10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

رسم Tag

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

موعد دفع الرسم مقدار الرسم تعريف نوع الرسم ونص المادة نوع الرسم اسم المحكمة
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% من مقدار الدعوى هو رسم تسجيل دعوى ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى محكمة صلح الحقوق
يستوفي الرسم خلال مدة 15 يوم ، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الدعوى 3% من مقدار الدعوى المتقابلة هو رسم تسجيل دعوى متقابلة على الدعوى الأصلية ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى متقابلة محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف دينار ولغاية 200 ألف دينار على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 1200 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها على 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لا تزيد مقدار المطالبة فيها عن 200 ألف دينار محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 5000 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها ع ن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

 

رسم قيد دعوى تزيد مقدار المطا

 

لبة فيها عن 200 ألف دينار

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من قاضي الصلح يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا هو رسم تسجيل دعوى صلحية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى صلحية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على أن لايقل الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى بداية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (ب/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بداية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم 3% من بدل الإيجار السنوي على أن لايقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار . هو رسم تسجيل دعوى موضوعها فسخ عقد إيجار والمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغل ، نصت عليه المادة 3 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تسليم وإخلاء مأجور محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المال الغير منقول ، على أن لايقل مقدار الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى نزع يد أو القسمة أو المهايأة على مال غير منقول ، نصت عليه المادة 4 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى نزع يد والقسمة والمهايأة محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الكشف لإثبات حالة ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب كشف مستعجل لإثبات حالة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل لسماع شاهد محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب مستعجل مثل طلبات الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي ووقف السير في دعوى ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل أو قرار وقتي محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب لدى المحكمة المصدرة لقرار الدعوى الموضوعية ، نصت عليها المادة (ب/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب إعادة المحاكمة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لإبطال قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ج،أ/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بطلان قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لتنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ب،ج /7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى طلب تنفيذ قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى رسم مبلغ مقطوع مقداره 100 دينار هو رسم تسجيل الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم عدا طلب تنفيذ قرار التحكيم وطلب إبطال قرار تحكيم ، نصت عليها المادة (ه/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم به حسمبا يقدرها رئيس المحكمة ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 3000 دينار هو رسم تجسيل دعوى موضوعها تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تنفيذ قرار حكم أجنبي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى أمام دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 دينار ، كما ويستوفى رسم مقداره 10 دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار هو رسم تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة البداية مضمونه تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ قرار حكم صادر بتنفيذ قرار حكم أجنبي دائرة التنفيذ
لا يوجد رسم على الطلب لا يستوفى رسم على هذا الطلب كونه طلب معفى من الرسوم هو رسم تسجيل طلب إعسار مقدم من المعسر بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018 رسم تقديم طلب إعسار بموجب القانون رقم 21 

لسنة 2018

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على مقدار الحد الأعلى المقرر لدعاوى البداية ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (14) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مبلغ مقطوع 5 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (15) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 1% من قيمة المحكوم به على أن لا يقل الرسم عن 20 دينارا ولا يزيد على 200 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن المحكمة في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة ، نصت عليها المادة (16) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 2 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية ، نصت عليها المادة (17) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو المطلوب تنفيذه على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (19) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى وتسجيلها ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (21) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 5 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (20) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تقديم الإستئناف يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى الإستئنافية ترسيم لائحة إستئناف قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم إستئناف أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب تجديد الإستئناف المسقطة يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية المسقطة ترسيم طلب تجديد دعوى إستئنافية أسقطت ، نصت عليها المادة (ب/1/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تجديد الدعوى الإستئنافية محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب أمام محكمة الإستئناف يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية ترسيم طلب  إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف ، نصت عليها المادة (ب/2/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم التمييز يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى المميزة ترسيم لائحة تمييز قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/23) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تمييز أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب الإذن بالتمييز يستوفى رسم مقداره 25% من قيمة رسم التمييز ترسيم طلب إذن تمييز مقدم لرئيس محكمة التمييز رسم طلب إذن تمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة الادارية أو من يفوضه على أن لا يقل عن 30 دينار ولا يزيد عن 300 دينار ، وإذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية فيصبح الحد الأعلى للرسم 3000 دينار ترسيم دعوى لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/أ/ب) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التعويض يستوفى رسم طلب التعويض وفقا للقواعد التي تستوفى عن الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/ج) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب تعيين محكمة خاصة يستوفى رسم طلب تعيين محكمة خاصة برسم مقطوع مقداره مائة دينار ترسيم طلب تعيين محكمة خاصة نصت عليه المادة (25) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعيين محكمة خاصة لحل التنازع على الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدينية محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تبليغ الحكم الصادر عن المحاكم النظامية يستوفى رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية برسم مقطوع مقداره خمسة دنانير ترسيم طلب تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية نصت عليه المادة (26) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية محكمة الصلح والبداية 
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة صلح يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة صلح مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على أن لا يزيد عن 200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى صلحية دائرة التنفيذ  
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة بداية  يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة بداية مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على ان لا يزيد عن 1200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى بدائية دائرة التنفيذ 
يستوفى الرسم عند تسجبل دعوى تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم تنفيذ قرار حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود برسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا اذاكان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ مع مراعاة الحد الاعلى ترسيم تنفيذ قرار حكم وكان المحكوم به من غير النقود نصت عليه المادة (27/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل لائحة الاستئناف  يستوفى رسم تسجيل لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ برسم مقطوع مقداره 50 دينار ترسيم لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ نصت عليه المادة 27/ج) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ في دعوى صلحية حقوقية  دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (من غير الاحكام القضائية )  تعامل السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) معاملة الاحكام القضائية عند احتساب رسوم التنفيذ ترسيم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) نصت عليه المادة (27/د) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي تبعا مع القضية الجزائية  يستوفى رسم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (30) و (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم  رسم الادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية محكمة صلح جزاء او محكمة بداية جزاء
يستوفى الرسم عند الموافقة على استدعاء الاستبدال يستوفى رسم الاستبدال بمقدار 100 فلس عن كل اسبوع وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع هي اسبوع كامل ترسيم استدعاء مقدم من المحكوم عليه المحكوم بالحبس في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استبدال الحبس بالغرامة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم الغرامة المحكوم بها بمقدار 10% من الغرامة المحكوم بها ترسيم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند اسقاط المشتكي شكواه ترسيم طلب الاسقاط من المشتكي نصت عليه المادة (31) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الاسقاط من قبل المشتكي محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عن تقديم الطلب يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء سبيل بكفالة ترسيم طلب اخلاء السبيل بكفالة لدى محكمة صلح الجزاء نصت عليه المادة (32) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب اخلاء السبيل بكفالة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم لائحة استئناف لقرار رفض اخلاء السبيل بكفالة ترسيم لائحة استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة في الدعاوى الصلحية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي يستوفى الرسم طبقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى البدائية ترسيم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في القضايا البدائية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الادعاء بالحق الشخصي في قضايا بداية جزاء محكمة بداية الجزاء
لا يستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام ي رسوم أي لا تستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام رسم الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد محكمة الجنايات
يستوفى الرسم عند تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم دينار واحد عن كل شهر وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهرا كاملا رسم الاحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بالحبس او بالاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة نصت عليه المادة (34/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه من قبل محكمة بداية الجزاء بالحبس او الاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم مقداره 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها رسم الغرامة الصادر بها قرار حكم عن محكمة بداية الجزاء نصت عليها المادة (34/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في محكمة بداية الجزاء محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لدى محكمة بداية الجزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الدعاوى البدائية الجزائية محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء رسم تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة في الدعوى الحقوقية أي يستوفى منه الرسم الذي دفعه امام محكمة الدرجة الاولى رسم تسجيل استئناف من قبل المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في قضايا بداية الجزاء نصت عليه المادة (41) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف مقدم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في الدعاوى الاستئنافية الجزائية محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى من المشتكي رسم اسقاط امام محكمة الاستئاف مقداره ديناران رسم اسقاط المشتكي لشكواه امام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة (46) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم اسقاط من المشتكي محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المميز رسم مقداره 20 دينار  رسم تمييز حكم نفعا للقانون نصت عليه المادة (47/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز الحكم نفعا للقانون  محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية رسم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية أي ما دفعه لدى محكمة الدرجة الاولى رسم تمييز حكم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية  نصت عليه المادة (47/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية   محكمة التمييز

قانون رسوم طوابع الواردات

رقم الجريدة : 4494
الصفحة : 2438
التاريخ : 01-07-2001 قانون رسوم طوابع الواردات السنة : 2001
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة المالية .
الوزير وزير المالية .
الامين العام امين عام الوزارة .
الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .

المادة (3)
الجداول الملحقة

يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .

المادة (4)
استيفاء الرسوم

أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي :
1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير .
2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد .
3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة .
4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (5)
مراقبة التنفيذ

أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم .
ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .

المادة (6)
الشخص الذي تستوفى الرسوم منه

أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها .
ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم .
د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .

المادة (7)
الجهات المعفاة من الرسوم

لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .

المادة (8)
استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار

اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .

المادة (9)
الاعتراض

اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .

المادة (10)
عدم قبول المعاملات في الدعاوى

لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .

المادة (11)
استيفاء الرسم والغرامة

أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق .
ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .

المادة (12)
غرامة التاخير

أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :
1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :
1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار .
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .

المادة (13)
عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم

خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .

المادة (14)
رسوم المعاملات المنظمة في الخارج

مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .

المادة (15)
رسوم التجديد والتمديد

يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .

المادة (16)
حالات اعادة الرسوم

أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية :
1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها .
2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة .
3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع .
ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (17)
العقوبات

أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من :
1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع .
3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .

المادة (18)
عقوبة اعاقة الموظفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .

المادة (19)
تفويض الصلاحيات

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .

المادة (20)
رسوم دور السينما

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية

للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة .
ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية .
ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها .
د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه .
و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (22)
صلاحيات اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
الغاءات

يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)