10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون Tag

قانون تنظيم أعمال التأمين

رقم الجريدة : 5718
الصفحة : 1753
التاريخ : 16-05-2021 قانون تنظيم أعمال التأمين السنة : 2021
عدد المواد : 111
تاريخ السريان : 15-06-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.عقد التأمين : اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

شركة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة اعادة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين التكافلي : أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الموظف الرئيسي : مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.

المدير المفوض : الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.

مقدم الخدمة التأمينية : أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية : المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

الشركة المقيدة : شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى.

السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.

المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

المساهم الرئيسي : أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين.

الشركة التابعة : الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة.

ذوو الصلة : شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الاكتواري : الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود.

وكيل التأمين : الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال.

وسيط التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له.

وسيط إعادة التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

المادة (4)

تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.ب- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات.

المادة (6)

أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.

2- امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.

المادة (7)

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يتضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

المادة (8)

أ- يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:-

1- فرع شركة التأمين الأجنبية.

2 – الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية.

3- شركة التأمين الأردنية العاملة خارج المملكة (الشركة المعفاة).

4 – شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.

ب- يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملاءمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية.

ج- للمجلس وبقرار مسبب رفض طلب الترخيص إذا تبين له أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو ستكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع.

د- يعتبر طلب الترخيص موافق عليه حكماً في حال لم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

هـ- يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منح الترخيص بمقتضاها.

المادة (9)

أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-

1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي.

2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.

3- أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.

ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.

ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة صادرة عنها مصادقاً عليها حسب الأصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:-

1- إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

2- تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته.

3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.

المادة (11)

للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.

ب- إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص.

ج- إذا قدمت شركة التأمين طلبا لإلغاء ترخيصها.

د- إذا تم إلغاء ترخيص شركة تأمين أخرى لها مصلحة مؤثرة في شركة التأمين وكانت لهذا الإلغاء انعكاسات سلبية على شركة التأمين وفقاً لأسباب مبررة يحددها البنك المركزي في قرار الإلغاء.

المادة (12)

أ – إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:-

1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين.
2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.

3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.

4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين.

ب- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.

المادة (13)

أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ إضافة إلى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- 1- للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.

2- لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إلا إذا وقع الحجز أو التنفيذ لصالح المؤمن لهم.ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة (14)

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (16)

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (17)

أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- تحدد بنظام الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة.

المادة (18)

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء مجلس الادارة.

2- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية :-

أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
ب- أن يكون حسن السيرة.
ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.

د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط.

ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.

د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:-

أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.

ب- كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.

المادة (20)

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.

المادة (21)

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الأسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (22)

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:-

1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة.
2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة.
3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين.
4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي.

5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين.6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين.

ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها.

ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئة عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

المادة (23)

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها المجلس.

المادة (24)

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:-
أ. الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.
ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين.د- قواعد الحوكمة.هـ- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.ط- أعمال التأمينات الصغيرة.ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.

المادة (25)

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهازاً فنياً منفصلاً لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.د. إذا تم تحويل الأسهم أو تغيير الملكية خلافا لأحكام هذه المادة فيراعى ما يلي:-1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا أو رهنا أو أي تصرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.هـ – للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (27)

أ. على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة.

المادة (28)

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما للشركة.ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:-1- مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين.2- مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.3- إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المادة (31)

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة وللمؤمن لهم الحق في طلب فسخ عقد التأمين مقابل استرداد نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

المادة (32)

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات.ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.د – للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المادة (33)

أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب. على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سيعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.ج- للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.

المادة (34)

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل توجيه الدعوة إلى المساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

المادة (35)

أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا في حدود ما وافق عليه البنك المركزي.ب- لا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، وتجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (36)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.2- عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (37)

أ- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (38)

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره.

المادة (39)

أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب. تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)

أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية .ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام عملية الاندماج.

المادة (41)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر.ب- تحل شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة منها أو ضدها وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا للشركة المندمجة.

المادة (42)

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:-1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم.ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وبمراعاة التناسب في العقوبة أن يتخذ إجراء أو أكثر أو يفرض عقوبة أو أكثر أو كليهما مما يلي :-1- توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين.2 – الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.3- منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية.4- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها.5- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.6- تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها.7- منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة.8- تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات.9- فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.10 – الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات.11- الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها.12- تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه.13- تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك .14- حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.15 – الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها.16- وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.ج – للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (1-8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (9-16) من تلك الفقرة.

المادة (43)

يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:-أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع .ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.

المادة (44)

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

المادة (45)

أ- للمجلس في حال تعرض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون أتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك ويكون لها ما يلي:-1- استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.2- تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.3- إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.ب. تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.

المادة (46)

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:-أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره.ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة (47)

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة.ب- للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.ج- تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.

المادة (48)

أ. لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة.ب- للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين الإجراءات اللازمة جميعها لإنجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى.ج- تتم اجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الأمور المتعلقة بها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (49)

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين.2- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.3- وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين.ب- تطبق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:-1- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير.2 – الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته.ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ” بأصحاب الحقوق المضمونة الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المادة (50)

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك المدة.ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكاملا يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحة لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها.ج. في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.

المادة (51)

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لدائني شركة التأمين جميعهم بمن فيهم الدائنون الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون والذين لم يوافقوا على الخطة.ب- يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون المساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه بعد المدة المحددة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52)

أ. في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار بالبدء في تنفيذها.ب- في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تقريرا بذلك إلى المجلس، الذي يقوم باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:-1- تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون.2- إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون.ب- تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تبين له خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدواها.ج- إذا تقرر إلغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذا القانون، وفي الأحوال جميعها يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي إجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (54)

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.

المادة (55)

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:-1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (%5) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به.2- أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين.ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المادة (56)

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.ب- يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين.ج- يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارات اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها.د- يشترط أن تتوافر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا عنه إذا كان المصفي شخصياً اعتبارياً، ما يلي:-1 – المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل.3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.4- أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية.5 – أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

المادة (57)

على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.

المادة (58)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها .ج- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.د- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة و واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.هـ – حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.و- وقف سريان فوائد الديون كافة اعتبارا من تاريخ صدور التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.ز- وقف السير في الدعاوى وجميع الإجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.ح- منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون ذاته، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.ط- منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي أشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (59)

أ. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون ذاته.

المادة (60)

على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:-أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.ج- تعيين محام أو أكثر لتمثيل شركة التأمين تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.د- قبول التحكيم أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدائنين والمدينين وأي أطراف أخرى ذات علاقة مع شركة التأمين.

المادة (61)

أ. على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.ب. على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:-1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.3 – إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته4 – إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته

المادة (62)

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.ب- إذا كان زوجا لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قريبا لأي منهم أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة (63)

أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.ب- يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.ج- إذا اقتنع المصفي بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا كانت المطالبة مقدمة من أي من المؤمن لهم أو المستفيدين، فيتم في هذه الحالة قبولها على أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (64)

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.

المادة (65)

أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور قرار التصفية.ب- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المصفي وإجراءاته أمام محكمة بداية عمان خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار أو خلال الستين يوما التالية لتاريخ نشره في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً أيهما أقصر.

المادة (66)

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.

المادة (67)

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.

المادة (68)

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (%50) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.

المادة (69)

للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات ينص عليها أي تشريع آخر.ب- بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (70)

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.

المادة (71)

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله.ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.

المادة (72)

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من تلك المخصصات.

المادة (73)

أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- 1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية .3- ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة (72) من هذا القانون.4 – المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة (79) من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.5- أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للخزينة.6- حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.7- حقوق المساهمين.ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المادة (74)

أ. على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.ب. تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة التأمين في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية .

المادة (75)

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.

المادة (76)

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصف جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (77)

أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك البريد الالكتروني.2 – إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.3- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن إشعار التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.ب- إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (78)

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة أن لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (79)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.ب- للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانت تكلفة تلك الإجراءات اقل من تكلفة قرار التصفية.

المادة (80)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:-1- عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة.2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.ب- يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتؤول لهذا الصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (81)

أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و (80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما.ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

المادة (82)

أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:-1- الاكتواريون.2- وكلاء التأمين.3- وسطاء التأمين.4 – وسطاء إعادة التأمين، للقيام بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.5- مسوّو الخسائر، للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.6- المعاينون، للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.7 – الاستشاريون، لتقديم الاستشارات التأمينية.8- التأمين المصرفي، لقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.9- إدارة أعمال التأمين، للقيام بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أي صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين وفقاً للاتفاقية المبرمة مع أي منهم لهذه الغاية.10- أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.ج- إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد (19-21) من هذا القانون.د- تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التأمينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.هـ – تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.

المادة (83)

أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء أكانت على نفقة العميل أم شركة التأمين.

المادة (84)

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.

المادة (85)

تطبق أحكام المواد (11) و (42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.

المادة (86)

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (87)

أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها.ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم.د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (88)

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر قائماً ولو انتهت العلاقة مع المؤمن لهم والمستفيدين.

المادة (89)

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفو البنك المركزي والمحاسبون القانونيون الخارجيون وأي شخص يقوم البنك المركزي بتكليفه لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال التأمين للجهات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (90)

يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:-أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.ج- أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.د- المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (91)

أ. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر.ب- للبنك المركزي تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال في أعمال التأمين شريطة المعاملة بالمثل إذا جرى هذا التبادل مع جهات خارج المملكة وأن تتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تزويدها بها.

المادة (92)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (93)

أ. ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إِبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني ، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني والواقعي للاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وتعتبر شركات التأمين وشركات إعادة التأمين جميعها أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعِيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك أسس الحوكمة والتدقيق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (94)

أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية.ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة المكتب الموحد وموارده المالية ورقابة البنك المركزي عليه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية وأي مهام أخرى يوكِله بها البنك المركزي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (95)

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4،5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.3-رسم طلب الترخيص.4- رسم منح الترخيص.5- رسم موافقة على فتح فرع.6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (96)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أَربعمئة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (97)

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المادة (98)

يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.

المادة (99)

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة (100)

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (101)

على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي أي من تلك الجهات.

المادة (102)

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (103)

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب- تعتبر كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً لدى البنك المركزي شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يلغى ترخيص شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية.

المادة (104)

أ. للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات المالية الإلكترونية.ب. تعتبر جميع الأعمال التأمينية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة.

المادة (105)

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة (106)

أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء نشر قرار تصفية شركة التأمين أو فسخها الذي يتم على نفقة البنك المركزي.ب- للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها والإجراء المتخذ بخصوصها.

المادة (107)

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالاً جسيماً أو كان بسوء نية.ج- لا يكون المصفي مسؤولا عن أي شيكات يحررها تنفيذا لأعمال التصفية إذا ثبت لديه وجود رصيد كاف لتغطية تلك الشيكات بتاريخ تحريرها .

المادة (108)

تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (109)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- للمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (110)

أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- تستبدل بأي عبارة تدل على (هيئة تنظيم قطاع التأمين) أو (هيئة التأمين) أو (إدارة التأمين) عبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل بأي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) عبارة (مجلس إدارة البنك المركزي)، وتستبدل بأي عبارة تدل على (مدير عام هيئة التأمين) عبارة (محافظ البنك المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.د- على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البنك المركزي.

المادة (111)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبد الله الثاني ابن الحسين

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021)

قانون الدواء والصيدلية

رقم الجريدة : 5244
الصفحة : 4517
التاريخ : 01-10-2013 قانون الدواء والصيدلة السنة : 2013
عدد المواد : 101
تاريخ السريان : 31-10-2013

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الدواء والصيدلة لسنة 2013) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
الامين العام : امين عام الوزارة
المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المديرية : مديرية الدواء في المؤسسة
المدير : مدير المديرية
مدير الصحة : مدير صحة المحافظة او اللواء
الدواء :

أ – المواد الواردة في اي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او

ب – الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا.
التداول : النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او الاستعمل .
اللجنة العليا : اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادويه : مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الورادة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري : الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير.
الدواء الجديد : اي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانية : اي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او اي مختبر للادوية .
المهنة : مهنة الصيدلة
النقابة : نقابة الصيادلة الاردنيين
النقيب : نقيب الصيادلة
الصيدلي : الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة
المفتش : الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون .
الطبيب : الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

المادة (3)
تداول الدواء

أ-1 – يحظر تداول الدواء بشكلة الصيدلاني النهائي الا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تسعيره وفقا لاحكام هذا القانون.

2 – يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني النهائي الا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الامن له ومن فعاليته وجودته.3 – يحظر تداول الدواء الا بعد صدور قرار من المدير العام بإجازة تداوله.

ب – يحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض الا بعد اجازتها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة (4)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :

1 – الأمين العام نائباً للرئيس.

2 – المدير

3 – النقيب

4 – نقيب الاطباء

5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .

6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.

7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.

8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.

9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.

10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .

11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.

12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة .

ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا للدواء والصيدلة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائبا للرئيس
2 – المدير
3 – النقيب
4 – نقيب الاطباء
5 – المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .
6 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة.
7 – مساعد المدير للشؤون المخبرية
8 – عميد اي من كليات الصيدلة في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9 – عميد اي من كليات الطب في اي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
10 – صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .
11 – صيدلي مالك لمتسودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.
12 – صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة .

ب – يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10)و(11) و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة اي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الوزير) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدير العام).
ثانيا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1 – الأمين العام نائباً للرئيس.
ثالثا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
7– مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
رابعا: بإلغاء عبارة (وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام) الواردة في الفقرة (ب) منها.

المادة (5)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية: 1 – تحقيق الامن الدوائي 2 – ترشيد استهلاك الدواء 3 – تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها . 4 – اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول اي منها. 5 – اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون. 6 – تسعير الادوية وتجديد تسعيرها. 7 – الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون. 8 – الرقابة النوعية على الادوية 9 – رصد التأثيرات الجانبية للادوية 10 – تداول المستلزمات الطبية 11 – تنظيم طرق صرف الادوية 12 – السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم. 13 – شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل. 14 – مراقبة اي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او اي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ اي من الامور الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (6)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثمانية اصوات على الاقل.ب – للوزير دعوة من يراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة في اي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (7)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

أ – تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها اليها: 1 – انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته. 2 – اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها . 3 – اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها . 4 – تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة . 5 – نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 6 – مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها. 7 – المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والمواصفات الواجب تحديدها في النشرة الداخلية. 8 – اي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها . ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.

المادة (8)
اللجنة العليا للدواء والصيدلة

يتوجب على اي لجنة مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون ، كل في حدود اختصاصها ، التقيد بالاسس والمعايير والاجراءات والمتطلبات التي تضعها اللجنة العليا بمقتضى الصلاحيات القانونية المخولة لها.

المادة (9)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : 1 – المدير نائبا للرئيس 2 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية 3 – رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية 4 – طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني يسمى نقيب الاطباء احدهما. 5 – صيدلي متخصص في حركية الدواء 6 – صيدلي متخصص في علم الادوية او صيدلي متخصص في الصيدلة السريرية. 7 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات يسميه نقيب الصيادلة. ب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4)و(5)و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج – تختص هذه اللجنة بالمهام التالية: 1 – اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه وتجديد تسجيله او الغاء هذا التسجيل بقرار معلل. 2 – دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها د – تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابة، مرتين على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع اوباكثرية خمسة اصوات على الاقل.

المادة (10)
اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة

أ – تشكل لجنة فنية لدراسة الادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة برئاسة المدير وعضوية كل من :1 – مدير التزويد في الوزارة نائبا للرئيس2 – مسؤول مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة3 – رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية4 – صيدلي متخصص في حركية الدواء5 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية6 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانياتب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان ينسب نقيب الصيادلة احدهم. ج – تختص هذه اللجنة باجازة تسجيل الادوية التي لها مثيل مسجل وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل اي منها بقرار معلل. د – تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات على الاقل.

المادة (11)
لجنة تسعير الادوية

أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائيب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه. ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:
1 – مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس
2 – رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية
3 – طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير
4 – صيدلي متخصص في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام
5 – صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي
ب – تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير اي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه.

ج – تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الفقرة (أ) من هذه المادة) بعد عبارة (البند (5)) الواردة في الفقرة (ج) منها.

المادة (12)
لجنة تسعير الادوية

أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء ، بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اربعة اصوات على الاقل.

ب – تبت اللجنة في اي طلب يرد اليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على التسجيل .

ج – لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا.

>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويحيل الوزير الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون).

المادة (13)
لجنة لدراسة الاعتراضات

أ – يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :1 – المدير2 – طبيب اخصائي باطني3 – صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية4 – صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات5 – متخصص في الاقتصاد الصيدلاني6 – المستشار القانوني في المؤسسةب – تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2)و(3) و(4)و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.ج – تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.د – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبة من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قرارتها نهائية .هـ – يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.

المادة (14)
صلاحية تشكيل اللجان

أ- تشكل في المؤسسة بقرار من المدير العام اي لجنة يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اللجان التالية: 1 – لجنة الامصال والمطاعيم 2 – لجنة تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم. 3 – لجنة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. 4 – لجنة النباتات الطبية والنواتج الطبيعية 5 – لجنة الاجهزة والمستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات 6 – لجنة اعتماد مواقع التصنيع 7 – لجنة مستحضرات التجميل ب – يعين عدد اعضاء اي لجنة يتم تشكيلها وفقا لاحكام الفقرة(أ) من هذه المادة وتسمية رئيسها بقرار من المدير العام وتحدد مهامها ومدة العضوية لاي منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها بموجب تعليمات يصدره المدير العام.

المادة (15)
صلاحيات المدير العام

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التي يشكلها.

المادة (16)
صلاحيات مجلس الوزراء

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر ما يلي:1 – تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفه طبية2 – تحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم واي مواد اخرى يتقرر تسعيرها.ب – للمدير العام بتنسيب من لجنة التسعير تحديد سعر كل دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم بصرف النظر عن سعر التكلفة ونسبة الارباح المحددة.

المادة (17)
طلب تسجيل الدواء

أ – يتوجب على الصيدلي المسؤول في المستودع او المدير الفني في الشركة الصانعة ان يقدم وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام طلبا لتجديد تسجيل اي دواء مضى على تسجيله او تجديد تسجيله خمس سنوات ويحق للجان المختصة الموافقة على تجديد تسجيل الدواء او تحديد سعر جديد له واتخاذ قرار معلل بالغاء تسجيله.ب – اذا لم يتم تقديم طلب تجديد التسجيل خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هذه المادة يلغي تسجيل الدواء بقرار من المدير العام.

المادة (18)
صلاحيات المدير العام

للمدير العام بتوصية من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون كل حسب اختصاصها ، اصدار القرارات الخاصة بما يلي: أ – اعادة تقييم مواقع التصنيع لشركات الادوية المعتمدة او الغاء اعتمادها او منع تداول ادويتها او الغاء تسجيلها من سجلات الوزارة والمؤسسة بقرار معلل. ب – حظر استيراد اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون او منع تداولها او تعليق تسجيلها او الغاء تسجيلها بقرار معلل. ج – تجديد تسجيل الادوية التي مضى على تسجيلها خمس سنوات فاكثر. د – اعادة النظر في اسعار الادوية والمواد التي يتقرر تسعيرها.

المادة (19)
القيود الواردة على موظفي الجمارك

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وموادها الاولية سواء كانت مصدرة او مستوردة الا بعد موافقة المدير العام او من ينيبه.

المادة (20)
مزاولة المهنة

أ – الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها اثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف اي دواء او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء. ب – لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون. ج – تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة : 1 – مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها. 2 – مالك المختبر الطبي ومختبر الدواء ومركز البحث العلمي الصيدلاني ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في اي منها 3 – العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة 4 – العاملون في حقل التعليم 5 – العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية 6 – العاملون في مراكز الاحصاءات الدوائية 7 – الدكتور الصيدلي والعاملون في الصيدلة السريرية. 8 – ما يستجد من تخصصات بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس النقابة .

المادة (21)
مزاولة المهنة

أ- يشترط في الصيدلي الاردني الذي يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة ما يلي: 1 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الصيدلة او دكتور صيدلي من جامعة معترف بها من الجهات المختصة . 2 – ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 3 – ان تتوافر لديه متطلبات الترخيص المقررة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة . ب – يجوز للصيدلي من رعايا اي دولة عربية او اجنبية تتوافر فيه شروط الترخيص المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة شريطة المعاملة بالمثل للصيدلي الاردني.

المادة (22)
وثائق طالب الترخيص

على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية : أ – صورة عن شهادته الجامعية او وثيقة تخرجة مصدقة حسب الاصول . ب – صورة عن بطاقة الاحوال المدنية للاردني ووثيقة اثبات الجنسية لغير الاردني . ج – اي وثائق اخرى يرى الوزير ضرورة ارفاقها .

المادة (23)
ترخيص مزاولة المهنة

اذا توافرت جميع متطلبات الترخيص وشروطه يمنح مقدم الطلب بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيصا بمزاولة المهنة وتستوفي منه الرسوم المقررة بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون.

المادة (24)
المؤسسة الصيدلانية

أ- لا يجوز انشاء مؤسسة صيدلانية او امتلاكها الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب مجلس النقابة . ب – لا يجوز لاي صيدلي يعمل في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يمتلك مؤسسة صيدلانية او يساهم في رأسمالها الا اذا كانت شركة مساهمة عامة. ج – تحدد شروط انشاء المؤسسة الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة التي تستوفي من كل منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (25)
المؤسسة الصيدلانية

يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في اي من الحالات التالية: أ – اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار معلل من الوزير . ب – اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير . ج – اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير د – اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ه – اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او اساءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون. و – اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا غير مرخص له بذلك . ز – اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون. ح – اذا تبين ان الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية . ط – اذا ثبت ان المؤسسة الصيدلانية تحولت الى مهنة اخرى.

المادة (26)
المؤسسة الصيدلانية

اذا توفى مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثة او لصيدلي ووفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (27)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية ان تمتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي مادة واردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون.ب – لا يحق للمستودع الزام الصيدلية او اي جهة مرخص لها ببيع اي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون بشراء كمية محددة منها.

المادة (28)
المؤسسة الصيدلانية

أ – على المؤسسة الصيدلانية حفظ المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتخزينها داخل المؤسسة الصيدلانية وفق الشروط المعتمدة . ب – يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير خزن المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون خارج المؤسسة اذا توافرت في المخزن الشروط اللازمة وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة لهذه الغاية ويكون الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية مسؤولا عن المخزن.

المادة (29)
المؤسسة الصيدلانية

أ- يتوجب على مالك المؤسسة الصيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة عن اي تغيير في اسم المؤسسة الصيدلانية او عنوانها البريدي او اسم الصيدلي المسؤول خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول عن اية مؤسسة صيدلانية تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة في حال انتهاء عمله لديها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام عمل.

المادة (30)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يجب ان يكون في كل مؤسسة صيدلانية صيدلي مسؤول او اكثر على ان يتفرغ لادارتها وعليه اذا تغيب لاي سبب لمدة لا تزيد عن اسبوعين ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا بالاشراف عليها يتحمل المسؤولية الفنية طيلة فترة غيابه، وفي حال غيابه لمدة تزيد عن ذلك عليه ان يكلف خطيا صيدليا مرخصا متفرغا يتحمل المسؤولية الفنية طيلة تلك الفترة وفي كلتا الحالتين عليه اعلام المؤسسة والوزارة والنقابة بذلك. ب – لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة

المادة (31)
التعليمات التنظيمية للمؤسسة الصيدلانية

أ- يصدر الوزير بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية : 1 – تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق اي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية باوقات الدوام المقررة. 2 – اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية 3 – الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية ب – اذا انتهت مسؤولية الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية فعليه ان يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى من يتولى المسؤولية في تلك المؤسسة بعده وعليه ان يحرر بذلك محضرا موقعا من كليهما يحفظ في المؤسسة وترسل صورة عنه الى المديرية.

المادة (32)
المؤسسة الصيدلانية

يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى مكان اخر اذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب احكام هذا القانون.

المادة (33)
القيود الواردة على الصيدلي المسؤل

يحظر على الصيدلي المسؤول كل مما يلي: أ – شراء الادوية الا من الجهة المرخص لها ببيعها ب – تداول الادوية التي انتهت صلاحيتها او الادوية التالفة او المهربة. ج – بيع العينات الطبية

المادة (34)
القيود الواردة على صرف الدواء

لا يجوز صرف الدواء من الصيدلية الا بعد الصاق رقعة الاستعمال عليه.

المادة (35)
القيود الواردة على الاعلان

لا يجوز الاعلان ، بهدف الترويج، عن اي دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم باي من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او اي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة وذلك باستثناء النشر والاعلام الدوائي الموجه للجهات الصحية شريطة الالتزام بصحة تلك المعلومات .

المادة (36)
مخالفة احكام القانون

أ – يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون: 1 – كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الادوية او من مالك الصيدلية العامة او من الشركة الصانعة او المكتب العلمي او اي من العاملين لديهم على اي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الادوية بشكل مباشر او غير مباشر. 2 – كل اتفاق بين الصيدلي في الصيدلية العامة والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة او رموز متفق عليها . ب – لا يجوز للصيدلي السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة او باستخدام الوسطاء .

المادة (37)
المؤسسة الصيدلانية

أ – يحظر على المؤسسة الصيدلانية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة وفي حال حصل تغيير على سعر الدواء يلتزم مستودع الادوية يتغيير رقاع التسعير الجديدة خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ التغيير. ب – على المؤسسة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقا لاسس التسعير الصادرة عن المؤسسة. ج – مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة بموجب هذا القانون على المؤسسة الصيدلانية المخالفة لاحكام الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة تسديد فرق سعر الدواء الى المؤسسة محسوبا على اساس الفرق بين السعر المخالف والسعر المحدد من المؤسسة خلال فترة المخالفة وللكمية التي تم التصرف بها.

المادة (38)
شراء الادوية من المستودعات

للوزير بالشروط التي يقررها ان يصرح للطبيب بشراء الادوية من المستودعات وصرفها لمرضاة بالسعر المقرر للجمهور اذا كانت عيادته في قرية ليس فيها صيدلية عامة او خاصة وتبعد مسافة عشرة كيلو مترات عن حدود اقرب قرية توجد فيها صيدلية ويلغي هذا التصريح حكما عند انتفاء شروطه.

المادة (39)
مساعد صيدلي

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا يطلق لقب ( مساعد صيدلي) الا على : أ – مساعدي الصيادلة المرخص لهم من الوزارة قبل صدور هذا القانون.
ب – خريجي كليات المجتمع العامة والخاصة من الاردنيين من حملة دبلوم مساعد صيدلي المصدقة من الجهة المختصة والمرخص لهم من الوزارة حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)
مصنع الادوية

مصنع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الادوية وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الاولية على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة .

المادة (41)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- لا يمنح الترخيص لمصنع لاغراض التعبئة والتجزئة فقط. ب – مع مراعاة اي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ج – يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (42)
شروط ترخيص مصنع الادوية

أ- تحدد بمقتضى نظام الشروط الواجب توافرها لترخيص مصنع الادوية كما تحدد المواصفات والشروط الفنية والصحية للمصنع وللعاملين فيه والمسؤولية الفنية والادارية . ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يسمح بمباشرة العمل الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد السارية المعتمدة من المدير العام.

المادة (43)
توزيع الادوية المصنعة

أ – يتم توزيع الادوية المصنعة محليا بواسطة اي مستودع للادوية منشأ بموجب احكام هذا القانون ، او اي مركز للتوزيع تابع لاي من مصانع الادوية بموافقة من المدير العام وفق الاسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية. ب – يتوجب على اي مستودع وكيل اي شركة صانعة محلية اعلام المؤسسة عن عقود التوزيع التي يتم ابرامها وتحديد الاصناف الموكل لكل موزع توزيعها.

المادة (44)
تعيين صيدلي متفرغ

أ – على كل مصنع دواء تعيين صيدلي متفرغ يكون مديرا فنيا مسؤولا وفي حال غيابه ينوب عنه الصيدلي المسؤول شريطة اعلام الوزارة والمؤسسة والنقابة. ب – يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي المتفرغ المسؤول عن اجازة التشغيلات للاستخدام. ج – على ادارة المصنع تبليغ الوزارة والمؤسسة والنقابة باسماء الصيادلة الذين يعملون في المصنع وفي اقسامه المختلفة وعن كل تغيير يحدث في حينه.

المادة (45)
مستودع الادوية

أ- مستودع الادوية هو المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد الادوية او شرائها او تخزينها وبيعها وتوزيعها للصيدليات واي جهة مرخص لها ببيع الادوية. ب – يجوز للمستودع الاتجار بالمواد المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (52) من هذا القانون.

المادة (46)
مستودع الادوية

أ- لا يجوز انشاء المستودع او امتلاكه الا بترخيص من الوزير بعد تنسيب النقابة . ب – 1 – لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ. 2 – خلافا لاحكام البند(1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية. ج – مع مراعاة احكام المادة(24) من هذا القانون لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال. د – يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.

المادة (47)
اندماج شركات الادوية

اذا اندمجت اكثر من شركة ادوية في شركة واحدة او تم شراء شركة ادوية من شركة اخرى وكان لكل منها وكيل في المملكة يجوز للوزير ان يسمح بانشاء مستودع ادوية مشترك فيما بينها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المقررة لها لتسجيل واستيراد وتسويق ادوية الشركات المندمجة على ان يعين للمستودع صيدلي مسؤول عنه.

المادة (48)
مستودع الادوية فرعي

يسمح لاي مستودع ادوية بموافقة الوزير بانشاء فرع له في اي مكان في المملكة لتخزين ادوية الشركات التي يمثلها وبيعها وتوزيعها وتسري عليه جميع الشروط والمواصفات التي تنطبق على المستودع الرئيسي.

المادة (49)
استيراد الادوية

أ- يتم استيراد الادوية بواسطة المستودع الذي يكون وكيلا للشركة الدوائية . ب – على المستودع الالتزام ببيع الادوية بعبواتها الاصلية المسجلة ولا يجوز تجزئتها دون موافقة المؤسسة. ج – يجوز للمستودع الذي يكون وكيلا لشركة دوائية ان يمنح حق توزيع الادوية التي يستوردها منها الى مستودع ادوية اخر على ان يتحمل الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد مسؤولية الدواء وعليه اعلام المؤسسة بعقود التوزيع والاصناف التي اشتملت عليها والتي تم ابرامها لهذه الغاية على انه لا يجوز منح حق التوزيع للدواء الواحد لاكثر من مستودع في المحافظة الواحدة.

المادة (50)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز لاي مستودع ان يبيع اي دواء او مستحضر دون ان يكون مرمزا الكترنيا ومطبوعا او ملصقا عليه رقاع التسعير المعتمدة من النقابة وبالسعر المحدد من المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام بالتنسيق مع النقابة . ب – يشترط ان لا تخفي رقاع التسعيرة او الترميز الالكتروني اسم العلاج وكيفية استعماله وتاريخ نفاذ مفعولة وظروف تخزينه ورقم التشغيلة.

المادة (51)
القيود الواردة على المستودع

أ – لا يجوز احداث اي تغيير على المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا وفقا للاسس المعتمدة في المؤسسة. ب – لا يسمح لاي مستودع باستيراد الادوية المسجلة من منتجات الشركات التي يكون وكيلا لها من غير مواقع تصنيعها المعتمدة الا بموافقة المدير العام بناء على توصية من اللجنة المختصة.

المادة (52)
الصيدلية العامة

أ – الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة . ب – على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. ج – يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي: 1 – المواد الواردة في الفقرة(ب) من المادة (3) من هذا القانون. 2 – اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال . 3 – اي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من النقابة .

المادة (53)
الصيدلية العامة

يلتزم مالك الصيدلية العامة باغلاقها يوما معينا من كل اسبوع على ان يحصل على موافقة مدير الصحة وان يعلم النقابة بذلك باستثناء الحالة التي لا يكون في البلدة الاصيدلية واحدة.

المادة (54)

يكون الصيدلي مالك الصيدلية مسؤولا فنيا وماليا عن ادارتها ويجوز تعيين صيدلي ليكون مسؤولا فنيا عنها وله ان يفوضه بالمسؤولية المالية عن الصيدلية شريطة ان يعلم الوزارة والمؤسسة والنقابة بذلك.

المادة (55)
الحق في شراء مؤسسة صيدلانية وشروطه

أ – يجوز للوزير منح الصيدلي الذي لا يملك اي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في اي من الحالات التالية:1 – مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة .2 – اذا مضت سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها . ب – على الصيدلي الذي منح له الترخيص بشكل فردي او ضمن شركة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل . ج – اذا تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .

المادة (56)

مع مراعاة احكام المادة (55) من هذا القانون: أ – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل. ب – يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة ان لا يزيد عددها في اي وقت على عدد الشركاء وان لا تقل حصة اي منهم عن اثنين ونصف بالمائة ولا تزيد حصة اكثرهم في الملكية على ثلاثين بالمائة من مجموع الحصص. ج – لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة.

المادة (57)
الصيدلية الخاصة

الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضير الادوية وصرفها والتابعة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحقيقا لمهامها الطبية.

المادة (58)
الصيدلية الخاصة

للوزير الترخيص بفتح صيدلية خاصة للمستشفيات او المراكز الصحية الحكومية او المراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا لاحكام القانون لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي تهدف الى تقديم الخدمة الطبية للفقراء.

المادة (59)
الصيدلية الخاصة

أ – يجوز للوزير ان يمنح لاي شركة او مؤسسة تقع في مناطق نائية ولا يوجد فيها خدمة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية خاصة بهدف تقديم الخدمة الصيدلانية للعاملين لديها على ان يتم ختم الادوية بخاتمها . ب – اذا توافرت صيدلية عامة في المنطقة النائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يلغي الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة ذات العلاقة بعد مضي سنة على الاكثر على توافر هذه الخدمة .

المادة (60)
شروط ترخيص الصيدلية الخاصة

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي: أ – ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام. ب – ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج – ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى: 1 – المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحية الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير. 2 – المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر. 3 – المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيات الخيرية التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية . 4 – موظفو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم اي منها.

المادة (61)
ادارة الصيدلية الخاصة

يتوجب ادارة الصيدلية الخاصة من صيدلي مسؤول ولا يسمح بصرف الادوية فيها الا من قبله.

المادة (62)
الامن الدوائي

للوزير ان يصدر بالتنسيق مع المؤسسة والنقابة تعليمات يحدد بمقتضاها انواع الادوية المسجلة الواجب توافرها بصورة دائمة في اي من مستودعات الادوية التي تنتجها الشركات التي يكون وكيلا لها واذا تعذر على الوكيل تأمينها فعليه اعلام المؤسسة وذلك تحت طائلة السماح لاي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية باستيرادها شريطة ان تباع للجمهور بالسعر المقرر.

المادة (63)
الامن الدوائي

أ – للوزير بالتنسيق مع المؤسسة ومجلس النقابة ان يحدد انواعا من الادوية والمواد التي يجب توافرها في بعض الصيدليات العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة . ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار قائمة يحدد فيها الادوية الاساسية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة التابعة للمستشفيات وكمياتها وحسب ما تقتضيه مصلحة المرضى.

المادة (64)
الامن الدوائي

للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي وذلك بتنسيب من المدير العام بناء على قرار من اللجنة العليا.

المادة (65)
الامن الدوائي

للوزير بتنسيب من المدير العام ان يمنع تصدير الادوية المصنعة محليا في حال وجود حاجة لها في سوق الدواء الاردني .

المادة (66)
التفتيش الصيدلاني

أ – للمدير العام او المدير او اي من المفتشين التفتيش على : 1 – المؤسسات الصيدلانية او عيادات الاطباء او وسائل النقل او الاماكن المرخص لها بتدال المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون في اي وقت . 2 – اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة. ب – يتوجب على الصيدلي المسؤول وجميع العاملين في المؤسسات الصيدلانية او اي مكان او وسيلة نقل يشتبه بانه يزاول تجارة الادوية او استعمالها او يتعامل مع اي مواد يقرر المدير العام مراقبتها وفقا للتشريعات النافذة ان يقدموا للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهام وظيفته. ج – يكون للمدير العام او للمدير او لاي من المفتشين صفة الضابطة العدلية .

المادة (67)
المواد المخدرة

أ – تشمل المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول (4,2,1) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية . ب – تشمل المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية او تصنيعية واردة في الجداول ( 8,7,6,5) الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (68)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

أ – يحظر صرف اي وصفة طبية خاصة تحوي ايا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ما لم تستوف الشروط التالية: 1 – ان تكون مكتوبة على الانموذج المعتمد من الوزير متضمنة تشخيص الحالة للتأكد من ضرورة استعمالها للمعالجة . 2 – ان تحمل اسم الطبيب كاملا وبطريقة واضحة وعنوانه وتوقيعه وخاتمة . 3 – ان تحمل اسم المريض وعنوانه كاملا وتاريخ الوصفة . 4 – ان يكتب اسم الدواء والكمية المطلوب صرفها بالارقام والاحرف. 5 – ان تكون مكتوبة بمادة غير قابلة للمحو او التغيير. 6 – ان لا تزيد الجرعة الموصوفة عما هو مقرر في اي دستور ادوية يعتمده الوزير . 7 – ان لا يكون قد مضى اكثر من ثلاثة ايام على تاريخ كتابة الوصفة . 8 – ان لا تزيد مدة الاستعمال على ثلاثة ايام. ب – على الرغم مما رود في البند (8) من الفقرة(أ) من هذه المادة على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى السرطان الا بتوافر الشروط التالية: 1 – الا تزيد الكمية عما يكفي للجرعة اليومية التي يصفها الطبيب المعالج ولمدة لا تتجاوز عشرة ايام. 2 – ان يسجل على الوصفة الطبية الخاصة الرقم الوطني للمريض الاردني ورقم جواز السفر للمريض غير الاردني . 3 – ان يرفق مع الوصفة الطبية الخاصة التقرير الطبي من الطبيب المشرف على علاج المريض متضمنا السيرة الدوائية للمريض .

المادة (69)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

اذا لم تستوفي الوصفة الطبية الخاصة ايا من الشروط الواردة في المادة (68) من هذا القانون او اذا تكون شك لدى الصيدلي بصحتها فعليه ان يمتنع عن صرفها وان يبلغ المسؤولين في المديرية او مديرية الصحة خطيا بذلك.

المادة (70)
صرف الادوية تحتوي مواد مخدرة

يتوجب على الصيدلي عند صرف الوصفة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يتقيد بما ورد فيها ولا يجوز له اجراء اي شطب او تعديل عليها وعليه ان يمتنع عن صرف اي وصفة خاصة فيها شطب او تعديل الا اذا تم هذا الشطب او التعديل من الطبيب الذي اعد الوصفة وبعد توقيعه على التعديل .

المادة (71)
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لا يجوز لاي شخص حاز او احرز بصورة قانونية بموجب احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به ايا من المواد المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية الملحقة به ان يستخلص المادة الفعالة فيها او ان يغير او يصنع او يحضر ايا من المواد المذكورة في الجداول المشار اليها الا اذا استدعت طبيعة عمله ذلك وحصل على ترخيص من الوزير .

المادة (72)
احتساب النسب المئوية للمواد المخدرة

تحسب النسبة المئوية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على اساس الرقم المعادل المبين في الجدول المعادل للمخدرات والمؤثرات العقلية الملحق بهذا القانون واي تعديلات يوافق عليها الوزير بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم المتحدة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (73)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي: أ – كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك. ب – شروط ترخيص وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية . ج – شروط وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية . د – النماذج والسجلات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ه – شروط اتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

المادة (74)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكل السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بها اذا لم تصرف كاملة ، اما ما تم صرفه او بيعه منها فيجب الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها ويتم اتلافها بحضور المفتش.

المادة (75)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

أ – يلتزم الصيدلي المسؤول المرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان ينظم خلال العشرة ايام الاولى من شهر كانون الثاني من كل سنة كشفا خاصا بها على ان يتضمن البينات المطلوبة عن السنة المنتهية بما في ذلك الكميات التي صرفت من قبله وما تبقى منها لديه . ب – للمدير العام ان يطلب تنظيم البيانات التي يراها ضرورية لغايات مراقبة هذه المواد.

المادة (76)
الاحتفاظ بوصفات المواد المخدرة

يجب على الصيدلي حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عبواتها الاصلية وعليه وضعها في خزائن محكمة الاغلاق معدة لهذه الغاية والاحتفاظ بمفاتيحها دون غيره.

المادة (77)
حفظ المواد المخدرة

يلتزم كل من صرح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمراقبة مخزونها وجردة وعليه تبليغ المديرية فور اطلاعه على ما يطرأ على المخزون من تغيير او نقص او كسر في العبوات.

المادة (78)
لجنة التحقيق في المخالفات

يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي ترده عن المؤسسات الصيدلانية بخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفي حال تبين له ان النقص او الزيادة في تلك المواد غير مبررة يحال مالك الصيدلية والصيدلي المسؤول الى المحاكم المختصة.

المادة (79)
وصفة طبية بمواد مخدرة

للوزير اذا توافرت لديه القناعة بان الطبيب قد خالف احكام هذا القانون عند اعطاء وصفة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية سواء كان يستعملها شخصيا اويسهل الحصول عليها لاي شخص اخر لغير غرض المداواة اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التعميم على الصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الطبيب المخالف وسحب دفتر الوصفات الذي بحوزته .
ب – الغاء الترخيص الممنوح للطبيب المخالف.

المادة (80)
استيراد الادوية

أ – يحق لأي مصنع ادوية او مستودع ادوية طلب استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل. ب – لا يجوز التخليص على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا بموجب رخصة استيراد حسب الانموذج المعتمد من الوزير وعلى موظفي السلطات الجمركية الاحتفاظ برخصة الاستيراد عند اجراء عملية التخليص على هذه المواد واعادتها الى الوزارة بعد تظهير الانموذج ج – لا يجوز تسليم اي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا الى الشخص المرخص له في المؤسسة الصيدلانية المسموح لها باستيرادها.

المادة (81)
الدواء المزور

يعتبر الدواء مزورا في اي من الحالات التالية: أ – صنع في غير شركته الاصلية وبدون موافقتها . ب – اذا لم يحتو على المادة الفعالة او احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان. ج – اذا حمل اسما تجاريا او علامة تجارية او بطاقة بيان مزورة او مقلدة . د – اذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية او الخارجية مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي .

المادة (82)
الدواء المزور

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية تداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والتنموية الخاصة والعبور بالترانزيت.

المادة (83)
الدواء المزور

يحظر طباعة العبوات وبطاقة البيان والنشرات الداخلية المتعلقة بالمواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون الا بموافقة المؤسسة.

المادة (84)
الاعلام الدوائي

يتم تنظيم الاعلام الدوائي بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية بما في ذلك توزيع عينات الادوية مجانا لغايات الترويج العلمي .

المادة (85)
الاعلام الدوائي

يجوز لشركات ومصانع الادوية او وكلائها بموافقة من الوزير انشاء مكتب علمي للاعلام الدوائي للادوية المسجلة العائدة للشركة او المصنع ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة استنادا للمادة (84) من هذا القانون وعلى ان تقتصر ممارسة هذا الاعلام على الصيادلة وذلك دون الاخلال بحقوق العاملين من غير الصيادلة في هذا المجال قبل نفاذ احكام هذا القانون.

المادة (86)
العقوبات

اذا ارتكب الصيدلي المسؤول اي مخالفة لاحكام هذا القانون فللمدير العام او من ينيبه بناء على تقرير المفتش اتخاذ اي من الاجراءات التالية: أ – التنبيه ب – الانذار ج – الاحالة الى المجلس التأديبي في النقابة د – الاحالة الى المحكمة المختصة

المادة (87)
الاعلام الدوائي

يحال الصيدلي الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الفي دينار اذا ارتكب ايا من المخالفات التالية : أ – سمح لغيره بصرف الادوية خلافا لاحكام المادة (61) من هذا القانون . ب – عقد اي اتفاق خلافا لاحكام الفقرتين (أ),(ب) من المادة (36) من هذا القانون. ج – سعى الى جلب الزبائن لصيدليته . د – قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية . هـ – تداول اي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المعتمدة . و – لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ز – لم يتقيد باحكام المواد(26) و (27) و (28) من هذا القانون. ح – باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها . ط – لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (88)
العقوبات

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل صيدلي قام باي من الافعال التالية: 1 – شارك شخصا اخر غير صيدلي في ملكية صيدلية عامة او مستودع ادوية مع وجوب الغاء الترخيص الممنوح له. 2 – باع ادوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها. 3 – صرف ادوية من صيدلية خاصة لغير المسموح لهم بذلك. 4 – خالف احكام المادة(30) من هذا القانون. 5 – امتنع بقصد الاحتكار عن صرف اي وصفة او بيع اي دواء او اي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه. 6 – قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها. 7 – لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية 8 – لم يتقيد بسعر الدواء المحدد من المؤسسة او قام باخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء. 9 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بانواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفيتها والاحتفاظ به ومدته. 10 – لم يتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة بنماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات. 11 – لم يتقيد باحكام المواد (67) الى (78) من هذا القانون والمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومستحضراتها. 12 – قام بادارة المؤسسة الصيدلانية دون تعيين صيدلي مسؤول. 13 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون تسجيلها او اجازتها بقرار من المدير العام. 14 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون دون صدور قرار من المدير العام بتداول ما يتقرر فحصه. 15 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وثبت انها مستورد بطرق غير قانونية او مهربة او تالفة . 16– تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون تخص جهة رسمية او غير رسمية وهو غير مرخص له بذلك. 17 – تداول ادوية دون موافقة المدير العام بصفته وكيلا للشركة الصانعة من غير مواقع التصنيع المعتمدة او قام بتغيير بلد المنشأ لاي دواء مسجل دون موافقة المدير العام. 18 – تداول ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون من غير الجهة المرخص لها ببيعها . 19 – تداول اي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك 20 – حصل على ترخيص بفتح او شراء مؤسسة صيدلانية بطريقة غير مشروعة مع الغاء الترخيص الممنوح له. 21 – فتح مؤسسة صيدلانية دون ترخيص وحكم باغلاقها . 22 – نشر اعلانا عن اي دواء او اي مادة او جهاز له ادعاء طبي علاجي دون موافقة المدير العام. 23 – قام بترويج او نشر اعلان دواء مزور 24 – اعاق المفتش اثناء القيام بمهامه 25 – خالف احكام المادة (61) من هذا القانون. 26 – خالف احكام المادة (58) من هذا القانون. ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص من غير الصيادلة قام باي من الافعال التالية: 1 – الافعال المنصوص عليها في البنود من (13) الى (26) من الفقرة(أ) من هذه المادة .
2 – انتحل لقب صيدلي او اعلن عن نفسه باي وسيلة بانه صيدلي مزاول للمهنة ولم يكن كذلك. 3 – تداول في الصيدلية ايا من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون انتهت مدة صلاحيتها. 4 – تداول اي عينة طبية مجانية خلافا لاحكام المادتين (33)و(58) من هذا القانون.

المادة (89)
العقوبات

مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور في المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.ب – بغرامة تعادل عشرة امثال قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
يعاقب كل من قام بتداول اي دواء مزور الى المملكة بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق التنموية الخاصة والعبور بالترانزيت بما يلي:
أ – بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب – بغرامة تعادل مثلي قيمة سعر بيع الادوية المزورة للجمهور.

>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (89) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون) الى مطلعها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (مزور الى) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مزور في).
ثالثا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).
رابعا: بإلغاء كلمة (مثلي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة امثال).

المادة (90)
العقوبات

أ – يعاقب المصنع الذي يرتكب خلافا لاحكام القانون ايا من الافعال المبينة ادناه بالعقوبات التالية : 1 – بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا لم يتقيد بالادلة المعتمدة من المؤسسة والنظام الصادر بموجب المادة (42) من هذا القانون. 2 – بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار في اي من الحالات التالية:
• اذا لم يعين في المصنع مديرا فنيا
• اذا خالف المصنع احكام الفقرة (أ) من المادة ( 43) من هذا القانون.
ب – للوزير بناء على تنسيب المدير العام اتخاذ اي من الاجراءات المبينة ادناه في حالة مخالفة المصنع لاي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون:- 1 – اغلاق المصنع 2 – مصادرة الادوية المخالفة

المادة (91)
العقوبات

يعاقب بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة دينار ولاتزيد على خمسة الاف دينار: أ – كل من حصل على شهادة الصيدلة وزاول المهنة دون ان يكون مرخصا له بذلك . ب – الطبيب الذي يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون وفي حال التكرار يلغي التصريح الممنوح للطبيب ببيع الادوية .

المادة (92)
العقوبات

أ – يعاقب بمثلي الحد الادنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد (87) و (88) و (89) و (90) و(91) في حال تكرار المخالفة للمرة الاولى وبمثلي الحد الاعلى للعقوبة في حال تكرارها اكثر من مرة و ذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (91) من هذا القانون. ب – لمقاصد هذا القانون يعتبر تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات لاحقة لارتكاب المخالفة الاولى.

المادة (93)
العقوبات

يعاقب كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون لم يرد النص على فرض عقوبة لها بغرامة لا تزيد على الف دينار.

المادة (94)
العقوبات

أ – يتخذ المدير العام قرارا بضبط المواد المخالفة واحالة المخالف للمحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون. ب – للمدير العام اعادة تصدير او اتلاف او مصادرة اي مادة من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون اذا كانت غير مطابقة او مخالفة لاحكام هذا القانون. ج – يصدر المدير العام قراره باتلاف الدواء المزور او المهرب بعد الانتهاء من نظر الدعوى. د – يكلف المدير العام احد المفتشين بالاشراف على اتلاف الدواء المزور او المهرب او غير المطابق على نفقة المخالف .

المادة (95)
العقوبات

للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية أو أي مكان ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكب فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعاد التقييم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أي مكان) بعد عبارة (مستودع أدوية) الواردة فيها.

المادة (96)
العقوبات

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر.

المادة (97)
احكام عامة

أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المؤسسة.ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 17-05-2015
>> قبل التعديل
أ – للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام او المدير العام.
ب – للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في المديرية .
ج – يشترط في التفويض الوارد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة
تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المديرية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).
23/4/2015

المادة (98)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك : أ – فحص الادوية وما يتقرر فحصه من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ب – المكافأت التي تمنح لاعضاء اللجنة العليا واللجان الاخرى وامناء سر هذه اللجان ولا تمنح هذه المكافآت لا ي من موظفي الوزارة والمؤسسة والموظفين الحكوميين الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي . ج – الرسوم التي تستوفيها الوزارة عن ترخيص اي مؤسسة صيدلانية والترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة د – الرسوم التي تراها المؤسسة ضرورية في تنقيذها لاحكام هذا القانون وتحديد مقاديرها واجراءات تحصيلها.

المادة (99)
احكام عامة

أ – يصدر الوزير او المدير العام ، حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية . ب – على الوزارة اعلام المؤسسة خطيا بالقرارات التي تصدرها المتعلقة باحكام هذا القانون

المادة (100)
الالغاءات

يلغي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (43) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لاتزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه

المادة (101)
احكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 13/8/2013

قانون الإحصاءات العامة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1600
التاريخ : 16-04-2012 قانون الاحصاءات العامة السنة : 2012
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي . الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة .

المدير العام : مدير عام الدائرة .

المستجيب : الشخص الطبيعي او الاعتباري الملزم بتقديم المعلومات او البيانات الاحصائية وفقا لاحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة او خارجها . البيانات : الارقام والبيانات الإحصائية الافرادية او المجمعة التي تتعلق بالمستجيب التي يتم جمعها من خلال اي نشاط إحصائي او يتم الحصول عليها من السجلات الادارية وفقا للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة .

الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات الصادرة عن الدائرة .

البيانات الافرادية : أي بيانات رقمية او خصائص وصفية أو اي بيانات تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي .

الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها .

السجلات الادارية : أي بيانات تجمع مما يتم حفظه لدى المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات سواء الخاصة بها أو بغيرها .

النشاط الإحصائي : أي تعداد أو مسح أو دراسة أو إستطلاع أو أي نشاط إحصائي أخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي .

المعلومات : البيانات الإحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية .

المادة (3)

يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة ، وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الإقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل .

المادة (4)

ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية :-

أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك المسموح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديمو غرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال .

ب- اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والامور التالية :-

1- المساكن والسكان .

2- الزراعة .

3- الصناعة .

4- المنشآت .

5- اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له .

ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الادراية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة .

د- المشاركة في التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية .

هـ- ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير .

و- قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

ز- انشاء مراكز للتدريب الإحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية .

ح- اجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام .

ط- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الاحصاءات في صناعة القرار .

المادة (5)

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-

أ- تنظيم عمل الدائرة وادارة شؤونها .

ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة .

ج- أي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية .

المادة (6)

أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى . ب- تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات على نماذج السجلات او الآليات الإحصائية المستخدمة , وذلك لضمان تلبيتها لاغراض العمل الإحصائي .

المادة (7)

أ- على الوحدات الإحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الإحصائية . ب- يجوز لأي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة ، اجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك .

المادة (8)

أ- يجور لأي جهة غير رسمية اجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها . ب- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام .

المادة (9)

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ، تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة . ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الإحصاء الاخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى .

المادة (10)

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من : – 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- تسعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اربعة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب- تتولى اللجنة المهام الاستشارية التالية بشكل تطوعي :- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن اولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة . 2- دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (11)

أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد سرية ولا يجوز لها او لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا او ستخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظا على سريتها . ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية . د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون :- أ- يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون . ب- كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية بأي منها خطيا على ذلك .

المادة (13)

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها بموجب تعليمات يصدرها الوزير وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لأي بيانات افرادية حقاظا على سريتها .

المادة (14)

يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (15)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اي من موظفي الدائرة او كان موظفا بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية : – 1- افشاء اي معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله . 2- تعمد اخفاء اي وثائق إحصائية او اتلفها او زورها او استخدامها بطريقة غير مشروعة . 3- إضاعة اي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (16)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية : – 1- انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي . 2- تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي . 3- تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح . 4- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى . ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها .

المادة (17)

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول .

المادة (18)

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من امتنع عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها . ب- لا تطبق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا ثبت للمدير ان لدى الشخص الممتنع عذرا مشروعا حال دون ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء .

المادة (19)

يصدرمجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام مراكز التدريب الإحصائي .

المادة (20)

يلغى ( قانون الإحصاءات العامة ) رقم ( 24 ) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل اويستبدل غيرها بها .

المادة (21)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 12/3/2012

قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012) المنشور في العدد 5153 على الصفحة 1600 بتاريخ 16-04-2012 والساري بتاريخ 16-04-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2012 (قانون الاحصاءات العامة لسنة 2012)

قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

رقم الجريدة : 4751
الصفحة : 738
التاريخ : 16-03-2006 قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدني السنة : 2006
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-03-2006

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
ادارة الوساطة

أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الادارة .
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .

المادة (3)
احالة النزاع لقاضي الوساطة

أ . لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .

المادة (4)
احالة ملف الدعوى لقاضي الوساطة

أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب. عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .

المادة (5)
شروط انعقاد جلسات الوساطة

يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .

المادة (6)
الجلسات

يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقويم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .

المادة (7)
مدة الوساطة والتصديق

أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
هـ. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (8)
سرية الاجراءات

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام اي محكمة او اي جهة كانت .ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق احكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى او بعد اقامتها وسواء داخل المملكة او خارجها.

المادة (9)
استرداد الرسوم

أ- أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية امام قاضي ادارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة (10)
عدم جواز نظر قاضي تسوية سبق احالتها اليه

لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .

المادة (11)
النفاذ

تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .

المادة (12)
عدم العمل باي نص ورد في تشريع اخر

لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة (13)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2/2/2006

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2006 (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) وتعديلاته

قانون التجارة

رقم الجريدة : 1910
الصفحة : 472
التاريخ : 30-03-1966 قانون التجارة السنة : 1966
عدد المواد : 480
تاريخ السريان : 30-06-1966

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
الباب الاول – احكام عامة

1 – يسمى هذا القانون ( قانون التجارة ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2 – يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

المادة (2)
انتفاء النص
الباب الاول – احكام عامة

1 – اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . 2 – على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

المادة (3)
الاسترشاد
الباب الاول – احكام عامة

اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

المادة (4)
العرف
الباب الاول – احكام عامة

1 – على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية . 2 – ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .

المادة (5)
قوانين و انظمة خاصة
الباب الاول – احكام عامة

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة .

المادة (6)
الاعمال التجارية البرية
الباب الثاني – الاعمال التجارية

1- تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية : أ – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها . ب – شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية . ج – البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . د – اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة . هـ – توريد المواد . و – اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط . ز – النقل برا او جوا او على سطح الماء . ح – العمالة والسمسرة . ط – التأمين بانواعه . ي – المشاهد والمعارض العامة . ك – التزام الطبع . ل – التخزين العام . م – المناجم والبترول . ن – الاعمال العقارية . س – شراء العقارات لبيعها بربح . ع – وكالة الاشغال . 2 – وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

المادة (7)
أعمال تجارية بحرية
الباب الثاني – الاعمال التجارية

تعد اعمالا تجارية بحرية : أ – كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه . ب – جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن . ج – اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري . د – وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

المادة (8)
اعمال التاجر
الباب الثاني – الاعمال التجارية

1 – جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون . 2 – وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

المادة (9)
التجار
الباب الثالث – التجار

1 – التجار هم : أ – الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية . ب – الشركات التي يكون موضوعها تجاريا . 2 – اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

المادة (10)
تجارة صغيرة
الباب الثالث – التجار

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (11)
الاعلان عن المحل التجاري
الباب الثالث – التجار

كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للأشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له .

المادة (12)
المعاملة التجارية العرضية
الباب الثالث – التجار

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

المادة (13)
معاملات الدولة الخاضعة لقانون التجارة
الباب الثالث – التجار

لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة .

المادة (14)
الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية
الباب الثالث – التجار

اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي و الافلاس .

المادة (15)
الاهلية التجارية
الباب الثالث – التجار

تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .

المادة (16)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية : أ – دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته . ب – دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها . ج – دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة .

المادة (17)
الدفاتر التجارية الاجبارية
الباب الثالث – التجار

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور .

المادة (18)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

المادة (19)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

المادة (20)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (21)
الدفاتر التجارية
الباب الثالث – التجار

1 – فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع . 2 – وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

المادة (22)
سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة . 2 – وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى . 3 – يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداَ للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة التي توضع بمقتضاه .

المادة (23)
السجل التجاري
الباب الثالث – التجار

يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

المادة (24)
تسجيل الشركات الاجنبية
الباب الثالث – التجار

كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الاجنبية .

المادة (25)
قانون تسجيل الشركات التجارية
الباب الثالث – التجار

تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .

المادة (26)
سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة . 2 – ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .

المادة (27)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده . 2 – أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها .

المادة (28)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية .

المادة (29)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .

المادة (30)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية . 2 – لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود . 3 – ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل .

المادة (31)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل . أ – الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره . ب – الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة .

المادة (32)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .

المادة (33)
القيود الاجبارية
الباب الثالث – التجار

1 – كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ . 2 – تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول . 3 – وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماَ واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراَ عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الاول .

المادة (34)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين . 2 – ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاَ للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح . 3 – وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه .

المادة (35)
التسجيلات والقيود في سجل التجارة
الباب الثالث – التجار

1 – البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها . 2 – ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .

المادة (36)
الاهلية التجارية
الباب الثالث – التجار

يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (37)
المحكمة المختصة
الباب الثالث – التجار

تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها – بعد سماع اقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية .

المادة (38)
مشتملات المتجر
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به . 2 – يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصاَ – الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .

المادة (39)
حقوق مستثمر المتجر
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق .

المادة (40)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .2 – وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره .

المادة (41)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه . 2 – يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا . 3 – للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها .

المادة (42)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر الاخر المسجل في ذلك المركز .

المادة (43)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر . 2 – التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .

المادة (44)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته . 2 – واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذوو العلاقة به رسمياً . 3 – وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ .

المادة (45)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة .

المادة (46)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه . 2 – من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور . 3 – ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .

المادة (47)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تتجاوز مائتي دينار . 2 – تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية . 3 – ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة . 4 – وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك .

المادة (48)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41 ) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .

المادة (49)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا .2 – وللأشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير .

المادة (50)
العنوان التجاري
الباب الرابع – المتجر والعنوان التجاري

1 – يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .2 – وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .

المادة (51)
العقود التجارية
الباب الاول – احكام عامة

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .

المادة (52)
تاريخ الاسناد
الباب الاول – احكام عامة

1 – في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات .2 – ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .

المادة (53)
التضامن في الالتزام التجاري
الباب الاول – احكام عامة

1 – ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام . 2 – وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .

المادة (54)
إثبات العدل و الثمن الدارج
الباب الاول – احكام عامة

يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .

المادة (55)
الالتزام التجاري
الباب الاول – احكام عامة

كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .

المادة (56)
فسخ العقد
الباب الاول – احكام عامة

1 – لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية .2 – لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ .3 – لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ .

المادة (57)
العقود ذات الالتزامات المتتابعة
الباب الاول – احكام عامة

ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .

المادة (58)
التقادم
الباب الاول – احكام عامة

1 – في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر . 2 – ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .

المادة (59)
العقود التجارية
الباب الاول – احكام عامة

1 – ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف . 2 – ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية . 3 – اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .

المادة (60)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .

المادة (61)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .2 – يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه .3 – اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه .4 – واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه .

المادة (62)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه .2 – ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء المرهونة مقفلا بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري .

المادة (63)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .

المادة (64)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه .2 – واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاَ للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق .

المادة (65)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .2 – واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .

المادة (66)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد .

المادة (67)
الرهن التجاري
الباب الثاني – الرهن التجاري

1 – عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز . 2 – ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاَ .

المادة (68)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر .

المادة (69)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض . والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية .

المادة (70)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمناً على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .

المادة (71)
مسؤولية المرسل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها . 2 – واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .

المادة (72)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل . 2 – ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند الاقتضاء .

المادة (73)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه .

المادة (74)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .

المادة (75)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها .

المادة (76)
مسؤولية الناقل
الباب الثالث – عقد النقل

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه .

المادة (77)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

1 – ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى .2 – وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر

المادة (78)
عقد النقل
الباب الثالث – عقد النقل

إن الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا .

المادة (79)
احكام عامة
الباب الثالث – عقد النقل

1 – تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .2 – يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة .

المادة (80)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .2 – وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .3 – وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون المدني .

المادة (81)
اجر الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .2 – واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف .

المادة (82)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح .

المادة (83)
مسؤولية الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي .

المادة (84)
مسؤولية الوكيل
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو ايداعها وفاقاً لامر الموكل .

المادة (85)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة , تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير .

المادة (86)
الوكالة التجارية
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل . 2 – ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة . 3 – واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا .

المادة (87)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل .

المادة (88)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به و لا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .2 – اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .

المادة (89)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة .2 – و في هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .

المادة (90)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه .

المادة (91)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .

المادة (92)
مسؤولية الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك . 2 – يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) . 3 – وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .

المادة (93)
العمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة .2 – وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .3 – اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .

المادة (94)
العمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .

المادة (95)
حقوق الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .2 – ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع ان يطلب اجراَ لمستخدميه .

المادة (96)
حقوق الوكيل بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته .2 – وينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها .3 – لا ينشأ هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من هذا القانون .4 – ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد و العمولات و النفقات .5 – اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .

المادة (97)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع .

المادة (98)
الوكالة بالعمولة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل .

المادة (99)
السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر . 2 – تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .

المادة (100)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – اذا لم يكن اجر السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .2 – واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .

المادة (101)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق . 2 – واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط . 3 – واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .

المادة (102)
اجر السمسار
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .

المادة (103)
السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملادتهم او يعلم بعدم اهليتهم .

المادة (104)
تسجيل معاملات السمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

1 – يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .2 – وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية .

المادة (105)
عمليات التوسط والسمسرة
الباب الرابع – الوكالة التجارية و الوساطة و السمسرة

ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .

المادة (106)
عقد الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناَ مستحقاَ ومهيأ للاداء .

المادة (107)
مدى الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط . 2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للاخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء ، ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .

المادة (108)
المطالبة بعمولة
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و استرداد نفقات العمليات المختصة بالحساب , الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (109)
الدفع بواسطة سند تجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف . 2 – واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه . 3 – وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء . 4 – واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد .

المادة (110)
نتيجة الدفعات
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على ( المعدل ) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف .

المادة (111)
دخول الديون في الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لاحدى طرق التنفيذ و لا للسقوط منفردة بالتقادم . 2 – وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين .

المادة (112)
العلاقة بين اطراف الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري . 2 – ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .

المادة (113)
وقف الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر . 2 – ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني . 3 – ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر .

المادة (114)
انتهاء عقد الحساب الجاري
الباب الخامس – الحساب الجاري

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه .

المادة (115)
الوديعة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد . 2 – يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها . 3 – وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (116)
حق التصرف في الوديعة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك . 2 – ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها . 3 – و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .

المادة (117)
سريان قواعد الاجارة
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها .2 – و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة .

المادة (118)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد . 2 – ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة (119)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم ( الملاءة ) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .2 – واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد اواغلاقه حسب مقتضى الحال .

المادة (120)
الاعتماد المالي
الباب الخامس – الحساب الجاري

اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .

المادة (121)
الاعتماد المصرفي
الباب الخامس – الحساب الجاري

1 – اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة .2 – ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .3 – ويحق له ايضا استيفاء عموله .

المادة (122)
سريان احكام القانون المدني
الباب الخامس – الحساب الجاري

ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .

المادة (123)
الاوراق التجارية

الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي : أ – سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين . ب – سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند . ج – الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك . د – السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .

المادة (124)
بيانات سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يشتمل سند السحب على البيانات الآتية :أ – كلمة ( بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .د – تاريخ الاستحقاق .هـ – مكان الاداء .و – اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) .ز – تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .ح – توقيع من انشأ سند السحب ( الساحب ) .

المادة (125)
بيانات سند السحب
الباب الاول – سند السحب

السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :أ – سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .ب – اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه في الوقت نفسه .ج – اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه او محل اقامته مكانا للاداء .د – سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه. واذا لم يذكر مكان صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعلا .هـ – اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل هو تاريخ انشائه .و – اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك .

المادة (126)
سحب سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه .2 – كما يجوز سحبه عليه .3 – وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

المادة (127)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن اخر .

المادة (128)
اشتراط الفائدة في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه . 2 – ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى . 3 – ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن . 4 – وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر .

المادة (129)
كتابة المبلغ المستحق في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاَ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف . 2 – واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا .

المادة (130)
التوقيع على سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين .2 – يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاَ لقانون بلده .

المادة (131)
التوقيع على سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً .2 – فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه .3 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .

المادة (132)
ضمانات الساحب
الباب الاول – سند السحب

1 – الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول .2 – اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .

المادة (133)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه . 2 – ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .

المادة (134)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء و مساو على الاقل لمبلغ السند .

المادة (135)
انتقال ملكية مقابل الوفاء
الباب الاول – سند السحب

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين .

المادة (136)
الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .2 – وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال .

المادة (137)
افلاس الساحب
الباب الاول – سند السحب

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه .

المادة (138)
افلاس المسحوب عليه
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .2 – فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .

المادة (139)
عدم كفاية مقابل الوفاء
الباب الاول – سند السحب

اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية :أ – اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .ب – واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .ج – ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدماَ على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة .

المادة (140)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .2 – وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .3 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .4 – فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .5 – اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .

المادة (141)
تداول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .2 – وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .3 – ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا .كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص اخر يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .

المادة (142)
تظهير سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يحب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .2 – والتظهير الجزئي باطل .3 – وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض .

المادة (143)
تظهير سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به . 2 – ويجب او يوقع عليه المظهر . 3 – ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر ( على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به .

المادة (144)
آثار التظهير
الباب الاول – سند السحب

1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند . 2 – واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :- أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر . ب – ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر . ج – ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره .

المادة (145)
ضمانات المظهر
الباب الاول – سند السحب

1 – المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك .2 – وله ان يمنع تظهيره ، وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .

المادة (146)
التظهير على بياض
الباب الاول – سند السحب

1 – يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض .2 – والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .3 – واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .4 – واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاَ للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطأ جسيم .

المادة (147)
الادعاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

المادة (148)
التظهير التوكيلي
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او ( القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل . 2 – وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . 3 – ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته .

المادة (149)
التظهير التأميني
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه . 2 – فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 3 – وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .

المادة (150)
تاريخ التظهير
الباب الاول – سند السحب

1 – للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له . 2 – اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني . 3 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس .

المادة (151)
تاريخ التظهير
الباب الاول – سند السحب

لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، و ان حصل يعد تزويراً .

المادة (152)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .

المادة (153)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد .2 – وله ان ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه .3 – وله ايضاَ ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين .4 – وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول .

المادة (154)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها .2 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .3 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .

المادة (155)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول .2 – ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .3 – ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .

المادة (156)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة ( مقبول ) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه .2 – ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .3 – واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .4 – فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ .

المادة (157)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .2 – ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .3 – واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها .4 – ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .

المادة (158)
مكان اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الاخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء .2- واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .

المادة (159)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه .2 – فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون .

المادة (160)
قبول سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول .2 – ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .3 – على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله .

المادة (161)
ضمان الوفاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي .2 – ويكون هذا الضمان من اي شخص اخر ولو كان ممن وقعوا على السند .

المادة (162)
صيغة الضمان الاحتياطي بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به . 2 – ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه . 3 – ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب . 4 – ويعتبر الضمان ( قائما ) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه . 5 – ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه . 6 – والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه .

المادة (163)
آثار الضمان الاحتياطي بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون . 2 – ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل . 3 – واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند .

المادة (164)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي : أ – لدى الاطلاع . ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع . ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند . د – بيوم معين . ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق اخر او على مواعيد متعاقبة .

المادة (165)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .2 – ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه .3 – وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .4 – وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة .5 – وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الاجل .

المادة (166)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج .2 – فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم للقبول .3 – كل ذلك مع مراعاة حكم المادة( 154 ) من هذا القانون .

المادة (167)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء .2 – وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر .3 – واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .4 – واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، أو الخامس عشر او الاخير منه .5 – والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشر يوماَ لا تعني اسبوعاَ او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل .6 – وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماَ .

المادة (168)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد اصداره ، اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء .2 – واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاَ لذلك .3 – ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة .4 – ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع احكام اخرى .

المادة (169)
ميعاد اداء سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه . 2 – ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .

المادة (170)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء .2 – وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ .3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج عما بقي منه .

المادة (171)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .2 – فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .3 – ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم .4 – وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .5 – ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين .

المادة (172)
مقابل الوفاء لسند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق . 2 – واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء . 3 – والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية و انما للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند . 4 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة . 5 – واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماَ مشتركاَ تختلف في بلد اصدارها عن قميتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

المادة (173)
الوفاء بقيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد . 2 – وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند و تاريخ استحقاقه و اسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع . 3 – فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند . 4 – وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع . 5 – فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .

المادة (174)
المعارضة بالوفاء بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله .

المادة (175)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .

المادة (176)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا كان السند الضائع مقترناَ بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الا بأمر المحكمة و بشرط تقديم كفيل .

المادة (177)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

من ضاع منه سندا سواء اكان مقترناَ بالقبول ام لا، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفائه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .

المادة (178)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب و المظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون .

المادة (179)
فقدان سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند .2 – ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند .3 – وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .4 – ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .5 – ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ لاحكام المادة 177 .

المادة (180)
الالتزامات الكفيل بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و 177 و 179 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .

المادة (181)
رجوع حامل السند
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به . 2 – وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية : أ – في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ . ب – في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله . وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد . ج – في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول . 3 – انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق . 4 – ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن .

المادة (182)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى ( الاحتجاج لعدم القبول ) او لعدم الوفاء . 2 – ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول . 3 – فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي . 4 – ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه . 5 – واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول . 6 – ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء . 7 – وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء . 8 – وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

المادة (183)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول ) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . 2 – ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب السند . 3 – وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق . 4 – ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق . 5 – ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد . 6 – واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر السابق له . 7 – ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته . 8 – وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له . 9 – ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار الايصال . 10 – ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء اوعن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .

المادة (184)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند ( المطالبة بلا مصاريف ) او ( بدون احتجاج ) او أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك . 2 – ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة . 3 – وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك . 4 – واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين . 5 – اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده . 6 – واذا قدم حامل السند الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط . 7 – اما إذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .

المادة (185)
التضامن باداء قيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن . 2 – ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم . 3 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته . 4 – والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليهم الدعوى أولا .

المادة (186)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ – قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة . ب – الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر 6% للاسناد الاخرى . ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف . 2 – واذا استعمل الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .

المادة (187)
التضامن باداء قيمة سند السحب
الباب الاول – سند السحب

يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي :أ – جميع ما اوفاه .ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى .ج – المصاريف التي تحملها .

المادة (188)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه .2 – ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له .

المادة (189)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند و اعطاء مخالصة به .2 – و يجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناَ له من الرجوع على غيره بما اداه .

المادة (190)
سقوط حق الرجوع بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون :1 – يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي :أ – تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .ب – تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .ج – تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .2 – وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، و حينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .3 – واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول .4 – واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط .

المادة (191)
عدم عرض سند السحب او الاحتجاج به لوجود قوه قاهرة
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .2 – وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري و ان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به .3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، و تسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء .5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماَ محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج .6 – فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوماَ من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .7 – واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماَ المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع .8 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج بشأنها .

المادة (192)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

1 – يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل .2 – ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل .3 – ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .

المادة (193)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء. كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء و اسباب الامتناع عن القبول او الوفاء و العجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .

المادة (194)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري احكام المواد من 175 الى 180 .

المادة (195)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ،و ان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماَ فيوماَ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول .

المادة (196)
حق الرجوع في سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .2 – وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .3 – اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .4 – فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .

المادة (197)
سقوط حق الرجوع بسند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد .

المادة (198)
شروط ومواعيد الاحتجاج
الباب الاول – سند السحب

لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (199)
احكام عامة
الباب الاول – سند السحب

1 – لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض . 2 – ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ للمطالبة به . 3 – ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا يجوز تدخل القابل . 4 – ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماَ عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند .

المادة (200)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه .2 – واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .4 – اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .

المادة (201)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .2 – ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب .

المادة (202)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير .2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة 187 من هذا القانون .

المادة (203)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين .2 – ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته .3 – ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصبح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء .

المادة (204)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج . 2 – فان لم يقدم هذا الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي او الشخص الذي وقع القبول لمصحته ، والمظهرون اللاحقون جميعاَ في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 10 ) من المادة 183 من هذا القانون .

المادة (205)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذه الوفاء .

المادة (206)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .2 – ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج .

المادة (207)
القبول بطريقة التدخل
الباب الاول – سند السحب

1 – يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره .2 – وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .3 – واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين .4 – ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل .

المادة (208)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا .2 – ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا .3 – ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته .4 – ويجب عليه تحقيقاَ لذلك ان يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .5 – وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .

المادة (209)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .2 – غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .3 – والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها .

المادة (210)
تعدد نسخ سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده .2 – وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج .أ – ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .ب – ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخةاخرى .

المادة (211)
تعدد صور سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لحامل السند ان يحرر منه صورا . 2 – ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماَ بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد . 3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياَ على الوجه الذي يجري عليه الأصل . 4 – ويكون لهذه الصورة ما للاصل من أحكام .

المادة (212)
تعدد صور سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .2 – وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .3 – واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة ( منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) أو اي عبارة اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا .

المادة (213)
التحريف في متن سند السحب
الباب الاول – سند السحب

اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي .

المادة (214)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2 – أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي أو من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف . 3 – وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه .

المادة (215)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها . 2 – ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه .

المادة (216)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة لمن اتخذه تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .

المادة (217)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى .

المادة (218)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي . 2 – وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل . 3 – واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي . 4 – اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .

المادة (219)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه .

المادة (220)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 190 و 200 من هذا القانون .

المادة (221)
تقادم دعوى سند السحب
الباب الاول – سند السحب

1 – يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع . 2 – ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه .

المادة (222)
بيانات سند لامر
الباب الثاني – السند لامر

يشتمل السند لامر على البيانات الآتية : أ – شرط الامر او عبارة ( سند لامر ) أو ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . ب – تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود . ج – تاريخ الاستحقاق . د – مكان الاداء . هـ – اسم من يجب الاداء له او لامره . و – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه . ز – توقيع من انشاء السند ( المحرر ) .

المادة (223)
بيانات سند لامر
الباب الثاني – السند لامر

السند ( الخالي ) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية :-أ – السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .ب – اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه .ج – واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته ، مكاناَ للاداء .د – السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره ، واذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .هـ – اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ انشائه .و – اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة ( سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر فيعتبر كذلك .

المادة (224)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .

المادة (225)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته .

المادة (226)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر .

المادة (227)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثاني – السند لامر

1 – يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .2 – اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة ( 154 ) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه .3 – ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .4 – فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع .

المادة (228)
بيانات الشيك
الباب الثالث – الشيك

يشتمل الشيك على البيانات الآتية : أ – كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها . ب – امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود . ج – اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) . د – مكان الاداء . هـ – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه . و – توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) .

المادة (229)
بيانات الشيك
الباب الثالث – الشيك

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :- أ – اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه . ب – اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه . ج – اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء . د – اذا خلا من كلمة ( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .

المادة (230)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز سحب الشكيات الا على مصارف . 2 – والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .

المادة (231)
اصدار الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما . 2 – وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه . 3 – ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم . 4 – وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

المادة (232)
قبول الشيكات
الباب الثالث – الشيك

1 – لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن .2 – على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك ، وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .

المادة (233)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز اشتراط اداء الشيك :-أ – الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على ( شرط الامر ) او بدونه .ب – الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .ج – الى حامل الشيك .2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( او لحامله ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .3 – والشكيات المشتملة على شرط ( عدم القابلية للتداول ) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

المادة (234)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه .2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .3 – ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله .

المادة (235)
الفائدة في الشيك
الباب الثالث – الشيك

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .

المادة (236)
مكان اداء الشيك
الباب الثالث – الشيك

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء اكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا .

المادة (237)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب .

المادة (238)
ضمان الوفاء بالشيك
الباب الثالث – الشيك

يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .

المادة (239)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) . 2 – والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى لمماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها . 3 – ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر ، ويكون لهؤلاء جميعاَ الحق في تظهيره .

المادة (240)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . 2 – والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه . 3 – والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض . 4 – والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة( ايصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .

المادة (241)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (242)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر .

المادة (243)
الشيك المظهر
الباب الثالث – الشيك

1 – التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .2 – ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا اذا اثبت العكس .3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا .

المادة (244)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .

المادة (245)
الوفاء بالشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن . 2 – والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .

المادة (246)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ . 2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهت اصدارها واقعة في غير البلاد المتقدمة . 3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره .

المادة (247)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء .

المادة (248)
تقديم الشيك للوفاء
الباب الثالث – الشيك

يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .

المادة (249)
المعارضة بالوفاء بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه . 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله . 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .

المادة (250)
احكام عامة
الباب الثالث – الشيك

اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .

المادة (251)
الوفاء الجزئي بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص .2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .3 – واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .4 – وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته .

المادة (252)
تقديم عدة شيكات للوفاء
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .2 – فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقماَ .

المادة (253)
صرف الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 .2 – واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .

المادة (254)
مبلغ الشيك ونوع العملة
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الأردنية حسب سعرها في يوم الوفاء .2 – فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء .3 – واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم .4 – والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء .5 – ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .6 – واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .

المادة (255)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 175 و 177 و 178 و 179 و 180 المتعلقة بسند السحب .

المادة (256)
الشيك المسطر
الباب الثالث – الشيك

1 – لساحب الشيك او لحامله ان يسطره .2 – ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية .3 – ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك .4 – ويكون التسطير عاماً او خاصاً .5 – فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً .6 – اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاًً .7 – ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .8 – ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين .

المادة (257)
الشيك المسطر
الباب الثالث – الشيك

1 – لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف . 2 – ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، او الى عميلة ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه . 3 – ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك . 4 – ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطراً الا من احد عملائه او من مصرف آخر ، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكروا . 5 – واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة المقاصة . 6 – واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فانه يكون ملتزماَ بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك .

المادة (258)
الشيك المقيد في حساب
الباب الثالث – الشيك

1 – يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية” لقيده في الحساب ” على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات ” اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة ” والقيد في السجلات يقوم مقابل الوفاء .2 – ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة ” القيد في الحساب ” .3 – ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بمالا يجاوز قيمة الشيك .

المادة (259)
الشيك المقيد في حساب
الباب الثالث – الشيك

تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الأردنية .

المادة (260)
رجوع حامل الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية :- أ – بورقة احتجاج رسمية . ب – ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه . ج – ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد و لم تدفع قيمته . 2 – ويطلق لفظ احتجاج ايضاَ في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب و ج ) من هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .

المادة (261)
اثبات الامتناع عن الدفع
الباب الثالث – الشيك

1 – يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم . 2 – فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له .

المادة (262)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (263)
رجوع حامل الشيك
الباب الثالث – الشيك

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :- أ – مبلغ الشيك غير المدفوع . ب – الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى . ج – مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .

المادة (264)
ضامني الشيك
الباب الثالث – الشيك

لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي :-أ – جميع ما اوفاه .ب – فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات الاخرى .ج – المصاريف التي تحملها .

المادة (265)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 188 و 192 و 193 من هذا القانون المتعلقة بسندالسحب .

المادة (266)
تمديد المدد المتعلقة بالشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد . 2 – وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاَ عليه في الشيك او الورقة المتصلة به . 3 – وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون . 4 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما يقوم مقامه . 5 – واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جازالرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج . 6 – ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقامه الاحتجاج .

المادة (267)
تعدد نسخ الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .2 – واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا .

المادة (268)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (269)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب .

المادة (270)
الشيك المزور المحرف
الباب الثالث – الشيك

1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك . 2 – وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه .

المادة (271)
تقادم دعاوى الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء .2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

المادة (272)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

تسري على الشيك احكام المواد 215 و 216 و 217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (273)
تجديد الدين
الباب الثالث – الشيك

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك .

المادة (274)
سريان احكام المتعلقة بسند السحب
الباب الثالث – الشيك

يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (275)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف . 2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه . 3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره . 4- ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره . 5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء . 6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة . 7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .

المادة (276)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1 – على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه . 2 – وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة (277)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .

المادة (278)
العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام الشيك
الباب الثالث – الشيك

1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة . 2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك .

المادة (279)
رفض الوفاء بقيمة الشيك
الباب الثالث – الشيك

كل مصرف رفض بسؤ نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق اعتباره المالي من اذى .

المادة (280)
المصرف
الباب الثالث – الشيك

يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف .

المادة (281)
الشيكات
الباب الثالث – الشيك

لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .

المادة (282)
احكام عامة
الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

1 – كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر .2 – ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة .3 – وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، إلا اذا كان المدعي سيء النية .4 – ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال .

المادة (283)
احكام عامة
الباب الرابع – سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر اوغيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس .

المادة (284)
الاسناد القابلة للتداول
الباب الخامس – القيم المنقولة

ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات .

المادة (285)
انتقال السند
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .2 – ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته .3 – وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه .

المادة (286)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – اذا كان السند اسمياً فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند .2 – وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل .

المادة (287)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله .2 – ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته .3 – ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقاً شخصياً ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .

المادة (288)
الاسناد الاسمية
الباب الخامس – القيم المنقولة

يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد( وتسمى اسناد مختلطة ) .

المادة (289)
تظهير اسناد القيم المنقولة
الباب الخامس – القيم المنقولة

1 – ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير .2 – ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه .

المادة (290)
تقديم طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاه

المادة (291)
مشتملات طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاه

المادة (292)
حالات رد طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

1 – على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :- أ – اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة . ب – اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق او كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها . ج – اذا لم يقم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح . د – اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته . 2 – وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .

المادة (293)
حالت قبول طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (294)
الاعلان عن قبول طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (295)
آثار قبول طلب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (296)
ادارة اموال طالب الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (297)
التصرف بالاموال اثناء اجراءات الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (298)
مخالفة اجراءات الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (299)
صلاحيات مراقب ادارة المشروع التجاري
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (300)
حضور الاجتماع
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (301)
احكام عامة
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (302)
الموافقة على الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (303)
الموافقة على الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (304)
محضر الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (305)
تصديق الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (306)
تقرير المفوض عن قبول الصلح
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (307)
تقدير اهمية الديون المصرح بها
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (308)
تصديق الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (309)
تنفيذ عقد الصلح
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (310)
نشر قرار الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (311)
الاعتراض على تصديق الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (312)
آثار تصديق الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (313)
ابطال قرار الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (314)
فسخ الصلح الواقي
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (315)
اشتراط عدم ابراء ذمة التاجر
الباب الاول – الصلح الواقي

ملغاة

المادة (316)
احكام عامة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (317)
احكام عامة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (318)
اجراءات الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (319)
اجراءات الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (320)
اجراءات الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (321)
ميعاد اشهار الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (322)
وقت التوقف عن الدفع
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (323)
اعلان حكم الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (324)
الطعن بالحكم المتعلق بالافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (325)
جدول اسماء التجار الذين شهر افلاسهم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (326)
سقوط حقوق المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (327)
تخلي المفلس عن ادارة امواله
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (328)
تخلي المفلس عن ادارة امواله
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (329)
آثار الحكم بشهر الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (330)
آثار الحكم بشهر الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (331)
آثار الحكم بشهر الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (332)
آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (333)
تصرفات المدين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (334)
تصرفات المدين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (335)
دعوى الاسترداد
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (336)
آثار تسجيل الحكم بشهر الافلاس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (337)
تقادم دعوى ابطال
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (338)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (339)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (340)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (341)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (342)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (343)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (344)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (345)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (346)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (347)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (348)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (349)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (350)
هيئة التفليسة
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (351)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (352)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (353)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (354)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (355)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (356)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (357)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (358)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (359)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (360)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (361)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (362)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (363)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (364)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (365)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (366)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (367)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (368)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (369)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (370)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (371)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (372)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (373)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (374)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (375)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (376)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (377)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (378)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (379)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (380)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (381)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (382)
ادارة موجودات المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (383)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (384)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (385)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (386)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (387)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (388)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (389)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (390)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (391)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (392)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (393)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (394)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (395)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (396)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (397)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (398)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (399)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (400)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (401)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (402)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (403)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (404)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (405)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (406)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (407)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (408)
الصلح البسيط
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (409)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (410)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (411)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (412)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (413)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (414)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (415)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (416)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (417)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (418)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (419)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (420)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (421)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (422)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (423)
اتحاد الدائنين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (424)
الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (425)
اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (426)
اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (427)
اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (428)
اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (429)
اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (430)
اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (431)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (432)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (433)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (434)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (435)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (436)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (437)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (438)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (439)
الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (440)
اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (441)
اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (442)
اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (443)
اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (444)
اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (445)
اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (446)
اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (447)
اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (448)
اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (449)
حقوق زوجة المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (450)
حقوق زوجة المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (451)
حقوق زوجة المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (452)
حقوق زوجة المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (453)
حقوق زوجة المفلس
الباب الثاني – الافلاس

ملغاة

المادة (454)
موجودات التفليسة
الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة

ملغاة

المادة (455)
احكام عامة
الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة

ملغاة

المادة (456)
سريان احكام قانون العقوبات
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (457)
نفقات الدعوى الجزائية
الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة

ملغاة

المادة (458)
نفقات الدعوى الجزائية
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (459)
اقامة دعوى الافلاس التقصيري
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (460)
نفقات الدعوى الجزائية
الباب الثالث – اجراءات المحاكمة البسيطة

ملغاة

المادة (461)
نفقات الدعوى الجزائية
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (462)
دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (463)
التعاقد على منافع خاصة
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (464)
قواعد ادارة التفليسة
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (465)
اطلاع الوكلاء على المستندات والصكوك والاوراق
الباب الرابع – الافلاس التقصيري او الاحتيالي

ملغاة

المادة (466)
ميعاد اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (467)
حالات اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (468)
حالات اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (469)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (470)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (471)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (472)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (473)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (474)
تقديم طلب اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (475)
حالات اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (476)
حالات اعادة الاعتبار
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (477)
احكام عامة
الباب الخامس – اعادة الاعتبار

ملغاة

المادة (478)
احكام عامة وختامية

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (479)
احكام عامة وختامية

1 – يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون :- أ – قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها . ب – قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة . ج – قانون السماسرة الفلسطيني . د – قانون الافلاس الفلسطيني . هـ – جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون . 2 – رغم الغاء القوانين المذكورة :- أ – تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى و الاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها يوم العمل به . ب – تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت في ظلها . ج – لا تتأثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشأت او الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة، وقبل العمل بالقانون الحالي . د – تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون . واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محدداَ في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . هـ – توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به .

المادة (480)
احكام عامة وختامية

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته المنشور في العدد 1910 على الصفحة 472 بتاريخ 30-03-1966 والساري بتاريخ 30-06-1966 المعدل بقانون رقم 21 لسنة 2018 (قانون الإعسار لسنة 2018) المنشور في العدد 5514 على الصفحة 2640 بتاريخ 16-05-2018 والساري بتاريخ 12-11-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 1966 (قانون التجارة لسنة 1966) وتعديلاته