رقم الجريدة : 5572 الصفحة : 2432 التاريخ : 01-05-2019 قانون تنظيم العمل المهني السنة : 2019 عدد المواد : 13 تاريخ السريان : 30-06-2019
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضي مقابلها بدلا وتسري عليها أحكام هذا القانون. المحل : المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة. المفتش : أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناء على تنسيب الوزير.
المادة (4)
أ- تصنف المحلات إلى مهن وفئات وتحدد الشروط الخاصة بكل مهنة أو فئة منها وفقاً للمعايير المقررة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-1- مساحة المحل وارتفاعه. 2- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل. 3- متطلبات السلامة والصحة المهنية. 4- المستوى المهني للعاملين وعددهم. ب- تنشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية. . ج- يشكل الأمين العام اللجان الفنية المختصة لتصنيف المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص إلى الأمين العام. د- تصدر شهادة تصنيف المحل بقرار من الأمين العام ولصاحب المحل الاعتراض على قرار تصنيف المحل للوزير على أن يصدر قراره فيها خلال (30) يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قراره نهائياً. هـ- تستوفي الوزارة رسماً على إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ- تحظر مزاولة أي مهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يلتزم صاحب المحل بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز والاحتفاظ بشهادات المستوى وإجازات مزاولة المهنة للعاملين لديه.
المادة (6)
يشترط عند حصول المحل على رخصة مهن أو تجديدها من أي جهة مختصة أن يكون حاصلاً على شهادة تصنيف وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7)
يصنف العاملون المهنيون إلى فئات وتحدد مسمياتها ومواصفاتها ودرجاتها وقواعد التصنيف الخاصة بكل فئة منها ومنح إجازات مزاولة المهنة للعاملين في كل فئة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (8)
تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها معايير التصنيف وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
المادة (9)
أ- يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا ارتكب أياً مما يلي:-1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله أو من مستوى مهني يقل عن المستوى المطلوب وفقا لأحكام التشريعات النافذة.3- تغيير موقع محله دون إعلام الوزارة بذلك.ب- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوما بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة المختصة اتخاذ أي من القرارات التالية:-1- إغلاق المحل مؤقتا إلى حين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.2- إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.د- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار بإغلاقه وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.هـ- للوزير إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
المادة (10)
تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.
المادة (11)
يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المادة (12)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
رقم الجريدة : 5506 الصفحة : 1630 التاريخ : 14-03-2018 قانون المشتقات البترولية السنة : 2018 عدد المواد : 36 تاريخ السريان : 14-05-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.المشتقات البترولية : المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.القطاع : الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط. الفحم : الفحم الحجري أو البترولي.التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.العمليات البترولية : الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.سلسلة التوريد : العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.التوزيع : نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.القاعدة الفنية : القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله . المشاركون في القطاع : اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المنشآت البترولية : المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المخزون الشتغيلي : مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (3)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية : – أ – إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها . ب – رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات . ج – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا . د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .هـ – المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع . و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلـى مجلس الوزراء.
المادة (4)
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.هـ – وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (5)
أـ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-1 – إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .هـ – محطات توزيع المشتقات البترولية.و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.2 – وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.4 – أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-1 – وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.2 – صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.3 – شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.
المادة (6)
لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).هـ – زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.ط – المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.
المادة (7)
أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.4 – الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.
المادة (8)
أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (9)
أـ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.ج – تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10)
على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.
المادة (11)
أـ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
المادة (12)
أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.
المادة (13)
تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.
المادة (14)
في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (15)
أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (16)
يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.
ج ـ تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.
د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.
المادة (17)
أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.
المادة (18)
أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.
ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.
المادة (19)
أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.
المادة (20)
أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.
المادة (21)
يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.جـ تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.
المادة (22)
أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف علـى تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها. ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.
المادة (23)
على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (24)
أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها علـى ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.
المادة (25)
أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.جـ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (26)
– يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.
المادة (27)
– يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
المادة (28)
أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.هـ- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (29)
– لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-أ- المرخص له بموجب قانون خاص.ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية علـى أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (30)
– تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
المادة (31)
أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.جـ إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.دـ إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.هـ-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.
المادة (32)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-1 – رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.2 – لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.
المادة (33)
أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
المادة (34)
– مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (35)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/2/28عبد الله الثاني ابن الحسين
رقم الجريدة : 5152 الصفحة : 1588 التاريخ : 09-04-2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب السنة : 2012 عدد المواد : 28 تاريخ السريان : 09-04-2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون
.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022 >> قبل التعديل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس الأمين العام : الأمين العام للهيئة . القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة. الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون. المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون. التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعـدل المـادة (2) مـن الـقـانون الأصـلـي بـإلغـاء عبـارة (وقانون البلديات) الواردة في المعنى المخصص لتعريـف (القــانون) الـوارد فيهـا والاستعاضـة عنـهـا بـعبـارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان). المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس . الأمين العام : الأمين العام للهيئة . قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب . الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب . المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للأنتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب . التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (قانون الانتخاب) و(الناخب) و(المرشح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة. الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون. المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
المادة (3)
أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجيمع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة .
المادة (4)
أ- تتولى الهيئة:-1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022 >> قبل التعديل أ- تتولى الهيئة:- 1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون. 2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات. ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي: –
3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة . ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- تتولى الهيئة:- 1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون. 2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
المادة (5)
أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .
المادة (6)
أ- يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .ب- 1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع الى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي .2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب .ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
المادة (7)
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
المادة (8)
يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحددراتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .
المادة (9)
أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .3- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .4- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .5- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .7- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .8- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية 🙁 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016 >> قبل التعديل أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :- 1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى . 3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل . 4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة . 5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة . 6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية . 7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته . 8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو . 9- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي . ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها . ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :- ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) . د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء البند (2) الوارد فيها واعادة ترقيم البنود من (3) الى (9) الواردة فيها لتصبح البنود من (2) الى (8) منها على التوالي. 16/5/2016
المادة (10)
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها . ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :- 1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس . 2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة . 3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها . 4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة . 5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.
المادة (11)
أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكى والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة ، ان يقرر حقظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فورا بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه .د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .
المادة (12)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- رسم السياسة العامة للهيئة .ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ت- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022 >> قبل التعديل يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للهيئة . ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب . ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد . د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها . هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون. و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية . ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية . ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون. ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع . ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز . ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية . ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون. م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون. ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات . س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية . ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة . ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها . ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته . ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة . ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:-
ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ر) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ت) منها على التوالي. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للهيئة . ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب . ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد . د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها . هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب . و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية . ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية . ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب . ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع . ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز . ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية . ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب . م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام قانون الانتخاب . ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات . س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية . ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة . ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها . ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته . ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة . ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون). ثانيا: بإلغاء كلمتي (النيابية) و(نيابية) حيثما وردتا فيها.
المادة (13)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه.ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة مفوضين على الأقل . ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها . ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الأقل) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائه).
المادة (14)
أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :1- تنفيذ قرارات المجلس .2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة .6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
المادة (15)
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :- 1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية . 2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها . 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة . 4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة . 5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الإداري والمالي) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذي).
المادة (16)
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها . ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف . >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام نظام الخدمة المدنية).
المادة (17)
يحظر على العامل في الهيئة :-أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها .ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .
المادة (18)
أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية .ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ،يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .
المادة (19)
للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022 >> قبل التعديل للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعـدل المـادة (19) مـن القـانـون الأصلي بإضـافة عبـارة (أو بالاحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.
المادة (20)
ملغاه المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة ( 67) من الدستور ، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات . >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (20) الواردة فيه.
المادة (21)
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية . ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها . >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 21- أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.
المادة (22)
دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 5) أو الفقرة ( ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (23)
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور القانون . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب . >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
المادة (24)
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (25)
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة . ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول . >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إشهار الذمة المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الكسب غير المشروع).
المادة (26)
يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015 >> قبل التعديل يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة . >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شؤون الموظفين والمستخدمين و) الواردة فيها. 4/10/2015
المادة (27)
يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (28)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .4/4/2012 .
رقم الجريدة : 4953 الصفحة : 1190 التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009 عدد المواد : 15 تاريخ السريان : 15-04-2009
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزير : وزير الاتصال الحكومي.
الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة الوكالة .
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام الوكالة.
المادة (3) الانشاء
أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.
ب. ترتبط الوكالة بالوزير
ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس
المادة (4) الاهداف
تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها
ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية
ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة
د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم
هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية
و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة
المادة (5) المجلس
أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه . د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء
المادة (6) اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .
المادة (7) مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي . ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام . د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات . هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة . و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره . ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما . ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه . ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .
المادة (8) المدير العام
أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء. ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .
المادة (9) مهام المدير العام
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها . ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة . ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس . د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس . هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها . و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس . ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس . ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها . ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس . ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس . ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .
المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة . ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها . ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة (11) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .
المادة (12) تدقيق الحسابات
أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة . ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون . ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
المادة (13) الخلف القانوني
تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .
المادة (14) الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .
المادة (15) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009
رقم الجريدة : 2076 الصفحة : 1968 التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968 عدد المواد : 28 تاريخ السريان : 15-02-1968
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.
(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.
(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.
(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.
(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.
(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.
( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.
المادة (3)
ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.
للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-
أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.
ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.
جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها
المادة (4)
نشر القرار والاجراءات اللاحقة
أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.
ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.
جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.
د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.
هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي
المادة (5)
تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.
المادة (6)
عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.
المادة (7)
تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.
المادة (8)
طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .
المادة (9)
اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.
المادة (10)
الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (11)
لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.
المادة (12)
فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.
المادة (13)
القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.
المادة (14)
العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.
المادة (15)
توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.
المادة (16)
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.
المادة (17)
الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.
المادة (18)
فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.
المادة (19)
تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.
المادة (20)
بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.
المادة (21)
أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (22)
يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.
المادة (23)
منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (24)
الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.
المادة (25)
اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .
المادة (26)
الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (27)
الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (28)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.