رقم الجريدة : 3320 الصفحة : 795 التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 28-05-1985
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الجامعة جامعة مؤتة . مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة . الرئيس رئيس الجامعة . العسكرية العسكرية الشرطية والامنية وما اتصل بذلك.
المادة (3) جامعة مؤتة
تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤتة في محافظة الكرك، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.
المادة (4) الشخصية الاعتبارية
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق اهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) اهداف الجامعة
تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها، وعلى الوجه الاخص ما يلي: أ . التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة ، وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات. ب. اتاحة فرص التعليم وتجويد محتواه ورفع مستواه. ج. تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء. د. تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية. هـ.استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية. و. نشر المعرفة ، ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.
المادة (6) لغة التدريس
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المادة (7) وسائل تحقيق الغايات المقصودة
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة احدث الوسائل وانجع الاساليب في التعليم والتعلم واختيار المساقات وموضوعات البحث . وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ . تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين، ويعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم، من التدريب العسكري الاساسي ، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها. ب. اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة. ج. اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزا من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره. د. ربط التعليم الميداني ، الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته. هـ. فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته. و. اتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم. ز. فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول العربية الشقيقة. ح. توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.
المادة (8) مجلس الامناء
أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من : 1. وزير التربية والتعليم. 2. القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3. ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 4. ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع. 5. رئيس الجامعة. 6. يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة. ب. يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بارادة ملكية سامية. ج. باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية. د. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه. هـ.لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. و. تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة باداء المجلس لمهامه ووظائفه. ز. اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.
المادة (9) مهام وصلاحيات مجلس الامناء
يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها. ب. دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية. ج. النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة واداء اعمالها. د. قبول الهبات والاعانات والمنح واية موارد اخرى للجامعة. هـ. اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها. و. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها. ز. تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة. ح. تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة. ط. رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها. ي. اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية. ك. تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية. ل. ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . م. بحث اي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.
المادة (10) رئيس الجامعة
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.
المادة (11) موارد الجامعة
تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية: أ . المنح المقدمة من الحكومة. ب. حصيلة اية رسوم او ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج. الرسوم الجامعية. د. ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها . هـ. الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف. و. اية موار اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة (12) انشاء الكليات والمراكز
تقوم الجامعة بانشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها ، وفي اي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات او المراكز او المعاهد او الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.
المادة (13) مجلس الجامعة
يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها واساليبها مجلس الجامعة الذي يتالف على النحو التالي: أ . رئيس الجامعة /رئيسا. ب. نائب او نواب رئيس الجامعة. ج. عمداء الكليات. د. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط. هـ. امين عام وزارة التربية والتعليم. و. احد مساعدي رئيس هيئة الاركان. ز. احد مساعدي مدير الامن العام. ح. عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المادة (14) صلاحيات مجلس الجامعة
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها. ب. اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية. ج. التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية. د. تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع اسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء. هـ. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشان معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة. و. تحديد ملاك هيئة التدريس. ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء. ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة. ط. تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتاثر فيه. ي. اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المادة (15) صلاحيات الرئيس
يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مؤسسات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة مقتضاه بما في ذلك: أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة او في خارجها. ب. تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشان. ج. ابرام العقود وصرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة. د. ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (16) نواب الرئيس
يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ولرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (17) صلاحيات العمداء ومجالس الكليات
تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (18) قسم الرئيس
يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة، وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
المادة (19) اعفاءات الجامعة
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة (20) تدقيق الحسابات
أ . يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة. ب. يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.
المادة (21) نقل واعارة وانتداب الضباط
يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمة المعمول بها، وللمدة التي يتفق عليها.
المادة (22) صلاحية اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ب. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين . ج. تنظيم البحث العلمي. د. شروط قبول الطلبة. هـ. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها. و. البعثات العملية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد. ز. معادلة الشهادات. ح. شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وتعويضهم واجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتاديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ط. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة. ي. الشؤون المالية للجامعة. ك. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات. ل. الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة. م. اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.
المادة (23) قيام اللجنة الملكية بالمهام
الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيس الجامعة الى ان يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.
المادة (24) تحصيل اموال الجامعة
تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة (25) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
22/ 5/ 1985
قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 795 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985)
رقم الجريدة : 5162 الصفحة : 2703 التاريخ : 17-06-2012 قانون السكك الحديدية السنة : 2012 عدد المواد : 29 تاريخ السريان : 17-06-2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة النقل . الوزير : وزير النقل .
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
السكة الحديدية : الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية .
الخط الحديدي : جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر .
أسطول الجر : أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع . القاطرة : وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب .
القطار : وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة .
الشبكة : مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر .
مرافق السكة الحديدية : كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات .
خدمات السكك الحديدية : الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر .
التشغيل العام : تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر .
التشغيل الخاص : إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية .
المحطة : المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها .
البنية التحتية للسكة الحديدية : جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية ، وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية ، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع ، وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية ، ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة ، والعوارض ، والمرابط ، والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط ، ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور ، وتقاطعات الطرق ، والأنفاق ، والعبارات ، ومنشآت التصريف ، والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي ، والأرصفة ، والمشاغل، والمعامل ، والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة ، والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضروريا للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية ، ولا يشمل ذلك أسطول الجر .
التجهيزات والنظم : المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات ، والإشارات الضوئية ، والشواخص ، والماكنات والأجهزة الثابتة ، وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين .
الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون .
المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة . مقدم الخدمة : الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام . المستفيد : متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل أجر .
المادة (3)
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على أن يراعى عند إعداده ما يلي :- 1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة . 2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية . ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ .
المادة (4)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :- أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون . ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة . ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون . هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها . و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية . ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة . ج- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .
المادة (5)
أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة . ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الإلتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6)
يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية : – أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها . ب- مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون . ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخص طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الإداري المحدد من المجلس . د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات .
المادة (7)
على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (8)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : – أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى . ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر .
المادة (9)
تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (10)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي انشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة . ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (11)
تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (12)
أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة . ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك . ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (13)
أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث . ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .
المادة (14)
أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة ( الترانزيت ) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة . ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة .
المادة (15)
تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (16)
أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها .
المادة (17)
أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1- رقم القيد وتاريخه . 2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته . 3- البيانات الأساسية عن القطار . 4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره . 5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها . 6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس . ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة . ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة .
المادة (18)
أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي أرض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض . ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقا لما يراه محققا للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد . ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .
المادة (19)
أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات . ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه . ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم وموظفي الحركة ، وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (20)
يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
المادة (21)
أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفي للخزينة العامة . ب- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة .
المادة (22)
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب كل من أقدم على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شئ في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار .
المادة (23)
أ- اذا خالف المرخص له ايا من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء , أو أكثر من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :- 1- انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام . 2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويت المخالفة . 3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة ( 1000 ) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة ( 50000 ) خمسين ألف دينار . 4- إلغاء الرخصة الممنوحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام . ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ . ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائية للمخالف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .
المادة (24)
إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، أدت إلى التوقف عن أداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة .
المادة (25)
لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلا بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهما بجناية وأن لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين .
المادة (26)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف دينار .
المادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (28)
يلغي قانون سكك الحديد لسنة 1932 .
المادة (29)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 15/4/2012
قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) المنشور في العدد 5162 على الصفحة 2703 بتاريخ 17-06-2012 والساري بتاريخ 17-06-2012
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012)
رقم الجريدة : 2426 الصفحة : 1112 التاريخ : 16-06-1973 قانون الاقامة وشؤون الاجانب السنة : 1973 عدد المواد : 42 تاريخ السريان : 16-07-1973
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-المملكة المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الداخلية .الوزير : وزير الداخلية .
المديرية : مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب .
المدير : مدير الامن العام .الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
الاجنبي : كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل .
المادة (3) ادارة الاقامة وشؤون الاجانب
أ- تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام .
ب- على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون .
ج- على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة (4) دخول وخروج الاجانب
أ- يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة .ب- يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى .ج- تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية :-1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة .2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف .3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة .4- الزوجات والاولاد القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة .د- للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة .
المادة (5) الدخول الاضطراري
يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ او المطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود .
المادة (6) الدخول من غير الاماكن المعينة
في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة .
المادة (7) بيانات الركاب عند المنافذ
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة .
المادة (8) مغادرة الاجنبي
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من ستة اشهر .
المادة (9) التاشيرات
تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (10) وثائق السفر
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها .
المادة (11) البقاء لاكثر من اسبوعين
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور او حج او سياحة ضمن المدة المسموح بها.
المادة (12) تغيير محل الاقامة
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى فرع المديرية او مركز الشرطة المختص في البلد الذي انتقل اليه ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين قدموا بتأشيرة مرور او تأشيرة سياحية .
المادة (13) الاعفاء من شرط الحضور
للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت دخوله المملكة .
المادة (14) نزلاء الفنادق الاجانب
على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته .
المادة (15) ابراز الوثائق عند الطلب
أ- على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضرعند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له .ب- على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف .
المادة (16) اذن الاقامة
أ- لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر .ب- على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم اقراراً بذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل .
المادة (17) وقوعات الاجانب
على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة .
المادة (18) الاقامة في البلاد
على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا على اذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها .
المادة (19) طلب اذن الاقامة
للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب .
المادة (20) السماح ببقاء الاجنبي
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه .
المادة (21) طلب اذن الاقامة
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير .
المادة (22) مدة اذن الاقامة
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ب. للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي اقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المادة (23) رسم الاذن
رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .
المادة (24) نماذج البطاقات
تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير .
المادة (25) ابناء الاجنبي
كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (26) شروط منح الاقامة
يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية :- أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة . ب- ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة . ج- ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني . د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة . هـ- ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل . و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة . ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية .
المادة (27) تقديم كفالة مالية
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له .
المادة (28) تجديد اذن الاقامة
للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون .
المادة (29) المستثنون من احكام القانون
لا تسري أحكام هذا القانون على :-أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم .ب- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .ج- رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار .د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ، واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه .هـ- رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات .ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية .ح- من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة (30) الاعفاء من الرسم
يعفى من رسم الاقامة :- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية . ب- الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية . ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة . د – رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل .
المادة (31) القبض بلا مذكرة
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين .
المادة (32) الابعاد
للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة .
المادة (33) الادخال بصورة غير مشروعة
اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين وللوزير او من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهم الخاصة الى الجهة التي قدموا منها .
المادة (34) عدم الحصول على اذن اقامة
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء. ب. للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة (35) استخدام اجنبي بدون اذن اقامة
كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم .
المادة (36) مخالفة الاحكام التي ليس لها عقوبة
أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة (37) حق ابعاد الاجنبي
للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير .
المادة (38) مصادرة الكفالات
للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها .
المادة (39) صلاحية الوزير
للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين .
المادة (40) صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (41) الغاءات
يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه .
المادة (42) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
قانون رقم 24 لسنة 1973 (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) وتعديلاته المنشور في العدد 2426 على الصفحة
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1973 (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) وتعديلاته
رقم الجريدة : 1790 الصفحة : 1290 التاريخ : 16-04-1964 قانون المخابرات العامة السنة : 1964 عدد المواد : 14 تاريخ السريان : 16-04-1964
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) دائرة المخابرات العامة
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.
المادة (3) تكوين الدائرة
تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات الساسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المادة (4) كادر الدائرة
1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته.
2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3- يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء.4. يجوز تعيين الضابط وضباط الصف والافراد وذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.
المادة (5) من عداد القوات المسلحة
مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية
المادة (6) سريان قوانين القوات المسلحة
أ- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.ب- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.
المادة (7) المجلس العسكري للدائرة
أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة .2- يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية.ب- تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية وتنعقد على النحو التالي:-1- قاض عسكري منفرد وتختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.2- هيئة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم تختص بالنظر في الجرائم الخارجة عن صلاحية القاضي المنفرد.3- يكون أقدم القضاة رتبة من رؤساء الهيئات المشكلة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية.ج- تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف إليها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري.د- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وأي قوانين أخرى ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.هـ-1- تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية.2- يرأس النائب العام العسكري مديرية القضاء العسكري.3- يصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة. و- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
المادة (8) مهام الدائرة
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.
المادة (9) مدير المخابرات العامة
أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية. ب- تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.
المادة (10) ما يطلع عليه رئيس الوزراء
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على :- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه . 2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة . 3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها .
المادة (11) اللوازم
كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.
المادة (12) صلاحيات اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة .
المادة (13) الالغاءات
يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
المادة (14) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
ق) المنشور في العدد 5400 على الصفحة 2929 بتاريخ 05-06-2016 والساري بتاريخ 05-06-2016 المعدل بقانون معدل رقم 11 لسنة 2020 (قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2020) المنشور في العدد 5619 على الصفحة 678 بتاريخ 02-02-2020 والساري بتاريخ 03-03-2020
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1964 (قانون المخابرات العامة لسنة 1964) وتعديلاته
رقم الجريدة : 567 الصفحة : 411 التاريخ : 01-07-1937 قانون الأسرة المالكة السنة : 1937 عدد المواد : 19 تاريخ السريان : 01-08-1937
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها .
المادة (3)
– يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : – 1 – فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة . 2 – اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثا وعقب الذكور منهم المقيموم عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة . 3 – زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم وارملهم حتى يتزوجن .
المادة (4)
يطلق لقب لامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة .
المادة (5)
تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون .
المادة (6)
اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواج او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عليه اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك . فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة . ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر لأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواجها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور . اذا تزوج اح اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة ( 8 ) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق الالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الآخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج . كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواد بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك .
المادة (7)
يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين .
المادة (8)
– يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون : 1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم . 2 – رئيس الوزراء 3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء 4 – قاضي القضاة 5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف .
المادة (9)
يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكورة في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة . اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم . واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً . تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس . في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او يرفع الحجر عنه يقيم المجلس احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رأيه استشاريا . يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي .
المادة (10)
اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة . اذا رأى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس . وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل .
المادة (11)
في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى على ان يكون قرار المجلس قطعيا . وليس للمحكمة او المحاكم المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم لا من قبل المجلس . يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف .
المادة (12)
لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس اين يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره . وفي هذه الحالة على المجلس ان يسمع قبل ابداء رأيه اقوال ولي ذلك القاصر متى تيسر له ذلك .
المادة (13)
اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امراً باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها . ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجه من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة .
المادة (14)
لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها .
المادة (15)
يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.
المادة (16)
لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس .
المادة (17)
ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه .
المادة (18)
يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كام انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة . ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة . اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي .
المادة (19)
يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة . في 14 صفر سنة 1356 الموافق 25 نيسان 1937
قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937) المنشور في العدد 567 على الصفحة 411 بتاريخ 01-07-1937 والساري بتاريخ 01-08-1937
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937)