10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

بيع Tag

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

  • مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

  • إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .

  • تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.

  • أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .

  • أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

  • لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

  • يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

  • حيث إن عقود  البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٢٨٢١/٢٠٢٣ ).

دليل المواعيد والمدد في قانون التنفيذ 2026

دليل المواعيد والمدد في قانون التنفيذ

يُعد قانون التنفيذ الأردني من أكثر القوانين الإجرائية حساسية وأثرًا مباشرًا على حقوق الدائن والمدين، إذ ترتبط معظم إجراءاته بمواعيد قانونية محددة يترتب على فواتها سقوط الحق أو تعقيد مركز الخصم القانوني.

 ومن هنا، تبرز أهمية الإلمام الدقيق بمواعيد التنفيذ، سواء تعلّق الأمر بتقديم الطلبات، أو الاعتراضات، أو الطعون، أو إجراءات الحجز، أو البيع، أو وقف التنفيذ.

وانطلاقًا من الحاجة العملية إلى مرجع واضح ومباشر، تم إعداد هذا الجدول الشامل الذي يجمع جميع المواعيد القانونية الواردة في قانون التنفيذ الأردني، بصيغة مبسطة ومنظمة، تمكّن الدائن، والمدين، والمحامي، والباحث القانوني من الوصول السريع إلى المعلومة الصحيحة دون الحاجة إلى الرجوع المتكرر إلى النصوص القانونية المتفرقة.

ويهدف دليل مواعيد قانون التنفيذ إلى:

توضيح مواعيد الإجراءات التنفيذية الأساسية وفقًا لأحكام قانون التنفيذ.

مساعدة الدائن على عدم تفويت المدد القانونية التي تحفظ حقه في التنفيذ.

تمكين المدين من معرفة مواعيد الاعتراض والطعن ووقف الإجراءات.

توفير أداة عملية للمحامين والمهتمين بالقانون تُستخدم في العمل اليومي والبحث القانوني.

ملاحظة مهمة حول مواعيد التنفيذ:

تم إعداد هذا الجدول اعتمادًا على النصوص القانونية النافذة، مع مراعاة التطبيق العملي والاجتهاد القضائي حيثما كان لذلك أثر، ويُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التنفيذ لضمان حسن تطبيق الإجراءات وفقًا لكل حالة.

دليل المواعيد بالنسبة للدائن والمدين والأطراف الآخرين سندا لقانون التنفيذ
بدء سريان المدةالمدة القانونية موضوع الإجراءموضوع القضيةإختصاص المحكمة
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذيمدة الإعتراض خلال 15 يوماإعتراض المدين على مجموع الدين كله أو قسم منهتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ  
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذيمدة الإعتراض خلال 15 يوماإعتراض المدين بسند رسمي على الدين بادعاء الوفاء كليا أو جزئيا أو بادعاء تزوير السند الرسميتنفيذ سند رسميدائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذيمدة الإعتراض خلال 15 يومااعتراض المدين بسند عادي أو ورقة تجارية على الدين بإنكار التوقيع أو ادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئياتنفيذ سند عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إستحقاق السند التنفيذييقدم الطلب لتنفيذ السند خلال مدة 15 سنةتقديم الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية ، تقادم السند التنفيذيتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي  مهلة الإخطار 15 يوم مهلة الإخطار بالدفع أو عرض تسوية بالنسبة للمحكوم عليهتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الإخطار التنفيذي  بعد إنتهاء مدة 15 يوم الممنوحة للمدين بموجب الإخطار التنفيذينشوء حق المحكوم له في مباشرة إجراءات التنفيذ عند عدم دفع المحكوم عليه الدين وعدم عرض تسوية قانونية خلال مهلة الإخطار التنفيذيتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار أو تبليغهمدة الاستئناف 7 أيامالطعن في قرار رئيس التنفيذ بطريق الإستئنافتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحجزيقدم الاقرار خلال مدة 7 أيامتقديم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته إلى دائرة التنفيذتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيعالمزايدة خلال مدة 30 يومالمزايدة الاولى على العقار المحجوزتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من تاريخ اصدار قرار بالاحالة المؤقتةالاحالة المؤقتة خلال مدة 30 يوماصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة المؤقتة في بيع العقار المحجوزتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيعالمزايدة خلال مدة 15 يومالمزايدة الثانية على العقار المحجوزتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيعالاحالة القطعية خلال مدة 15 يوماصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة القطعية في بيع العقار المحجوز اذا كان بدل مزاد العقار لا ينقص بمقدار 25% من قيمته المقدرةتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيعالمزايدة خلال مدة 30 يومالاشتراك في المزايدة الثالثة على العقار المحجوز بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا نقص بدل المزاد عن 25% من قيمته المقدرةتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيعالاحالة القطعية خلال مدة 30 يوماصدار رئيس التنفيذ قرارا بالإحالة القطعية بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا كان بدل المزاد ينقص بمقدار 25% فاكثر عن قيمته المقدرةتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الإحالةتقديم الزيادة على الثمن خلال مدة 10 ايامالزيادة على الثمن بعد الاعلان عن الإحالة القطعية بما لا يقل عن 10% من الثمن المحال به العقارتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ايداع المزايد الجديد 10% من الثمن في صندوق دائرة التنفيذيعين موعد جديد للمزايدة خلال 15 يومتعيين موعد جديد للمزايدة بعد ايداع المزايد عشر الثمن الجديد في صندوق دائرة التنفيذتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعيةللمدين أن يوفي الدين خلال مدة 30 يوموفاء المدين الدين بعد الإحالة القطعيةتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ بالإحالة القطعيةالايداع خلال مدة  10 ايامايداع الثمن من قبل المحال عليه في صندوق دائرة التنفيذتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحال عليه اخطارا بوجوب دفع الثمنالايداع خلال مدة 10 ايامقيام المحال عليه بدفع الثمن في صندوق دائرة التنفيذ بعد اخطاره بوجوب دفع الثمن اذا لم يكن دفعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من قانون التنفيذتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ باعادة البيعاجراء البيع خلال مدة 15 يوماجراء البيع بعد اعادة البيع بعد نكول المحال عليه عن دفع الثمن بعد اخطاره من قبل دائرة التنفيذ وعدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال 3 ايام تلي اخطاره    تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسم المحال عليهلا يجوز للمحال عليه التصرف بالعقار المحال خلال مدة سنة واحدةعدم جواز التصرف من قبل المحال عليه في العقار المحال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفرازتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ  
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي  لتاريخ صدور الإحالة القطعيةيقدم الطلب خلال مدة 30 يومتقديم طلب من المشتري الى رئيس التنفيذ فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه إذا تعذر اتمام عملية البيع والفراغ بسبب لا يد للمشتري فيهتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ البيع أو الفراغترفع الدعوى خلال مدة سنة واحدةرفع دعوى طلب فسخ بيع أو فراغ أية أموال غير منقولة تم بواسطة دائرة التنفيذ بالمزاد العلني بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القائمةالاعتراض خلال مدة 7 ايامالاعتراض على قائمة التوزيع المؤقتةتنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجاريةدائرة التنفيذ

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com