ونص القانون أن مثل هذا الطعن يرفع بموجب كتاب , بحيث تنظر فيه محكمة النقض في قضاء الولاية وبغير دعوة الخصوم.
ومثل هذا الطعن من حيث المبدأ لا يفيد منه الخصوم , أم الاستثناء فأنه يفيد منه الخصوم , إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية , ففي مثل هذه الحالة يكون للطعن أثراَ واقفاَ , بحيث لا يجوز تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي حال قبلت محكمة النقض الطعن نفعاَ للقانون الواقع في معرض دعوى عمالية , فأنها تقرر نقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وذلك لإتباع قرار محكمة النقض , وكل ذلك وفق ما نصت المادة ( 252 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
وهذا عن طريق مفهوم المخالفة ، يعني أنه في حال كان الطعن واقعاَ نفعاَ للقانون , بقضية ليست من القضايا العمالية , فأن الأطراف لا يستفيدون منه , وبالتالي الطعن نفعاَ للقانون لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وإذا حصل وقبلت محكمة النقض الطعن , فأنها لا تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , وإنما يكون من حقها أن تؤكد بموجب قرار تتخذه وجود مخالفة للقانون في الحكم المطعون فيه أو وجود خطأ في تطبيقه أو تأويله , وبالاستناد إلى ذلك يكون من حقها أن تقرر ما تراه مناسباَ من مبدأ قانوني في هذا الخصوص , ولكن لا يجوز لها في مطلق الأحوال أن تعيد الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , لكي تتبع قرارها الناقض , وكل ذلك لأن الطعن في مثل هذه الحالة لا يستفيد منه الأطراف , وإنما مثل هذا الطعن يكون لتقويم تطبيق أو تأويل القانون , في الحالات المماثلة والتي يمكن أن تحصل في المستقبل , ولكي لا يكون هذا الحكم اجتهاداَ خاطئاَ يتم الاستناد إليه في الحالات المشابهة مستقبلاَ , والاجتهاد القضائي مستقر على هذا المبدأ ومنه :