ التزامِ المدعى عليه بالتسليم وفق نصوص العقد وقيّم الشريعة، نطلب من محكمتكم الموقرة إصدارَ أمرٍ تنفيذيٍّ ملزمٍ يقضي بوجوبِ تسليمِ المبيع خلال مهلةٍ لا تتجاوزُ … أيام، وفي حال الامتناع إصدارُ حكمٍ بالتسليم الجبري وتحميلِ المدعى عليه تكاليف التنفيذ والتعويض عن الأضرار.

بندٌ عقديٌّ يُنصحٌ بإدراجه لمنع النزاعات

“يلتزم البائع فورًا وبغير تأخير بتسليم المبيع إلى المشتري بعد توقيع العقد، وفي حال ثبوت أي إخلالٍ بالتسليم يعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا يخول المشتري طلب التنفيذ الجبري أو التعويض دون الحاجة لرفع دعوىٍ جديدة لثبوت العقد.”

الآثار العملية والقانونية

يسرُّ إجراءات التنفيذ: يقلّ العبءُ على المحاكم بتقليل عدد الدعاوى المتتابعة.

حمايةُ المشتري: يضمن للمشتري آليةً أسرعَ لنيلِ حقٍّ أُقِرَّ له قضائيًا.

تحفّز الأطراف على التوفيق: وجودُ حكمٍ قابلٍ للتنفيذ فورًا يضغطُ على الطرف المخلّ للالتزام لالتزامِ العقد أو التفاوض على تسوية.

 

 

(( ان طلب تسليم المبيع لايعتبر طلبا جديدا اذ هو اكمال لالزامات البائع فطالما قضت المحكمة بثبوت البيع فان الالتزام بالتسليم هو اكمال لثبوت تلك الملكية ))
نقض سوري غرفة ثانية اساس ٢١٦ قرار ١٦٠٣ لعام ٢٠٠٠ .

مكتب العبادي للمحاماة

إخلاء مأجور / محامي

ومن المعلوم إن العلاقات الإيجارية , ولاعتبارات اجتماعية واقتصادية , كانت ساحة واسعة لتدخل المشرع , فهذه القوانين كانت وحتى تاريخ صدور القانون رقم ( 6 ) لعام 2001 والقانون رقم ( 10 ) لعام 2006 قد سارت على نهج التدخل في العلاقات الإيجارية , مما أدى إلى ظهور حالة التمديد الحكمي للعلاقات الإيجارية , كل ذلك نتيجة التدخل الذي مارسه المشرع فحدّ من حرية التعاقد في مجال هذه العلاقات.
وبمقابل هذا التدخل أوجدت هذه القوانين ما بات يُعرف بحالات الإخلاء , فنتيجة لهذا التدخل لم يعد من المقبول الحكم بالإخلاء على المستأجر إلا في حالة توفر إحدى الحالات التي حددها القانون كسبب للإخلاء , حيث درجت العادة أن تكون هذه الحالات محددة بنص القانون , وتحديداَ في مادة هي على الغالب تستغرق أغلب صفحات قوانين الإيجار , وهي تشكل مادة دسمة لكثير من النزاعات الإيجارية.
ولكن المشرع وبداية من عام 2001 وهو العام الذي صدر فيه القانون رقم ( 6 ) وعام 2006 وهو العام الذي صدر فيه القانون رقم ( 10 ) وحتى عام 2015 حيث صدر القانون رقم ( 20 ) جاء بنفس تشريعي جديد , تمثل في رغبة المشرع للخروج عن عادته القديمة , بحيث بدأ المشرع بهجر مبدأ التدخل في العلاقات الإيجارية , وراح يحاول بنصوص جديدة إعادة الاعتبار لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين , فبدأ المشرع يخفف من الأعباء والنتائج التي ترتبت على تدخله في مجال هذه العلاقات , والتي انعكست سلباَ على المالك وعلى وجه الخصوص.
وهذا النهج تجلى أكثر ما تجلى في القانون رقم ( 20 ) ففي هذا القانون جاء المشرع بأحكام جديدة لم تكن معروفة في ظل سريان قوانين الإيجار السابقة.
من جملة هذه الأحكام هو ما نص عليه البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من هذا القانون , فهذه الفقرة في العموم أوجبت , وكما تواتر عليه العمل في ظل قوانين الإيجار القديمة , الحكم بالإخلاء فيما إذا تنازل المؤجر للغير عن المأجور كلاَ أو بعضاَ دونما إذن خطي من المؤجر , وبموجب مقدمة البند الثاني من الفقرة ( ج ) وكما جرت عليه عادة كل قوانين الإيجار , استثنيت حالة تنازل المستأجر عن المأجور المحدث فيه متجر بالمعنى القانوني.
أما الجديد في هذه الحالة ما استحدثه المشرع من نص في البند الثاني من هذه الفقرة , عندما استثنى من حالة الإخلاء المنصوص عنها في البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , رغبة المستأجر التنازل عن المأجور للغير , فقد أوجب المشرع على المستأجر في هذه الحالة وقبل توقيع العقد مع المشتري إعلام المالك ببطاقة بريدية أو بإنذار عدلي ، وذلك لكي يمارس هذا المالك حقه في الشراء بنفس الثمن منقوصاَ منه ما نسبته عشرة بالمائة أو لكي يوافق على البيع لقاء تقاضيه ما نسبته عشرة بالمائة من ثمن البيع.
ومنذ صدور هذا القانون ثار جدل كبير حول موضوع هذه الحالة , هذا الجدل كان سببه هو السؤال التالي :

– إذا تصرف المستأجر بالمأجور دون إعلام المالك فما هي حقوق المالك في مثل هذه الحالة ؟؟؟

فالبعض قال بأن تصرف المستأجر على خلاف ما رسم القانون من طريق غير موجب للتخلية , وحقوق المالك في مثل هذه الحالة , تنحصر في إبطال البيع فقط , وبالتالي إتاحة الفرصة أمامه لكي يمارس خياراته القانونية.
والبعض الآخر قال بأن تصرف المستأجر وبيعه المأجور دون إعلام المالك أو على خلاف ما رسم القانون من طريقة موجب للتخلية.
وأنا أقوال بأنه ولئن كان حق الشفعة قد ألغيه بداية من عام 1949 وهو العام الذي صدر فيه القانون المدني السوري , إلا إن القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وفي حالة رغبة المستأجر التنازل عن كل المأجور للغير , هو أوجد ما يشبه إلى حد كبير حق الشفعة لهذا المالك , فهو ألزم المستأجر بإعلام المالك ببطاقة بردية مكشوفة أو بموجب إنذار عدلي بهذه الرغبة لكي يمارس خياراته القانونية.
وبالتالي وبرأيي إن تصرف المستأجر على خلاف الطريق التي رسمها القانون وتنازله عن المأجور للغير دون إعلام المالك , لكي يمارس خياراته القانونية , إنما هو يشكل حالة إخلاء مستحدثه , وذلك بموجب نص البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وذلك للأسباب التالية :

١ ) قوانين الإيجار وبداية من قانون الإيجار رقم ( 6 ) الصادر في عام 2001 وحتى القانون رقم ( 10 ) الصادر عام 2006 وحتى القانون رقم ( 20 ) الصادر عام 2015 بدأ بنهج جديد , فهو بدأ ولو على حياء بإعادة الاعتبار المسلوب لمالك العقارات التي ترتبت عليها علاقات إيجارية معتبرة ممددة بنص القانون , هذا المالك الذي كان يشاهد وأمام عينه أن هذا المستأجر يتصرف بالانتفاع بملكه دون مراعاة له , بحيث يقبض الملايين ثمناَ لهذا المتجر , في حين حق المالك محصور ببدلات الإيجار البسيطة , وعلى أبعد تقدير بحقه في إقامة دعوى تحديد البدل فوراَ , فكان إن حاول القانون الجديد أن يعيد لهذا المالك بعضاَ من اعتباره المسلوب.

٢ ) القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وقوانين الإيجار السابقة دأبت على تحديد حالات الإخلاء بموجب نصوص قانونية , وفيما يخص الحالة موضوع البحث هو دأب على مناقشتها في الفقرة ( ج ) من المادة التي تحدد عادة حالات الإخلاء القانونية , وهذا ما سار عليه القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 حيث ناقش هذه الحالة في الفقرة( ج ) من المادة السابعة ببنودها المتعددة , وبالتالي مناقشة المشرع لهذه الحالة بالبند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , والتي جعلها القانون لمناقشة حالات الإخلاء , إنما يعني إن إرادة المشرع انصرفت إلى اعتبار هذه الحالة إحدى حالات الإخلاء , بدليل إنه أوردها ضمن حالات الإخلاء المبحوث عنها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة.

٣ ) والأهم من كل ما سبق هو الأسلوب الذي اتبعه المشرع في صياغة هذه الفقرة , فالمشرع وفي البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة من القانون , ناقش حالة الإخلاء المترتبة على تنازل المستأجر عن المأجور كلاَ أو بعضاَ للغير دونما إذن خطي من المؤجر.
وتابع المشرع الصياغة حيث وفي البند الثاني هو قال وبالحرف الواحد :

[ يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في البند الأول من هذه الفقرة …… ]

وعليه ومن سياق الحديث والسرد , نجد إن المشرع وفي البند الأول من الفقرة ( ج ) ناقش حالة الإخلاء المترتبة على تنازل المستأجر عن المأجور للغير كلاَ أو بعضاَ دون إذن خطي من المؤجر , ومن ثم وفي البند الثاني من نفس الفقرة قال :

[ يستثنى من الإخلاء من الحالة المبينة في البند الأول من هذه الفقرة ……]

وعليه وعن طريق شرح النص وعن طريق مفهوم المخالفة , نجد إن المشرع استثنى من الإخلاء المترتب على التنازل للغير عن المأجور كلاَ أو بعضاَ دون إذن خطي من المؤجر , التنازل عن المأجور للغير إذا ما تم هذا التنازل بعد إتباع الطريقة القانونية التي رسمها القانون , وبالتالي وعن طريق مفهوم المخالفة أيضاَ , نجد إن النص يعني إذا تم التنازل دونما إتباع المستأجر للطريقة التي رسمها القانون , يعرض المستأجر للإخلاء بدليل إن المشرع استثنى من الإخلاء موضوع البحث , التنازل الحاصل من المستأجر للغير , إذا ما تم بعد إتباع المستأجر للطريقة التي رسمها القانون.

والخلاصة :
__________.

القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وفي البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة منه , استحدث حالة إخلاء جديدة لم تكن واردة في ظل نفاذ قوانين الإيجار المتعاقبة , وهذه الحالة تتمثل في تنازل المستأجر عن المأجور للغير كلاَ أو بعضاَ إذا ما تمت على خلاف ما رسم القانون من طريق , والقول بخلاف ذلك يُفشل غاية المشرع التي سعى إلى تحقيقها من وراء إيراد هذا النص في القانون رقم ( 20 ) لعام 2015 وتحديداَ في البند الثاني من الفقرة ( ج ) من المادة السابعة منه.
________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

طعن / نفعا للقانون

الطعن نفعاَ للقانون هو إحدى طرق الطعن غير العادية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية , وقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية هذه الطريق بموجب أحكام المادة ( 252 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، وهي تقابل المادة ( 250 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية القديم , وهو من حق النائب العام أو من حق قضاة النيابة العامة في الدوائر الخاصة بهم , وممارسة هذا الحق محصورة على الأحكام القضائية المبرمة الصادرة عن دوائر القضاء العادي , وأياَ كانت المحكمة التي أصدرته , ومثل هذا الطعن يحصل فيما إذا كان الحكم قد صدر مبنياَ على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وذلك في أحوال معينة حددها القانون هي الأحوال التالية :

١ ) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

٢ ) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ونص القانون أن مثل هذا الطعن يرفع بموجب كتاب , بحيث تنظر فيه محكمة النقض في قضاء الولاية وبغير دعوة الخصوم.
ومثل هذا الطعن من حيث المبدأ لا يفيد منه الخصوم , أم الاستثناء فأنه يفيد منه الخصوم , إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية , ففي مثل هذه الحالة يكون للطعن أثراَ واقفاَ , بحيث لا يجوز تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي حال قبلت محكمة النقض الطعن نفعاَ للقانون الواقع في معرض دعوى عمالية , فأنها تقرر نقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وذلك لإتباع قرار محكمة النقض , وكل ذلك وفق ما نصت المادة ( 252 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
وهذا عن طريق مفهوم المخالفة ، يعني أنه في حال كان الطعن واقعاَ نفعاَ للقانون , بقضية ليست من القضايا العمالية , فأن الأطراف لا يستفيدون منه , وبالتالي الطعن نفعاَ للقانون لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وإذا حصل وقبلت محكمة النقض الطعن , فأنها لا تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وإنما يكون من حقها أن تؤكد بموجب قرار تتخذه وجود مخالفة للقانون في الحكم المطعون فيه أو وجود خطأ في تطبيقه أو تأويله , وبالاستناد إلى ذلك يكون من حقها أن تقرر ما تراه مناسباَ من مبدأ قانوني في هذا الخصوص , ولكن لا يجوز لها في مطلق الأحوال أن تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , لكي تتبع قرارها الناقض , وكل ذلك لأن الطعن في مثل هذه الحالة لا يستفيد منه الأطراف , وإنما مثل هذا الطعن يكون لتقويم تطبيق أو تأويل القانون , في الحالات المماثلة والتي يمكن أن تحصل في المستقبل , ولكي لا يكون هذا الحكم اجتهاداَ خاطئاَ يتم الاستناد إليه في الحالات المشابهة مستقبلاَ , والاجتهاد القضائي مستقر على هذا المبدأ ومنه :

[ إن غاية الشارع من تقنين الطعن نفعاَ للقانون هي توحيد الاجتهاد القضائي ، وتنبيه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لتتجنبه مستقبلا ، كما يهدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرماَ ، والحيلولة دون يتكون اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون ، فمصلحة القانون هي المصلحة العليا ، ولا يستفيد منه أطراف الدعوى.]

قرار 914 / 2017 – أساس 796 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 66 – م. المحامون 2018 – اصدار 09 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي 75588.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

مأجور / مستأجر / تأجير المأجور من قبل المستأجر

معلوم أنه في مجال العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي , أن قوانين الإيجار المختلفة والمتعددة , كانت تمنع على المستأجر بيع المأجور أو التنازل عنه لغيره , إلا في حالة واحدة وهي أن يكون منشئ في هذا المأجور مصنعاَ أو متجراَ , فهنا وفي ظل سريان قوانين الإيجار القديمة , كان من حق المستأجر القيام بذلك دون اعتبار لموافقة أو عدم موافقة المالك أو المؤجر , فمن أين جاء هذا المبدأ القانوني المعروف في مجال العلاقات الإيجارية المعتبرة ممددة بنص القانون.
من المعلوم أن الإيجار معتبر من العقود المسماة التي بحث فيها القانون المدني , حيث أن القانون المدني في هذا الخصوص ومن حيث المبدأ , كان قد اعتبر العقد شريعة المتعاقدين , وكان ذلك قبل أن يتدخل المشرع في هذا المجال , ويقر مبدأ أن عقود الإيجار معتبرة ممددة حكماَ وبنص القانون , فالأصل في تعريف عقد الإيجار ووفق المادة ( 526 ) من القانون المدني هو أن يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المأجور مدة محددة من الزمن لقاء بدل معلوم.
والأصل أن القانون المدني وفق المبادئ القانونية العامة ووفق المادة ( 560 ) منه أجاز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يعقد إيجاراَ ثانوياَ مع هذا الغير , بحيث يشمل ذلك التنازل عن كل ما أستأجره أو بعضه , وكل ذلك ما لم يتضمن عقد الإيجار شرطاَ يمنعه من القيام بمثل هذا الأمر , كما إن منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي حكماَ منعه من التنازل عن الايجار , والعكس صحيح , بحيث يكون منع المستأجر من التنازل عن عقد الإيجار, يعني حكماَ منعه من عقد إيجار ثانوي , وذلك وفق صراحة نص الفقرة الأولى من المادة ( 561 ) من القانون المدني.
ولكن الاستثناء الوارد على هذا الأصل والمبدأ , بموجب نصوص ومواد القانون المدني نفسه , هو ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة ( 561 ) من القانون المدني , فهذا النص أجاز للمستأجر بيع حق الإيجار أو التنازل عنه للغير , في حال كان الإيجار يتعلق بعقار أنشئ به مصنع أو متجر , وذلك بالرغم من وجود الشرط الذي يمنع على المستأجر ذلك , في عقد الإيجار نفسه.
ومثل هذا الاستثناء ووفق ما ورد من نص في القانون المدني , يشترط أن يتوفر شرطان لممارسة مثل هذا الحق , فالشروط الأول هو أن تكون الضرورة هي من دفعت المستأجر للقيام بمثل هذا البيع أو التنازل , والشرط الثاني هو أن لا يلحق مثل هذا التصرف ضرر كبير بالمؤجر , ففي مثل هذه الحالة وبتوفر هذين الشرطين , أجاز القانون المدني للمستأجر بيع حق الإيجار أو التنازل عنه لغيره , بالرغم من وجود الشرط الذي يمنع عليه ذلك في عقد الإيجار.
وبالاستناد إلى ما سلف ولما أخذ المشرع يتدخل في مجال العلاقات الإيجارية , هو رسخ هذا المبدأ مع الكثير من التعديل , فهو من حيث المبدأ أجاز وبالمطلق للمستأجر التنازل عن حق الإيجار أو بيعه لغيره , إذا كان محل عقد الإيجار عقاراَ هو عبارة عن متجر أو مصنع , دون التفات إلى موافقة المؤجر , وفيما إذا كان ما دفع المستأجر لذلك حالة ضرورة أم لا , ودون اعتبار فيما إذا كان مثل هذا التصرف مما يلحق الضرر الكبير بالمؤجر أم لا.
وفي هذا الخصوص يقول السنهوري في الصفحات من ( 676 ) إلى ( 679 ) من المجلد السادس من مؤلفه شرح القانون المدني الجديد , نصت الفقرة الثانية من المادة ( 594 ) من التقنين المدني على أنه إذا كان الأمر خاصاَ بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر , واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر , جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع , أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناَ كافياَ , ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق , فهنا يبيح القانون للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره , بالرغم من وجود الشرط المانع , وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناَ , إذ المفروض أن هناك عقاراَ أنشئ به متجر أو مصنع أو جدك , وكان مستأجر العقار يملك المصنع أو المتجر , وقضت الضرورة عليه بيعه , فإنه لا يجد في العادة مشترياَ , إلا إذا ضمن هذا المشتري أن يحل محل المستأجر في إيجار العقار , لأن شراء المتجر أو المصنع دون بقائه في العقار الذي أنشئ فيه , يعرض المشتري لخسارة كثير من عملاء المصنع أو المتجر , والمفروض أيضاَ أن في عقد إيجار العقار شرطاَ مانعاَ من التنازل عن الإيجار , فهنا اجاز القانون التجاوز عن هذا الشرط المانع , وأباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشتري على خلاف الشرط , إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق وقدم المشتري ضماناَ كافياَ , ويتبين من ذلك أن هذه الحالة يمكن اعتبارها تطبيقاَ لعدم جواز التعسف في التمسك بالشرط المانع.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن