10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون Tag

ما هو الفرق بين القانون والنظام :

الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني : يُعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة. أما النظام فيُعرف بأنه تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

وبناءً على هذا التعريف، يمكن تحديد الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني في النقاط التالية:

السلطة المختصة بسن التشريع: يُسن القانون من قبل السلطة التشريعية (البرلمان)، بينما يُسن النظام من قبل مجلس الوزراء.
طبيعة التشريع: القانون هو مجموعة من القواعد العامة المجردة، بينما النظام هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون.
الهدف من التشريع: يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، بينما يهدف النظام إلى تفصيل أحكام القانون وتنظيم كيفية تطبيقها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القوانين والأنظمة في القانون الأردني:

المثال على القانون: قانون العقوبات الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، قانون التجارة الأردني.
المثال على النظام: نظام الخدمة المدنية الأردني، نظام الضمان الاجتماعي الأردني، نظام التعليم الأردني.
وبشكل عام، يمكن القول أن القانون والنظام هما مصدران من مصادر القانون في الأردن، حيث يكمل كل منهما الآخر ويساعد على تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع. 

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون رقم 11 لسنة 1953قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953) المنشور في العدد 1130 على الصفحة 445 بتاريخ 01-01-1953 والساري بتاريخ 01-01-1953

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1953 (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 1953)

قانون الكاتب العدل

رقم الجريدة : 1101
الصفحة : 110
التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 11 لسنة 1952 قانون الكاتب العدل وتعديلاتة السنة : 1952
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 01-04-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة (3)

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.
واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرى 4 بالنص التالي اليها :

4. ا . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (4)

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة . 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او صورا مصدقة عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة عبارة ( او صورا عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .

المادة (5)

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة (6)

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك . 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا . 5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 6- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح فقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .

المادة (7)

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية او جزئية الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة (8)

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر . 2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة (9)

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي :

( يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له ) .

المادة (10)

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .

المادة (11)

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدون والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .

المادة (12)

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .

المادة (13)

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .

المادة (14)

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .

المادة (15)

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وامام الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( واما الشهود ) الواردة فيها .

المادة (16)

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .

المادة (17)

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة (18)

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة (19)

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة (20)

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة (21)

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة (22)

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة (23)

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة (24)

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة :1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائما لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه ما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .

المادة (26)

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( والمقاولات ) الواردة فيها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .

المادة (27)

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).

المادة (28)

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (29)

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة (30)

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-04-1969
>> قبل التعديل

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 14 لسنة 1969

يعتبر ما جاء في المادة 34 من القانون الاصلي فقرة (أ) وتضاف اليها فقرة (ب) كما يلي :

ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

23/3/1969

المادة (31)

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة (32)

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة (33)

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (34)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية :

( وزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) .

27/ 1/ 1995

قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 110 بتاريخ 01-03-1952 والساري بتاريخ 01-04-1952 المعدل بقانون معدل رقم 28 لسنة 1964 (قانون كاتب العدل المعدل لسنة 1964) المنشور في العدد 1811 على الصفحة 1831 بتاريخ 16-12-1964 والساري بتاريخ 16-12-1964 المعدل بقانون معدل رقم 14 لسنة 1969 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1969) المنشور في العدد 2161 على الصفحة 333 بتاريخ 10-04-1969 والساري بتاريخ 10-04-1969 المعدل بقانون معدل رقم 8 لسنة 1995 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 1995) المنشور في العدد 4030 على الصفحة 695 بتاريخ 16-03-1995 والساري بتاريخ 16-03-1995 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 39 لسنة 2001 (قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل لسنة 2001) المنشور في العدد 4501 على الصفحة 3340 بتاريخ 03-07-2001 والساري بتاريخ 02-08-2001 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2004 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4651 على الصفحة 1383 بتاريخ 01-04-2004 والساري بتاريخ 01-04-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.المفوض: عضو المجلس. القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

المادة (3)

أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-(( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص)). د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

المادة (6)

يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-أ- أن يكون أردني الجنسية.ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة، أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.

المادة (7)

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.  ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.

المادة (10)

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (11)

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

المادة (12)

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية. ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:أ- قبول الاستقالة.ب- فقدان أحد شروط العضوية.ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تصدر قراراً بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.

المادة (17)

أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع، تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .

المادة (18)

يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017

قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017)

قانون الضمان الاجتماعي

رقم الجريدة : 5267
الصفحة : 493
التاريخ : 29-01-2014 قانون الضمان الاجتماعي السنة : 2014
عدد المواد : 110
تاريخ السريان : 28-02-2014

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) .

المادة (2)
المصطلحات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
رئيس المجلس: وزير العمل .
المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام: مدير عام المؤسسة .
مجلس التأمينات: مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون .
مجلس الاستثمـار: مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون .
رئيس مجلس الاستثمار: رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
صندوق الاستثمار: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون .
رئيس صندوق الاستثمار: رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون.
التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانـــون .
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المؤمن عليه:   الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكرا كان أم أنثى .
إصابة العمل: الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.
العجز الكلي الاصابي الدائم: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
العجز الجزئي الاصابي الدائم:  كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجز الكلي الطبيعي الدائم:  العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو عمل .
العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل .
التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هـذا القانون .
المرجع الطـبي: اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا القانون .
راتب التقاعد:    راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل .
راتب الاعتلال: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .
الأجر : المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المستحقـون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79) من هذا القانون .
المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون .
التعطل: الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه .
المتعطل:   المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .  
إجازة الأمومة:    المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة .
المهن الخطرة: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .
 ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة  أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون
 .

المادة (3)
أنواع التأمينات

أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-1- تأمين إصابات العمل.2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3- تأمين الأمومة.4- تأمين التعطل عن العمل.5- التأمين الصحي. ب- تسري التأمينات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.                      ج- يسري التأمين الوارد في البند (5 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-1- تاريخ البدء بالتطبيق.2- الفئات المشمولة بالتأمين.3- تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبي .5- فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .   د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي. هـ -1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين.        

المادة (4)
الفئات الخاضعة للقانون

أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .3- الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية  العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.4- العاملون لحسابهم الخاص و أصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هـذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هـذا القانون.ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانـون:-1- الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.2- الأشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :-أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد.ب- للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد.ج- للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.ج- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون.     

المادة (5)
الأحكام المتعلقة باصابات العمل

أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم. ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.     ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا .      د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.

المادة (6)
أحكام التأمين الالزامي

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون . ب- لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- إذا كان أصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون.

المادة (7)
الإشتراك الإختياري في مؤسسة الضمان الإجتماعي

أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-1- الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا يكون قد اكمل سن (الستين) للذكر او سن (الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.2- المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .3- أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة . ب- يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن عليه كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها. ج- تعتبر فترات الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فترات اشتراك فعلية لغايات استحقاقه راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.   

المادة (8)
انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها.  ج- لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.    

المادة (9)
تكوين مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :-1- المدير العام .2- رئيس صندوق الاستثمار.3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص .   ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7)  في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ، ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكما بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.2- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.3- إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.4. اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.د- ينتخب المجلس من بين أعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة نائبا لرئيس المجلـس يمـارس مهامـه عند غيابه.

المادة (10)
الية عمل مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.  ج- للمجلس أن يدعو خبيرا أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.      

المادة (11)
مهام مجلس الادارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :-                                                            أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.                              ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.                                     ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.                          هـ- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.                                                                         و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.    ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.  ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.          ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي :-1- البيانات والحسابات المالية.2- النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.7- السياسات الاستثمارية والمعايير و الإجراءات.8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .     ك- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.                                                               ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

المادة (12)
مهام المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي

يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.هـ- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.ز- إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة (13)
تشكيل مجلس التأمينات بمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-1- أمين عام وزارة الصحة .2- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .3- ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس . ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-1- اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.2- الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.3- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.4- رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.5- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.6- تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقا للتعليمات التنفيذية.7- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس .8- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.  ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغا وقدره (500) دينار شهريا ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.هـ- يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون :- 1- لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.2- لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.3- لجنة شؤون الضمــان.                                          

المادة (14)
تشكيل مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي :-1- رئيس صندوق الاستثمار .2- المدير العام .3- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار .4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .ب- ينتخـب مجلـس الاستثمار مـن بـين اعضـائـه مـن غيـر المنصوص عليهمـا فـي البنـدين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه. ج- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :-1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها .2- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها .3- الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.4- اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.5- التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.6- رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.7- مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.8- تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.9- إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.                                               د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.                             ه- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.    وـ- يحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .

المادة (15)
عضوية الاعضاء من خارج مؤسسة الضمان الاجتماعي

تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

المادة (16)
تشكيل لجنة المراقبة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-1- مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس .2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس .3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .                                                                                     ج-  لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة . 

المادة (17)
تشكيل لجنة الحوكمة الرشيدة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية :-1- التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.2- وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.3- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.4- وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.5- التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.6- تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.7- وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.8- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس. ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.  هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.                

المادة (18)
فحص المركز المالي لمؤسسسة الضمان الاجتماعي

أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث  سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية و معتمدة عالميا.                                                                   ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.                                                 ج- إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة. 

المادة (19)
مصادر الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :-1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم .2- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.3- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.4 – ريع استثمار أموال المؤسسة.5 – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.    ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (20)
احتساب الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي

يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية :-أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.ب- يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (90) من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.ج – يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي :-1- المؤمن عليه المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 ، وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور .3- في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .د- تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر شهر الإنذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون ، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر .هـ- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره ، كما تحدد تلك الأنظمة قواعد احتساب الأجـر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها. 

المادة (21)
التزام المنشأة بتقديم بيانات العاملين والمتدربين

أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس  التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها :-1- الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام .2- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .3- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم .      ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.    ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات وفقا لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس .

المادة (22)
الإلتزامات المترتبة على المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ-على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة) شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها . 
ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.
ج- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة او نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي  لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
د- إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (سبعين بالمائة) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج)  من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس  ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.  هـ- اذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي :-1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين (27) و (32) من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة .2- تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.   

المادة (23)
واجبات المنشأة تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام هذا القانون .

المادة (24)
مصادر تمويل اصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي :-أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .

المادة (25)
طبيعة الخدمات المقدمة لتأمين اصابات العمل

تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي :-     أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون .   ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه. د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .

المادة (26)
العناية الطبية المقدمة للعاملين

أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي :-      1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.       3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.       ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة .     

المادة (27)
التزامات المنشأة الناشئة عن اصابات العمل

أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .      ب- تلتزم المنشأة بإشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حدا أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.    ج- في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29) منه.     د- للمؤمن عليه أو لذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.   هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تتحمل المؤسسة نفقات رواتب الاعتلال ، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال  في حال تم إشعارها بإصابة العمل  بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .   

المادة (28)
المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـذا القانون . ب- على المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته ، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.ج- على المرجع الطبي ، إذا حصلت انتكاسة و/ أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون .

المادة (29)
الية صرف بدل التعويض عن اصابات العمل

أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هـذا القانون . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة .ج- تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.   

المادة (30)
أحكام الوفاة والعجز الناجمين عن اصابات العمل

أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون .ب- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.     ج- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي .    د- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروبا في ستة وثلاثين شهرا.

المادة (31)
حالات سقوط البدل اليومي المقدر لاصابات العمل

أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :-1- إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.2- إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة .3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا أساسيا للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها. ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.       ج- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو بعجز كلي اصابي دائم .    

المادة (32)
شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية

أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.ب- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.   

المادة (33)
مهام مجلس الادارة في مؤسسة الضمان الإجتماعي

للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حدا أعلى وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة .

المادة (34)
الية تحديد نسبة العجز الدائم

أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي ، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي .      ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

المادة (35)
تكرار ا حدوث اصابات العمل

إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية :-أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون .    ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي :-1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.2- اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة ، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.    

المادة (36)
الية التعويض عن العجز الكلي او الجزئي في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات التالية وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي :-1- إذا أصبحت نسبة العجز اقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة .2 – إذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه ، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرتين (ب) أو (ج) من المادة (30) من هذا القانون حسب مقتضى الحال  وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.3 – إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 30 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.4- إذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه الحالة وقف الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هـذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.5- إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.  ب-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول .3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص .

المادة (37)
حقوق مستحقي التعويض الناجم عن اصابات العمل

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل ، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من المنشأة .

المادة (38)
الاعتراض على قرارات اللجان الطبية

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ .  ج- تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم أعمالها بما في ذلك رئاستها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .    

المادة (39)
التزامات مؤسسة الضمان تجاه المؤمن عليه

تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني .

المادة (40)
جواز الجمع بين الدخول المستحقة للعامل

يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون .

المادة (41)
مسؤولية الموؤسسة المتعلقة بإصابات العمل الناجمة عن فعل الغير

إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمـــة تجــاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجـوع على الغير للمطالبة بكامـل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (26) من هـذا القانون والبدلات اليومية المنصوص عليهـا في المادة ( 29) منه ، وذلك وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة (42)
مصادر تمويل و تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي :-   1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم .   2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .      3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .  ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (43)
الفئات المشمولة بتطبيق تأمين الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون .   ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.

المادة (44)
اجراءات الانتفاع بتأمين الأمومة

للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي :-  أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكـون لـهـا سـتة اشــتراكات متصـلة أو متقطعـة فـي هـذا الـتـأمين فـي الاثنـي عشـر شـهـراً الـتـي تسـبق استحقاقها هذه الإجازة .ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.   

المادة (45)
الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.      ب- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل .

المادة (46)
أسباب وقف صرف بدل إجازة الأمومة

أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه  الإجازة .ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.

المادة (47)
الأحكام المتعلقة بإجازة الامومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكا.

المادة (48)
مصادر التمويل لتأمين التعطل في مؤسسة الضمان الاجتماعي

تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي :-أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .     ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة)  من أجور المؤمن عليهم .     ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .     د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين . هـ- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .     

المادة (49)
الفئات المشمولة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل

أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.  ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس .      

المادة (50)
شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي :- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى .     ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

المادة (51)
أسباب وقف صرف بدل التعطل عن العمل

أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.    ب- إذا ثبت للمؤسسة أن المؤمن عليه تقاضى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبالغ المصروفة له مع الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة (52)
المدد المحددة لصرف بدل التعطل للمؤمن عليه

أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180) اشتراكا.2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.       ب- تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.    ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمؤمن عليه الاردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات او تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او لأفراد العائلة وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (53)
كيفية احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع :-  1- (75%) للشهر الأول. 2- (65%) للشهر الثاني. 3- (55%) للشهر الثالث. 4- (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس .  ب-1- يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم كما تم تعريفه في المادة (90) من هذا القانون.2- لغايات تنفيذ أحكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل بعد خصم الاشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (52) من هذا القانون .

المادة (54)
بدءصرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

أ- يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل .     ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .  

المادة (55)
احكام استحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه

أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون ، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل. 

المادة (56)
موانع الجمع بين الدخول المتعددة للعامل

أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر .    ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون ، وفي حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57) من هذا القانون .  ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .   

المادة (57)
احكام ايرادات تأمينات التعطل عن العمل

تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:-  أ- يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس .  ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .    

المادة (58)
موانع صرف بدل التعطل عن العمل

على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :-     أ- للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او خلالها مدينا بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين.   ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .

المادة (59)
مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي :-1 – الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم.2 – الاشتراكات الشهرية التـي تقتطعهـا المنشـأة بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.3 – الاشتراكات الشهرية التـي يؤديهـا المـؤمن علـيـهم المنتسبون بصـفة اختياريـة وفقـاً لأحكـام المـادة (7) مـن هـذا القـانون بنسـبة (17.5%) مـن الأجر الخاضع للاقتطاع.4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .5- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .6- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.   ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.    ج- 1 – لمنشـآت القطاع الخـاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة عـن المـؤمن عليهم الأردنيـين الذين لـم يكملـوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكـام هـذا القانون، على أن تحـدد نـسـب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغايـة علـى ان لا تتجاوز نسبة التخفيض (%50) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .2 ـ يـتم شمول المؤمن عليـه بتـأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة بشكل كامـل اعتبـاراً مـن تـاريخ اكمالـه سن الثلاثين.
3 ـ للمـؤمن عليهم المشمولين بأحكـام البنـد (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي.

د – 1 – يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينـات بنـاء عـلـى تنسيب المجلـس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.

2 – للمجلـس شـمـول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقاً لنظـام يصـدر لهذه الغايـة مع شمولهم بباقي التأمينات.

المادة (60)
الخدمات المفدمة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي

تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي :- أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .    ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .  

المادة (61)
اجراءات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المادة (62)
أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي :-1- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.2- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.    ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا. د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).  هـ- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكا على الأقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي :-1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .2-  يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

المادة (63)
أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد

أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.  ب- على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولا بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب الاحتساب على اساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.   ج- يجوز للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى ، وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، الاستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك إما إختيارياً أو بموافقة المنشأة في حال إستمراره في العمل لديها أو إلتحاقه بعمل جديد، وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.د- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.    

المادة (64)
احكام التقاعد المبكر

أ-على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:-1- ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى .2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة،على المؤسسة بناء على   طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:- 1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (192) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.2- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (204) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.3- المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى. ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.2- تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر .3- تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون.4- لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم تحديد المهن الخطرة وأسس اعتمادها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . د- 1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5% ) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة ، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.3- يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون  الشروط المتعلقة بالاعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-أ- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .ب- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير و لا تزيد على خمسة وعشرين دينار. 4- عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه  بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%). هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.ز- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى ، شريطة إكماله سن الخامسة والأربعين على الأقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي :-1- مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي  اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .2- أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمــن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمــن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسـين من عمره.6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.13- بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره. ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:-1- بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.2- بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.3- لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.3- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار ( 5% ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .4- يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا .5- عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط  الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) . ح-1- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل ان يكمل المؤمن عليه الذكر سن الخامسة والخمسين من عمره وان تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (252) اشتراكاً فعلياً على الاقل ، وان تكمل المؤمن عليها الانثى سن الثانية والخمسين من عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكاً فعلياً على الاقل في هذا التأمين.2- يتم احتساب راتب التقاعد المبكر المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لأحكام البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة، ويُخفض وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في البند (3) من هذه الفقرة .3-أ- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:-1- بنسبة (22 %) اذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره .2- بنسبة (18%) اذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره .3- بنسبة (14%) اذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.4- بنسبة (10%) اذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.5- بنسبة (5 %) اذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والخمسين ولم يكمل الستين من عمره .ب- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الانثى على النحو التالي:-1- بنسبة (25%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثانية والخمسين ولم تتجاوز الثالثة والخمسين من عمرها.2- بنسبة (15%) اذا تجاوزت المؤمن عليها الثالثة والخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.3- بنسبة (5 %) اذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.4- لا تسري أحكام هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين، والمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة (65)
أحكام وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع المعتمد لدى المؤسسة.ب- يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة (66)
أحكام استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكا فعليا منها (6) اشتراكات متصلة.ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:-1- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .2- يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملا لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له .د -1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهرا ًمحسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .3- تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .4 – يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم .

المادة (67)
أحكام استحقاق راتب الاعتلال الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم

أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:-1- انتهاء خدمته.2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (24) اشتراكا متصلا .4- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .ب- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.ج- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.2- يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.3- يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.د- 1- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.2- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.هـ- لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناء على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:- 1- وقف الراتب اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 2- تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.3- منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية .4- وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقا لنتيجة إعادة الفحص اعتبارا من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.ز- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكا منها( 24 ) اشتراكا متصلا أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات المؤمن عليهم غير العسكريين العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية و الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة (68)
تقدير السن لغايات احتساب راتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر:-أ- راتب تقاعد الشيخوخة.ب- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.ج- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.د- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة (69)
اجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية

أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا القانون.ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وله أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة (70)
الاجراءات المتعلقة بإنتهاء خدمة المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكا أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات.ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوفر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقا للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك :-1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأقل.        2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكا وقل عن (216) إشتراكا .    3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) إشتركا.         ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجددا بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

المادة (71)
مصطلحات

لمقاصد هذا الفصل :-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-القطاع العام :  الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .المؤمن عليه العسكري : كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتبارا من 1/1/2003 وما يليه.اللجان الطبية العسكرية :  اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .اللجنة العسكرية الخاصة:  اللجنة المشكلة استنادا لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله .المفقود : المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياٌ بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال.اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق  شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب – 1 – لغايات تطبيق أحكام هذا الفصـل علـى المـؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الحالات التالية:-

أ- (240) اشتراكا فعليـا مشـمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنيـة أو الأجهزة الأمنيـة لمـن لـم يكـمـل سـن (60) للذكر أو سـن (55) للأنثـى شـريطة إنهـاء خدماتـه وإكماله (45) سنة.

ب- (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنيـة لمـن أكمـل سـن (60) للـذكر او سن (55) للانثي أو تجاوزها.

ج- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلـي الطبيعـي الـدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمـة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.2 ـ اذا عـاد المؤمن عليه العسكري الحاصل على الراتـب التقاعدي للشمول بأحكام هذا القانون كمـؤمن عليـه غير عسكري يتم عنـد ايقاف اشتراكه إعادة احتساب راتبـه التقاعـدي عـن كـامـل فـتـرات اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام المادتين (62) أو (64) من هذا القانون حسب مقتضـى الحـال عنـد استحقاقه ويخصص له الراتب الأعلى.ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-1- بواقع (40/1) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر.2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون.3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5 %) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.هـ –  1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة.2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:-أ- بنسبة (%50) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة.ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (%10) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.و- 1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكاً متصلاً .2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع.ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل.د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر.ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.4 ـ علـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون، يخصـص راتـب الاعتلال المستحق أو راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليـه العسكري وفقا لأحكام هذه الفقرة اعتبارا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدماته، وفي حال عودته للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون.ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة .2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.3- يعاد احتساب رواتب المؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نفاذه.4 – أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه العسكري المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً.ح- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الـذي كـان فـي الخدمـة العسكرية الفعليـة بتاريخ 10-6-2020، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يـتم إضـافة سـنـة خدمـة أخـرى وتحسـب الاشتراكات المستحقة عنـهـا علـى أسـاس متوسط أجـور المؤمن عليه المشمولة بأحكام هذا القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنيـة والأجهزة الأمنية والمـؤمن عليهم العسكريين خـلال تلك الخدمـة وتـدفـع مـن قبـل وزارة الماليـة، ويسـري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.ط- 1- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا القانون، اذا طرأ تعديل على أجر المؤمن عليه العسكري الخاضع للاقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي تم فيه التعديل، وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2- يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آلاف دينار على أن يتم ربطه بالتضخم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون عند وصول الحد الأعلى للأجر المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة ذاتها الى هذا الحد.3-أ- يحتفظ المؤمن عليه العسكري بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري والتشريعات النافذة بما في ذلك مجانية التعليم وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ودون أن تتحمل المؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك .ب- تحدد أسس وشروط المزايا المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ي- لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزيـر الـدفاع أو وزير الداخلية حسب مقتضى الحال الاستمرار بشمول المؤمن عليه العسكري بأحكام هذا القانون وذلك خلال مـدة سـتـة أشـهـر مـن تـاريخ إكمـال سـن (60) للـذكر أو سـن (55) للأنثى، وكـان قـد أكمـل المـدة الموجبـة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة في الخدمة العسكرية وفي هذه الحالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة مع تعديل معامل المنفعة وفقًا لأحكام الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.ك – يـجـب أن لا يقل راتب تقاعـد الشيخوخة وراتب التقاعـد المبكـر وراتـب اعـتـلال الـعجـز الكلـي الطبيعـي الـدائم المخصص بموجـب أحكـام هـذا الفصـل للمـؤمن عليـه العسكري عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري.ل – مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة: -1 – لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخليـة حسـب مقتضـى الـحـال أن يـحيـل على التقاعد المبكر أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (240) اشتراكًا فعليًا في الخدمة العسكرية وأن يحيل على تقاعد الشيخوخة أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) مشمولاً بأحكام هذا القانون اكمل (180) اشتراكًا فعليا في الخدمة العسكرية.2 – لمجلس الوزراء بنـاء عـلـى تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخليـة حسـب مقتضـى الـحـال أن يحيـل الى الاستيداع أي مؤمن عليه عسكرياً (ضابطا) أكمل (180) اشتراكًا فعليًا بالخدمة العسكرية على أن يستمر شموله بأحكام هذا القانون من خلال القوات المسلحة الأردنيـة أو الأجهزة الأمنيـة، حسـب مقتضـى الـحـال حتى اكماله (240) اشتراكًا فعليًا وتعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية لغايات تطبيق الأحكام المتعلقة بالمؤمن عليه العسكري في هذا القانون.

المادة (72)
مصادر تمويل الحساب الخاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام

أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:- 1 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.2 – الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايـات تطبيـق تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمـل مـن أجـور المـؤمن عليهم العسكريين وفقا للنسب التالية: -أ- (17 %) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5 %) •ب- (21.5 %) مـن أجـور المـؤمن عليهم العسكريين في حــال كــان مـعـدل النمـو الحقيقي لسنة سابقة (5%) .ج – (26%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كـان مـعـدل النمـو الحقيقي لسـنـة سـابقة أكثر من (5%) •3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.4- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.5- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (6.5 %) من أجور المؤمن عليهم.6- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.7- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.8- ريع إستثمار أموال هذا الحساب.9- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب. ب- 1 – اذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن (240) اشتراكا قبل اكمالـه سن الخامسة والأربعين يخصص له راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (71) من هذا القانون.2 – تلتزم وزارة الماليـة بـدفع الرواتب المخصصة وفقا للبنـد (1) مـن هـذه الفقـرة للمـؤمن عليـه العسكري أو لورثته المستحقين في حال وفاته إلى حين اكماله سن الخامسة والأربعين.

المادة (73)
اجراءات فحص المركز المالي للمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالميا، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.

المادة (74)
ادراة الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:-أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.ب- استثمار أموال هذا الحساب.ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.     

المادة (75)
مصادر تمويل الحساب الخاص بالمؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:-1- المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1/1/2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.2- المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (76)
أحكام سريان قانون الضمان الاجتماعي

أ- (1) لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة واستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.(2) – يشـكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنـة تـسـمى اللجنـة الطبيـة المشتركة العليا برئاسـة أحـد الاطبـاء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية كل من:-أ- طبيب عسكري اختصاصي لا تقل رتبته عن عقيد.ب- طبيب عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة لا تقل درجته عن الثانية.ج- طبيبين اثنين يسميهما المدير العام.ب- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل ناتجـة عـن المهـــام العسكرية أو الوظائف الرسمية.ج- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقا للأسس التالية :-1- عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له على أن لا يزيد مقدار راتب الاعتلال المضاف علـى الراتب التقاعـدي المستحق للمـؤمن عليـه العسكري على (500) دينار.2- في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناءعلى نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية  وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة.3 ـ يشترط أن لا يقـل راتـب اعـتلال العجـز الإصـابي المخصص وفقًا للبند (2) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري وما يلحقه من زيادات عن:-أ – (40 %) من متوسط الأجـور الخاضعة للاقتطـاع للمـؤمن علـيهم العسكريين فـــي بدايـة شهر كانون الثـانـي لسـنـة سـابقة اذا كـان عـدد اشـتراكات المـؤمن عليـه بتـاريخ التخصيص اقل من (120) اشتراكًا.ب ( 45%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمـؤمن عليهم العسكريين فـي بدايـة شـهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كـان عـدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (120) اشتراكًا و اقل من (180) اشتراكا.ج- (50%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمـؤمن عليهم العسكريين فـي بدايـة شـهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المـؤمن عليه بتاريخ التخصيص (180) اشتراكا فاكثر.4- تسري أحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.د- (1) تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها .(2) – تتحمل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جميع نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي في حال إصابة العمل.هـ ـ تطبـق أحكام البنـد (1) من الفقرة (د) من هذه المـادة علـى إصـابـات الـعمـل التـي وقعـت قبـل نـفـاذ أحكـام هـذا القانون المعـدل وتحسـب مـدة الخمـس سـنوات لغايـات التبليـغ عـن هـذه الإصـابات اعتبــارا من تاريخ نفاذ أحكامه.و-1 ـ لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يصدر مدير ادارة التقاعـد فـي المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وتكون هذه القرارات قابلـة للاعتـراض مـن قبـل كـل مـن المنشـأة العسكرية والمؤمن عليه العسكري ووزارة المالية والمؤسسـة أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.

2- يشكل المجلس لجنة مشتركة تسمى (اللجنة المشتركة الأوليـة للمـؤمن عليهم العسكريين) تتـولى النظـر فـي الاعتراضـات المقدمـة علـى قـرارات مـدير إدارة التقاعد وتكون قراراتها قابلة للاعتراض امام اللجنـة المشتركة الاستئنافية للمـؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
 3 – يشكل المجلـس لجنـة تـسـمى (اللجنـة المشـتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر فـي طلبـات الاعتـراض علـى القـرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين وأي أمـور أخـرى يحيلهـا اليهـا المـديـر الـعـام وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الاداريـة خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.4 – تحــدد جميـع الأمـور المتعلقـة بـاللجنتين المشكلتين بموجب أحكام هذه الفقرة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتهمـا واتخـاذ قراراتهمـا وأسـس اختيـار أعضائهما ومكافآتهم بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.

المادة (77)
أحكام اشتراكات القطاع العسكري في مؤسسة الضمان الاجتماعي

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من هذا القانون.

المادة (78)
الاحكام والاجراءات المتعلقة بالتقاعد العسكري

على الرغم مما ورد بأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:-أ- 1 ـ في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري او انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي أو العجز الكلي أو الجزئي الاصابي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكـام هـذا القـانون كمـا تسـوى حقوقـه وفقـا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان هذا القانون هـو الأفضـل وفـي حـال كـان قـانـون التقاعـد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعـة عنـه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسـري ذلـك علـى الـحـالات السابقة لنفـاذ أحكام هذا القانون المعدل.2- في حال عدم استيفاء المؤمن عليه العسكري شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية خلال خدمته العسكرية تعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه لوزارة المالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.3 – يتم تنظيم الأحكام الخاصة بفصـل تـأمين القطاع العام للمؤمن عليهم العسكريين بما فيها الزيادات الشهرية علـى الراتب الاجمـالـي لـكـل مـن يسـتحق راتـب العجـز الطبيعـي او اسـتحقه سابقاً ولـيـس لـه نظيـر فـي قـانون التقاعد العسكري بموجـب نظـام الشـؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.ب- تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً لما يلي:-1- إذا كان يتقاضى راتب تقاعد أو راتب اعتلال من المؤسسة، تلتزم المؤسسة بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية بعد حسم مقدار الرواتب التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت الاشتراكات عن الرواتب المصروفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على وزارة المالية بالفرق بينهما.2- اذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته ولم يكن قد أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.3- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكملا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر المخصص وفقاً لأحكام هذا القانون تلتزم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه الى وزارة المالية لتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على حالته.

المادة (79)
مستحقي راتب التقاعد للمؤمن عليه المتوفى

يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-أ- الأرملة / الأرمل.ب- الأبناء والبنات.ج- الوالـــدان.د- المعالون من الإخوة والأخوات.هـ- الجنين حين ولادته حيا.         

المادة (80)
الية احتساب الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

المادة (81)
شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا للشروط التالية:-1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان  ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع.4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حيا.ج- على الرغم مما ورد في المادة (82) من هذا القانون والبند (2) مـن الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة، اذا طُلقـت البنـت أو الأخت أو ترملت بعد وفاة أحد والديها أو شقيقها يعاد توزيع الراتب اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الطلاق أو الترمل وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة (82)
شروط صرف الراتب التقاعدي لمستحقيه من ورثة المؤمن عليه المتوفى

لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة (83)
أحكام وقف صرف النصيب المستحق للوريث من الراتب التقاعدي لمورثه

أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما،على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة (84)
القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. أ- الأرملة والأرمل:-1- يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه .2- يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.3- يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه. ب- الأبناء والبنات:-1- يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم.2- يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.3- يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه.4- لا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم. ج- الوالــدان:-1- يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته.2- يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة. د- الإخوة والأخوات:-1- يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.2- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة.3- لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.هـ- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة (85)
القواعد المتبعة للجمع بين الدخول المتعددة لمستحقي الراتب التقاعدي للمتوفى

أ- يحق الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.ب- يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.ج- يحق الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وراتب التقاعد وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.د- 1- يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هـذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:-أ- ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر.ب- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر .ج- أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.د- ان يعود للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل .هـ – في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك  من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وفقا للجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون كل ثلاث سنوات .ز- في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر الوارد ذكره في الفقرة (د) من هذه المادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند أكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة ، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب ان لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا .ح- تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعد مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها ، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا إليها الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.2- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا.هـ. إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجا بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجرا ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكام هـذا القانون.و- مع مراعاة الشروط من (أ – د) الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته (50%) من  راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على أن يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه العمل ووفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.ز – على الـرغم ممـا ورد فـي الفقـرتين (د) و(و) من هذه المادة، يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر العسكري وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري الجمع بما لا يزيد على (500) دينار مـن راتـب التقاعـد أو راتـب الاعتلال المستحق لـه مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون.
نص المادة مكرر
المادة (85) مكررة:-إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولـم يكـمـل مـدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منـه أو من ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من المؤسسة وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة إن وجدت ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية أو التزامات وفقا لذلك ويستثنى من أحكام هذه المادة المـؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون.

المادة (86)
الالتزامات المترتبة على صاحب راتب التقاعد أو الإعتلال تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع  الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة (87)
احكام فقدان المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه .

المادة (88)
اجراءات الطعن براتب التقاعد المستحق

يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.

المادة (89)
اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.ب- يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة .ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.د- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.

المادة (90)
اجراءات ربط راتب التقاعد والاعتلال بالتضخم

أ- لمقاصد هذه المادة:-1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقا لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم. ب- يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة. ج- يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.د. يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.ه –  يبدأ ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري.

المادة (91)
اجراءات تحديد راتب التقاعد والاعتلال

أ- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-1 – الراتـب المخصـص وفقـاً لأحكـــــام الفقـرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.2 – راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عـن الـحـد الأدنى للرواتب التقاعديـة بحيث يتم رفـع هذا الراتب الى الحد الأدنى ويتم منحه كامل الزيادات المستحقة على أن يطبق ذلك على الحالات التي تمت قبل سـريان أحكـام هـذا القـانون المعـدل وذلك اعتبـارا من تاريخ نفاذه.3- راتب الاعتلال المقرر بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من هذا القانون.4 ـ راتـب التقاعـد المخصص للمـؤمن عليـه الـعسـكري وبما لا يتجـاوز مقـدار الأجـر الأخيـر الخاضع للاقتطـاع وذلـك مـع مراعاة أحكام الفقرة (ك) مـن المـادة (71) من هذا القانون.

المادة (92)
التزامات مؤسسة الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن عليهم والمستحقين

أ- 1- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم  قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته لديها .2- يتم أداء الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة .ب- 1- إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.2- يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفا فيها.ج- تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (93)
احكام الحجز على راتب التقاعد والاعتلال

لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.

المادة (94)
حق الامتياز للمبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام  صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافيا لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوما دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.د- 1- تعتبر الحالات التالية سببا موجبا لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:- أ- وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.ب- مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هـذه المديونية.ج- مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.د- مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على ( 250 ) دينار على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط .2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الـذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونيا.هـ- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (95)
أحكام اسقاط الحق للمستحقين والمنشأة ومؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.ب- يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانونا بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.ج- يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة (96)
مفهوم المسؤولية واحكامها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولا بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

المادة (97)
احكام واجراءات الحصول على براءة الذمة

أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.

المادة (98)
مهام المدير العام لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- للمدير العام  أو من يفوضه خطيا من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة لأحكامه.ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للمدير العام  وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.

المادة (99)
اجراءات التبليغات المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي

أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.

المادة (100)
العقوبات المترتبة على مخالفة احكام قانون الضمان الاجتماعي

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.ب- تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.ج- يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (101)
الغرامات والمبالغ المستحقة بموجب قاون الضمان الاجتماعي

تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (102)
الاستثناءات الواردة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.ج- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام هذا القانون التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقا لأحكام قانون العمل النافذ إذا كانت المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (103)
نفاذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقا مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج- لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة (104)
اجراءات استحقاق راتب التقاعد أو الاعتلال لغير الأردني

إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة  المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب المستحق في (36) شهرا أيهما أكثر، وفي حال الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة المستحقين عنه وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة (105)
طرق الاثبات في القضايا التي تكون مؤسسة الضمان طرفا فيها

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.

المادة (106)
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-1- النظام المالي .2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.3- نظام استثمار أموال المؤسسة.4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (107)
الالغاءات

يلغى ( قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنــة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (108)
اجراءات إعادة احتساب راتب التقاعد وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقا لأحكام المادة (106) منه.

المادة (109)
الزامية العمل بقانون الضمان الاجتماعي

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (110)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون الضمان الاجتماعي

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 13/1/2014 .

قانون رقم 1 لسنة 2014 (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5267 على الصفحة  493 بتاريخ  29-01-2014 والساري بتاريخ  28-02-2014 المعدل بقانون معدل رقم 24 لسنة 2019 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019) المنشور في العدد 5599 على الصفحة  5554 بتاريخ  01-10-2019 والساري بتاريخ  01-10-2019 [تصحيح الخطأ فيه  بموجب إعلان تصحيح خطأ المنشور في العدد  5605 على الصفحة   بتاريخ  31-10-2019 ] المعدل بقانون معدل رقم 11 لسنة 2023 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023) المنشور في العدد 5851 على الصفحة  1782 بتاريخ  16-04-2023 والساري بتاريخ  01-01-2023 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 1 لسنة 2014 (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) وتعديلاته