وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.
وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).
المستفاد من المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف عند نظرها الطعون المقدمة إليها على الأحكام الصادرة عن سلطة الأجور أن تنظرها بصفتها محكمة موضوع وتقوم بنفسها \ باستكمال إجراءات التقاضي و تدارك ما وقعت به سلطة الأجور من أخطاء بالإصلاح وأن تحكم بأساس الدعوى لا أن تعيدها إليها ، فإذا قررت إعادتها إلى سلطة الأجور فيكون قرارها باطلاً وكافة الإجراءات المستندة إليه بما في ذلك القرار الصادر عن سلطة الأجور حيث إن إجراءات التقاضي من النظام العام مما يستوجب معه نقض القرار الاستئنافي وإبطال كافة الإجراءات اللاحقة لتاريخ صدوره وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر في الطعن الاستئنافي الموجه إلى الحكم الصادر عن سلطة الأجور موضوعًا (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم4949/2022 )
يشترط لقبول الدعوى لدى سلطة الأجور بتاريخ قيدها أن يكون العامل على رأس عمله وحيث إن الاختصاص النوعي لسلطة الأجور من النظام العام وعلى المحكمة البت به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وإن لم يثرها الخصوم مما يقتضي معه على محكمة الاستئناف تفعيل صلاحياتها المحددة قانوناً ووزن البينة المقدمة في الدعوى وتحديداً فيما إذا كان المدعي على رأس عمله عند قيد الدعوى أم لا وترتيب الأثر القانوني عليه.
إذا خلص القرار محل الطعن بالنتيجة إلى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لسلطة الأجور مما يجعل عبارة (رد الاستئناف موضوعاً) الواردة في منطوق القرار من قبيل الأخطاء الكتابية أو الطباعية والهفوة التي لا تكسب الخصم حقاً ما دام أن قرار محكمة الاستئناف تضمن شروط انعقاد اختصاص سلطة الأجور وهو أن يكون العامل على رأس عمله وحيث خلصت بالنتيجة إلى أن دعوى المدعي مستوجبة الرد كونها مقامة أمام جهة قضائية غير مختصة وظيفياً يكون قرارها في محله.
من المستقر عليه فقهاً وقضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في قبول البينة وتقديرها واستخلاص الوقائع منها استخلاصاً سائغاً وسليماً بالاستناد إلى البينة المقدمة في الدعوى وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أنها تستند إلى بينة ثابتة في الدعوى.
المستفاد من المادة (15) من قانون الشركات أن المشرع رتب البطلان على عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)
المستفاد من المادة (49/ أ ) من قانون الشركات أن شركة المحاصة شركة تجارية مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر يعرف بعضهم بعضاً ويثق به بقصد القيام بعمل واحد أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه الأعمال، ويقصد بالاستتار الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية ما دام لم يصدر من الشركاء تعبير عن إرادتهم صراحة أوضمناً ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص معنوي كشهرها عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات أو التعامل بعنوان لها فإذا صدر عن الشركاء تعبير عن إرادتهم بوجود الشركة تفقد الشركة طبيعتها كشركة محاصة وتعد شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون الشركات . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)
3-يجب على محكمة الاستئناف الاستعانة بصلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع في المادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى والتثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته ومدى تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة عنه أم لا ومن ثم البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها ، وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز ومن ثم ترتيب الأثر القانوني.
إن عبارة تمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري والقانوني غير كافية في بيان السند القانوني الذي يتمتع بموجبه هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ومعززاته، إذ ولغايات حسم هذه المسألة وإثباتها فلابد من الاطلاع على نظام تأسيسه أو البروتوكول الخاص بإنشائه ومناقشته في ظل البينات المقدمة في الدعوى وموقف طرفي الدعوى، فإن ثبت لها تمتع المركز ككيان مستقل بالشخصية الاعتبارية فيصار إلى البحث في مدى انطباق نص المادة(7/5) من قانون الشركات عليه، وترتيب الأثر القانوني على صحة الخصومة في ظله.
إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة.
تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل على أنه: (تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية) وعليه فإن هذه الدعوى تكون قد قدمت بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.
إن الضرر المادي هو اخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور وان لكل شخص الحق في سلامة جسده لأن في إتلاف أحد أعضائه أو احداث جرح أو إصابة جسمه أو عقله بأي أذى آخر من شأنه أن يخل بقدرته على العمل أو يكبده نفقة علاج مما يشكل ذلك ضررا ماديا ، وأن إصابة المدعي بعجز دائم بنسبة(٤٠%) من مجموع قواه العامة يشكل ضررا محقق الوقوع بماأصابه من عجز عن العمل ومن ضرر سيقع حتما في المستقبل يستحق معه التعويض بالمعنى المقصود في المادة(٢٦٦) من القانون المدني.
استقر قضاء محكمة التمييز على أن المصاب في الحاله المعروضه يستحق تعويضا عن نقص القدره على العمل باعتباره ضررا محققا الوقوع وهو ضرر سيقع حتما وان التعويض عن الضرر يكون وفق معادلة تقوم على مقدار راتب المدعي وقت حصول الحادث بعد حسم الاقتطاعات مضروبة في المدة المتبقية من العمر مابين وقوع الحادث وحتى بلوغ المصاب سن (٦٠) عاما وهو سن التقاعد مضروبة بنسبة العجز .
لا يغير من الأمر ورود عباره في تقرير الخبره ” ولكنه محتمل الوقوع في المستقبل ” والتي قدرت تعويضا عن نقص القدرة ، كون الضرر عن نقص القدرة هو ضرر محقق الوقوع .
٤_ ان مقدار الدخل الشهري الذي يتوجب اعتماده في تقدير التعويض هو الدخل الشهري الذي كان يتقاضاه المدعي وقت حصول الحادث .
إذا تم احتساب بدل مدة التعطيل ضمن مقدار التعويض عن نقص القدرة عن العمل مما لايجوز التعويض عنه على استقلال طالما سبق احتسابه.