10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

التجارة Tag

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

مدد ومواعيد قانون العلامات التجارية

المدد والمواعيد في قانون العلامات التجارية

مدد ومواعيد قانون العلامات التجارية

 

مقدمة: أهمية المدد القانونية في قانون العلامات التجارية

 

في الإطار القانوني لتنظيم وحماية العلامات التجارية، لا تسهم المواعيد القانونية (المدد الزمنية) في ضبط سير الإجراءات القضائية والإدارية فحسب، بل تلعب دورًا محوريًا في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتلافي بطلان الدعاوى أو الآثار السلبية المترتبة على التأخر في المواعيد.

تُعدّ هذه المدد جزءًا لا يتجزأ من القانون، إذ تحدد فوترة زمنية واضحة يبدأ من خلالها سقوط الحق أو يستمر أثر الإجراء القانوني.

تُطبق هذه المواعيد على الاعتراضات، الاستئنافات، طلبات التجديد، وشطب العلامات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بقانون العلامات التجارية، وتبدأ عادة من اليوم التالي لصدور القرار أو نشر الإعلان المعني.

 

مقالة: فهم المدد القانونية في قانون العلامات التجارية

 

1- ماهية المدد القانونية وأهميتها

 

المدد القانونية هي فترات زمنية مقننة يحددها القانون أو التنظيمات التنفيذية لإتمام إجراء قانوني معين، مثل الاعتراض على تسجيل علامة تجارية، أو تقديم الاستئناف أمام المحكمة، أو تجديد تسجيل العلامة.

يقصد بهذه المدد تحديد حد زمني واضح لبدء سريان الحقوق والإجراءات، مما يضمن انسيابية العمل القانوني ويحمي الأطراف من التقادم والإهمال.

 

عدم الالتزام بهذه المدد قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو شطب الحق، أو عدم الاعتداد بالإجراء القانوني لدى الجهات المختصة، لذا فإن فهمها والالتزام بها يُعد من أساسيات ممارسة الحقوق القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية.

 

 

2- أبرز المدد القانونية في قانون العلامات التجارية

 

فيما يلي أهم المدد الزمنية المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية حسب الجدول:

 

تقديم اعتراض على تسجيل علامة تجارية وزارة الصناعة والتجارة

 

استئناف على تسجيل علامة قريبة الشبه

 

طلب تجديد علامة بعد انتهاء مدة الحماية

 

تقديم استئناف على قرار مسجل العلامات

 

طلب إعادة تسجيل علامة شُطبت لعدم التجديد

 

استئناف قرار بشأن إبطال علامة المحكمة الإدارية

 

الاعتراض على قرار وقف التعدي أو الحجز التحفظي

 

إقامة دعوى وقف التعدي على العلامة

 

 

3- أثر هذه المدد على حماية الحقوق

أ. حماية حق الاعتراض والاستئناف

 

المدد القصيرة مثل 20 يومًا أو 30 يومًا تمثل فرصة قانونية حاسمة للطعن في القرارات الصادرة عن مسجل العلامات أو للطعن في تسجيل علامة تشبه علامتك التجارية، لضمان عدم ضياع الحقوق قبل فوات الأوان.

 

ب. الحفاظ على التسجيل والتجديد

 

المدة الممتدة سنة واحدة لتقديم طلب التجديد بعد انتهاء الحماية القانونية للعلامة التجارية توفر فرصة للحفاظ على حقك في العلامة قبل شطبها نهائيًا.

وفي حال شطب العلامة بسبب التأخر، هناك سنة أخرى لإعادة التسجيل تحت شروط محددة، مما يمنح صاحب العلامة فترة سماح ضرورية.

 

4- خلاصة واستنتاجات قانونية

 

المدد القانونية في قانون العلامات التجارية ليست أرقامًا مجردة، بل هي معايير حماية تفرضها التشريعات لضمان العدالة القانونية وتنظيم الإجراءات بين الأطراف والجهات المختصة.

الالتزام بهذه المدد يعزز فرص النجاح في الدعاوى، ويجنب آثار التقادم القانوني أو بطلان الإجراءات.

من الأهمية بمكان الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة هذه المواعيد بدقة وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت القانوني المحدد.

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

 

 

دليل المواعيد في قانون العلامات التجارية
اختصاص المحاكم نوع القضية نوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
وزارة الصناعة والتجارة اعتراض تقديم الاعتراض من قبل أي شخص على تسجيل أية علامة تجارية   3 أشهر يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان تسجيل الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة تعين لهذا الغرض
المحكمة الادارية  استئناف تقديم الاستئناف على قرار مسجل العلامات التجارية بشأن الاعتراض على تسجيل علامة تجارية     20 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار مسجل العلامات التجارية
المحكمة الادارية استئناف تقديم استئناف على قرار مسجل العلامات التجارية بتسجيل علامة تجارية قريبة الشبه لعلامة تجارية مسجلة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار مسجل العلامات التجارية
وزارة الصناعة والتجارة طلب تجديد تقديم طلب تجديد علامة تجارية بعد انتهاء مدة الحماية تلافيا لشطبها   سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لانتهاء مدة تسجيلها
وزارة الصناعة والتجارة طلب تسجيل تقديم طلب تسجيل علامة تجارية تم شطبها لعدم تجديدها   سنة واحدة يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انقضاء سنة على انتهاء مدة تسجيلها
المحكمة الادارية                   استئناف تقديم استئناف قرار مسجل العلامات التجارية بشأن طلب ابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج     60 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار مسجل العلامات التجارية
المحاكم النظامية الاعتراض تقديم الاعتراض من قبل المدعى عليه أو المشتكى عليه في دعوى التعدي على قرار المحكمة بوقف التعدي والحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب بشأنها التعدي      8 أيام يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغهم القرار أو من اليوم التالي لتاريخ تفهمه القرار
محكمة البداية دعوى وقف التعدي على العلامة التجارية اقامة المدعي دعوى موضوعية بعد إجابة المحكمة طلبه بشأن وقف التعدي والحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها     8 أيام يبدأ سريان المدة منن اليوم التالي لتاريخ إجابة المحكمة على طلب وقف التعدي والحجز التحفظي
المدد والمواعيد في قانون العلامات التجارية