– ان البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه ، بقي العقار على ملك المورث، وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث ، فإذا ما باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقا للقانون، فيكون له الأفضلية على المشتري من المورث الذي لم يسجل عقده، ولو كان عالما بسبق التصرف في المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ، ما لم يثبت أن عقد المشتري الثاني المسجل هو عقد صوري وغير منتج في إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشتري وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع بتوقيعه كشاهد على عقده ، لأن توقيع المشتري الثاني كشاهد على العقد الذي لم يسجل لا يعتبر إقرارا منه بنقل ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد .
نقض مصري الطعن رقم 9651 – لسنة 86 قضائية – تاريخ الجلسة 4-2-2019 .
– ان صورية العقد المكتوب يحسن التشدد فيها ، وعدم افساح المجال لقبول البينة الشخصية في اثبات هذه الصورية للقرابة الا في ظروف استثنائية يعود تقديرها للقاضي حسب ظروف الدعوى والقضية المعروضة امامه ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه مستساغا قانونا . – ان عدم قبول المحكمة لاثبات صورية الاتفاق الخطي الجاري بين الطرفين المتخاصمين في هذه القضية لوجود المانع الادبي كونهما اخوين في محله القانوني لان الاخوة لاتمنع كتابة عقد اخر يثبت فيه صورية العقد الجاري بين الطرفين .
– دفع دعوى الدائن بان الدين قد انقضى لسبب غير الوفاء كالمقاصة او الابراء يكون بمثابة اقرار ضمني بان الدين لم يوف ومن ثم اذا تبين ان الدفع بالمقاصة او الابراء غير صحيح لم يجز للمدين ان يلجئ بعد ذلك الى الدفع بالوفاء . السنهوري / الوسيط جزء ثاني / صفحة 475 .
– وهذا ماجرى عليه القضاء السوري في العديد من قراراته ومنها : ( ان الاقرار الضمني بعدم الوفاء يستخلص من ادلاء المدين بدفع لايتفق مع براءة الذمة وحصول الوفاء كالتقادم او الابراء او المقاصة او البطلان ) . نقض سوري قرار ٤٣٩ تاريخ ١٩٧٨/٤/٤ .
– إن حق منع المعارضة مستمد من قيود السجل العقاري وحق الملكية المطلق وما يرتب ذلك من آثار قانونية ، ولا عبرة لفواتير الكهرباء والماء في إثبات الإشغال المشروع ، لأن هذا الإشغال لا بد أن يكون مستنداً إلى مبرر قانوني ، وإن علم المالك بالإشغال ليس كافياً لإضفاء المشروعية على وضع اليد على العقار . نقض سوري / قرار 1770 اساس 5487 تاريخ 1994/5/15 سجلات محكمة النقض .
– إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق .
الحيثيات :
بما ان التساؤل الوارد في هذه القضية يدور حول ما إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين والمبرز بمذكرة مشتركة والذي لم يصدر به قرار معين يعتبر سنداً تنفيذياً أم لا. من البديهي على أن السند حتى يصبح سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً يجب أن يكون حاسماً للنزاع بين الطرفين محدداً للحقوق تحديداً لا لبس فيه ولا غموض. ومن البديهي أيضاً وكقاعدة قانونية ووفقاً لأحكام المادة 137 أصول أنه من حق المتقاضين أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد ثبتوا ما اتفقوا عليه الحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبتت محتواه به. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على هذا الاتفاق. ولا أدل على ذلك أن هذا الصلح لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يمكن الطعن به بل لا بد من إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانه (نظرية الأحكام لأبو الوفا ص68 وما يليها) والصلح مثل هذا يعتبر سنداً تنفيذياً وعلى هذا فإن المصالحة تعتبر سنداً تنفيذياً يتمتع بقوة التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجهة المستأنفة المطالبة بتنفيذ المصالحة المبرزة 4 / 3 / 1991 وبالتالي لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ ما جاء في هذه المصالحة المثبتة بمحضر 4 / 3 / 1991. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول الاستئناف شكلاً. 2 ـ قبول الاستئناف موضوعاً.
استئناف دمشق – رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 295 ـ 296 .