رقم الجريدة : 3380 الصفحة : 457 التاريخ : 16-03-1986 قانون محكمة الجنايات الكبرى السنة : 1986 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 16-06-1986
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .
النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .
المدعي العام : المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .
المادة (3) تشكيل المحكمة
أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة . ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .
المادة (4) اختصاص المحاكم
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (5) اختصاصات المحكمة
تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .
المادة (6) انعقاد المحكمة
تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .
المادة (7) المدعي العام
أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة . ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة . ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .
المادة (8) اجراءات التحقيق
تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .
المادة (9) المدعي العام
أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن . ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .
المادة (10) النظر في القضية
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .
المادة (11) مثول الشاهد امام المحكمة
اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .
المادة (12) قرار المحكمة
تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .
المادة (13) الطعن في قرارات المحكمة
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي . ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .
المادة (14) الاحالة الى المحكمة او المدعي العام
أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :- 1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة . 2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون . ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .
المادة (15) الغاء احكام واردة في قوانين اخرى
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة (16) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
رقم الجريدة : 5820 الصفحة : 7047 التاريخ : 12-10-2022 قانون المجلس الطبي الأردني السنة : 2022 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 11-12-2022
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المجلس : المجلس الطبي الأردني.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : أمين عام المجلس.النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.
الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتـور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
المجلس العربي للاختصاصـات الصحية : المجلس المنبثـق عـن مجلس وزراء الصحة العـرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.
المادة (3)
أ- يؤسـس فـي المملكـة مجلـس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافـه ولـه حـق التقاضي وينوب عنـه فـي الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
ب – يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.
المادة (4)
يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.
المادة (5)
أ – يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-1- الأمين العام.
2 – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3 – مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4 – نقيب الأطباء.
5 – نقيب أطباء الأسنان.6 – نقيب الصيادلة.
7- عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
8- عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
9 – عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
10 – أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
11 – ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً علـى شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (6)
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: –
أ- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب – إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ج – إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
د – اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
و – الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .
ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.ح – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.
ط – النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة و واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
ي – التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ك – إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.
ل – تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.م – الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ن – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
س – إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.ع – مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ف – إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحـول الإلكتروني.
ر – أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.
المادة (7)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابـه مـره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجـة ويـكـون اجتماعـه قانونيا بحضور اغلبية أعضـائـه علـى ان يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
ب – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
د – يسمي الأمين العـام أحـد مـديري المديريات أو الوحدات في المجلس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلساته وحفـظ قـيـوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المادة (8)
أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: –
3 – متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لاقرارها.5 – اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.
6 – التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.
7 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
ج – للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (9)
أـ تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية: –
1 – لجنة الدراسات العليا للطب البشري.
2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.3- لجنة الدراسات العليا للصيدلة.
ب- تتـألف كـل لجنـة مـن اللجـان المشـار اليهـا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ممن يلي:-
1 – مندوبين اثنين عن الوزارة.
2 – مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
3 – مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.
4 – طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحـال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
5 – مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
المادة (10)
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج – يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.
د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-
1 – التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.
2 – النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.
3 – النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.
4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.5 ـ ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.
المادة (11)
أ ـ تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي.
ب – تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .
ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص
د – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.
هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: –
1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة.
2- تدقيق الوثائق العلميـة وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس.
3 – تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايـات مطابقتهـا للمواصفات المعترف بهـا لـدخول امتحـان المجلـس في الاختصاص
4 – تقييم نتائج الامتحانات التي تجريهـا فـي حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا.
5 – تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.
و- يجـوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصـة فـي مجـال إجـراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.
المادة (12)
أـ تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:-
1 – لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج.
2- لجان الامتياز.3 – لجان الفحص الإجمالي للامتياز.4- لجان التطوير المهني المستمر.5 – أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.
ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليهـا فـي المـادتين (9) و(11) مـن هـذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (13)
أـ يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: –
(اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).
ب – للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.
ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.
المادة (14)
يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (15)
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.
ب – تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (16)
أـ يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-1 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982.2 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005.3 – الصيادلة الاختصاصيون المسجلون فـي نقابة الصيادلة قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون.
المادة (17)
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية: -أ – الطبيب الحاصـل علـى أعلـى شـهادة اختصـاص مـن خـارج المملكـة قبـل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.ب – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها فـي مجـال اختصاصـه فـي البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس .د – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-1 – أن يكـون قـد حصـل علـى الاختصـاص مـن المجلـس أو مـا يعادلـه فـي التخصص الرئيسي.2 – أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.3 ـ أن لا يكون للتخصص الفرعي : لجنة متخصصة.وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (18)
يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مـن لـم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.
المادة (19)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج – المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
د- أجـور الـدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
هــ ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ز – البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
ح – عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.
المادة (20)
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (21)
أـ يعاقـب كـل مـن يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصـادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عـن (500 ) دينـار ولا تزيـد على (1000 ) دينـار إضافة الى إزالـة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنـع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ب – لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليـه أو عدم مسؤوليته عنهـا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة.
المادة (22)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23)
يلغي قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7047 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 11-12-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022)
رقم الجريدة : 5740 الصفحة : 3467 التاريخ : 01-09-2021 قانون أمانة عمان السنة : 2021 عدد المواد : 36 تاريخ السريان : 01-10-2021
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .
المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (3)
أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.ه- إذا ضمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (4)
أ. يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على أن يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.ج- إضافة إلى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة.د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه.
المادة (5)
أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات . ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :- 1- مجنونا او معتوها .2- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ اخر تحدده الهيئة ، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والاعسار على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية .
المادة (6)
أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت في الشروط التالية :- 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .2- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح. 3- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمانة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني .5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديم طلب الترشح.ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.هـ .تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الأسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على أن تجري الانتخابات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة.ج- للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.د- إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس .هـ- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.ب- على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:-(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) .ج- يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .د- للأمين أو الأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.هـ – تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل.و- تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية.ز- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء وتنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية.ح- يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين.
المادة (9)
أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:ـ1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة.2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة .ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :-1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس.د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة (10)
أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين.ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.ج- يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.
المادة (11)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية. و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها. ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة. ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة . ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها . ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها. ك- منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة. ل- الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة. م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها . ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة . س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم. ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.
المادة (12)
للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :أ- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب .ب- باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.د- اناطة أي من مهام الأمانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.
المادة (13)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس.2- إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي.3 – إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة.4- إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .5- تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.6- المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها وتصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.7- عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.8- إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.9- إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكلها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.10- إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.11- إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.12- منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.13- تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.14- التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.15- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.16- باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وإنشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .17- تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.18- تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .19- تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .20- تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.21- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.22- تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .23- تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري.24- تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.25- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.26- مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.27 – إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.28- تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.29- إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.30- أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك :- 1- إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة. 2- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات. 3- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين. 4 – إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة.
المادة (14)
تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:- 1- جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها. 2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.ب- تنظيم مواقع كل من :-1- المدارس والجامعات والكليات.2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .4 – الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.هـ – رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .
المادة (15)
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها.ب- إنشاء الأبنية وإزالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها .ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها.د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة.هـ – الأغذية والمياه.و- اللوحات والإعلانات.ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة.ح- البسطات والباعة المتجولين.ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها .ي- منع المكاره وازالتها .ك – الدواب المستخدمة في النقل والجر.ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.
المادة (16)
أ) الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :1- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل الأمانة.2- إقرار الخطط التنفيذية التي ترفع له من مدير المدينة .3- إقرار دليل تفويض الصلاحيات الذي يرفع له من مدير المدينة.4- التوقيع على العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بها .5- تمثيل الأمانة في مجالس إدارات الشركات .6- تمثيل الأمانة في الاجتماعات والمؤتمرات، والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون الأمانة عضوا فيها، على أن تؤخذ موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.7- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق الأمانة، والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.8- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بما فيها اتفاقيات التوأمة بعد إقرارها من المجلس على أن يقترن هذا الإقرار بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهات من خارج المملكة.9- عرض مشروع موازنة الأمانة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية على المجلس لإقرارها.
10- وضع جدول أعمال المجلس وعرض المواضيع والمراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
11. أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر أو ما يفوضه به المجلس.
ب- يمارس نائب الأمين مهام الأمين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب.
ج- للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لمدير المدينة أو لأي من موظفي الأمانة شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدداً.
المادة (17)
أ- مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .
3- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.
4- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.6- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.7- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.8- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.9- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.10- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.11- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس .ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.
المادة (18)
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون :-1- أردني الجنسية.2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين.3- من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .
المادة (19)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:-أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة.ب- تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :-1- إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي .2- تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها .3- أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد.4- أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية.5- تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص.6- أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة. ج- للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.د- يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.هـ- للأمين توكيل محامٍ أو أكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.
المادة (20)
أ. تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدققة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها.ج- تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة.د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها.هـ- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.
المادة (21)
تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق.ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.
المادة (22)
أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.2- ريع المشاريع الاستثمارية .3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.4 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.ب – للأمانة أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.د. تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
المادة (23)
أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .ب- إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة (24)
تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله.
المادة (25)
أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخير.ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة (26)
أ- تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:-1- الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله.2 – النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.ب- تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة.
المادة (27)
تقيد الواردات التي تحصلها الحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون أمانات لمصلحة الأمانة ويجوز إجراء عمل مقاصة سنوية فيما بينها وما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الأمانة .
المادة (28)
أ- اذا استحق مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف بهذا المبلغ إنذاراً يبين فيه سبب استحقاق المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه ويعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف أو بالإلصاق مقابل التوثيق والتصوير وتوقيع شاهد على الأقل لإثبات واقعة الإلصاق، أو بأي وسيلة تثبت بوضوح أن المكلف استلم التبليغ.ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة المطالبة وله أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرد على الاعتراض شريطة أن يدفع 10% من المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً توافق عليه المحكمة بشأن اعتراضه إلى أن يتم الفصل في دعواه.د. إذا لم يدفع المبلغ المطالب فيه خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللأمانة تحصيل الأموال المستحقة لها بوساطة دائرة التنفيذ.
المادة (29)
أ- يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس.ب- يجوز نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .ج- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .
المادة (30)
تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.
المادة (32)
تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعده أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :أ- مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-1- الأمين نائباً للرئيس.2- رئيس هيئة الاستثمار.3- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .4 – أمين عام وزارة البيئة.5- أمين عام وزارة السياحة والآثار .6- مستشار ديوان التشريع والرأي.7- نقيب المهندسين الأردنيين.8- خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس.ب- اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من:ـ1- نائب الأمين نائباً للرئيس.2- مدير المدينة.3- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط.4- اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان.ج- اللجان المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة.
المادة (33)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها .
المادة (34)
أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.ب- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.
المادة (35)
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الرسوم والبدلات والأمانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الأمانة لقاء هذه المهام والمسؤوليات.ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الأمانة بموجب التشريعات الأخرى نافذة المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (36)
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
رقم الجريدة : 5513 الصفحة : 2342 التاريخ : 02-05-2018 قانون الجامعات الأردنية السنة : 2018 عدد المواد : 39 تاريخ السريان : 02-05-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .
المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .
المادة (3)
تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية .
المادة (4)
أ- ثنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .
ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.
المادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه .
المادة (6)
أ – الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.2- عقد الامتحانات.3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لأحكام الأنظمة النافذة.2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.
المادة (7)
أ للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة .ب. 1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.
المادة (8)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.هـ – لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.ز- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.
المادة (9)
أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء .2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي .5- رئيس الجامعة .ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .4- عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.5- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .6- رئيس الجامعة.ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.2- إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلً بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.هـ- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.ز- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
المادة (10)
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:أ- رسم السياسة العامة للجامعة.ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.هـ- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيهاح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات .ط – تحديد وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي- 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة (11)
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وان لا يكون عضواً في المجلس.ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.هـ 1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها ، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه . ح – يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.
المادة (12)
أ – الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة ، و هو آمر الصرف فيها ، ويمارس المهام والصلاحيات التالية : – 1 – تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي . 2 – إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . 3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها . 4 – تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء . 5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للالية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة.ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13)
أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.ج- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.
المادة (14)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-1- نواب الرئيس.2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعي تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.5- اثنين من المجتمع المحلي.6- اثنين من ممثلي الطلبة.7- أحد خريجي الجامعة.ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (15)
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.ب- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها. أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس الأمناء.هـ- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمناء.و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.
المادة (16)
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:1- نواب الرئيس.2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.6-أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.10- إنشاء كراسي الأستاذية.11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.
المادة (17)
أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفرضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد.هـ- 1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (18)
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (19)
أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-1- نواب العميد.2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.4 – اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.
المادة (20)
أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا لأحكام هذه الفقرة.
المادة (21)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية.د- 1- لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.
المادة (22)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-أ- الأستاذ.ب- الأستاذ المشارك.ج- الأستاذ المساعد.د- المدرس.هـ- المدرس المساعد.و- الأستاذ الممارس.
المادة (23)
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.ب- 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.ج- الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.
المادة (24)
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :ـ1- الرسوم الدراسية.2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي إيرادات أخرى.ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.2 – تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.
المادة (25)
أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %).ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.
المادة (26)
أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ضرائب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.
المادة (27)
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة (28)
على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.
المادة (29)
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.
المادة (30)
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة (31)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.
المادة (32)
للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (33)
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المادة (34)
أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.ب- الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .
المادة (35)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.د- ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.هـ- الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال. و- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.ز- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.ح- أمور البحث العلمي.
المادة (36)
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المادة (37)
لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (38)
يلغي قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 2018/4/10
رقم الجريدة : 5460 الصفحة : 3362 التاريخ : 16-05-2017 قانون الأوراق المالية السنة : 2017 عدد المواد : 119 تاريخ السريان : 16-05-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
سوق تداول الاوراق المالية: اي سوق منظم او اي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.
السوق المالي : أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.المركز : مركز ايداع الاوراق المالية .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .
الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.
امين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .
مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك .
المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة .
مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار أو المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
الحافظ الامين: الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية .
المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون
المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها أو مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدمات وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.
المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها .
المصدر العام: المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.العرض العام: عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.
عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، او حيازتها عن طريق المبادلة.
صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
شركة الاستثمار المشترك: الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة .
الحساب المشترك للاستثمار: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب .المعلومة الجوهرية: اي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها .
الاعمال المحظورة: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .
التضليل: اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
الخداع: اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالآخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.
المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الاعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.
الشخص المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.
عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.
التعامل: تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجهـــا او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس.
التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية .
التسوية: العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .
التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها .المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان .الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد القصر .
المادة (3) تعريفات
أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك .
ب- تشمل الاوراق المالية ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
2- اسناد القرض الصادرة عن الشركات .
3- الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .
4- ايصالات ايداع الاوراق المالية .
5- الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك .
6- اسناد خيار المساهمة .
7- العقود انية التسوية والعقود آجلة التسوية .
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس .
المادة (4)
لا تعتبر اوراقا مالية :-
أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات .ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.
ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .
المادة (5)
على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (6)
تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها .
ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل .
د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل .
ه- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها .
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها .ز- التعامل في الاوراق المالية .
المادة (7) هيئة الاوراق المالية
أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان .
المادة (8) هيئة الاوراق المالية
أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :-1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية .2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها . ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية :-1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية.3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية .7- تنظيم المركز ومراقبته.8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
المادة (9) هيئة الاوراق المالية
أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال وتملك او اصدار الاوراق المالية.ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات .
المادة (10) هيئة الاوراق المالية
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:-1- ان يكون أردنياً.2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.3- ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.4- ان لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء .د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص).
المادة (11) هيئة الاوراق المالية
أ– يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو أو أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير .ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام باي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة أو أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها .
المادة (12) هيئة الاوراق المالية
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة .د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.ه- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.ح- تقييد أو تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما .ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات أو قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة (13) هيئة الاوراق المالية
أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :-1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.
المادة (14) هيئة الاوراق المالية
أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها .ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة (15) هيئة الاوراق المالية
أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :-1- المصدرين.2- المرخص لهم.3- المعتمدين.4- السوق المالي.5- المركز.6- صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك .ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت ، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية .
المادة (16) هيئة الاوراق المالية
أ- للمجلس، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات أو تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات .ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أو أي شبكة معلومات اخرى.
المادة (17) هيئة الاوراق المالية
أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق أو تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات أو ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ج- للهيئة ، ومن خلال الجهة المختصة فيها ، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي :-1- تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها ، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.2- طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (18) هيئة الاوراق المالية
تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :-أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد أو أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.
المادة (19) هيئة الاوراق المالية
أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-1- وقف أو تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.2- تعليق العرض العام لورقة مالية.3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.ج- للمجلس ان يقوم باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيده له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.
المادة (20) هيئة الاوراق المالية
للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الأثار المترتبة عليها .
المادة (21) هيئة الاوراق المالية
أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان يتضمن الاشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الاشعار و توكيل محام له.ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:1- إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.2- فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.3- الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.4- تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.5- تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.هـ- 1- يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.2- يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
المادة (22) هيئة الاوراق المالية
أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-1- إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.2- ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.3- ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.
المادة (23) هيئة الاوراق المالية
شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به ، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية .
المادة (24) هيئة الاوراق المالية
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .
المادة (25) شؤون الهيئة المالية
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة (26) شؤون الهيئة المالية
على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهرالاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئةخلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني .
المادة (27) شؤون الهيئة المالية
أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :-1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي.5- عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية .ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.
المادة (28) شؤون الهيئة المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم .ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات .
المادة (29) شؤون الهيئة المالية
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز .
المادة (30) شؤون الهيئة المالية
تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .
المادة (31) شؤون الهيئة المالية
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة (32) شؤون الهيئة المالية
تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزاراتوالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المادة (33) صندوق حماية المستثمرين
أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالاوراق المالية الاردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها .
المادة (34) الافصاح
أ- 1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم باي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفقا بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.ب- يتم عرض الاوراق المالية باي من الوسائل التالية:-1- نشرة الاصدار.2- اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس.3- مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.د- على كل شخص يرغب في تسويق أو بيع أوراق مالية غير أردنية داخل المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (35) الافصاح
أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون، نسخا مما يلي:-1- أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.2- الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.3- عقد تاسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة بهذه الشركة.4- عقد الشراكة او عقد التاسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا آخر، ونسخة من الاتفاقيات الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.5- جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية وأي حقوق امتياز، ويجوز للهيئة عدم الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.6- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
المادة (36) الافصاح
يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :-أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة.ج- اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار .
المادة (37) الافصاح
أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل من المدير العام او المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر إضافة الى من يلي :-1- مؤسسين يملكون أكثر من (75%) من أسهم التأسيس إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.3- مدير الاصدار او مديري الاصدار، حسب مقتضى الحال.4- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية .
المادة (38) الافصاح
أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون .ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر اور مدير الاصدار، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب .
المادة (39) الافصاح
تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .
المادة (40) الافصاح
على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .
المادة (41) الافصاح
أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها .ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-1- أن نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.2- ان نشرة الاصدار او ايا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة، أو انها لا تتضمن معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على تقديم وتسجيل نشرة الاصدار.
المادة (42) الافصاح
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون:-أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة .د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.
المادة (43) الافصاح
أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:-1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.2- تقرير ربع سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني.3- تقريرا عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.4- تقريرا يتعلق بانتخاب مجلس الادارة واي تغيير في تشكيلة او هوية أي من اعضائه.ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي أو الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي يصدرها المجلس .د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها .
المادة (44) الافصاح
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم.
المادة (45) الافصاح
أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40 %) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق .ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها، محل العرض، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق المالية دون تمييز .د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة .
المادة (46) الافصاح
أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:-1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين.2- لجنة الترشيحات والمكافآت.ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (47) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية :-1- الوسيط المالي .2- الوسيط لحسابه.3- امين الاستثمار.4- مدير الاستثمار.5- المستشار المالي.6- مدير اصدار.7- الحافظ الامين.8- أي اعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس. ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة.ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص ، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتاكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
المادة (48) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات .
المادة (49) الترخيص والاعتماد والمراقبة
للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين أو المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.
المادة (50) الترخيص والاعتماد والمراقبة
للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (51) الترخيص والاعتماد والمراقبة
لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .
المادة (52) الترخيص والاعتماد والمراقبة
تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .
المادة (53) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة.ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة .
المادة (54) الترخيص والاعتماد والمراقبة
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه .ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس .
المادة (55) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:1- وفاة العميل.2- صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.3- صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.هـ- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.و- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (56) الترخيص والاعتماد والمراقبة
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :-أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات أو ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.د- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير.
المادة (57) الترخيص والاعتماد والمراقبة
على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم .
المادة (58) الترخيص والاعتماد والمراقبة
للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (59) الترخيص والاعتماد والمراقبة
يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .
المادة (60) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض أو تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:-1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.3- القيام باي عمل محظور.4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص اي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .
المادة (61) الترخيص والاعتماد والمراقبة
يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته .
المادة (62) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية.ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.
المادة (63) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه أو تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (64) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات أو وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق المالي منظم و قادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي :-1- تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق المالي.2- ضمان العدالة الكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.3- وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.4- فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.5- تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي .6- عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.7- وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.د- لا يجوز ان يكون المدير التنفيذي للسوق المالي او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له، أو مسؤولا اداريا أو مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز .هـ- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
المادة (65) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه و على مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف.ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك .ج- للسوق المالي ولاسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك.د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الآخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.
المادة (66) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- لا يجوز لأي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم، وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (67) الترخيص والاعتماد والمراقبة
تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظيم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.
المادة (68) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ– يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته .
المادة (69) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السـوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس .ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .د- يحدد السوق المالي، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته .هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.و- على السوق المالي الذي يرغب في ادراج الاوراق المالية المصدرة منه ادراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.
المادة (70) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.ج- لا يجوز تعديل عقد تاسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالاوراق المالية الا بموافقة المجلس.
المادة (71) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ– يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .د- يعتبر مخالفة لانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.
المادة (72) الترخيص والاعتماد والمراقبة
للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.
المادة (73) الترخيص والاعتماد والمراقبة
أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشان الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة (74) مركز ايداع الاوراق المالية
ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
المادة (75) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- يتولى المركز المهام التالية :-1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.2- ايداع الاوراق المالية.3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (76) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم .ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له .د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.
المادة (77) مركز ايداع الاوراق المالية
على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .
المادة (78) مركز ايداع الاوراق المالية
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .
المادة (79) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.ج- يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.د- للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.هـــ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.و- اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض اي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق المالي.ح- على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.طـ- تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.
المادة (80) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-1- الشركات المساهمة العامة.2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه .3- الحافظ الامين.4- أي جهة اخرى يحددها المجلس.ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخة منها، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته . د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.
المادة (81) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-1- اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.2- تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.3- الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالاوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والاوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية .4- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .5- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها .6- معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه .ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (82) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة (83) مركز ايداع الاوراق المالية
للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .
المادة (84) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل أو الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء مبررا .
المادة (85) مركز ايداع الاوراق المالية
أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد .ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه .ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او باي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة .
المادة (86) مركز ايداع الاوراق المالية
تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
المادة (87) مركز ايداع الاوراق المالية
للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .
المادة (88) صندوق ضمان التسوية
أ– ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الاهداف التالية:-1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي.د- يضع مجلس ادارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.هـ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله.و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
المادة (89) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثمار، ولا يجوز له ممارسة أي أعمال أخرى لا تتفق مع أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.ب- يتكون رأسمال صندوق الاستثمار المشترك من مجموع القيم الاسمية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، ويجوز للصندوق وفقاً لما يتم تحديده في نظام الصندوق ونشرة الإصدار أن يكون ذا رأسمال متغير (مفتوح) أو ذا رأسمال ثابت (مغلق).
المادة (90) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق.ب- تكون الوحدات الاستثمارية نقدية، وتسدد قيمة الوحدات المكتتب بها دفعة واحدة عند الاكتتاب بها.ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك بيع وحداته الاستثمارية قبل تسجيله لدى الهيئة شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (91) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة أو شركة استثمار مشترك مرخصه منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-1- البنوك المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمالها المصرفية وفقاً للتشريعات النافذة.2- شركات التأمين المرخصة، فيما يتعلق بممارسة أعمال التأمين وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (92) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ– يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:-1- أن يكون قد مضى على حصوله على ترخيص من المجلس لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين.2- أن يقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بيانات مالية نهائية مدققة لكل سنة من السنتين التي تسبق طلب التأسيس.ج- يكون مدير الاستثمار مديراً لصندوق الاستثمار المشترك.د- يجوز للمجلس استثناء طالب التأسيس من شرط المدة المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان طالب التأسيس بنكاً مرخصاً أو شركة خدمات مالية تابعة له.
المادة (93) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بانشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.
المادة (94) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.ب- لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح التوقف عن إصدار وحداته الاستثمارية أو استردادها في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا بموافقة المجلس.
المادة (95) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (96) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.
المادة (97) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية.ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة بانشائه ومتطلبات تسجيله لدى الهيئة ورأسماله وبيانات نشرة الإصدار ونظامه وشروط عرض الوحدات الاستثمارية وإصدارها والاكتتاب فيها، وحقوق حملة الوحدات الاستثمارية المصدرة وإجراءات تداولها واستردادها، والأجور والعمولات التي يتقاضاها وأسس استثمار أمواله وتعيين المسؤولين عن إدارته ومزودي خدماته وعزل أي منهم وأسباب انقضائه واندماج الصناديق وإجراءات تصفيته، والأمور المتعلقة بعمله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (98) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة.ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.ج- يجب أن تكون أسهم شركة الاستثمار المشترك نقدية وأن تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها دفعة واحدة.
المادة (99) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي موظف فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار لأموال شركة الاستثمار المشترك.
المادة (100) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها وكيفية إدارتها وإدارة استثماراتها والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام وتعيين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومزودي خدماتها وعزل أي منهم والأمور المتعلقة بتنظيم أعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (101) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (102) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.
المادة (103) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه مع تبليغ الهيئة عن أي تجاوزات بهذا الشأن.
المادة (104) صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار
يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.
المادة (105) المخالفات والعقوبات
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :-أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة أو مضللة بشأن:-1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.هـ- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
المادة (106) المخالفات والعقوبات
يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي:-أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات أو تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة .ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة .
المادة (107) المخالفات والعقوبات
أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة الف دينار اضافة الى غرامه لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح أو الخسارة.ب- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر وإضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (هـ) و (و) من المادة (105) والمادة (106) من هذا القانون.2- الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون. ج- للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها .ه- لا يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت علمهم بارتكابها.و- يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته .ز- للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات .
المادة (108) المخالفات والعقوبات
أ– يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع أو المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:- 1- ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية.ب- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منهما بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، شريطة ان يثبت ما يلي:- 1- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.2- ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية .ج- للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ :-1- البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية .2- نفاذ نشرة الاصدار، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه، وذلك حسب مقتضى الحال .
المادة (109) المخالفات والعقوبات
للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية:-أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.ب- اذا ثبت للهيئة بأن ايا منهما قد ارتكب خداعا او احتيالا.ج- ادانة أي منهما امام المحكمة المختصة بارتكاب خداع أو احتيال في أي من المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية .
المادة (110) المخالفات والعقوبات
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، الا انه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ او الاعلان بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد .ج- يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة الفاكسميلي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.
المادة (111) احكام عامة وانتقالية
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (112) احكام عامة وانتقالية
تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية :-أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.
المادة (113) احكام عامة وانتقالية
يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .
المادة (114) احكام عامة وانتقالية
أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز .
المادة (115) احكام عامة وانتقالية
أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية .ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.
المادة (116) احكام عامة وانتقالية
على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .
المادة (117) احكام عامة وانتقالية
أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنه 1997 ساريه المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها .
المادة (118) احكام عامة وانتقالية
أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني .ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (119) احكام عامة وانتقالية
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 5/4/2017