وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.
وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.
اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2 بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.
وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.
اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2 بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
وحيث ان الكمبيالة موضوع المطالبة في هذه الدعوى ورد في متنها بدلات ايجار تمويلي بموجب عقد وان الجهة المميزة حصلت على هذه الكمبيالة استناداً الى ما جاء في البند 6/4 من الشروط الموقعة للعقد الامر الذي يجعل تكييف محكمة الاستئناف لحقيقة الدعوى هو تكييف قانوني وسليم طالما هناك ارتباط واضح بين الكمبيالة وعقد الايجار التمويلي ومن ثم فإن تطبيقها لاحكام المادتين 12 و17 من قانون التأجير التمويلي طبقاً لما ورد في عقد الايجار المنظم بين الطرفين يتفق واحكام القانون.
وحيث ان المميز ضدهم تخلفوا عن دفع اقساط التأجير الشهرية المستحقة عليهم من 1/3/2007 وحتى 1/12/2007 فإن من حق المميزة فسخ العقد ورد المأجور.
وحيث ان المميزة مارست حقها بموجب عقد التأجير التمويلي واستردت المأجور ابتداءاً من 17/6/2008 بموجب كتب ضبط صادرة عن محكمة بداية حقوق شمال عمان وفق ماجاء على لسان وكيل المميزة في جلسة 11/5/2011 وان الخبرة الفنية التي اجرتها المحكمة توصلت الى ان ما تستحقه الجهة المميزة هو مبلغ 9556 ديناراً و368 فلساً وهي تمثل باقي الاقساط غير المسددة بالاضافة الى عمولات التأخير فإن قيامها وفقاً لصلاحياتها باجراء الخبرة او بتكليف احد الخصوم باحضار بينة بعينها لضرورة الفصل في الدعوى لا يعتبر تدخلاً من قبلها في البينات وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.
وحيث ان المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على :
(ان فسخ الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع) وحيث ان الحكم المطعون عليه لم ينصب على اي من الحالات المذكورة في المادة 188/5 المشار اليها فيكون عدم اعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في محله ويتفق واحكام القانون .
وحيث ان المادة 185/1/جـ من القانون ذاته نصت على أنه (اذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى) وعليه فإن المشرع اجاز للخصم ان يقدم بيناته امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.